• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيع وشراء رباع مكة ودورها
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    كيف يرضى الله عنك؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم بطاقة الائتمان القائمة على المشاركة

حكم بطاقة الائتمان القائمة على المشاركة
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/9/2024 ميلادي - 25/3/1446 هجري

الزيارات: 1945

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم بطاقة الائتمان القائمة على المشاركة

 

أولاً: عرض فكرة البديل، وذكر من قال به:

تقوم فكرة هذه البطاقة الائتمانية على ما يلي:

إذا أراد حامل البطاقة أن يشتري سلعة من التاجر:

(1) قام التاجر ببيع 97% من السلعة للمصرف المصدِر للبطاقة، بثمن حال، فأصبح المصرف شريكًا للتاجر في السلعة.

 

(2) ثم يبيع التاجر السلعة على العميل بثمن مؤجل، بزيادة 10% - مثلاً - على السعر الحال.

 

(3) ويتولى التاجر تسليم السلعة للمشتري، وتقديم الخدمة الفنية المتصلة بها، ويتولى المصدِر متابعة السداد، ويتقاسمان الربح بحسب الاتفاق.

 

• وقد عرض هذا البديل الدكتور سامي السويلم[1].

 

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:

باستعراض هذه الصيغة المقترحة نجد ما يلي:

أ‌- أن التاجر قد باع 97% من السلعة نقدًا على المصرف، ولم يخصم منه المصدِر نسبة، لكن أخرّ عليه قيمة 3% من السلعة، وسيسددها له، مع ربحها الآجل بعد سداد العميل، وكأن التاجر يقول للعميل: لا أبيعك السلعة بالآجل، لكني سأدخل في شركة فيها، مع من يرضى بيعها لك بالآجل، وهي صيغة مباحة.

 

ب‌- وتجنب المصرف المصدِر للبطاقة الوقوع في المحظور:

• فباع التاجر عليه السلعة، وقبل نيابةً عنه، ويصح للوكيل أن يتولى طرفي العقد؛ كما سبق،[2] أو أن التاجر يقوم بمخاطبة المصرف بالإيجاب، ويبادر المصرف بالقبول، عبر أيّ وسيلة مناسبة.

 

• والنسبة التي لم ينقدها المصرف للتاجر (3% في هذا المثال)، لم تخصم عليه، بل دخل بها مع المصرف شركة؛ كحصّة في السلعة المباعة، وستسدد له مع ربحها عند اكتمال السداد.

 

• وتولى التاجر بيع السلعة، وتسليمها للعميل، باعتباره شريكًا للمصرف.

 

ج- وحصل العميل على الائتمان المطلوب، وكأن المصدِر قال له: خذ هذه البطاقة، وأيّ سلعة أردتَ شراءها، اشتريتها لنفسي، ثم بعتها لك بثمن مؤجل، وهي صيغة مباحة.

 

أو كأن العميل قال للمصرف: إذا أردتُ سلعةً، فاشترها، ثم بعها عليّ، وسأربحك فيها 10%، وسبق الخلاف فيها، وترجح جوازها[3].

 

فظاهر هذا البديل الصحة، وخلوه من الإشكال، متى ما تمّ شراء المصرف للسلعة قبل شراء العميل، ولم يُلزم العميل بشرائها بعد شراء المصرف لها، لكن تواجهه عدة إشكالات:

‌أ- أن العميل لا يشتري السلع بالسعر الحال، بل بالسعر المؤجل الأعلى (بزيادة 10% في هذا المثال)، وهذا بخلاف أصل عمل البطاقة.

 

‌ب- ويصعب استخدام هذا البديل مع السلع، التي تدفع قيمتها بعد استهلاكها؛ كالأكل في المطاعم، أو بعد الانتفاع بها؛ كخدمات الفنادق والمواصلات ونحوها؛ حيث إن العميل ينتفع بالخدمة قبل إبراز البطاقة.

 

‌ج- وأهم من ذلك كله، أنه تبقى إشكالية تواجه كل الصيغ المعقدة، أو المركبة من عدّة إجراءات - كما في بطاقات المرابحة، أو التورق المنظّم، أو المشاركة - وهي هل العميل في بطاقة المرابحة يفقه أن المصرف وكلّه في أن يشتري السلعة لصالح المصرف، ويقبضها نيابةً عنه، ثم يبيعها على نفسه بالوكالة بثمن مؤجل بزيادة، وذلك في كل مرّة يستخدم فيها البطاقة؟، وهل التاجر أو العامل في نقطة البيع يفقه أن يبيع 97% من السلعة على المصرف، قبل بيعها على العميل بثمن مؤجل بزيادة، متى ما استخدم الأخير بطاقة المشاركة؟، أم أن العميل في بطاقة المرابحة لا يدرك إلا أنه اشترى البضاعة من التاجر بثمن، ينظره المصرف في سداده، والتاجر في بطاقة المشاركة لا يدرك إلا أنه باع على العميل، مقابل أن يقوم المصرف بسداد الثمن له حالاً.

 

وهل يكفي لإنجاز العقد بصورته الصحيحة أن يتصرف المصرف تلقائيًا، ويقلب الدين على العميل في بطاقة التورق المنظّم، عن طريق بيع الفضولي، أو عن طريق التوكيل المسبق، مكتفيًا بعدم اعتراض العميل خلال عشرين يومًا!.

 

إن النظر من هذه الزاوية يوقع كل البدائل المصرفية المبنية على تعقيد الإجراءات في هذا الشَرَك، فإذا بالعميل أو التاجر يعقد العقد، وهو لا يعلمه، ولا يقصد حقيقة ما فيه، وإنما يقصد نتيجة ما ستؤديه إليه هذه المنظومة من العقود المركبة، التي لم يقصد هو آحادها أصلاً.

 

هذا الأمر هو الذي جعل هذه البدائل عمليات تجميل وهمية لعقود محرمة، بل وتحققت فيها حقيقة الحيل المذمومة، فهي توصل إلى نتيجة العقد المحرم، وبدون سلوك الطريق المشروع إلا بقدر توقيعٍ واحدٍ على أوراق!؛ لتتجدد بعده الإجـراءات تلقائيًا - أو كما نقل أحدهم عن الدراسات الاقتصادية: أوتوماتيكيًا[4] - دون أن تُغيِّرَ مقاصد العاقد في الحصول على قرضٍ بزيادة![5].

 

ولك أن تتأمل في هذا المثال، وقد سُئل فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - حفظه الله -، وهو ممن يؤيد التورق المنظّم، ويدافع عنه في بحوثه، لكنه لا يقصد أن يقع بهذه الصورة المتبعة حاليًا في كثير من المصارف الإسلامية، جاء في السؤال: "فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - حفظه الله - هل تتمُّ عمليات البيع والشراء بنظام التورُّق تحت إشرافكم كهيئةٍ شرعية؛ لأني قمتُ بتعبئة البيانات في فرع أحد البنوك الذي تشاركون في هيئته الشرعية، ثم تمَّ إبلاغي بأن المبلغ قد نزل في حسابي، دون أن أرى بيعًا أو شراء، ولكن أُخبرت آنذاك أن ذلك يتمُّ بمتابعة منكم؟ أرجو إفادتي، وجزاكم الله خيرًا.

 

فأجاب فضيلته : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما ذكره الأخ السائل بأنه صدر منا جواز التورق، نقول: نعم، والتورق لم يصدر جوازه منا فقط، وإنما هو رأي جمهور أهل العلم... ولكن التورق الذي ذكر السائل طريقتَه في سؤاله؛ بأنه جاء البنك، وقال لهم: أنا بحاجةٍ إلى مبلغ خمسين ألف ريال مثلاً، وأنهم قاموا بإجراء التورق بأنفسهم، ولم يعلم إلا والمبلغ مسجّل في حسابه، نقول: هذا باطل، وليس صحيحًا، فهو لم يتولَّ لا بيعًا، ولا شراء، ولا مقابلة شيءٍ من ذلك، ولا مباشرة أيِّ شيء من هذا، فهذا أشبه ما يكون بشخصٍ احتاج مبلغ خمسين ألفًا، فقالوا: لا بأس، فنحن نُعطيك الخمسين ألفاً، ونضعها في حسابك، ونُقيِّدها عليك بستين ألفًا، أو سبعين ألفًا، أو أقل أو أكثر، نقول: هذا باطلٌ، ولا يصحّ، وليس هذا هو التورق، وإنما التورق أن يأتي المريد للمبلغ، ويقول: أيها البنك، أنا أريد أن أشتري منكم سلعةً بمبلغ كذا وكذا، ثم بعد أن يقوم البنك المعروض عليه البيع بتملُّك هذه السلعة، يقوم ببيعها على هذا العميل، والعميل يتولَّى قبول البيع، والأول يتولَّى الإيجاب في البيع، ثم تتمُّ العملية بيعًا وشراء، وتنتقل السلعة إلى ملكية العميل، وتستقرّ في ذمَّته المديونية؛ أيّ: قيمة هذه السلعة، ثم يقوم العميل بالتصرُّف بسلعته، سواء كانت سيّارة، أو كانت أسهمًا، أو كانت إسمنتًا، أو أيّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها وشراؤها، بعد ذلك يتسلَّم سلعته، ويتصرَّف فيها ببيعها، أو يُوكِّل من يبيعها، أو نحو ذلك، هذه هي الطريقة التي أفتَينا بها، أما أن يكون الأمر مثل ما ذكره السائل، فنبرأ إلى الله من ذلك، ولا يُمكن أن تكون هناك جهةٌ شرعية تقول بجواز هذا التصرُّف الذي ذكره السائل؛ بأنه بمجرد أن يبدي الشخص للبنك رغبته بأنه بحاجة إلى خمسين ألفاً، فيقال له خلال ساعة، أو نصف ساعة، أو شيء من هذا نقوم بالقيام بإجراءات شكلية، ثم نقيد ذلك في حسابك، فهذا باطل، ولا يصحّ، ولم يصدر منا فتاوى - ولا من إخواننا القائمين على الهيئات الرقابية - بجواز ذلك، فعلى إخواننا العملاء أن يتقوا الله، وأن يعرفوا كيف يتعاملون... فينبغي أن يكون منا هذا التأكد، وهذا النظر حتى تكون المبايعة صحيحة، وحتى تكون الفتاوى الصادرة منطبقة على هذا التصرف الصحيح، وأما ما ذكره السائل، فنبرأ إلى الله منه، ولا يُمكن أن يتمَّ تحت إشرافنا، وإذا تمَّ ذلك من موظَّف جاهل لا يعرف، فهو الذي يتحمَّل إثم هذا العمل مع العميل الذي يساعده على إتمام هذه العملية الصورية، التي ليس لها علاقةٌ بالتورق"[6].

 

فهل يستطيع منظرو هذا النوع من البدائل أن يوجدوا طريقة سليمة تضمن عدم تخطي العميل، أو التاجر، أو المصرف للخطوات النظرية التي افترضوا أن العملية لا بد أن تجري من خلالها؟.

 

قد يتم ذلك في شأن معاملات قليلة يُعلّم سالكها كيف يجريها خطوة خطوة، عندما يحتاج لها أو يضطر إليها، أما مع معاملات البطاقات الائتمانية التي يتعامل بها الفرد يومياً عشرات المرات، والتاجر مئات المرات، والمصرف آلاف المرات، فإن الواقع - اليوم - خير شاهد أن هذه القيود الشكلية ستصبح في نظر المتعاملين بها عبئاً اقتصاديًا ينبغي التخلص منه، "فكل معاملة تحقق نتيجة الربا مع زيادة التكلفة، فإن ضغط المنافسة، وطلب الربحية سيؤدي تدريجيًا إلى إزالة هذه التكاليف عاجلاً، أو آجلاً، ومن ثمَّ الاقتراب أكثر فأكثر من الربا"[7].



[1] ينظر: صناعة الهندسة المالية، للسويلم، ص(19)، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص(376 - 377).

[2] ينظر: ص(395).

[3] ينظر: ص(401).

[4] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، (7/ 1/ 390).

[5] انظر أمثلة على حرص المصارف على التبيين عندما يتعلق الأمر بها: فتاوى الخدمات المصرفية، ص(97-98، 157-158)، موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (1-1/ 69).

[6] فتاوى موقع الإسلام اليوم، بتاريخ 30/ 3/ 1425هـ، وانظر جوابًا للشيخ بخصوص رأيه في تطبيقات التورق في البنوك حاليًا: جريدة الشرق الأوسط، بتاريخ الثلاثاء، 18 محرم 1428 هـ، 6 فبراير 2007م، العدد 10297.

[7] قضايا في الاقتصاد، للسويلم، ص(364).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • رقم بطاقة الائتمان ورقم الحساب: هل هي أموال تقع عليها السرقة شرعا؟
  • حكم بطاقة التقسيط ذات المديونية المقدمة
  • حكم بطاقة المرابحة للآمر بالشراء
  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟
  • ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟
  • ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟
  • ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟
  • ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟
  • ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟
  • ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟
  • هل يجوز أن يتملك المفتي أسهما في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟

مختارات من الشبكة

  • لأنك أنت (بطاقة أدبية)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان (بطاقة)(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • الشباب والعمل التطوعي: طاقة إيجابية تصنع الفرق(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • {كل يوم هو في شأن}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إضاءة: ما أروع النظام!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • عند الغضب يرحل الأدب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة دروب النجاح (8) التوازن بين الدراسة والحياة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الذكاء... عوالم متعددة تتجاوز العقل الحسابي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • السياسة النبوية في اكتشاف القدرات وتنمية المهارات (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/5/1447هـ - الساعة: 11:54
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب