• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما انتقد على «الصحيحين» ورجالهما، لا يقدح فيهما، ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    على ضفاف عاشوراء {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه} ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    وما ظهر غنى؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصلاة
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    خطبة: يكفي إهمالا يا أبي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: فتنة التكاثر
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم
    د. وفا علي وفا علي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    إطعام الطعام من أفضل الأعمال
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    { لا تكونوا كالذين كفروا.. }
    د. خالد النجار
  •  
    دعاء من القرآن الكريم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أخلاق وفضائل أخرى في الدعوة القرآنية
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الرضاع والنفقات ( من بداية المتفقه )

الرضاع والنفقات ( من بداية المتفقه )
الشيخ وحيد عبدالسلام بالي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/2/2014 ميلادي - 11/4/1435 هجري

الزيارات: 7693

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

( الرضاع والنفقات) من بداية المتفقه

 

كتاب الرضاع:

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: يَحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرمُ من النَّسبِ.

الضابطُ الثاني: لا يثبتُ إلا بخمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ في العامين.

الضابطُ الثالثُ: تثبتُ حُرمَةُ الرَّضاعِ بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ.

 

كتاب النفقات:

وفيه ثلاثةُ أبوابٍ:

1- بابُ نفقةِ الزَّوجاتِ.

2- بابُ نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ.

3- بابُ الحضانةِ.

 

1- بابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

وفيه ضابطان:
الضابطُ الأولُ:

يجبُ على الزَّوجِ نفقةُ زوجتهِ وكسوتُها وسُكْنَاها لما يصلحُ لمثلها بالمعروف ولو رجعية.


الضابطُ الثاني:

لا نفقةَ لبائنٍ، ولا لناشزٍ، ولا لمتوفًّى عنها، إلا إذا كانت حاملاً.

 

2- بابُ نفقةِ الأقارب

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ:

يجبُ على المسلمِ نفقةُ أقاربه، وكسوتهم، وسُكناهم بالمعروف بشروطٍ أربعةٍ:

1- أن يكونوا مُسلمين.

2- أن يكونوا فُقراءَ لا مالَ لهم ولا كَسْبَ.

3- أن يكونوا أُصولاً، أو فروعًا، أو وارثين.

4- أن يكون المُنفِق غنيًّا بماله أو كسبِهِ.

 

الضابطُ الثاني:

يجبُ على السَّيدِ نفقةُ مملوكهِ وتزويجُهُ إن طلب أو بيعُهُ.

 

الضابطُ الثالثُ:

يجبُ على مالكِ البهيمةِ إطعامُها، فإن عجَزَ أُجبرَ على بيعِها، أو إجارتها، أو ذبحِها إن كانت تُؤكَلُ.

 

3- بابُ الحضانةِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: الأحقُّ بالحضانةِ:

1- الأمُّ.

2- ثم أُمُّها.

3- ثم الأبُ.

4- ثم أُمُّهُ.

5- ثم الجدُّ.

6- ثم أُمُّهُ.

7- ثم الأُختُ الشَّقيقةُ.

8- ثم لأُمٍّ.

9- ثم لأبٍ.

10- ثم الخالةُ لأبوينِ.

11- ثم لأُمٍّ.

12- ثم العمَّاتُ كذلكَ.


الضابطُ الثاني:

إذا بلغَ الصَّبيُّ سبعَ سنينَ عاقلاً خُيِّرَ بين أبويه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العتق والنكاح ( من بداية المتفقه )
  • كتابا الصداق والخلع ( من بداية المتفقه )
  • الطلاق ( من بداية المتفقه )
  • الإيلاء والظهار واللعان والعدة ( من بداية المتفقه )
  • النفقات (1)
  • حديث: إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة
  • الاقتصاد في النفقات

مختارات من الشبكة

  • شهادة النساء فيما لا ينظر إليه غيرهن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشك في الرضاع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • القاعدة الفقهية: يحرم من الرضاعة ما يحرم بالصهر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آيات الرضاع في القرآن: هدايات وأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الرضاع والظهار والإيلاء والخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التحذير من الزواج بالمحارم من الرضاع وحكم رضاع الكبير (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من حديث كتاب الرضاع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الأحاديث والآثار الواردة في قدر الرضاع المحرم (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/1/1447هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب