• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيع وشراء رباع مكة ودورها
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    كيف يرضى الله عنك؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    لطائف من القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    تفسير قوله تعالى: {فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    من أخطاء المصلين (4)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    بركة التحصين النبوي عند الجماع
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: تجرده صلى الله ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    التلاعب بالمواريث (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    صفة المحبة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    رعاية الله تعالى للخليل عليه السلام وكفايته
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    عندما تصاب بخيبة الأمل
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الحج عن الغير

الحج عن الغير
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/10/2013 ميلادي - 29/11/1434 هجري

الزيارات: 14416

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحج عن الغير

تمام المنة - الحج (3)

 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من خَثْعَم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركتْه فريضةُ الله في الحج شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستَوِيَ على ظهر بعيرِه، أَفأحُجُّ عنه؟ قال: ((نعم))[1].

 

وعنه: أن امرأة من جُهَيْنَة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "إن أمي نَذَرت أن تَحُجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، فأَحُجُّ عنها؟ قال: ((نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّك دَينٌ، أكنتِ قاضيتَه؟ اقضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحقُّ بالوفاء))[2].

 

وعلى هذا؛ فيجوز الحجُّ عن الغيرِ في الحالات الآتية:

(أ) إذا مات وكان عليه حجة الإسلام، أو حَجُّ نذرٍ، أو كان لم يعتمر؛ فإنه يؤخذ من تَرِكته قبل الإرث، سواءٌ أوصى الميت أم لم يُوصِ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقضُوا الله؛ فاللهُ أحقُّ بالوفاء))، ويَسْتَنِيب أهلُه مَن يحجُّ عنه من هذا المال.

 

قال ابن حجر: "ويلتحق بالحج كلُّ حقٍّ ثَبَت في ذِمَّته من كفارة، أو نذر، أو زكاة، أو غير ذلك، وفي قوله: ((فالله أحق بالوفاء)) دليلٌ على أنه مقدَّم على دَين الآدَمِي، وهو أحد أقوال الشافعي" [3].

 

ويَحُجُّ المرء عن أبويه إذا كانا ميِّتينِ أو عاجزين؛ وذلك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحقُّ بالوفاء)).

 

(ب) العاجز عن الحج - بعد تحقُّق شروط وجوبه - لمانعٍ ما، لا يؤمَن زوالُه؛ كمرض مُزْمِن لا يُرْجَى بُرْؤه، أو هُزَال لا يَقْدِر عليه إلا بمشقة غيرِ محتملة، والشيخ الفاني، ونحو ذلك، فهذا يُنِيب عنه مَن يحج؛ للأحاديث السابقة.

 

ملاحظات:

(1) إن كان المرض مما يُرْجَى بُرْؤه، فإنه لا يُنِيب غيرَه، بل يؤخِّر الحج لحين شفائه.

 

(2) يشترط لمن يُنِيبه عنه أن يكون أدَّى فرْض الحج عن نفسه؛ لما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرُمَةَ، قال: ((مَن شُبْرُمَةُ؟)) قال: أخٌ لي أو قريب، قال: ((حَجَجتَ عن نفسِك؟)) قال: لا، قال: ((حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَة))[4].

 

(3) قال ابن قدامة: "يجوز أن يَنُوبَ الرجلُ عن الرجل والمرأة، والمرأةُ عن الرجل والمرأة في الحج، في قول عامة أهل العلم، لا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن بن صالح؛ فإنه كَرِه حج المرأة عن الرجل" [5].

 

قال ابن المنذر: هذه غَفْلة عن ظاهر السنة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر المرأة أن تَحُجَّ عن أبيها.

 

(4) اشترط بعض الفقهاء أن تكون الإنابةُ من نفس بلد المُنِيب؛ أي: إنه لا بد أن يخرج من بلد صاحب العذر أو الميت، وأن يَمُرَّ بميقاته.

 

قال ابن عثيمين: "هذا القول ضعيف"، ثم قال: "والقول الراجح: أنه لا يلزم أن يقيم مَن يَحُجُّ عنه من مكانه، وله أن يقيم مَن يحج عنه من مكة، ولا حرج عليه في ذلك" [6].

 

قلتُ: وعلى هذا؛ فيجوز لمن كان بمصرَ أن يرسل نفقة الحج لمقيمٍ بمكة؛ ليَحُجَّ عن ميِّتهم.

 

(5) إذا عُوفِي المريض بعد أن حجَّ عنه غيره، لم يجبْ عليه حجٌّ آخر، وهذا مذهب الحنابلة؛ لأنه أدَّى حجَّه بأمر الشرع، وأدَّى ما عليه من دَيْن الله، فلا يُطَالَب بغيره.

 

(6) إذا دخل في النسك، ثم مات أثناء الحج قبل أن يتمَّه، هل يجب على أوليائه أن يحجُّوا عنه؟

 

الراجح: أنه لا يجب ذلك، بخلاف لو مات قبل الدخول في النسك؛ فإنه يجب الحجُّ عنه.

 

ومعنى الدخول في النسك: بداية الإحرام، وليس مجرد الخروج من بيته، أو الحصول على تأشيرة السفر، فهناك فرقٌ إذًا بين الحالتين؛ فالحالة الأولى: أن يموت قبل الإحرام، فهذا يحج عنه أولياؤه؛ لأنه لم يحجَّ، والحالة الثانية: أن يموت بعد الدخول في الإحرام، فهذا لا يحجون عنه؛ لأنه ثبت له الحجُّ بدخوله في النسك، والله أعلم.



[1] البخاري (1513)، ومسلم (1335)، وأبو داود (1809)، والترمذي (928)، وابن ماجه (2907).

[2] البخاري (1853)، وأبو داود (1809)، والترمذي (929)، والنسائي (5/118)، وأحمد (1/345).

[3] فتح الباري (4/66).

[4] صحيح: رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وصحَّحه النووي في المجموع، وابن حجر في التلخيص، والألباني في الإرواء (994).

[5] المغني (3/233).

[6] الشرح الممتع (7/39 -40)، وانظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم (6515).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحج عبر وتأملات
  • خواطر حول الحج
  • دمعة في الحج
  • الحج عن العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه
  • أريد أن أحج لغيري ولم أحج لنفسي
  • حج عن والدته وسجل الهدي باسمه

مختارات من الشبكة

  • فسخ الحج إلى عمرة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: مظاهر التوحيد في الحج (2)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: مظاهر التوحيد في الحج (1)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة (من قول المؤلف: ودليل الحج...)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الحج عبادة وتجارة، دنيا وآخرة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • خطبة: ماذا بعد الحج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الداخلون الجنة بغير حساب (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم استعمال الإناء المموه بالذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النصب بغير إضمار أن عند جماعة من البصريين(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تجربة في تعليم العربية للناطقين بغيرها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم
  • آلاف المسلمين يجتمعون في أستراليا ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/5/1447هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب