• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الملامح التربوية المستنبطة من قوله تعالى: {قل إن ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    احذروا من التسرع في الطلاق (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    حتى لا يقع الطلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    قبل أن يقع الطلاق (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    فصاحة القرآن وانتقاء اللفظ: اقتران اسم الله ...
    د. علي شومان محمد علي أبو دية
  •  
    قصة شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس يوم ...
    عبدالستار المرسومي
  •  
    لا ثواب إلا بالنية
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    أربع إن ملكتها فلا تأس على الدنيا: الخطبة ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    مع سورة الطارق
    د. خالد النجار
  •  
    تفسير: {إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: من مس ذكره فليتوضأ (5)
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أهمية الرضا بقضاء الله
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    الأخلاق بين الطبع والتطبع
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    استدراك العمر وصناعة المصير (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    قصة نوح عليه السلام (خطبة / عربي - فرنساوي)
    محمد الحبيب بن مصطفى الشيبي
  •  
    خطبة: مواسم الرحمة ويقين الموحد: من شهر الله ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد
علامة باركود

أحكام الردة عن الإسلام

أحكام الردة عن الإسلام
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/5/2023 ميلادي - 29/10/1444 هجري

الزيارات: 26611

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الردة عن الإسلام

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، أَمَّا بَعْدُ:

 

فإنَّ الردة عن دين الإسلام لها أحكام شرعية يجب على المسلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

معنى الردة:

هي الرجوع عَن الدين الإسلامي إلى الكفر بالقول أو بالفعل؛ (المغني لابن قدامة، جـ12، صـ264).

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217].

 

أمور تدل على الردة عن الإسلام:

1- إنكار ما هو معلوم مِن الدين بالضرورة؛ مثل: إنكار توحيد الله وخلقه للعالم، وإنكار وجود الملائكة، وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن وحي من الله، وإنكار البعث والجزاء، وإنكار فرضية الصلاة والزكاة، والصيام والحج.

 

2- استباحة شيء مُحرَّم أجمع المسلمون على تحريمه؛ كاستباحة الخمر، والزنا، والربا، وأكل الخنزير، واستحلال دماء المعصومين وأموالهم إلا إذا كان ذلك بتأويل، مثل تأويل الخوارج؛ فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم، ومثل تأويل قدامة بن مظعون شرب الخمر، ومع ذلك فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين.

 

3- تحريم ما أجمع المسلمون على حِلِّه؛ كتحريم الطيبات.

 

4- سب النبي أو الاستهزاء به، وكذا سب أي نبي من أنبياء الله.

 

5- سب الدين، والطعن في الكِتاب والسُّنة، وترك الحكم بهما، وتفضيل القوانين الوضعية عليهما.

 

6- ادِّعاء فرد من الأفراد أن الوحي ينزل عليه.

 

7- إلقاء المصحف في القاذورات، وكذا كتب الحديث، استهانة بها واستخفافًا بما جاء فيها.

 

8- الاستخفاف باسم من أسماء الله، أو أمر من أوامره، أو نهي من نواهيه، أو وعد من وعوده، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام، ولا يعرف أحكامه، ولا يعلم حدوده، فإنه إن أنكر منها جهلًا به لم يكفر.

 

وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها، ولكن لا يعلمها إلا الخاصة، فإن منكرها لا يكفر، بل يكون معذورًا بجهله بها؛ لعدم استفاضة علمها في العامة؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدًا لا يرث، وأن للجدة السدس، ونحو ذلك.

 

ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس؛ فإنها مما لا يؤاخذ الله بها؛ (فقه السنة للسيد سابق، جـ 3، صـ203: صـ205).

 

شروط الردة عن الإسلام:

يشترط لصحة الردة عن الإسلام الشروط التالية:

1- العقل

2- البلوغ

3- الاختيار وإرادة الكفر؛ (المغني لابن قدامة، جـ12 صـ265: صـ266).

 

فائدة مهمة:

اتفق الفقهاء على أنه إذا أُكْرِه أحدٌ على التلفُّظ بكلمة الكفر، فإنه لا يخرج بذلك عن الإسلام ما دام قلبه مطمئنًا بالإيمان؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ * مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 105، 106]؛ (المغني لابن قدامة، جـ12، صـ292: صـ294).

 

ثبوت الردة عن الإسلام:

تثبت الردة عن الإسلام بأحد أمرين:

(1) اعتراف الشخص نفسه وإقراره بالردة عن الإسلام.

(2) شهادة عدلين من المسلمين على ردة هذا الشخص؛ (المغني لابن قدامة، جـ12، صـ287).

 

عقوبة المرتد عن الإسلام:

اتفق جميع الفقهاء على وجوب قتل المرتد عن الإسلام وذلك بعد استتابته، وإقامة الحجة الواضحة عليه مِن أهل العِلم؛ (المغني لابن قدامة، جـ12، صـ264: صـ268).

 

روى البخاري عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ"؛ (البخاري، حديث 6878).

 

روى البخاري عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ؛ (البخاري، حديث6922).

 

إقامة حد الردة مسئولية الحاكم أو نائبه:

اتفقَ الفقهاءُ على أنه لا يُقيم الحدود إلا الحاكم أو مَن ينوب عنه.

• رَوَى مسلمٌ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا؛ (مسلم، حديث: 1688).

 

• قال الإمامُ ابن عثيمين (رَحِمَهُ اللهُ): الذي يتولى القطع هُوَ الإمامُ أو نائبه؛ (الشرح الممتع لابن عثيمين، جـ11، صـ192).

 

الآثار المترتبة على الردة:

(1) تُحبَط جميع أعمال المرتد الصالحة.

(2) لا يرث أحدًا مِن أقاربه المسلمين، ولا يرثه أحدٌ من أقاربه المسلمين بعد موته.

(3) لا تحل ذبيحته.

(4) ينفسخ عَقْد زواجه.

(5) يرد ماله إلى بيت مال المسلمين.

(6) إذا مات أو قتل فإنه لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفَن في مقابر المسلمين؛ (المغني لابن قدامة، جـ12، صـ272).

 

توبة المرتد:

إذا تاب المرتدُّ توبةً نصوحًا قبلت توبتُه، وتكون بنطق الشهادتين؛ (المغني لابن قدامة، جـ12، صـ269).

 

روى الشيخان عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ؛ (البخاري، حديث 25/ مسلم، حديث 22).

 

خِتَامًا: أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلا أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأن يجعله ذُخْرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89] كما أسأله سُبْحَانَهُ أن ينفعَ به طلابَ العِلْمِ الكِرَامِ.

 

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حدث في حروب الردة
  • نكبة النكبات في الردة عن الدين، وكراهية الممات
  • تعريف نواقض الإسلام ومعنى الردة وأنواعها
  • الردة وأقسامها
  • من حدود الإسلام: حد الردة
  • الردة تغيير للولاء وتبديل للهوية
  • الردة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الأضاحي ملحقا به أحكام عشر ذي الحجة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • توهم إضاعة الدين بسبب الاختلاف في ثبوت بعض الأحاديث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الأذان شعار الإسلام في كل زمان ومكان (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الأسرة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإصابة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر أحكام الهدي للمتمتع والقارن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الأضحى في جملة أحكام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام وصيغ التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام شعيرة الأضحية(مقالة - ملفات خاصة)
  • ملخص أحكام الأضحية(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح الثالث عشر بمدينة توومبا الأسترالية
  • انطلاق دورتين صيفيتين لأطفال المسلمين بمقاطعة بنزا
  • أكثر من 600 شاب يشاركون في مؤتمر الشباب المسلم 2026 بأستراليا
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا
  • تتويج الفائزين في أول مسابقة لطلاب "مدرسة القرآن" بمنطقة توزلا
  • مسابقة قرآنية للفتيات المسلمات في قرية تيوبياك
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/1/1448هـ - الساعة: 18:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب