• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما انتقد على «الصحيحين» ورجالهما، لا يقدح فيهما، ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    على ضفاف عاشوراء {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه} ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    وما ظهر غنى؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصلاة
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    خطبة: يكفي إهمالا يا أبي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: فتنة التكاثر
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم
    د. وفا علي وفا علي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    إطعام الطعام من أفضل الأعمال
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    { لا تكونوا كالذين كفروا.. }
    د. خالد النجار
  •  
    دعاء من القرآن الكريم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أخلاق وفضائل أخرى في الدعوة القرآنية
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع

دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/6/2015 ميلادي - 16/8/1436 هجري

الزيارات: 8583

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع

(اختيار ولي الأمر لرأي فقهي مختلَف فيه وإلزام الناس به)


• ويتطلب بحثُ هذه المسألة أن نتعرض أولاً إلى مدى جواز اختيار ولاة الأمر لرأي فقهي معيَّن وإلزام الناس به، ثم حكم إكراه القاضي للزوج على المخالعة في ضوء النص المستحدث بالمادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ونعرض ذلك في مطلبين كما يلي:

 

اختيار ولي الأمر لرأي فقهي مختلَف فيه وإلزام الناس به:

• عند تناول الفقهاء لحدود طاعة ولي الأمر ومجالها، ثار الخلافُ حول مدى الإلزام بطاعته في الأحكام الاجتهادية.

 

• فذهب فريقٌ من الفقهاء إلى أنه لا يجوز لولي الأمر أن يُلزِم الناسَ برأي اجتهادي - مختلَف فيه - تأسيسًا على أن الآراء الاجتهادية تحتمل عدة أوجه، ولعل هذا كان هو الدافع للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في رفضه طلَبَ الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور في حمل الناس على مذهبه[1].

 

• بينما ذهب فريق ثانٍ إلى حق ولي الأمر في اختيار رأي فقهي، وإلزام الناس به عن طريق القضاء، فلا يكون القضاء إلا به، فطالما يستند هذا الرأي إلى نص في الشريعة، فاختيار ولي الأمر له يرفعُه إلى درجة الإلزام به.

 

• وهو ما عبَّر عنه ابن عابدين بقوله: (طاعة أمر السلطان في مباح واجبة)[2]، وبقوله: (مجرد رأي السلطان أو القاضي.... حكم رافع للخلاف)[3].

 

• وقد اعتبر الإمامُ ابن القيِّم ذلك من السياسة الشرعية، ومثَّل له باختيار عمر بن الخطاب للناس الإفراد بالحج؛ ليعتمروا في غير أشهر الحج، فلا يزال البيت الحرام مقصودًا، وجمع عثمان بن عفان الناس على حرف واحد من أحرف القرآن السبعة لَمَّا كان في ذلك المصلحة؛ يقول ابن القيِّم: (فلما خاف الصحابة على الأمة أن يختلفوا في القرآن، ورأوا أن جمعهم على حرفٍ واحد أسلمُ، فعلوا ذلك، ومنعوا الناس من القراءة بغيره.

 

وهذا كما لو كان للناس عدةُ طُرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرُّق والشتات، ويُطمِع فيهم العدو، فرأى الإمام جَمْعَهم على طريق واحد، وتَرْكَ بقية الطرق، جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطالٌ لكونِ تلك الطرق موصلةً إلى المقصود، وإن كان فيه نهيٌ عن سلوكِها لمصلحة الأمة)[4].

 

• وهذا الرأيُ هو ما استقر عليه الفكر الإسلامي قديمًا وحديثًا، حتى صارت القاعدة في ذلك أن (رأي الإمام ونائبه فيما لا نصَّ فيه، وفيما يحتمل وجوهًا عدة، وفي المصالح المرسلة - معمولٌ به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغيَّر بحسب الظروف والعُرْف والعادات).

 

• وأيًّا ما كان الخلاف الفقهي، فإن الأنظمة السياسية - من قديم - قد أعطت لنفسها هذا الحقَّ في ترجيح مذهب فقهي معيَّن وصبغ القضاء به؛ ففي صدر الدولة العباسية كان يتم اختيار القضاة من فقهاء المذهب الحنفي، وفي عهد الدولة الفاطمية بمصر قصرت وظائف الدولة - ومنها القضاء - على فقهاء الشيعة الإسماعيلية، ولما زالت دولتُهم وخلفهم الأيوبيون في حكم مصر كان القضاء للشافعية، وفي عهد الدولة العثمانية كان المعمول به في التقنين والقضاء هو الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، إلى أن دعت الحاجةُ إلى الخروج على المذهب في بعض المسائل، فاختيرت الآراء، وصِيغَت تقنينات ملزمة للناس[5].

 

• وعلى هذا نستطيع القول: إن اختيار المقنن المصري للرأي المجيز لمشروعية الخلع، والنص على ذلك بالفقرة الأولى من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بأنه: (للزوجين أن يتراضيا بينهما على الخلع....) هو اختيارٌ مشروع في ضوء ما أسلفنا بيانَه، لا سيما وقد اختار المقنن المصري الرأي الراجح في المسألة، وهو مشروعية الخلع.

 

• وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا إلى ذلك في حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية دستورية؛ حيث قالت:

(لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها؛ لأنها تمثِّلُ من الشريعة الإسلامية ثوابتَها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، وليست كذلك الأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معًا، فهذه تتسع دائرة الاجتهاد فيها، تنظيمًا لشؤون العباد، وضمانًا لمصالحهم التي تتغير وتتعدد مع تطوُّر الحياة، وتغيُّر الزمان والمكان، وهو اجتهاد وإن كان جائزًا ومندوبًا من أهل الفقه، فهو أوجب وأَولى لولي الأمر... ويكون اجتهاد ولي الأمر بالنظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها؛ إخمادًا للثائرة، وإنهاءً للتنازع والتناحر، وإبطالاً للخصومة، مستعينًا في ذلك كلِّه بأهل الفقه والرأي[6].



[1] مقدمة الموطأ، د/ محمد كامل حسين ج 1 ص 33.

[2] حاشية ابن عابدين ج 5 ص 167.

[3] المرجع السابق ج 2 ص 138.

[4] الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 20 و21.

[5] تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية؛ للأستاذ الدكتور/ صوفي أبو طالب ص 237 وما بعدها، بتصرف، وأحكام الأسرة في الإسلام؛ لفضيلة الدكتور/ محمد مصطفى شلبي ص 31 و32.

[6] صدر هذا الحكم يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 ميلادية، الموافق 11 شوال سنة 1423 هجرية، ردًّا على الدفع بعدم الدستورية الذي أثير بدعوى الخلع رقم 532 لسنة 2000م أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • من تصح وكالته في الخلع
  • توقف الخلع على حكم القاضي

مختارات من الشبكة

  • سنان باشا(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مسؤولية الطالب الجامعي.. رؤية في واقع(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أخي يطالب بحقه في البيت(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الصنعة التعليمية ودورها في تحويل الأهداف التربوية إلى سلوك عملي (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • إخوة الطفل المعاق(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مؤتمر علمي دولي: يبحث دور السنة النبوية في تعزيز الأمن النفسي والاجتماعي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الآباء والأمهات لهم دور كبير في توجيه الطفل حتى في الجانب الاقتصادي(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • المرأة في الإسلام: حقوقها ودورها في بناء المجتمع(مقالة - ملفات خاصة)
  • قراءات اقتصادية (56) الاقتصاد العاطفي: دور العواطف في الارتقاء بالأعمال التجارية(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • دور العلماء في التصدي للفكر التكفيري: تحليل شرعي وأدوات المواجهة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/1/1447هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب