• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مختارات من كتاب الباعث الحثيث في مصطلح الحديث
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيع وشراء رباع مكة ودورها
    محمد علي عباد حميسان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

إجراءات الجلسات (1)

إجراءات الجلسات (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/6/2013 ميلادي - 23/7/1434 هجري

الزيارات: 53693

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة التاسعة والثلاثون

إجراءات الجلسات (1)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد ذكرتُ في الحلقتين الماضيتين ما يتعلق بالحضور والتوكيل في الخصومة، وما يتعلق بغياب الخصوم أو أحدهم في محاكم المملكة العربية السعودية، وفق ما ورد في الباب الرابع من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر عام 1421هـ.


وفي هذه الحلقة نشرع في الحديث عن إجراءات الجلسات ونظامها الذي تسير عليه المحكمة، خلال نظر القضية بحضور أطراف القضية.


مستمعي الأفاضل:

خصص نظام المرافعات الباب الخامس للحديث عن الجلسات ونظامها، وقد تضمن هذا الباب فصلين؛ تناول في الفصل الأول: إجراءات الجلسات في عشر مواد، وفي الفصل الثاني: تناول نظام الجلسة في مادتين فقط.


ويمكن تلخيص ما ورد في هذا الباب حول الجلسات وإجراءات ونظامها في النقاط الآتية:

أولًا: جاء في المادة التاسعة والخمسين: (على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه، مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعة المحكمة قبل بدء الدوام).


وأوضحت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنَّ عدد الجلَسات يكون ستًّا في كل يوم على الأقل.


وأنه تُعلق صورة قائمة الدعاوى في المكان المعَدِّ لجلوس الخصوم التابع للمكتب القضائي.


وتشمل قائمة الدعاوى:

اسم المدعي والمدعى عليه كاملًا، ووقت الجلسة، وللقاضي عدم ذكر الاسم كاملًا إذا اقتضت المصلحة ذلك، بمعنى أنَّ للقاضي مثلًا أن يذكر في القائمة المعلقة دعوى محمد بن عبدالله ضد أحمد بن علي... وهكذا؛ مراعاة لبعض الاعتبارات التي يقدرها القاضي في بعض الأحوال.


وأوضحت المادة الستون أنه ينادَى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم.


ثانيًا: لما كان هدفُ القضاء تحقيقَ العدل والإنصاف، فإنه مبني على توخي الصِّدْق والوضوح واستيفاء ما لدى الخصوم من أقوال وبينات ودفوعات، ولا مجال في القضاء للتخفِّي والاستتار، ولذا كان منَ المبادئ القضائية العلنية في المرافعات، وهو مبدأ مهم درجتْ على تفعيله وتأكيده كثير من الأنظمة القضائية.


والمراد بمبدأ علانية جلسات التقاضي: نظر القضيَّة في جلساتٍ علنيَّة، وذلك يقتضي الإذن منَ القاضي لغير المتخاصمين بحضور مجلس القضاء، وسماع ومشاهدة كل ما يدور فيه، من دعوى، ودفاع، وسماع شهود، ونحو ذلك مما يلزم لنظر الدعوى والفصل فيها.

 

وفي هذه العلانية تأمين نزاهة القضاة باطلاع الخصوم وغيرهم على إجراءات التقاضي وسماع الدعاوى والبينات والدفوع، وبعث الطمأنينة في نفوس المتخاصمين، وتؤدي إلى مزيد الثقة في العدالة والحياد، كما أنها تجعل القضاة يحرصون على العناية بإجراءاتهم في سير القضية، ويزِنون أقوالهم ومناقشاتهم وزنًا دقيقًا، كي لا يُنقل عنهم ما يشين.

 

ومع أهمية العلانية في الجلسات، إلا أن المصلحة قد تقتضي أحيانًا قصرها على المترافعين في حالات محددة؛ مراعاة لطبيعة الخصومة أو محافظة على أسرار الطرفين ونحو ذلك.

 

جاء في المادة الحادية والستين من نظام المرافعات: (تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة).


كما أنَّ نظام الإجراءات الجزائيَّة قد أخذ بهذا المبدأ، كما نصَّت عليه المادة الخامسة والخمسون بعد المائة، ونصها: (جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سريَّة، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضروريًّا لظهور الحقيقة).

 

ثالثًا: سبق التذكير مرارًا بأن القضاء في الإسلام مبنيٌّ على التيسير وتسهيل إجراءات التقاضي والبُعد عن التعقيد أو الإيغال في الشكليات التي قد يجهلها كثيرٌ من عامَّة الناس، مما يضطرهم إلى الاستعانة في كلِّ قضية بمحامٍ يأخُذ أجرته ممن ترافع عنه، ولذا كان مِن صور التيسير والتسهيل على الناس في التقاضي في المرافعات السعودية تقرير أصلٍ مهم له أثره الإيجابي على المتخاصمين، وهو أنَّ الأصل في المرافعات أن تكون شفوية؛ أي: أن تُتاح الفرصة للمدعي والمدعى عليه بأن يعبِّرا عما لديهما من دعاوى وأجوبة مشافهة، دون إلزامهما بالمحررات والسندات في كل قول أو دفعٍ، ومع ذلك لا يُمنع من أراد حصر دعواه أو جوابِه في محررات مكتوبة.


ولذا جاء في المادة الثانية والستين: (تكون المرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملفِّ القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهلة المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها، كلما اقتضت الحال ذلك).


ورعايةً لهذا الأصل، وسعيًا في حفظ حق المتخاصمين، أوجبت اللائحة التنفيذية للمادة ضبط كلِّ ما يدلي به الخصوم شفويًّا مما له علاقة بالدعوى؛ أي: أن يأمر القاضي الكاتب بتدوين ما أدلى به الطرفان في القضية في الضبط المخصص للقضية، وفي ذلك ضمان لحقهما، وتيسيرٌ للمحكمة بالبت في القضية، وفق ما دُوِّن في ضبطها من دعاوى ودفوعات وبيِّنات.


وإذا أراد الخصمان التعامل بالمذكرات فيما بينهما خلال نظر القضية، فإنه يجب أن تكون المذكرات المقدَّمة أثناء الترافع بخط واضح، وأن تكون مؤرَّخة وموقَّعة مِن مقدمها.


ويجب أن يُرصد في ضبط القضية ما اشتملتْ عليه المذكرات مِن أقوال أو دفوع مؤثِّرة في القضية.


مستمعي الأفاضل:

كانت هذه النتَف جزءًا مما تضمنه نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر عام 1421هـ حول الجلسات القضائيَّة وإجراءاتها ونظامها، وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نواصِل الحديث في هذا الجانب المهم المتعلق بسير القاضي في القضيَّة وآلية سماع الدَّعاوى والإجابات.


أسأل الله تعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.


المرجع:

• نظام المرافعات ولائحته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (1)
  • موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (2)
  • الحضور والتوكيل في الخصومة (1)
  • الحضور والتوكيل في الخصومة (2)
  • إجراءات الجلسات (2)
  • إجراءات الجلسات (3)
  • نظام الجلسات
  • الإدخال والتدخل
  • وقف الخصومة
  • مواعيد الحضور للجلسات أمام قاضي الدعوى

مختارات من الشبكة

  • الجلسات القرآنية في الأيام الرمضانية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • الدوام الآلي والإنساني وما يترتب عليهما من إجراءات "فلسفة قانونية"(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المدخل إلى إجراءات التقاضي في محاكم القضاء العام (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • إجراءات التقويم التشخيصي والدعم العلاجي المرتبطة بتدريس اللغات الأجنبية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • إجراءات وقائية لحفظ الضرورات الخمس(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • روسيا: إجراءات تعسفية وضغوط تجاه من يعتنقون الإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ميانمار: إجراءات تعسفية ضد الروهنجيا للحد من حرية التنقل(مقالة - المسلمون في العالم)
  • هولندا: إجراءات عنصرية في الوظائف ضد المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • نيجيريا: إجراءات اقتصادية لجذب الاستثمار الإسلامي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ميانمار: استئناف إجراءات التحقق من الجنسية لمسلمي الروهينجا(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/5/1447هـ - الساعة: 14:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب