• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    القصد في الغنى والفقر (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    تفسير قوله تَعَالَى: { وإذ أخذ الله ميثاق الذين ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    {قال أخرقتها لتغرق أهلها}
    حسن عبدالخالق خياط
  •  
    الحفظ عقال الملكة اللغوية، والفهم ملاكها
    د. محمد عبدالله الأطرش
  •  
    إبراهيم: قدوة في التوحيد والصلاح (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    نظرات جديدة لدراسة القواعد الفقهية (قاعدة اليقين ...
    أ. د. عبدالرحمن بن علي الحطاب
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة اليقظة ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الزواج بين العبودية والجهاد: معان مستفادة من عقد ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أعينوا الشباب على الزواج ولا تهينوهم (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    رسالة إلى كل تائه أو مدمن
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فضائل شهر شعبان
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    وقفات مع اسم الله الغفار (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    الفرع الثالث: أحكام الاجتهاد في القبلة من [الشرط ...
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الصلاة ومكانتها العظيمة في الإسلام
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم عمليات التجميل

حكم عمليات التجميل
د. مصطفى طاهر رضوان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/8/2025 ميلادي - 19/2/1447 هجري

الزيارات: 1181

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم عمليات التجميل

 

أولًا: الجمال في ميزان الإسلام:

لقد جاء الإسلام بمنظومة متكاملة تُعلي من شأن الجمال، وتجمع بين جمال الظاهر وجمال الباطن، في توازن يرفع الإنسان في سلوكه وذوقه دون أن يسقطه في وحل الغرور أو الخداع. فالجمال ليس أمرًا مذمومًا في ذاته، بل هو من مظاهر كمال الخَلْق الإلهي، ودليل على رحمة الله بعباده وإحسانه إليهم، بشرط أن يكون في إطار العفة والطهارة والشرف، بعيدًا عن دوافع الرياء والكبر والتباهي.

 

وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل حين بيَّن أن الله تعالى يحب الجمال، ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبُه حسنًا، ونعله حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله جميل يحب الجمال، الكِبْرُ بطر الحق وغمط الناس».

 

فالجمال المحمود في الإسلام هو الجمال المصحوب بالتواضع، والمجرد من الكبر والتعالي، وهو ما يندرج تحت قول الله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31].

 

وهذا يدل على أن التجمُّل الحسن المباح مأمور به شرعًا، شريطة ألَّا يتجاوز حد الاعتدال أو يتعارض مع أحكام الشرع.

 

ثانيًا: تقسيم عمليات التجميل بين المشروع والممنوع:

تنقسم عمليات التجميل من حيث الحكم الشرعي إلى قسمين رئيسين:

1. عمليات التجميل العلاجية (المشروعة):

ويقصد بها العمليات التي تهدف إلى إزالة ضرر جسدي أو تشوُّه خِلقي أو طارئ ناتج عن حادث أو حرق أو مرض، بحيث يؤدي إلى ألم نفسي أو إعاقات اجتماعية. وقد أقرَّ العلماء مشروعية هذا النوع من التجميل، وعدُّوه من باب التداوي المشروع، الذي حضَّ عليه الإسلام، بل جعله في بعض الأحيان من الواجبات، إذا كان الضرر بالغًا.

 

ومن الأدلة على جواز هذا النوع من التجميل:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً»؛ (رواه الترمذي).

 

وحديث الرجل الذي قُطع أنفه في الجاهلية فاتخذ أنفًا من فضة فأنْتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب؛ (رواه أبو داود).

 

فهذه الأحاديث تؤكد أن إزالة التشوُّهات وتدارك الأضرار الجسدية مما لا يدخل في دائرة التغيير المحرم، بل هو لون من رفع الحرج ودفع الضرر، وقد جاءت الشريعة لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم.

 

2. عمليات التجميل الترفيهية (المحرمة أو المكروهة):

وهي العمليات التي لا تهدف إلى علاج ضرر حقيقي، وإنما تُجرى لمجرد تحسين الشكل أو تقليد المشاهير أو إرضاء نزعة نفسية غير منضبطة، أو لغرض خداع الخُطَّاب والناس بمظهر زائف، وقد يدخل هذا النوع في باب تغيير خلق الله بغير ضرورة، وهو ما ورد النهي عنه في النصوص الشرعية.

 

ومن الأحاديث الصريحة في هذا الباب:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله»؛ (متفق عليه).

 

وقد فسَّر العلماء "المتفلجات للحسن" بأنها من تقوم بعمل تجميلي في الأسنان لا لعلاج خلل، وإنما لأجل تحسين الجمال الطبيعي، فهذا يعد من التغيير غير المشروع.

 

كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبغ الشعر بالسواد بقوله في حديث البيهقي: «غيروه ولا تقربوا سوادًا»، وذلك لما فيه من غش وخداع للناس، وخصوصًا في مسائل الزواج والارتباط.

 

فالقاعدة هنا أن كل تجميل ترفيهي ينطوي على نية خادعة، أو يتضمن تغييرًا دائمًا لخلق الله بغير حاجة معتبرة، فهو مُحرَّم شرعًا.

 

أما ما كان من باب النظافة والتجمُّل العابر غير الدائم، كمستحضرات التجميل المؤقتة والزينة الظاهرة في حدود ما أذن به الشرع، فذلك مباح بشروطه؛ بل قد يكون مستحبًّا في بعض السياقات.

 

ثالثًا: النية معيارٌ فارقٌ في الحكم:

من المسائل الدقيقة في هذا الباب أن النية والمقصد لهما أثر كبير في الحكم على العملية التجميلية، فالتجميل الذي يُقصَد به علاج مرض أو ضرر جائز، أما ما يُقصَد به الغرور، أو التضليل، أو تقليد الفاسقين والفاسقات، فهو مذموم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ (متفق عليه).

 

وعليه، فليس كل تغيير في الشكل محرمًا، كما أنه ليس كل تجميل مباحًا، بل لا بُدَّ من مراعاة نية الفاعل، وطبيعة التغيير، ودوامه، ومدى الحاجة إليه، وآثاره الاجتماعية والنفسية.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النقد التجميلي لرفع الخسيسة
  • استعمال مستحضرات التجميل المشتملة على الجيلاتين
  • الوظائف التجميلية والتعبيرية للرسم
  • عمليات التجميل: نعمة أم نقمة؟

مختارات من الشبكة

  • خطوات عملية تكون سببا في الثبات على ما كان السلف رضي الله عنهم في العقيدة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيف تستعيد البركة في وقتك؟ وصية عملية (أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه مهما كثرت شواغلك)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عملية الترجمة "الآلية" ووسائل الإعلام(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الكاتب الأديب أيمن ذو الغنى في رحلته الأدبية والعلمية والعملية (PDF)(كتاب - موقع أ. أيمن بن أحمد ذوالغنى)
  • وقفات مع اسم الله الجبار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع اسم الله القريب (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إدمان الوجبات السريعة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • وقفات مع اسم الله السميع (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم "الإبداع" في الترجمة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • وقفات تربوية مع سورة النصر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/8/1447هـ - الساعة: 16:2
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب