• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من الكبائر الشائعة: (9) إيذاء الله تعالى ورسولِه ...
    أبو حاتم سعيد القاضي
  •  
    فصل في معنى قوله تعالى: ﴿وروح منه﴾
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    لبس السلاسل والأساور
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    علة حديث ((الدواب مصيخة يوم الجمعة حين تصبح حتى ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من هم الذين يحبهم الله؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    خطبة (أم الكتاب 2)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    جؤنة العطار في شرح حديث سيد الاستغفار
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    دعوة للمراجعة في التعامل مع التفسير المأثور
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    معارك دعوية!
    د. أحمد عادل العازمي
  •  
    كنوز من الأعمال الصالحة (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    سياسة اختيار الولاة في عهد الخليفة عثمان بن عفان ...
    أحمد محمد القزعل
  •  
    بيع فضل الماء
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    بين هيبة الذنب وهلاك استصغاره
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    ثواب التسبيح خير من الدنيا وما فيها
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    كلام الرب سبحانه وتعالى (1) الأوامر الكونية.. ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    القواعد الأصولية المؤثرة في اللقاحات الطبية (PDF)
    د. إسماعيل السلفي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

لماذا حرمت الشريعة الإسلامية الربا

لماذا حرمت الشريعة الإسلامية الربا
الشيخ محمد بن صالح الشاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/6/2013 ميلادي - 7/8/1434 هجري

الزيارات: 27500

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لماذا حرمت الشريعة الإسلامية الربا [1]

نظرات اقتصادية


لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى في التشريع، أن لا يخالف صريح المنقول صريح (صحيح) المعقول، لأن الإنسان بطبيعته لا يمكنه إدراك المنقول إلا إذا أدرك عقله ذلك، وهذا ما يميز الخطاب الإلهي عن غيره، وهنا يتأطر دور الباحثين في الدراسات الإسلامية، وذلك عن طريق السعي للبحث عن الحكمة من التشريع في المسألة المراد بحثها، وبين يدينا مسألة مهمة جدًا، ألا وهي الربا، فالإسلام شدد في تحريم الربا وغلظ في عقوبته، لذلك كان علينا - كباحثين في الاقتصاد الإسلامي - بيان السبب المعقول من هذا التحريم والتغليظ، عن طريق البحث عن الحكمة الاقتصادية لتحريم الربا وأثر ذلك على المتغيرات الاقتصادية الكلية، فنسأل الله التوفيق والسداد في مبتغانا.

 

أولًا: الربا والنقود:

إن من أعظم الأشياء التي قامت البشرية بابتكارها هي النقود؛ بديلا عن نظام المقايضة، فأصبحت بذلك النقود معيارًا للقيم وأداه للحساب والمبادلات وإبراء الذمم، لكن من غير المنطقي أن يتم تبادل النقود في المجتمع دون أن ينتقل بواسطتها سلع وخدمات، وخروج النقود عن وظائفها الأساسية بجعلها محلًا للمتجارة كما في الربا معناه تعطيل لهذه النقود وتضييق المبادلات الحقيقية في المجتمع وما ينتج عن ذلك من نقص الإنتاج وزيادة البطالة وانتشار المعاملات الوهمية غير الحقيقية، يقول موريس آليه - عالم اقتصادي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد -: (إن آلية الإئتمان - أي التمويل الربوي - تؤدي بصورة جوهرية إلى خلق وسائل دفع من لا شيء، ذلك لأن صاحب الوديعة في أي مصرف من المصارف، يعتبر وديعته رصيدًا نقديًّا متاحًا تحت تصرفه، في حين أن هذا المصرف قد أقرض معظم هذه الوديعة، الذي إذا ما أعيد إيداعه في مصرف آخر أو لم يعد إيداعه، اعتبر رصيدًا نقديًا متاحًا تحت تصرف صاحبه، فكل عملية ائتمان ترافقها إذًا عملية مضاعفة للنقود).

 

إن هذا القول يجسد لنا الأثر البالغ الذي يولده التمويل الربوي على النقود التي تسعى كل السياسات الاقتصادية إلى الحفاظ على استقرارها، وعلى تأديتها لوظائفها الأساسية بشكل سليم، لذلك كان للحكمة الاقتصادية لتحريم الربا سعة وبعد النظر في مآل التعامل الربوي.

 

ثانيًا: الربا والاستثمار والادخار:

تسعى كل الأنظمة الاقتصادية إلى تحقيق التعادل الدائم بين الادخار والاستثمار، كشرط لضمان مستوى معين من الدخل ولتعبئة الموارد النقدية ذات الطاقة العالية للفعالية الاقتصادية، ويعتقد الإقتصاديون أن ذلك يصطدم بضعف الحافز للاستثمار بسبب ضيق فرص الاستثمارات الجديدة، وهو بلغة الاقتصاد يؤدي إلى انخفاض الكفاية الحدية المتوقعة للاستثمارات الجديدة (معدل العائد)، ولما كان شرط توازن الاستثمار هو تعادل الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة، فإن اتجاه معدل الكفاية الحدية سوف يؤول إلى الانخفاض، وهذا بدوره يقوم بإحداث فجوة مع الزمن بين الادخار والاستثمار، من جهة أخرى يدفع التعامل الربوى الناس إلى التقتير وإمساك المال وعدم إنفاقه على شراء المنتجات التي يعرضها المجتمع في الأسواق؛ مما يعرض الاقتصاد لأزمات قصور الاستهلاك، لأن المال هنا يبقى دولة بين الأغنياء.

 

ثالثًا: الربا والإنتاج:

من المسلم به أن من مصلحة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من زراعة وتجارة وصناعة، أن يكون المشتركون فيها لهم رغبات وأهداف ومصالح متآلفة متحدة، تتجه إلى ترقية هذه الأنشطة (أي: حافز الملكية) وذلك لايتم إلا باشتراك جميع أطراف النشاط الواحد في اقتسام عائد هذا النشاط من الربح أو الخسارة، حتى يتسنى للجميع جلب الربح وتجنب الخسارة، لكن التبادل الربوي يتيح لأصحاب الأموال أن يستغلوا ثرواتهم في هذه الأنشطة الاقتصادية، لا كشركاء في الربح والخسارة، وإنما من حيث هم دائنون لهذه الأنشطة، حيث يحصلون على الربا من خلال قروضهم دوريًا وبشكل منتظم، وهنا لا يهمه المرابي هل ربح المشروع أم لا، ولا يهمه ترقية مستوى الإنتاج أو تحسينه في المشروع، وهذا بدوره يقلل من الكفاءة الفنية التي تعتمد بالدرجة الأولى على العنصر البشري، فبدلًا أن يتم التعاون على أساس المشاركة والاهتمام بموضوع المشروع وجدواه وكيفية تظافر الجهود لكي يعمل بطريقة كفؤة، يكون التفكير بالنسبة للمقرض في كيفية حصوله على العائد الثابت والمقترض في كيفية رد هذا القرض بأي طريقة سواءًا ربح المشروع أو خسر.

 

رابعًا: الربا وعدالة التوزيع:

إن التمويل الربوي الذي يقوم به الجهاز المصرفي اليوم، يعني حصول المصرف على أصل الدين زائدًا الفوائد الثابتة، وهي تثبت محاسبيًا كديون على الشركة المقترضة، ولا تتأثر قيمة القرض زائدًا الفوائد بالأرباح الناشئة عنها سواءًا التشغيلية أو الرأسمالية، والمنطق هنا يقول: إن هذا القرض قد ساهم في الحصول على هذه الأرباح بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا بحد ذاته يعتبر ظلم للمصرف، فبدلًا أن يعطى نصيبه الحقيقي من الناتج الذي ساهم فيه، يعطى مبلغًا مقطوعًا بغض النظر عن نتيجة المشروع سواءً ربحًا أو خسارة، وفي حالة الخسارة يكون الظلم على المقترض، الذي بناءً على علاقة المدين بالدائن سوف يلتزم بسداد القرض مع فوائده، وفي هذه الحال سوف تكون خسارته خسارتين، خسارة المشروع والخسارة الناتجة عن إلزامية تسديد الدين، وفي كلا الحالين (الربح والخسارة) لا تتحقق عدالة التوزيع سواءً للمصرف الربوي أو المقترض.

 

خامسًا: الربا والمالية العامة:

إن من سمات الموازنات العامة في الدول النامية وخصوصًا العربية والإسلامية أنها تقوم على أهرامات هائلة من الديون، يعتمد بعضها على بعض، إن المصدر الرئيسي لتمويل العجوزات في الموازنة العامة لهذه الدول هو الاقتراض الخارجي بفائدة، وهذا بحد ذاته له آثار اقتصادية سيئة على الاقتصاد، منها انخفاض قيمة العملة للدولة المقترضة بسبب عدم الثقة في أداء المالية العامة لتلبية الاحتياجات ذاتيًا، ومنها التقبل الغير مشروط لشروط وإملاءات الدول المقرضة الاقتصادية والتي تخدم مصالحهم، وهذا يمكن إدراكه باستقراء كثير من الحالات الواقعية التي يفرضها صندوق النقد الدولي على بلدان الدول النامية المدينة لصالح الدول الدائنة.

 

الخاتمة:

يتبين مما تقدم بأن الربا له آثار جسيمة على الاقتصاد تطال كل متغيراته، لذلك وجب على المسلمين تجنب التعامل الربوي التزاما بالمنقول من الشريعة بهذا الخصوص، وإدراكًا للمعقول، لأن في ذالك درء مفاسد كثيرة وجلب مصالح واقعية وملموسة، والله الموفق إلى سواء السبيل...أ.هـ.

 

من كتاب "رسالتان في القدر والربا ومقالات متنوعة" للشيخ محمد بن صالح الشاوي.



[1] مقال بقلم: أحمد محمد محمود نصار، ماجستير الاقتصاد والمصارف الإسلامية، موظف في البنك الإسلامي الأردني، الدائرة الأجنبية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الربا في ضوء الكتاب والسنة
  • التحذير من الربا
  • هل لا زال الربا مقبولاً في النظام الرأسمالي؟
  • من مظاهر يسر الشريعة .. وحدة المصدر
  • الربا ( أقسامه وخطره والفرق بين البيع والربا )
  • حقيقة ربا الجاهلية وصفة تعاملهم به

مختارات من الشبكة

  • الأحكام الفقهية للممارسات الجنسية الممنوعة في الشريعة الإسلامية (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مجالات التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مرتكزات منهج التيسير في الشريعة الإسلامية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • برنامج للتطوير المهني لمعلمي المدارس الإسلامية في البوسنة والهرسك(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الدعوة الاسلامية في كوريا الجنوبية لوون سوكيم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون لعبد الملك بن عبد الرحمن السعدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • لماذا لا أدري لكن لماذا؟(استشارة - الاستشارات)
  • البحوث القرآنية في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي (جامعة الوصل لاحقا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الموسوعة الندية في الآداب الإسلامية -آداب الجنائز - (حـ) الآداب الخاصة بالتعزية (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تكريم طلاب الدراسات الإسلامية جنوب غرب صربيا(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/5/1447هـ - الساعة: 13:8
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب