• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مختارات من كتاب الباعث الحثيث في مصطلح الحديث
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيع وشراء رباع مكة ودورها
    محمد علي عباد حميسان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

هل يتعارض حد الردة مع قوله تعالى : ( لا إكراه في الدين ) ؟

عبدالرؤوف محمد أبو شقرة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/8/2014 ميلادي - 10/10/1435 هجري

الزيارات: 29740

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل يتعارض حد الردة مع قوله تعالى

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾؟

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فلا زالت عواصف الشبهات تتجدد في ضرب عقائد المسلمين بالتشكيك، وتقريع ثبوتها ويقينها، وقد وقفت على سؤال لأخ اعتراه شيء من هذا التشويش؛ إذ اختلط عليه قول الفقهاء بوجوب حد الرِّدَّة ولزومه، في الوقت الذي نقرأ في كتاب الله قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: 99]، وغيرها من الآيات التي تحرم علينا الإكراه، وكان مما قاله أنْ لو كان حد الرِّدَّة من الشريعة لذكَره الله في القرآن وبيَّنه، بينما لا نجد له ذكرًا أو إشارة.

 

هذه الشبهة - للأسف - قد كثرت أبواقها، وزاد ناقلوها، في زمان عم الجهل فيه وطم، وإن بين يدي هذا السؤال خلطًا وتشويشًا، وبناء حُكم على أصول خفية مائلة؛ لذا نسلط الضوء عليها تقديمًا وتمهيدًا قبل الولوج في التبيان، حتى يصل الجواب واضح البيان، ثابت الأركان، لا يعتريه شك ولا ريب.

 

أقول وعلى الله التكلان، وأرجو الانتباه جيدًا لهذه الأصول، ففيها إن شاء الله منجاة:

1- إن الاستدلال باستقلالية من القرآن والسنَّة هو من عمل العالم المجتهد المطلق المستقل، وليس لمن لم تغبَرَّ قدماه في ميادين العلم أن يضع كلام علماء الأمة لقرون جانبًا ويذهب أخذًا واستدلالاً واستنطاقًا للآيات، واستخراجًا للأحكام، إذًا يضل ويهوى.

 

والسبب في ذلك، أن كتابَ الله فيه محكَم ومتشابه، وفيه ناسخ ومنسوخ، وفيه مجمَل ومبيَّن، وعام وخاص، ومبهَم ومفسَّر، وفيه ما لا تُدرك مراميه ولا معانيه إلا بجمع الأدلة وسبرها والنظر فيها، ثم فهمها بحسب اللسان العربي القرشي؛ إذ به نزل، وبقيوده يُفهم، وبحسب أصول الشريعة وقواعدها المحكمة.

 

ولا يخفى عليكم - دام فضلكم - أن هذا العمل يحتاج وقتًا من الكد والتعب ونبش الكتب، وتركيع الركب، والتزاحم على العلم، والتسابق للنهم، مع ما يعطي الله المرء من تقوى وصفاء قريحة، وحسن استدلال، وفهم ووعي.

 

2- إن الآيات تنقل للناس والأقوال، منها ما هو محكَم لم يختلف فيه الصحابة الراشدون ولا علماء الأمة على مر القرون، ومنها ما متشابه بالنسبة لمن لم يضرب باعًا في العلم، فقد تختلط الأفهام وتتضارب.

 

أما المحكَم المجمع عليه في هذه المسألة، فهو وجوب حد الرِّدَّة على من بدَّل دينه، ولزوم الجزية على أهل الكتاب ومن أخذ بسنَّتهم، لم يختلف في هذا الحكم أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان ولا علي رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يختلف في ذلك غيرهم من الصحابة، ولا التابعين، ولا مذاهب الفقه الأربعة، ولا العلماء المبرزين الثقات العدول، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم - رحمهم الله - وغيرهم كثير، ولم ينشأ هذا الخلاف إلا في المعاصرين المتأثرين بشبهات وهيمنة الغرب، وهو خلاف متأخِّر لا يؤبَه به.

 

وأما المتشابه المختلط على العامة من الناس فهو معنى الإكراه في الآية، المنفي خبرًا، المنهي عنه إنشاءً، وما يساق من آيات وأدلة في حرمة الإكراه، فهو أدلة عامة أو منسوخة أو مجملة تحتاج لتبيين.

 

وقد قرر أهل العلم أن المتشابه يُرَد إلى المحكَم لا العكس؛ قال الحق سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: 7]، فمن صفات أهل الزيغ: عدولُهم عن المحكَمات، وخوضهم في المتشابهات؛ تغليبًا لها على المحكَم الثابت القطعي اليقيني الذي اجتمعت عليه الأمَّة.

 

3- لذا لا نشك في وجوب حد الرِّدَّة وكذا الجزية، ونشك بكل فهم لآية أو حديث يخالف هذا الحكم؛ لأنه ما كان لهذه الأمة أن تجتمع قرونًا على ضلالة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة))، وقال الحق سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، ومن تمام حفظِ الكتاب: حفظُ معانيه ومقاصده.

 

4- وأما زعمُ أن مثل هذه الحدود يجب ذكرها في القرآن، فزعم باطلٌ، غير صحيح ألبتة، فلا يلزم أن تجد لكل مسألة فقهية دليلاً من القرآن، بل أكثر تفاصيل الفقه الإسلامي لا أدلة عليه مباشرة من القرآن، بل تؤخذ من السنَّة، أو من أصولهما وما يقاس عليهما، والقرآن أساسًا يبني عقيدة وتوحيدًا وثباتًا واستئناسًا وتقوى في قلوب المؤمنين؛ فأغلبه في الأمور العقدية من هذا الدِّين، والفقه أكثر تفصيلاً للأمور العملية.

 

فحدُّ شارب الخمر مثلاً لم يرِدْ فيه حكمٌ في القرآن رغم الإجماع عليه.

 

فلا غنى لأحد عن السنَّة بالقرآن؛ قال الحق سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أقوامًا يستدلون بالقرآن معرِضين عن السنَّة، قال عليه الصلاة والسلام: ((ألا إني أوتيت القرآن ومثلَه معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه))، فمعنى الحديث أن قد أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وحيانِ؛ القرآن والسنَّة.

 

5- لا يصح بناء الأحكام على آيات مفردة، من غير جمعها مع آيات وأحاديث وأصول أخرَ في الباب، فلا تؤخذ مجتزأة، بل مع تطبيقات الصحابة والتابعين؛ فهم الذين قاربوا التنزيل، وعرفوا فيمن نزل؟ ولِم نزل؟ وعمن يتحدث؟ وكيف تطبق آياته؟

 

وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من بدَّل دِينه فاقتلوه))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وصلَّوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرُمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها))، وقال صلوات الله وسلامه عليه: ((بُعِثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبَد اللهُ وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلُّ والصَّغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم)).

 

وقال الحق سبحانه: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29].

 

فلا تعارض بين أدلة حد الرِّدَّة وأدلة حرمة الإكراه، ولكن أدلة الرِّدَّة محكَمةٌ واضحة المعنى، وأدلة حرمة الإكراه منسوخة أو مخصصة، أو يُسلَك بها سبيل التأويل؛ لتعارضها ظاهرًا مع المحكَم، وهذا ما فعله المفسِّرون والفقهاء.

 

فمنهم من قال: إن قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256] منسوخٌ بآية السيف.

 

ومنهم من قال: هي مخصوصة في أهل الكتاب؛ إذ يخيَّرون بالجزية.

 

ومنهم من قال: إن الإكراه المنفيَّ هو الإكراهُ المذموم، وليس الإكراه المحمود.

 

ومنهم من قال: إن المنفيَّ في الآية هو الإكراه على الابتداء، وحد الرِّدَّة إكراهٌ على البقاء، أقصد من كان كتابيًّا لا يكره على الإسلام ابتداءً، فإن أسلم فيجب إكراهُه على البقاء على الإسلام، حتى لا يتلاعب في الدِّين كما فعلت يهودُ؛ ﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [آل عمران: 72]، فهذه وسيلة لدبِّ الريبة في قلوب البسطاء من المسلمين.

 

فأيًّا ما كان الجواب، وسواءٌ أسمعت تأويلات وتحليلات وتقليبات وفذلكات وبهرجات من الكلم لتشوش على حدود الله أم لا.. المهم أن حد الرِّدَّة محكَمٌ لا سبيل للطعن فيه، وقد فعله الخلفاءُ الراشدون وغيرهم من الصحابة، وعليه الأمر قرنًا من بعد قرن، فلن نكون أعلمَ ولا أوعى ولا أثقب أفهامًا منهم، كلا حاشاهم، فلنلتزم سنَّةَ النبي صلى الله عليه وسلم وسنَّة صحابته.

 

والله الهادي إلى سواء السبيل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الدروس المستفادة من قوله تعالى: { لا إكراه في الدين ... }
  • لا إكراه في الدين
  • لا إكراه في الدين .. ولماذا الفتوحات الإسلامية ؟
  • قد تبين الرشد من الغي
  • شبهات حول عقوبة الردة
  • لا إكراه في الدين
  • {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}

مختارات من الشبكة

  • ملجأ القضاة عند تعارض البينات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحديث العاشر: صلة الرحم تزيد في العمر والرزق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أكره والدي(استشارة - الاستشارات)
  • الإسلام كفل لأهل الكتاب حرية الاعتقاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح قاعدة: خبر الآحاد إذا ورد مخالفا لنفس الأصول لم يقبل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • "إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا سبهللا لا في عمل دنيا، ولا في عمل آخرة"(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • خطبة: ماذا يكره الشباب والفتيات؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سويسرا: المحكمة تسمح بالحجاب في المدارس(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أبو القرص وأصحاب الهيم!(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/5/1447هـ - الساعة: 14:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب