• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الحث على تيسير الزواج (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    الحديث الثامن والعشرون: بيان علو شأن مكارم ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    يسروا أمر الزواج (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    ونكتب ما قدموا وآثارهم (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن مخالطة الناس والتعامل ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: قراءة تقديمية
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    كن جميلا تر الوجود جميلا (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    حين تتحول العادة إلى عبادة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    تعظيم رب البريات في بيان حديث "إنما الأعمال ...
    إبراهيم الدميجي
  •  
    النهي عن ضرب الأمثال لله
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    النقد البناء
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    الحكمة من التشريع الإسلامي (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    فضل الصدقة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    معنى إحياء النبي صلى الله عليه وسلم الليل في
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (7) هدايات سورة الفاتحة: فما ...
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    حديث: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة

خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة
أ. د. علي حسن الروبي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/9/2022 ميلادي - 25/2/1444 هجري

الزيارات: 38568

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (4)

خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله، أما بعد:

فقد أوضحنا في المقالة السابقة اختلافَ الفقهاء في الوقت الذي تخرج فيه المعتدة لقضاء حوائجها، ووقعت الإشارة في مطلعها إلى اتفاق المذاهب الأربعة على وجوب مبيت المعتدة في بيتها.

 

ونعرض في هذه المقالة لمسألة أخرى، وهي: هل يجوز خروج المعتدة من بيت العدة لغير ضرورة أو حاجة، كخروجها للتنزُّه والتهنئة والتعزية وزيارة صديقاتها ونحو ذلك؟ وهل تأثم إذا خرجت لغير حاجة؟

 

للعلماء في هذه المسألة قولان:

الأول: لا يجوز الخروج لغير ضرورة أو حاجة، وتأثم إن خرجت، وهو قول الجمهور من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم[1].

 

الثاني: يجوز الخروج نهارًا ولو لغير ضرورة أو حاجة، وهو قول بعض العلماء من المالكية [2]، وعزاه الشوكاني إلى الثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد[3].

 

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

- قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1]، ففي الآية نهيٌ عن عموم الخروج للمعتدة من بيتها في العدة.

 

قال القرطبي: "... ولا يجوز لها الخروج أيضًا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، والرجعية والمبتوتة في هذا سواء، وهذا لصيانة ماء الرجل...ويقتضي قوله: ﴿ وَلا يَخْرُجْنَ ﴾ أنه حق على الزوجات" [4]؛ لكن جاءت السُّنَّة بجواز الخروج في النهار للحاجة، كما في حديث جابر، وفيه الإذن لخالته المطلقة بالخروج لجذاذ نخلها، وكذلك حديث الفريعة بنت مالك وخروجها لاستفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمر انتقالها عن بيت زوجها، وكلا الحديثينِ يدُلُّ على جواز الخروج في النهار للحاجة؛ فيكون ذلك مخصصًا لعموم النهي عن خروج المعتدة من البيت الذي تفيده الآية، ويبقى ما سواه من غير الضروريات والحاجيات على المنع[5].


قال ابن العربي: "... وإنما أُذن لها فيه أن احتاجت إليه، إنما يكون خروجها في العدة كخروجها في النكاح؛ لأن العدة فرع النكاح؛ لكن النكاح يقف الخروج فيه على إذن الزوج، ويقف في العدة على إذن الله؛ وإذن الله إنما هو بقدر العذر الموجب له بحسب الحاجة إليه" [6].


وقال النووي: "يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة، فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر، فإن خرجت، أثِمَتْ، وللزوج منعها، وكذا لوارثه عند موته، وتعذر في الخروج في مواضع..."[7].


وقال الصاوي: "وللمعتدة (الخروج في حوائجها) الضرورية؛ كتحصيل قوت أو ماء أو نحوهما؛ لا لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية" [8].


وقال البهوتي في كلامه عن أحكام المعتدة لوفاة: "... ولا تخرج نهارًا إلا (لحاجتها) من بيع وشراء ونحوهما، ولو كان لها من يقوم بمصالحها فلا تخرج لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما" [9].


أدلة القول الثاني:

- عن جَابِر رضي الله عنه، قَالَ: «طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((اخْرُجِي، فَجُذِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أن تَصَّدَّقِي مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا)) [10].


والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لها في الخروج نهارًا، فيكون مناط الرخصة في الخروج هو النهار لا الحاجة.


قال الشوكاني: "...وذهب الثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقًا، وتمسَّكُوا بظاهر الحديث، وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة، غايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدل على ذلك آخر الحديث"[11].


وقد نُوقِش ذلك بأن:

"الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصَّدَّق، أو تفعل معروفًا، وهذا عذر في الخروج، وأما لغير عذر، فلا يدل عليه إلا أن يُقال: إنما رجاء فعل ذلك، وقد يُرجى في كل خروج في الغالب" [12].

 

القول المختار:

الذي يظهر- والله أعلم- أن المعتدة لا تخرج إلا للحاجة وللعذر، وأما خروجها لغير حاجة فممنوع، وإلا لم يكن هناك فرق بينها وبين غير المعتدة، ولأن الظاهر يدل على أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لخالة جابر رضي الله عنه في الخروج؛ إنما كان لما ذكرتْهُ من حاجةٍ وعذرٍ، وأنه كان مقررًا عندهم أن المعتدة لا تخرج من بيتها؛ ولهذا سألت عن حكم خروجها لجذاذ نخلها.



[1] الجامع لمسائل المدونة (10/ 631)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 415)، المغني لابن قدامة (8/ 163)، تفسير القرطبي (18/ 155)، البحر المحيط في التفسير (10/ 197).

[2] قال الشيخ عليش: " (و) للمعتدة من طلاق أو وفاة (الخروج) من مسكنها (في) قضاء (حوائجها طرفي) (النهار)...، ومفهوم في حوائجها أنه لا يجوز خروجها في الوقتين المذكورين لغير حوائجها، ويجوز خروجها نهارًا ولو لغير حاجة ولو لعرس أن دعيت إن شاءت ولا تتزيَّن ولا تبيت إلا ببيتها"؛ منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 335).

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل:" ... وظاهر كلام المؤلف أنها لا تخرج في غير حوائجها، وظاهر النقل جوازه؛ فإنه قال تخرج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها " شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 159).

[3] نيل الأوطار (6/ 353).

بالنسبة للإمام مالك فقد جاء في النوادر: "قال ابن القاسم عن مالك في المتوفى عنها زوجُها: لا بأس أن تحضر العرس"؛ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ 43).

وبالنسبة للإمام أحمد فقد قال الزركشي: "لكن اشترط كثيرٌ من الأصحاب لخروجها في النهار الحاجة، وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك"؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 578).

ولم أقف على النقل عن الإمام الشافعي في جواز الخروج مطلقًا لغير حاجة.

[4] تفسير القرطبي (18/ 155).

[5] انظر: البناية شرح الهداية (5/ 626)، الحاوي الكبير (11/ 272)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205)، شرح منتهى الإرادات (10/ 164)، نيل الأوطار (6/ 353).

[6] أحكام القرآن لابن العربي (7/ 384).

[7] روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 415).

[8] حاشية الصاوي على الشرح الصغير "بلغة السالك لأقرب المسالك" (2/ 689).

[9] شرح منتهى الإرادات "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" (3/ 205).

[10] رواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.

[11] نيل الأوطار (6/ 353).

تنبيه: قال الشوكاني مدعمًا أدلة ذلك القول: "وقياسًا على عدة الوفاة كما سيأتي" ثم أورد الآثار التي فيها الترخيص للمتوفى عنها زوجُها في الخروج في النهار، وظاهر كلامه أن المتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا للحاجة ولغير الحاجة، والنقولات المتقدمة آنفًا عن تقريرات علماء المذاهب الأربعة تفيد أن خروج المتوفى عنها زوجُها نهارًا إنما يجوز عندهم للحاجة والعُذْر فقط، وليس مطلقًا، إلا إذا كان الشوكاني يقصد بذلك الظاهرية، والله أعلم.

[12] سبل السلام (2/ 295).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل تحج المعتدة ؟
  • انقضاء العدة قبل قول المعتدة
  • وطء المعتدة البائن في عدتها
  • حكم ملازمة المعتدة بيت الزوجية وعدم انتقالها عنه
  • وقت خروج المعتدة لحاجتها (الخروج المؤقت)

مختارات من الشبكة

  • النهي عن التسمي بسيد الناس أو بسيد ولد لآدم لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الذبح والنذر والركوع والسجود لغير الله تعالى، والشبهات الواردة والرد عليها، مع أمثلة تطبيقية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإسلام كفل لغير المسلمين حق العمل والكسب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعبيد لغير الله دراسة عقدية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خلاف العلماء في حكم استعمال الإناء المموه بالذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث التاسع عشر: الترهيب من سؤال الناس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عمل تفضل به غيرك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقوية القول في تفسير الآية بعدم نقل بعض المفسرين غيره(كتاب - آفاق الشريعة)
  • هل يشرع قول: "ما شاء الله" عند رؤية نعمة غيرك أم ذلك خلاف السنة؟(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الذكر الدائم يجعلك تسبق غيرك إلى الله(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/8/1447هـ - الساعة: 15:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب