• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما انتقد على «الصحيحين» ورجالهما، لا يقدح فيهما، ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    على ضفاف عاشوراء {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه} ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    وما ظهر غنى؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصلاة
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    خطبة: يكفي إهمالا يا أبي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: فتنة التكاثر
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم
    د. وفا علي وفا علي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    إطعام الطعام من أفضل الأعمال
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    { لا تكونوا كالذين كفروا.. }
    د. خالد النجار
  •  
    دعاء من القرآن الكريم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أخلاق وفضائل أخرى في الدعوة القرآنية
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من فقه العبادات: الهبة والرقبى والعمرى والعرايا والعرية والمنيحة

من فقه العبادات: الهبة والرقبى والعمرى والعرايا والعرية والمنيحة
وحيد بن عبدالله أبوالمجد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/1/2023 ميلادي - 26/6/1444 هجري

الزيارات: 12695

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من فقه العبادات

(الهبة والرقبى والعمرى والعرايا والعرية والمنيحة)

 

قُرئ علينا ونحن نستمع من المجتبى، بالإسناد المتصل لشيخنا أبي عبدالرحمن العربي زغلول حفظه الله، إلى الإمام النسائي رحمه الله أحاديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخص الهبة والرُّقبى والعُمرى، وعلِمنا أن الشرع قد نهى عن الرجوع في الهبة، إلا الوالد من ولده.

 

روى النسائي والبخاري وغيرهما، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)).

 

وقوله أيضًا صلى الله عليه وسلم: (‏(لا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)).

 

• فتلكم الأحاديث وغيرها وما جاء في معناها تدل على تحريم الرجوع في الهبة ولو بالثمن، وللوالد فقط أن يرجع في هبته لابنه؛ لأن الوالد لا يُتَّهم في رجوعه، ولا يرجع إلا لضرورة، أو مصلحة للولد، ومحل جواز رجوع الأب في هبته لولده ما لم يتعلق بها حق للغير، أو تخرج من ملكه، أو يكون قد دخل بسببها في بعض الالتزامات مثلًا.

 

الرقبى والعمرى:

من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العُمْرَى لمن وُهِبت له))، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها؛ فإنه من أعْمَرَ عُمرى، فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعَقِبه)).

 

والفساد هنا ليس بمعناه ضد الإصلاح، ولكن كما يقول العلماء: أي: تصرفوا على بصيرة؛ فإنكم إن أعمرتم شيئًا أفسدتموه على أنفسكم، ونقلتم ملككم إلى من وهبتموه حيًّا وميتًا ولعقبه.

 

• صور الرقبى، والعمرى، والعارية، والعرية، والمنيحة.

 

العُمْرى لغة بضم العين وإسكان الميم هي ما تجعله للرجل مدة عمرك أو عمره.

 

العُمْرى على وزن فُعلى مأخوذة من العمر، والرُّقبى على وزن فُعلى أيضًا مأخوذة من المراقبة، وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح؛ ولذلك سوَّى بينهما الإمام البخاري في كتاب الهبات.

 

وهي أن يهب الإنسان شيئًا لشخص هبة مقيدة بعمره، فيقول: وهبتك هذه عمرك، أو يقول: أعمرتك هذه، أو أرقبتك هذه، وما أشبه ذلك.

 

• وعرَّفها الحنفية والحنابلة: بأنها جعل المال في شيء يملِّكه لشخص آخر عمر أحدهما.

 

• أما عند المالكية والشافعية فهي: جعل المال في شيء يملِّكه لشخص آخر عمر هذا الشخص.

 

والعُمرى نوع من الهبة يفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك؛ ولها ثلاث صور:

الصورة الأولى:

أن يصرح بأنها لها ولعقبه، فيقول: أعمرتك هذا البيت مثلًا لك ولعقبك؛ أي لك ولمن يرثك، وهذا من باب التوكيد، وهذا هو الموافق للقواعد العامة؛ لأن القواعد العامة أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا، فإنه يسقط.

 

الصورة الثانية:

أن يصرِّح بأنها له مدة عمره فقط، فيقول: أعمرتك هذا البيت مدة حياتك؛ أي هي لك ما عشت، فإذا مت فإنها ترجع إليَّ، وهذه أشبه ما تكون بالعارية، إلا أنها تختلف عنها بأنها لو تلفت، فليس على المعمر ضمان؛ لأنها موهوبة له في هذه المدة.

 

وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى، وهو الأرجح.

 

وأما العريَّة بغير ألف بعد العين، فهي أن يهب لك ثمر نخلة، أو ثمر شجرة دون أصلها لتنتفع بثمرها، ولا علاقة لك بها.

 

أما المنيحة، فليست في الشجر، ولا في النخل، إنما المنيحة في الدواب كالبقر، والغنم، والإبل، منحتك هذه الناقة لتحلبها وتأخذ لبنها ثم تردها إليَّ، فالمنيحة إنما سميت منيحة؛ لمنحك الممنوحة لبنها، والمنيحة خاصة بلبن الشاة أو البقر أو الغنم أو غير ذلك، ثم ترجعها إلى صاحبها.

 

الصورة الثالثة:

أن يطلق فيقول مثلًا: أعمرتك هذا البيت، فهذه المسألة تكون كالصورة الأولى؛ أي: إنها تأخذ حكم ما لو قال له: أعمرتك ولبنيك؛ لأنه إذا لم يشترط الرجوع إليه، فكأن نيته انصرفت إلى التمليك المطلق.

 

نعم، كما قلنا: إن العمرى نوع من أنواع الهبة، وإن لها ثلاث صور؛ تارة تُقيَّد بحياة الإنسان، وتارة تقيد بأنها له ولعقبه، وتارة تطلق، فإذا قُيِّدت بحياة الإنسان رجعت إلى المعمر، وإذا قيدت بأنها له ولعقبه، فهي له ولعقبه أي لورثته، وإذا أُطلقت، فهي للمعمر ولعقبه.

 

وقد يسأل سائل: هل هنالك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم: ((الرقبى جائزة))، وقوله في الحديث الآخر: ((لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا)).

 

روى النسائي وأحمد رحمهما الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها))، وهذا يعني أنها كانت في الجاهلية، وأقرت في الإسلام، وصار حكمها مستمرًّا، وتكون لمن أُرقَب؛ أي المعطَى، ولا ترجع إلى الذي أرقب الذي هو المعطي.

 

وفي سنن أبي داود رحمه الله، من حديث جابر رضي الله، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره، فهو لورثته)).

 

والحاصل في النهي عن الرقبى، والعمرى، أنه يختص بما كان على صفة الجاهلية أنه يعطيه العين، فيقول: إن مت قبلك، فهي لك، وإن مت قبلي، فإنها ترجع إليَّ، وقيل لها: رقبى؛ لأن كل واحد يرقب موت الآخر وينتظره حتى تصير له، فإن مات الواهب المعطي، فإنها تكون للمُرقَب، وإن مات المرقَب، فإنها ترجع للمُرقِب؛ أي: الواهب.

 

وقوله: ((لا ترقبوا ولا تعمروا))، المقصود بأن تكون مؤقتة ينظر فيها الإنسان للمصلحة، أما إذا كانت مؤبدة؛ بأن كانت للمعمر مدة حياته، وجعلت بعد موته لعقبه وورثته، فلا شيء فيها، وليس منهيًّا عنها.

 

إذًا فهو نهي إرشاد كما قال العلماء، وهذا ما جاء ذكره في بعض الأحاديث: ((أمسكوا أموالكم))، ومعناه - كما تقدم - أن الإنسان إذا أراد أن يعطي عطاء، فليكن مما ليس له علاقة بالعمر أو بالحياة، ويمسك ماله، ويجري فيه ما يجري في أمواله، وإذا وُجد فإنه يصح ويثبت؛ لأنها جائزة؛ كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.

 

هذا وأسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تربية الأبناء على العبادات
  • العبادات تعلمنا النظام (درس رمضاني)
  • العبادات وآثارها (خطبة)
  • الرفق في العبادات (خطبة)
  • ترجمة العبادات إلى سلوك
  • الثبات على الطاعات بعد مواسم العبادات: وسائله وثمراته
  • تعليم العبادات للأطفال
  • تنبيه حول طريقة الدعوة إلى بعض العبادات
  • موعظة في العبادات
  • أحكام العمرى والرقبى وإحياء الموات

مختارات من الشبكة

  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • فقه الدعوة وفقه الرفق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العالم بالفقه دون أصوله، والعالم بأصول الفقه دون فروعه: هل يعتد بقولهما في الإجماع؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فقه المرافعات (3) استمداد فقه المرافعات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (2) ثمرة فقه المرافعات، وفضله، وحكم تعلمه على القضاة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/1/1447هـ - الساعة: 10:1
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب