• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التشويق إلى رمضان (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    رمضان أوان فكاك الرقاب من النيران (خطبة)
    صالح بن علي بن أحمد الفقيه
  •  
    فضل شهر رمضان (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    رمضان محطة لعباد الرحمن (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    تفسير قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    خطبة: مفهوم العزة في نصوص القرآن
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    رمضان شهر الصدقة والعمل (خطبة)
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    الشوق إلى رمضان (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة (حفظ العقل وفظاعة إفساده)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خصلتان من حافظ عليهما دخل الجنة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الوقت هو الحياة
    مالك مسعد الفرح
  •  
    التفاعل (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    هيا نتذكر بركات شهر رمضان
    الشيخ حسن حفني
  •  
    من مساوئ الأخلاق حث الزوجة على طلب الطلاق
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    استقبال رمضان بالعزم على إصلاح القلوب والأعمال ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / المعاملات / في البيوع واكتساب المال
علامة باركود

أحكام الغصب، والشفعة، والوديعة، واللقطة، والعارية (خطبة)

أحكام الغصب، والشفعة، والوديعة، واللقطة، والعارية (خطبة)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/2/2023 ميلادي - 15/7/1444 هجري

الزيارات: 8195

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الغصب، والشفعة، والوديعة، واللقطة، والعارية

 

إن الحمدَ لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه.


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].


﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71]، أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، أما بعدُ:

فحَدِيثُنَا معَ حضراتِكم في هذه الدقائقِ المعدوداتِ عنْ موضوع بعنوان: «أحكام الغصب، والشُّفعةِ، والوديعةِ، واللقطة، والعارية».


وسوف ينتظم موضوعنا مع حضراتكم حول خمسة محاور:

المحور الأول:أحكام الغصبِ.

المحور الثاني:أحكامُ الشُّفعَةِ.

المحور الثالث:أحكامُ الوديعة.

المحور الرابع:أحكام اللقطةِ.

المحور الخامس:أحكام العاريَّة.

واللهَ أسألُ أن يجعلنا مِمَّنْ يستمعونَ القولَ، فَيتبعونَ أَحسنَهُ، أُولئك الذينَ هداهمُ اللهُ، وأولئك هم أُولو الألبابِ.


المحور الأول: أحكام الغصبِ:

اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنه لا يجوز لأحدٍ أن يستولي على مال غيره بِغَيْرِ حَقٍّ.


قال الله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29].


ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنْ جابرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»[1].


ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»[2]، أي يُكلَّف أن يطيق حمل مثل ما أخذ من سبع أراضين.


ويَجِبُ عَلى الغَاصِبِ رَدُّ مَا غَصَبَهُ.


رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[3].


ورَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ، فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ»[4].


ورَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ»[5].


وإِنْ زَادَ المَغْصُوبُ فِي يَدِ الغَاصِبِ كَشَجَرَةٍ أَثْمَرَتْ، أَوْ طَالَتْ، فَالزِّيَادَةُ لِلْمَالِكِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الغَاصِبِ.


وإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ المَغْصُوبِ، كَثَوْبٍ تَخَرَّقَ، وَإِنَاءٍ تَكَسَّرَ، أَوْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَعَلَيْهِ رَدُّهُ، وَدَفعُ قِيمَةِ نَقْصِهِ.


رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ»[6].


ومَنْ أَتْلَفَ مَالًا لِغَيْرِهِ بِلَا إِذْنِ مَالِكِهِ، أَوْ تَسَبَّبَ فِي ذَلِكَ كَأَنْ يَفْتَحَ قَفَصَ طَائِرٍ فَيَطِيرَ، أَوْ يَحُلَّ دَابَّةً فَتَشْرُدَ، ضَمِنَ مَا أتلفه، وَلَوْ كَانَ الإِتْلَافُ خَطَأً، أَوْ سَهْوًا[7].


رَوَى البُخَارِيُّ عن أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ، فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ»، ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ[8].


المحور الثاني: أحكامُ الشُّفعَةِ:

اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من حقوق الجار على جاره، والشريك على شريكه في الإسلام ألا يبيعَ أحدهما نصيبه حتى يعرضه على الآخر، فإن رضي أن يشتريَهُ أخذهُ، وإن أبى باع لغيره، وهَذا يسمى بحقِّ الشُّفعَةِ.


رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ[9]، أَوْ حَائِطٍ[10]، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»[11].


وَلَا تَصِحُّ الشُّفْعَةُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ خَمْسَةِ شُرُوطٍ:

الأول: كَوْنُ الجُزْءِ المُنْتَقِلِ عَنِ الشَّرِيكِ مَبِيعًا، فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا انْتَقَلَ مِلْكُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ كالهِبَةِ، والوَصِيةِ، والوَقْفِ.


فو أوصى، أو هب، أو وقف الشريك نصيبه لم يثبت حقُّ الشفعة للشريك الآخر.


الثاني: كَوْنُ الجُزْءِ المُنْتَقِلِ عَنِ الشَّرِيكِ عَقارًا مُشاعًا غَيْرَ مَفْرُوزٍ، أوْ بَيْنَهُما حَقٌّ مُشتركٌ كَالأَرْضِ وَالجَارِ، فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَيْسَ بِعَقَارٍ كَشَجَرٍ، وَحَيَوَانٍ، وَجَوْهَرٍ، وَكُلِّ مَنْقُولٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ، وَلَا يَدُومُ ضَرَرُهُ.


رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الل عنهما، قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»[12].


ورَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الجَارِ، أَوِ الأَرْضِ»[13].


ورَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»[14].


الثالث: أَنْ يُطَالِبَ بالشُّفْعَةِ عَلَى الفَوْرِ عِنْدَ عِلْمِهِ بِالبَيْعِ وَإِلَّا بَطَلَتْ.

الرابع: أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ المَبِيعِ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ بَعْضَ المَبِيعِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ بإِجماعِ أَهْلِ العِلِمِ[15].

الخامس: أَنْ يَمْلِكَ جُزْءًا مِنَ النَّصِيبِ المَشْفُوعِ فِيهِ قَبْلَ البَيْعِ.


فَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ مِلْكُ أَحَدِهِمَا كَشِرَاءِ الِاثْنَيْنِ دَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ[16].


المحور الثالث: أحكامُ الوديعة:

اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أَنَّه يُستحبُّ لنَا قبولُ الوَدِيعَةِ لحفْظِهَا إِذا علِمنَا من أَنفُسِنَا الأَمَانَةَ.


وَمَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ حِفْظِهَا، أَوْ خَائِفًا مِنْ نَفْسِهِ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبُولُهَا[17].

قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].

وإذَا تَلفتِ الوَدِيعَةُ فَلا ضَمانَ عَلى المُودَعِ الذِي تَكَفَّلَ بحفظِها بِإجمَاعِ أَهلِ العِلمِ[18].


رَوَى ابن ماجهْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بن عَمرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»[19].


ولَكِنَّهُ يَضْمَنُ إِذَا تَعَدَّى كَأَنْ يَضَعَ الوَدِيعَةَ فِي غَيْرِ مَكَانٍ آمِنٍ، أَوْ فَرَّطَ كَأَنْ يُودَعَ بَهِيمَةً فَلَمْ يَعْلِفْهَا، وَلَمْ يَسْقِهَا حَتَّى مَاتَتْ[20].


المحور الرابع: أحكام اللقطةِ:

اعلموا أيُّهَا الإخوة المؤمنون أَنَّ مَنْ وَجَدَ شيئًا في الطَّريقِ لا يَهتمُّ غالبُ الناسِ بالبحثِ عنهُ إِذا ضَاعَ مِنهُم كَالمالِ القليلِ، وَالرَّغِيفِ، وَكِسْرَةِ الخبزِ، وَالتَّمْرَةِ، وَالعَصَا، وَالحَبْلِ جازَ لهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِلا تَعرِيفٍ.


رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عن أَنسٍ رضي الله عنهقَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا»[21].


ومَنْ وَجَدَ ناقةً، أَوْ خَيلًا لَمْ يَجُزْ لهُ أَخْذُهُ.


رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»[22].


ومَنْ وَجَدَ حَيَوانًا يُخَافُ عليهِ كالغَنَمِ، أوْ وَجَدَ ذَهَبًا، أَو مالًا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إِذَا كَانَ أَمِينًا قَادِرًا عَلَى تَعْرِيفِهِ.


رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»، وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»[23].


وَمَنْ وَجَدَ حيَوانًا جَازَ لهُ أنْ يفعَلَ بهِ أحدَ ثلاثةِ أُمورٍ:

الأول: أنْ يَأَكُلهُ بعَد أَنْ يَحْفَظَ صِفَتَهُ، وَمَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ فَوَصَفَهُ أَعْطَاهُ قِيمَتَهُ.

الثاني: أَنْ يَبيعَهُ، ويَحفظَ ثَمَنَهُ لصَاحِبِهِ، وَمَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ أَعْطَاهُ ثَمَنَهُ.

الثالث: أنْ يَحْفَظَهُ بإطعامه، وسقايته، ورعايته، وَمَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ، فَوَصَفَهُ أَعْطَاهُ إيَّاه، وأَخَذَ منهُ النَّفَقَةَ الَّتِي أَنْفَقَهَا عليه.


وَمَنْ وَجَدَ شيئًا يخاف على فَسَادِهِ بِإِبْقَائِهِ كَالخَضْرَوَاتِ جَازَ لهُ أنْ يفعَلَ فيهِ أحدَ أَمرينِ:

الأول: أنْ يَأَكُلهُ بعَد أَنْ يَحْفَظَ صِفَتَهُ فَمَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ، فَوَصَفَهُ أَعْطَاهُ قِيمَتَهُ.

الثاني: أَنْ يَبيعَهُ، ويَحفظَ ثَمَنَهُ لصَاحِبِهِ، ومَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ أَعْطَاهُ ثَمَنَهُ.


ومَنْ وَجَدَ شَيئًا وَجَبَ علَيه أَنْ يُعَرِّفهُ سَنَةً مِنْ حِينِ التِقَاطِهِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ، فَوَصَفَهُ بِصِفَاتِهِ لَزِمَ دَفْعُهُ إلَيْهِ.


رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»[24].


ويَكُونُ التَّعْرِيفُ أَوَّلَ كُلِّ يَوْمٍ لِمُدَّةِ أُسْبُوعٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ فِيهِ أَكْثَرُ، ثُمَّ مَرَّةً مِنْ كُلِّ أُسْبُوُعٍ فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ، ثُمَّ مَرَّةً فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ كَالأَسْوَاقِ، وَأَبْوَابِ المَسَاجِدِ، وَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، وَيَقُولُ: مِنْ ضَاعَ مِنْهُ كَذَا، يَذْكُرُ جِنْسَ مَا وَجَدَ.


فَإِذَا عَرَّفَهُ سَنَةً، وَلَمْ يَأْتِ صَاحبُهُ، جَازَ لواجِدِهِ أَنْ ينتَفِعَ بهِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ بَعدَ ذَلِكَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ.


رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا»، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا»، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا»، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِدَّتَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا»[25].


أقولُ قولي هذا، وأَستغفرُ اللهَ لي، ولكُم.

 

الخطبة الثانية

الحمدُ لله وكفى، وصلاةً وَسَلامًا على عبدِه الذي اصطفى، وآلهِ المستكملين الشُّرفا، وبعد..


المحور الخامس: أحكام العارية:

اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنه يجب على من استعارَ شيئًا أن يردَّه، وعليهِ الضمانُ إن أتلفَهُ.


رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: «لاَ، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ»[26].


رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ»[27].


أَيْ: مَرْدُودَةٌ مَضْمُونَةٌ[28]، وَوَاجِبَةُ الرَّدِّ عَلَى مَالِكِهَا إِلَى صَاحِبِهَا عَيْنًا حَالَ الوُجُودِ، وَقِيمَةً عِنْدَ التَّلَفِ[29].


ولَا ضَمَانَ عَلَى المُستَعِيرِ إِذَا أَتْلَفَ العَارِيَّةَ إِذَا كَانَتْ أَحَدَ أَربَعَةِ أَشْيَاءَ:

الأول: إِذَا كَانَتْ وَقْفًا كَكُتُبِ عِلْمٍ، وَسِلَاحٍ.

فمن استعار كتب علم، أو سلاحٍ موقوفة، فتلفت فلا ضمانَ عليه.


الثاني: إِذَا اسْتَأْجَرَ إِنْسَانٌ عَيْنًا، كَدَابَّةٍ، فَأَعَارَهَا، فَتَلِفَتْ عِنْدَ المُسْتَعِيرِ بِلَا تَفْرِيطٍ، فَلَا ضَمَانَ، لِقِيَامِهِ مَقَامَ المُسْتَأْجِرِ فِي اسْتِيفَاءِ المَنْفَعَةِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ المُسْتَأْجِرِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ.


فإذا استأجر زيدٌ من عمرٍو سيارة، فأعارها زيدٌ لبكر، فتلفت عند بكر، فلا ضمان عليه.


الثالث: إِذَا بَلِيَتْ فِيمَا أُعِيرَتْ لَهُ، كَأَنْ يتلفَ الثَّوْبُ، أَوْ تَنْقُصَ قِيمَةُ العَارِيَّةِ.

فمن استعار إناء، فتلف عنده بدون تعدٍّ منه، ولا تفريط، فلا ضمان عليه.


الرابع: إِذَا شَرَطَ المُسْتَعِيرُ نَفْيَ الضَّمَانِ لَمْ يَضْمَنْ[30].


كأن يقول المستعير لصاحب العارية: أستعير منك هذه بشرط ألا أضمن إذا تلفت، فإذا تلفت العارية، فلا ضمان على المستعير.


رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»[31].


أَمَّا مَنْ تَعَدَّى، أَوْ فَرَّطَ في هذِهِ الأشيَاءِ الأَربَعَةِ فإِنَّهُ يَضْمَنُ.


الدعـاء...

اللهم أوزعنا أن نشكُر نعمتك التي أنعمتَ علينا وعلى والِدِينا، وأن نعمل صالحًا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

اللهم نجِّنا من القوم الظالمين.

اللهم انصُرنا على القوم المفسدين.

اللهم هبْ لنا ذرية من الصالحين.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنًا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارًا.

أقول قولي هذا، وأقم الصلاة.



[1] متفق عليه: رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).

[2] متفق عليه: رواه البخاري (2452)، ومسلم (1612).

[3] حسن: رواه أبوداود (3563)، والترمذي (1266)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2400)، وأحمد (5/ 12)، وحسنه الأرنؤوط.

[4] حسن: رواه أبوداود (5005)، والترمذي (2160)، وحسنه الألباني.

[5] صحيح: رواه أبوداود (1366)، والترمذي (2644)، وصححه الألباني.

[6] صحيح: رواه أبو داود (3075)، والترمذي (1378)، وصححه الألباني.

[7] انظر: «الكافي» (3/ 499)، و«شرح المنتهى» (4/ 170-171).

[8] صحيح: رواه البخاري (5225).

[9] رَبْعَةُ: المَنْزِلُ، وَدَارُ الإِقَامَةِ. [انظر: «النهاية في غريب الحديث» (2/ 189)].

[10]الحَائِطُ: البُسْتَانُ. [انظر: «النهاية في غريب الحديث» (1/ 462)].

[11] صحيح: رواه مسلم (1608).

[12] متفق عليه: رواه البخاري (2214)، ومسلم (1608).

[13] صحيح: رواه أبو داود (3519)، والترمذي (1368)، وقال: «حسن صحيح»، وصححه الألباني.

[14] صحيح: رواه أبوداود (3520)، والترمذي (1369)، وابن ماجه (2494)، وصححه الألباني.

[15] انظر: «الإجماع»، رقم (572).

[16] انظر: «الكافي» (3/ 529-530، 534)، و«المغني» (7/ 438)، و«شرح المنتهى» (4/ 192-195، 207-208، 213)، و«كشاف القناع» (9/ 377).

[17] انظر: «الكافي» (3/ 479)، و«شرح المنتهى» (4/ 233).

[18] انظر: «الإجماع»، رقم (622).

[19] حسن: رواه ابن ماجه (2401)، وحسنه الألباني.

[20] انظر: «الكافي» (3/ 480، 485)، و«كشاف القناع» (9/ 404-405).

[21] متفق عليه: رواه البخاري (3431)، ومسلم (1071).

[22] متفق عليه: رواه البخاري (2427)، ومسلم (1722).

[23] متفق عليه: رواه البخاري (2427)، ومسلم (1722).

[24] متفق عليه: رواه البخاري (91)، ومسلم (1722).

[25] متفق عليه: رواه البخاري (2437)، ومسلم (1723).

[26] صحيح: رواه أبوداود (3564)، والنسائي في «الكبرى» (5779)، وصححه الألباني.

[27] صحيح: رواه أبوداود (3566)، والترمذي (1265)، والنسائي في «الكبرى» (5781)، وابن ماجه (2398)، وصححه الألباني.

[28] انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير»، للمناوي (2/ 151).

[29] انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»، لعلي القاري (5/ 1978)، و«فيض القدير»، للمناوي (4/ 369).

[30] انظر: «شرح المنتهى» (4/ 113-114)، و«كشاف القناع» (9/ 216)، و«فتح الوهاب» (2/ 295-296).

[31] صحيح: رواه أبوداود (3596)، والترمذي (1352)، وقال: «حسن صحيح»، وصححه الألباني.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )
  • تعريف الغصب وحكمه وأحكامه
  • خلاصة القول في الحجر والغصب والإتلاف
  • من أحكام الشفعة في السنة النبوية

مختارات من الشبكة

  • من أحكام صلاة التراويح (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرع الثالث: أحكام قلب نية المنفرد في الصلاة من [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام المولود (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • المقدمة في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرع الثاني: أحكام قطع النية والتردد والشك فيها: [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الفرع الثالث: أحكام الاجتهاد في القبلة من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام الدماء التي تنزل من رحم المرأة: الحيض والاستحاضة والنفاس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إرشاد المتعلم لمختصر أحكام التيمم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام يوم الخميس(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 400 امرأة يشاركن في لقاء نسائي تمهيدي لرمضان بكرواتيا
  • استعدادات رمضانية تنطلق بندوة شبابية في أوسلو
  • مبادرة رمضانية في ميشيغان لإطعام الأسر المحتاجة
  • تدريب عملي للطلاب المسلمين على فنون الخطابة والتواصل الفعال
  • لقاءات علمية واستعدادات رمضانية في تتارستان
  • ندوة مهنية في مدينة توزلا لتعزيز كفاءات الأئمة والمعلمين الشباب
  • مساجد فيكتوريا تنشر الإسلام وتعزز الروابط المجتمعية في يوم المسجد المفتوح
  • مناقشة الفضائل الأخلاقية والإيمانية للإمام في ندوة علمية بعاصمة الجبل الأسود

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/9/1447هـ - الساعة: 1:54
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب