• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تخريج حديث: المستحاضة بالوضوء لكل صلاة (5)
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير: (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    فلا تظالموا (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    واتقوا الظلم (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    إن الدين عند الله الإسلام (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا
    إبراهيم الدميجي
  •  
    جريمة الخروج على السكينة العامة والنسيج الاجتماعي ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    لذة العبادة.. راحة الأرواح وغذاء القلوب
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    أمثال وحكم عن مكارم الأخلاق
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    من مائدة الفقه: الصلوات الخمس
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة التوبة
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    وقفات لتربية النفس في شهر شعبان (خطبة)
    د. فرغلي هارون
  •  
    العرش والكرسي
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    حديث: في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين، تم تعتد ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    دروس وقيم وعظات من سورة الحجرات
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (13) هدايات سورة الفاتحة: ...
    حمادة إسماعيل فودة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام الوكالة والسمسرة

أحكام الوكالة والسمسرة
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/10/2022 ميلادي - 2/4/1444 هجري

الزيارات: 9075

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الوكالة والسمسرة


الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَى بِاَللَّهِ شَهِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثيرًا، أمَّا بَعْدُ:

فإن الوكالة في البيع والشراء لها أحكام شرعية ينبغي على طلاب العِلْم الكِرام معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

الوكالة


معنى الوكالة:

الْوَكَالَةُ: هي إقامةُ الشخصِ غيرَه مقامَ نفسِه مُطلقًا أو مُقيَّدًا في تصرُّفٍ جائزٍ معلومٍ، فيما يجوز الإنابة فيه، ليفعله في حياته؛ (الفقه الإسلامي للزحيلي، جـ 4، صـ 150).

 

الْوَكَالَةُ مشروعةٌ بدليل القرآن والسُّنَّة وإجماع علماء المسلمين؛ (المغني لابن قدامة، جـ 7، صـ 196).

 

أولًا: القرآن: قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ﴾ [الكهف: 19]، وَهَذِهِ وَكَالَةٌ.

 

ثانيًا: السُّنَّة: روى الترمذيُّ عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ رضي اللهُ عنه، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ))؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني، حديث: 1010).

 

ثالثًا: الإجماع: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ كُلَّ وَاحِدٍ فِعْلُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا؛ (المغني لابن قدامة، جـ 7، صـ 196).

 

أركان الوكالة:

الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، فَالْإِيجَابُ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَقُولَ: "وَكَّلْتُكَ بِكَذَا"، أَوْ "افْعَلْ كَذَا"، أَوْ "أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" وَنَحْوُهُ، وَالْقَبُولُ مِنْ الْوَكِيلِ أَنْ يَقُولَ: "قَبِلْتُ" وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ، ولا يشترط في القَبول كونه لفظًا أو قولًا؛ وإنما يصحُّ أن يكون بالفعل، فإذا عَلِمَ الوكيل بالتوكيل، فباشرَ التصرُّف الموكل فيه، اعتبر ذلك قبولًا، ولا يُشترط في الوكالة اتحاد مجلس الإيجاب والقَبول؛ وإنما يكفي العلم بالوكالة ومباشرة التصرُّف؛ (بدائع الصنائع للكاساني، جـ 5، صـ 20).

 

شروط الوكالة:

يُشترطُ لصحة الوكالة شروط في الموكِّلِ وفي الوكيل وفي المحل الموكَّل فيه.

 

الموكِّلُ:

يُشترطُ في الموكِّلِ أن يكون مالكًا للتصرُّف الذي يُوَكلُ فيه؛ أي: أهلًا لممارسته؛ لأن من لم يملك التصرُّف، لا يملك تمليكه لغيره.

 

الوكيل:

يُشترطُ في الوكيل أن يكون بالغًا، عاقلًا، ومميزًا.

 

المحل الموكل فيه: يُشترطُ في الشيء الموكَّل فيه أن يكون معلومًا للوكيل، وأن يكون التصرُّف فيه مباحًا شرعًا، وأن يكون مما يقبل النيابة؛ كالبيع والشراء والإجارة والتبرُّع، ورد الودائع، وقضاء الديون، ونحوها؛ (بدائع الصنائع للكاساني، جـ 5، صـ 20: صـ 23).

 

أنواع الوكالة:

الوكالة أنواع منها ما يلي:

(1) الوكالة الخاصة.

(2) الوكالة العامة.

(3) الوكالة المقيدة.

(4) الوكالة المطلقة.

 

الوكالة الخاصة:

هي الإنابة في تصرُّف معين؛ كبيع أرض أو سيارة معينة، أو إجارة عقار محدد.

 

الوكالة العامة:

هي الإنابة العامة في كل تصرُّف؛ مثل: أنتَ وكيلي في كل التصرُّفات، أو في كل شيء، أو اشترِ لي ما شئت، وما رأيتَ؛ (بدائع الصنائع للكاساني، جـ 5، صـ 23).

 

الوكالة المقيدة:

هي التي يُقيدُ فيها تصرُّف الوكيل بشروط معينة؛ مثل: وكلتك في بيع هذه الأرض بثمن نقد قدره كذا، أو مؤجل إلى مدة كذا، أو على أقساط معينة.

 

والوكالة المطلقة:

هي التي لا يُقيد فيها الوكيل بشيء؛ مثل: وكلتك في بيع هذه الأرض، من غير تحديد ثمن معين، أو كيفية معينة لدفع الثمن؛ (الفقه الإسلامي للزحيلي، جـ4، صـ 155: صـ 156).

 

هل يجوز للوكيل توكيل غيره؟

لا يجوز للوكيل أن يُوكِّلَ غيره في القيام بعمل ما دون أن يحصل على إذن من الموكِّل ما دام الوكيل قادرًا على ما وكل فيه؛ (المغني لابن قدامة بتحقيق التركي، جـ 7، صـ 207: صـ 208).

 

فائدة مهمة:

لا يجوز للوكيل أن يكسب شيئًا من الشيء الذي تمَّ توكيله فيه بدون عِلْم ورِضا موكِّله.

 

انتهاء الوكالة:

تنتهي الوكالةُ بأحدِ الأمور التالية:

(1) انتهاءُ الغرض من الوكالة.

(2) قيامُ الموَكِّلِ بالعمل الذي وكَّل فيه غيره.

(3) خروجُ الموَكِّلِ أو الوكيل عن الأهلية؛ بموت أو جنون، أو رِدَّة عن الإسلام.

(4) استقالةُ الوكيل ورفضه الاستمرار في العمل الذي وُكِّلَ فيه.

(5) هلاكُ العين بالتصرُّف فيها، بيعًا أو شراءً أو إيجارًا؛ مثل: انهيار المنزل الموَكَّل في شرائه.

(6) عَزلُ الموَكِّلِ وكيله، واستغناؤه عن خدماته؛ (بدائع الصنائع للكاساني، جـ 5، صـ 37: صـ 39).

 

السمسرة

تعريف السمسار:

السِّمْسَارُ: هو الشخصُ الذي يتوسَّطُ بين البائع والمشتري لتسهيل عقد البيع.

 

حُكْم السمسرة:

السمسرة جائزةٌ بشرط الالتزام بالصدق والأمانة، وأن تكون أجرة السِّمْسَارِ معلومة.

 

قال البخاريُّ (رحمه الله): لَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا.

 

وقال ابنُ عباس (رضي اللهُ عنهما): لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ لَكَ.

 

وقال ابنُ سيرين (رحمه الله): إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلا بَأْسَ بِهِ؛ (البخاري مع الفتح، جـ4، كتاب الإجارة، باب السمسرة، صـ 527).

 

روى أبو داودَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني، حديث 3063).

 

أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالى بِأَسْمَائِهِ الْـحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلا أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأن يجعله ذُخْرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سُبْحَانَهُ أن ينفعَ به طلابَ العِلْمِ الكِرَامِ.

 

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْـحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَـهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الوكالة
  • من شروط الوكالة
  • أحوال بطلان عقد الوكالة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الزكاة (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الفرع الثالث: أحكام الاجتهاد في القبلة من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام الدماء التي تنزل من رحم المرأة: الحيض والاستحاضة والنفاس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الشتاء العقدية والفقهية (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • إرشاد المتعلم لمختصر أحكام التيمم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام يوم الخميس(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • خلاصة في أحكام شهر رجب(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الفرع الأول: أحكام اجتناب النجاسات، وحملها والاتصال بها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام طهارة وصلاة المريض (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • قمة شبابية دولية في أستراليا لتعزيز الهوية والقيادة الإسلامية
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها
  • مفكرة يومية ترافق الصائمين في رحلتهم الإيمانية خلال رمضان في تتارستان
  • أئمة بلغاريا يطورون مهاراتهم الدعوية ضمن الموسم السابع من «الإمام الفاعل»
  • حملة «تنظيف المساجد» تعود من جديد في تتارستان استعدادا لشهر رمضان
  • فعالية خيرية إسلامية لتعبئة آلاف الوجبات الغذائية في ولاية فرجينيا
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/8/1447هـ - الساعة: 10:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب