• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحريم النفاق الأكبر وهو إظهار الإسلام وإبطان ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أوقات النهي عن الصلاة (درس 2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    المسلم بين النضوج والإهمال (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    ما ورد في معنى استغفار النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    متى تزداد الطيبة في القلوب؟
    شعيب ناصري
  •  
    الثبات على الدين: أهميته، وأسبابه، وموانعه في ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (34) «من رأى ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    استشعار عظمة النعم وشكرها (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    فضل حلق الذكر والاجتماع عليه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الحياة مع القرآن
    د. مرضي بن مشوح العنزي
  •  
    فوائــد وأحكــام من قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    مرتكزات منهج التيسير في الشريعة الإسلامية
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    الجامع لغزوات نبينا صلى الله عليه وسلم
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    ومضة: ولا تعجز... فالله يرى عزمك
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (2): الإسراف في حياتنا ...
    حسان أحمد العماري
  •  
    نفحات تربوية من الخطب المنبرية (PDF)
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

( قتال الجاني وقتل المرتد ) من بلوغ المرام

( قتال الجاني وقتل المرتد ) من بلوغ المرام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/5/2013 ميلادي - 9/7/1434 هجري

الزيارات: 14440

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(باب قِتَالِ الجانِي وَقَتْلِ المُرْتَدِّ)


1151- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ" رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والنَّسائيُّ والتِّرمِذِي وصَحَّحَهُ.

 

الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغير حق.

 

1152- وَعَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَاتَلَ يَعْلى بنُ أُمَيّةَ رَجُلاً فَعَضَّ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فنَزَعَ ثَنِيّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كما يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَـهُ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم.

 

فيه دليل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر، ولا دية على الجاني، وإلى هذا ذهب الجمهور وقالوا: لا يلزمه شيء لأنه حكم الصائل، واحتجوا أيضاً بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه، قال في الاختيارات: قال أبو العباس في جند قاتلوا عرباً نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم: فهم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة، قال في المقنع: وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، قال في الإنصاف: هذا بلا خلاف أعلمه، لكن قال الشيخ تقي الدين: إن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه، والباقي له، وقال أيضاً: أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف، وقال أيضاً: وإن تقابلا تقاصا، لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.

 

فائدة: لو دخل أحد منهما ليصلح بينهما فقتل وجهل قاتله ضمنته الطائفتان معاً.

 

1153- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ أَبُو القاسمِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أَنَّ امْرَأً اطّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْر إذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بحصَاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفي لَفْظٍ لأحمد والنْسَائيِّ: "فَلا ديَةَ لَـهُ وَلا قِصَاصَ" وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على أن من اطلع على عورة غيره فحذفه فأصاب عينه أو غيرها أن ذلك هدر إذا كان بغير إذن ولا تقصير من المنظور إليه، قال الفقهاء: فأما لو رماه بالنشاب أو بحجر يقتله فقتله، فهذا قتيل يتعلق به القصاص أو الدية.

 

1154- وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازبٍ - رضي الله عنهما - قالَ: "قَضى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ حفظَ الحوائطِ بالنّهَار عَلى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ المَاشَيَةِ باللّيْلِ عَلى أهْلِهَا، وَأنَّ عَلى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابتْ مَاشِيَتُهُمْ باللّيْلِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبَعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وفي إسنَادِهِ اخْتِلافٌ.

 

الحديث دليل على أنه لا يضمن مالك البهيمة ماجنته بالنهار لأنها يعتاد إرسالها في النهار ويضمن ماجنته بالليل، لأنه يعتاد حفظها بالليل. قال الطحاوي: مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع الحافظ، وأما إذا أرسلها من دون حافظ فإنه يضمن؛ وكذا المالكية يقيدون ذلك بما إذا سرحت الدواب في مسارحها المعتادة للرعي، وأما إذا كانت في أرض مزروعة لا مسرح فيها فإنهم يضمنون ليلاً أو نهاراً.

 

1155- وَعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ - رضي الله عنهما - في رَجُلٍ أَسْلَمَ ثم تَهَوَّدَ-: "لا أَجْلِسُ حَتى يُقْتَلَ، قَضَاءُ الله وَرَسُولِـهِ" فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي روَايَةٍ لأبي دَاوُدَ: "وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذلكَ".

 

الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد، وهو إجماع، وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته أولاً، وذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة.

 

1156- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَدَّلَ دينهُ فَاقْتُلُوهُ" رَوَاهُ الْبُخَاري.

 

الحديث دليل على قتل المرتد وهو عام للرجل والمرأة، وهو إجماع في الرجل، وأما المرأة ففيه خلاف، وذهب الجمهور إلى أنها تقتل.

 

1157- وَعَنْهُ - رضي الله عنهما - أَنَّ أَعَمَى كَانَتْ لَهُ أُم وَلَدٍ تَشْتُمُ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهي، فَلَمّا كانَ ذات لَيْلَةٍ أَخَذَ المِعْوَلَ فَجَعَلَهُ في بَطْنِهَا واتّكأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذلك النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "ألا اشْهَدُوا أنَّ دمَهَا هَدَرٌ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقاتٌ.

 

الحديث دليل على أنه يقتل من سبّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ويهدر دمه، فإن كان مسلماً، كان سبه ردة، وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( التعزير وحكم الصائل ) من بلوغ المرام
  • ( الجنايات والديات ) من بلوغ المرام
  • (أبواب دعوى الدم والقسامة وقتال أهل البغي) من بلوغ المرام
  • ( حد الزاني والقذف والسرقة ) من بلوغ المرام
  • ( حد الشارب وبيان المسكر ) من بلوغ المرام
  • ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
  • مناقشة الآراء التي لا تتفق مع وجوب قتل المرتد
  • مدى صحة مخالفة النخعي للإجماع في قتل المرتد
  • مسألة قتل الجماعة بالواحد
  • حكم المرتد في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • بلاغة قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة)، مع موازنته مع ما استحسنته العرب من قولهم: "القتل أنفى للقتل"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجامع لغزوات نبينا صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من قصص الأنبياء (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: العدل ضمان والخير أمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بر الوالدين: (وزنه، كيفية البر في الحياة وبعد الممات، أخطاء قاتلة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث أنس: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موقف الصحابة رضي الله عنهم من قتال الفتنة (WORD)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/3/1447هـ - الساعة: 7:8
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب