• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: التنازع والاختلاف: أسباب وعلاج
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    القول النفيس في تضعيف حديث: "إن الله تعالى لو لم ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    الإخلاص طريق الفلاح وميزان القبول (خطبة)
    د إبراهيم الجوني
  •  
    الاستغفار يمحو الذنوب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )
    نايف عبوش
  •  
    خُطبة: الحث على تيسير الزواج والتحذير من العزوف ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    فقه التسامح (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة: مواقف من حياة الصحابي عمر بن الخطاب رضي ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    النضار في تخريج حديث الغار "ما ظنك باثنين الله ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    دورة السنين سنة متجددة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    النور الخفي
    محمد ونيس
  •  
    القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع وتطبيقاتها عند ...
    محمد أمين بن عبدالله بن الهادي الحبيبي
  •  
    المفهم في ستر المسلم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    ذكر النساء في المجالس
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    المروءة جوهرة الأخلاق
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    فعل (الإشادة)؛ دلالتها ولزومها وتعديها (في ضوء ...
    د. أورنك زيب الأعظمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلاصة القول في الشفعة واللقطة واللقيط

خلاصة القول في الشفعة واللقطة واللقيط
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/11/2014 ميلادي - 13/1/1436 هجري

الزيارات: 12065

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاصة القول في الشفعة واللقطة واللقيط


الشفعة:

تعريف الشفعة لغة: من الشَّفْع وهو الزوج والضم، وسميت شفعة لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه.

 

اصطلاحًا: حق تملك قهري يثبُتُ للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعِوَض.

 

والشفعة مشروعة بالسنة والإجماع، وفيها اتقاء الضرر الذي ينشأ من المجاورة، مما يترتب عليه الشقاق والنزاع بين الجيران.

 

• وذهب الجمهور إلى أن الشفيع هو الشريك فقط، وقال الحنفية: الشفيع هو الشريك أو الجار، واستدلوا بأحاديث؛ منها: ((الجار أحق بالشفعة)).

 

• وذهب ابن القيم إلى ثبوت الشفعة للجار إذا كان شريكًا مع جارِه في حق من حقوق الارتفاق الخاصة، مثل الطريق أو الشرب.

 

• واتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا شفعة إلا في العقار من دُورٍ وأرضٍ وبساتين وما يتبعها، ولا شفعة في المنقول؛ كالحيوان، والمتاع، وعروض التجارة، خلافًا للظاهرية.

 

يشترط في الشفعة ما يلي:

1- خروج العقار عن ملك صاحبه خروجًا لا خيار فيه.

 

2- أن يخرج العقار عن ملك صاحبه بعقد بيع وما في معناه.

 

3- أن يكون عقد البيع ونحوه صحيحًا.

 

4- ألا يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه وإعراض عن الشفعة من غير عذر.

 

5- أن يبادر إلى طلب الشفعة بحسب الإمكان.

 

• وتسقط الشفعة بموت الشفيع عند الحنفية، وقال المالكية والشافعية: لا تسقط، بل يورث حق الشفعة، وفصَّل الحنابلة فقالوا: إن مات قبل أن يطلب الشفعة سقطت، وإن ثبتت مطالبته بالشفعة فللورثة المطالبة بها.

 

اللقطة:

تعريف اللقطة لغة: هي الشيء الملتقط؛ أي المأخوذ من الأرض.

 

اصطلاحًا: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره.

 

• وذهب الحنفية والشافعية إلى أنها مندوبة لما فيها من حفظ مال المسلم.

 

• وذهب المالكية والحنابلة إلى كراهتها لما يخاف من التقصير فيما يجب لها من تعريفها وردها لصاحبها وحفظها من التعدِّي.

 

• فإن كانت اللقطة حيوانًا يمتنع بنفسه، فإنه لا يجوز التقاطه حتى يجده صاحبه.

 

• أما إن كانت اللقطة حيوانًا لا يمتنع بنفسه، فإنه يجوز التقاطه بلا كراهة.

 

أحكام اللقطة:

• لا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا لمن يُعرِّفها، ولا يتملكها بحال.

 

• الشيء التافه الذي لا قيمة له - كالسوط والحبل ونحو ذلك - يتملك بالتقاطه مطلقًا.

 

• إذا التقطت العين فإنها تعرَّف بذكر صفاتها في الأماكن العامة مدة سنة ثم يتملكها ملتقطها، فإن جاء صاحبها بعد السنة، فإنه يدفعها إليه إن كانت باقية أو يغرم ثمنها يوم تملكه إياها إن كانت هالكة.

 

اللقيط:

تعريف اللقيط: الطفل المأخوذ من الأرض لا يعرف له نسب ولا رق.

 

حكم التقاطه:

قال الجمهور: هو فرض كفاية، إلا أن تخشى هلكته ففرض عين، وقال الحنفية: هو مندوب.

 

• واللقيط في دار الإسلام مسلم حر؛ لأنه الأصل في دار الإسلام.

 

• واللقيط مجهول النسب إلا أن يدَّعِيَه إنسان فيلحق به بمجرد إقراره بنسبه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )
  • الرهن - اللقطة - الوصايا - الفرائض من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي
  • من أحكام ثبوت الشفعة في الفقه
  • مسألة: الشفعة على الفور
  • مسائل في اللقطة
  • اللقيط: إسلامه وولاؤه وماله وميراثه
  • اللقطة في الحرم المكي

مختارات من الشبكة

  • خلاصة في أحكام شهر رجب(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • نصيحتي لكم: خلاصة ما علمتني التجارب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع حديث جامع لآفات النفس (خلاصة خطبة جمعة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة بحث علمي (أفكار مختصرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاصة في تقريب مصطلح الحديث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإخلاص سبيل الخلاص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاصة في حكم الاستمناء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإخلاص سبيل الخلاص(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: من أعتق شقيصا له من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • خطبة: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/8/1447هـ - الساعة: 11:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب