• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شموع (116)
    أ. د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (10) هدايات سورة الفاتحة: يوم ...
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    ثنائيات أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج ...
    د. عبدالهادي بن زياد الضميري
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة المحاسبة: ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    نعمة الإسلام وإسلام أهل اليمن (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    فضائل قضاء حوائج الناس (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    القراء العشرة الفضلاء (قصيدة)
    محمد عبدالمطلب علي مبروك هديب
  •  
    من مائدة العقيدة: الإيمان بألوهية الله عز وجل
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    وقفة مع شعبان وليلة النصف (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم والآخر أن ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تأملات في بعض الآيات (2) {رب أوزعني أن أشكر نعمتك ...
    حكم بن عادل زمو النويري العقيلي
  •  
    الاستواء
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    خطبة: فضائل شعبان وحكم صيامه
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة عن فضل شهر شعبان
    مالك مسعد الفرح
  •  
    انتكاس الفطرة (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    إن الله يبعث من في القبور (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/5/2013 ميلادي - 10/7/1434 هجري

الزيارات: 14085

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن تأديب الولد

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد


إذا ضرب الأب أو الجد أو الوصي الصبيَّ تأديبًا مشروعًا فهلك من ذلك، فهل يجب عليهم الضمان في ذلك أو لا؟


اختلف الفقهاء في وجوب الضمان في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إنه يجب عليهم الضمان في التلف الناشئ عن التأديب المشروع، وإن لم يتجاوز القدر المعتاد في مثله سواء أكان التلف لنفس الولد أم لتلف أطرافه.


وهو قول أبي حنيفة[1] ومذهب الشافعي[2].


استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قالوا: إن التأديب فعل مباح يتقيد بوصف سلامة العاقبة "يحصل بالزجر وتعريك الأذن"[3]، وليس بواجب متعين بالضرب، فللمؤدِّب أن يتركه، وله أن يفعله[4]، فإن فعله فهو مسؤول عما نتج عنه من تلف نفس أو ذهاب جارحة[5].


قال الأُستُرُوشَني[6] في تقريره حجة أبي حنيفة في تضمين الأب: "إنه ليس بمعين - في الضرب - بل هو مستوف حقه؛ لأن منفعة ضرب الصغير راجعة إلى الصغير، وصلاح الصغير يعود إلى الأب بحكم البعضية، واستيفاء الإنسان حقه يتقيد بشرط السلامة"[7].ا.هـ.


2- ولأن "التأديب اسم لفعل يبقى المؤدَّب حيًا بعده، فإذا سرى تبين أنه قتل وليس بتأديب، وهما - يعني الأب والوصي - غير مأذونين في القتل"[8]، فوجب عليهما الضمان؛ لأنهما جاوزا الحد المشروع فيه.


القول الثاني: أنه لا ضمان عليهم كالمعلم.

وهو مذهب المالكية[9] والحنابلة[10] ورأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد من الحنفية[11]، وقد حكى بعض فقهاء الحنفية أن أبا حنيفة رجع إلى رأي صاحبيه في المسألة[12].


واحتج أصحاب هذا القول:

1- بأن ضرب الولي للصغير إنما كان لأجل إصلاحه، إذ "له النظر في مصالحه، فكان فعله مأمورًا به - لا يعدُّ اعتداء - فلم يضمن ما تلف به"[13] كضرب المعلم، بل أولى؛ لأن المعلم يستمد ولاية التأديب من الولي (الأب والوصي)[14].


"فإذن الأب لما أثر في سقوط إثم فعل المعلم، فأولى أن يؤثر في منع الضمان عن الأب إذا فعل بنفسه"[15]، "إذ حال الأب أقوى من حال المعلم"[16].


2- ولأن الولي فعل ما له فعله شرعًا، ولم يتعد فيه بالإسراف، فلم يجب عليه ضمان ما تلف كالحد[17].


قال الكاساني رحمه الله ذاكرًا حجة الصاحبين في عدم ضمان التلف الناشئ من التأديب المشروع:

"وجه قولهما: إن الأب والوصي مأذونان في تأديب الصبي وتهذيبه، والمتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونًا كما لو عزَّر الإمام إنسانًا فمات"[18].ا.هـ.


الترجيح:

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الثاني، القائل بعدم ضمان ولي الصغير سواء أكان أبًا أم أُمًا أم وصيًا، إذا كان التلف بالتأديب المشروع، وذلك لوجاهة ما احتج به أصحاب هذا القول، إذ أن الموت نتج من فعل مأذون فيه، والمتولد من الفعل المأذون لا يعد اعتداء فلا ضمان على الولي.


ويجاب عن أدلة أصحاب القول الأول بما تقدم ذكره في مسألة هلاك الزوجة في التأديب المشروع[19].



[1] انظر: المبسوط (16/13)، وبدائع الصنائع (7/305)، وجامع أحكام الصغار (2/166) م(1098)، وحاشية ابن عابدين (5/363)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (4/275).

[2] انظر: الحاوي للماوردي (13/423 - 424)، وروضة الطالبين (10/175)، والمنثور في القواعد (2/331)، وأسنى المطالب (4/163)، ومغني المحتاج (4/199)، ونهاية المحتاج (8/31). ولم يفرق الشافعية في الضمان بين الإمام وغيره ممن أوتوا سلطة التأديب كالزوج والولي. انظر: الأم للشافعي (6/189)، والمهذب (2/370).

[3] حاشية ابن عابدين (5/363).

[4] وهذا بخلاف ضرب الدابة، فإنه لا يستغني عن ضربها بغيره من قول أو زجر، فلم يضمنها.

انظر: المبسوط (16/13)، والحاوي للماوردي (13/424)، و نهاية المحتاج (8/31).

[5] انظر: المبسوط (16/13)، والدر المختار (5/363 بهامش حاشية ابن عابدين).

[6] هو: محمد بن محمود بن الحسين بن أحمد الأستروشني، مجد الدين، أبو الفتح، الإمام الفقيه، نشأ في بيت علم، وفقه، و أدب. تتلمذ على المرغيناني، وناصر الدين السمرقندي، وغيرهما، له عدة تصانيف، منها: كتاب الفصول، والفتاوى، وجامع أحكام الصغار وغيرها، توفي سنة (632هـ).

انظر: كتاب الجواهر المضية (3/366)، و الفوائد البهية ص(200)، وهدية العارفين (2/311).

[7] جامع أحكام الصغار (2/167) م(1101).

[8] بدائع الصنائع (7/305)، وانظر: شرح المنهج لزكريا الأنصاري (5/170 بهامش حاشية الجمل).

[9] انظر: مواهب الجليل (1/414)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/355)، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني (8/167)، وجواهر الإكليل (2/296).

[10] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمغني (12/528)، والمبدع (8/341)، وكشاف القناع (6/16)، ومطالب أولي النهى (6/90).

[11] انظر: المبسوط (16/13)، وبدائع الصنائع (7/305)، وجامع أحكام الصغار (2/166) م(1098)، وحاشية ابن عابدين (5/363).

[12] انظر: جامع أحكام الصغار (2/169) م(1106)، وحاشية ابن عابدين (5/363)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (4/275).

[13] المغني (12/529).

[14] انظر: جامع أحكام الصغار (2/169)م (1106).

[15] المصدر نفسه.

[16] جامع أحكام الصغار (2/169)م (1106)، وانظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار (4/275).

[17] انظر: المغني (12/528)، ومعونة أولي النهى (8/243).

[18] بدائع الصنائع (7/305).

[19] انظر ذلك في ص(487 - 488).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه
  • الصلة بين الولاية والتأديب
  • أسباب ولاية التأديب الخاصة
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد
  • الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ
  • استشعار بما يلحق من الضرر، للمشردين من أبناء البشر ( خطبة )

مختارات من الشبكة

  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • دعاء يحفظك الله به من الضرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زيارة القبور بين المشروع والممنوع (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بين الاجتهاد الشخصي والتقليد المشروع: رد على شبهة «التعبد بما استقر في القلب»(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/8/1447هـ - الساعة: 1:40
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب