• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    منثورات الألباء في البرد والشتاء (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    التطرف ليس في التدين فقط (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    الديات
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    هل النار ينشئ الله جل جلاله لها خلقا؟
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أثقل من رضوى
    أ. د. زكريا محمد هيبة
  •  
    كف الأذى ونهي النفس عن الهوى (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تفسير: {يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    فكأنما وتر أهله وماله (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    قصة الصحابي الجائع رضي الله عنه والمسائل ...
    عبدالستار المرسومي
  •  
    الحديث السادس والعشرون: رضا الله في رضا الوالدين
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الغضب
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تخريج حديث: المستحاضة بالوضوء لكل صلاة (1)
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الحياة الزوجية (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    سؤال لمن يهنئ النصارى بعيد ميلادهم
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    تفسير الآية لإزالة إشكال قد يقع في آية أخرى
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (3) الاستعاذة بالله من ...
    حمادة إسماعيل فودة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الوصية ومتى تكون مكروهة ومحرمة

حكم الوصية ومتى تكون مكروهة ومحرمة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/5/2015 ميلادي - 13/7/1436 هجري

الزيارات: 104962

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الوصية ومتى تكون مكروهة ومحرمة

 

تعريف الوصيَّة:

الوصيَّة في اللغة: مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، وسميت بذلك؛ لأن الموصِي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته[1].

 

والوصِيَّة في اصطلاح الفقهاء: هي الأمر بالتصرف بالشيء بعد الموت، أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد الموت.

 

حكم الوصيَّة:

نقل ابن قدامة - رحمه الله - الإجماع على جواز الوصيَّة، فقال: " وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية"[2] والوصيَّة تكون مستحبة، وواجبة، ومكروهة، ومحرمة.

 

♦ فالوصيَّة المستحبة: هي الوصيَّة بشيء من مالِه يُصرف في سبيل الخير، والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد وفاته، وهذا إذا كان له مال كثير وورثته أغنياء، وهذا مما أذن فيه الشارع؛ ليكون فرصة له في تكثير الأعمال الصالحة بعد الممات على ألَّا تتعدى الوصية ثلث المال - كما سيأتي -.

 

ومما يدلّ على مشروعية الوصيَّة حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - أنَّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال:« مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ »[3].

 

♦ فـائدة: ذكر الليلتين في الحديث ليستا تحديداً، وإنما المراد ألَّا يمر عليه زمن قصير، إلا ووصيته مكتوبة عنده.

 

♦ والوصيَّة الواجبة: هي الوصيَّة بما عليه من حقوق، سواء كانت هذه الحقوق لله -تعالى-؛ كزكاة لم يُخرجها، أو حج وجب عليه وفرَّط فيه، أو كفَّارة، ونحوها مما يجب عليه بأصل الشرع.

 

أو كانت هذه الحقوق للآدميين؛ كالدَّيْن، وأداء الأمانات، فهذه الوصيَّة واجبة لا سُنَّة، لأنه يتعلَّق بها حقوق واجبة، لاسيما إذا لم يعلم بهذه الحقوق أحد، والقاعدة أن: [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب].

 

♦ فـائدة: تجب الوصيَّة للأقربين الذين ليس لهم حق في الإرث، وكانوا فقراء، والموصي غني، فهُنا تجب الوصيَّة لهؤلاء الأقارب.

 

ويدلّ على ذلك: قوله تعالى:﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180]، قوله ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: فُرِضَ عليكم، وقوله ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ أي:

ترك مالاً كثيراً، فيجب عليه أن يُوصي لوالديه إن كانا ممنوعين من الإرث، وأقرب الناس إليه بالمعروف.

 

وذهب جمهور المفسرين - رحمهم الله - على أنَّ هذه الآية منسوخة، والصواب: عدم نسخها؛ لعدم الدليل الصحيح على النسـخ[4].

 

♦ وتكون الوصيَّة مكروهة: إذا كان مال الموصِي قليلاً وورثته محتاجون؛ لأنه بهذه الوصيَّة ضيَّق على الورثة، وخالف قول النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن مالك - رضي الله عنه -، بعدما أراد أن يُوصي بنصف ماله، نهاه النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وقال له:« الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»[5].

 

♦ وتكون الوصيَّة محرَّمة في حالتين:

الأولى: إذا زاد في وصيته على الثلث من ماله؛ لورود النَّهي عن ذلك، كما في حديث سعد - رضي الله عنه - الذي تقدَّم، إلَّا إذا رضِي الورثة؛ لأن ما زاد عن الثلث حق لهم، فإذا تنازلوا عنه جاز ذلك.

 

والثانية: إذا أوصى لوارث؛ لورود النّهي عن ذلك أيضا، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم-:

« وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»[6]، ولا وصية لوارث بالاتفاق[7].

 

ويُستثنى من ذلك: إذا رضي الورثة كلهم بالوصية، بأكثر من الثلث، أو الوصية لأحد الورثة، فإن الوصيَّة حينئذ تصح؛ لأنه حق لهم تنازلوا عنه، ومع ذلك لا ينبغي للموصِي أن يفعل ذلك حتى لو عَلِم أنَّ الورثة سيرضون للأضرار التي ربما تلحق بعد ذلك.

 

مستلة من: "فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار"



[1] انظر: لسان العرب/ مادة (وصي) (15 /320).

[2] انظر: المغني (8 /390).

[3] رواه البخاري برقم (2783)، رواه مسلم برقم (1627).

[4] انظر: تفسير السعدي لهذه الآية.

[5] رواه البخاري برقم (3936)، رواه مسلم برقم (1628).

[6] رواه أحمد برقم (17763)، وأبو داود برقم (2870)، رواه ابن ماجة برقم (2713)، وصححه الألباني في الإرواء (6 /87).

[7] انظر حاشية الروض (6 /47).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحريم الوصية لبعض الورثة
  • التحذير من الوصية لبعض الورثة
  • نموذج كتابة الوصية الشرعية
  • الوصية
  • الإضرار في الوصية، ومما يكتب فيها
  • الوصية الخالدة
  • أحكام المكروه
  • تفسير: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت)
  • من أحكام الوصية في الفقه الإسلامي
  • اكتب وصيتك (خطبة)
  • الوصية في الإسلام
  • مائة قاعدة محرمة
  • وصية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه

مختارات من الشبكة

  • خطبة الوصية(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الوصية بالوالدين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عشرون وصية في الكتابة الأدبية (1)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • عشرون وصية في الكتابة الأدبية (3)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • رسالة بعنوان: وصايا للمرأة المسلمة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • عشرون وصية في الكتابة الأدبية (4)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • عشرون وصية في الكتابة الأدبية (2)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • خطبة: ما خاب من استخار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مبحث خاص في تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وزيارته والوصية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • كيف تستعيد البركة في وقتك؟ وصية عملية (أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه مهما كثرت شواغلك)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين
  • مؤتمر دولي في لاغوس يناقش فقه العقيدة الصحيحة والتحديات المعاصرة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/7/1447هـ - الساعة: 15:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب