• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة فتنة المسيح الدجال (1)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الزلازل بين التخويف الإلهي ونداء التوبة (خطبة)
    حسام كمال النجار
  •  
    باب في القلوب
    د. خالد النجار
  •  
    خطبة: "احفظ الله يحفظك"
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    سؤال حسنة الدنيا وحسنة الآخرة: جامع الدعاء وبوابة ...
    الشيخ فؤاد بن يوسف أبو سعيد
  •  
    فرحة في الأرض وبركة في السماء (خطبة)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    فصل في معنى قوله تعالى: {ضرب الله مثلا للذين ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    فقه الأولويات وأثره في الدعوة
    فرج كندي
  •  
    فقه الفهلوة: حين يتكلم من لا يعلم
    أحمد فتح الله الشيخ
  •  
    لا إسلام بغير السنة النبوية على صاحبها أفضل ...
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    لا يكن أحدكم إمعة (خطبة)
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    مكانة صلاة الجمعة وآدابها (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الرد على من زعم أن ليلة المولد النبوي أفضل من ...
    وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري
  •  
    خطبة: غزوة الخندق: آيات وهدايات
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    هل تفسير الرؤى علم يدرس؟!
    ياسين نزال
  •  
    دين واحد ورسالات متعددة
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك

حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/3/2022 ميلادي - 3/8/1443 هجري

الزيارات: 20205

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك

 

عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك".

 

قوله: (أمسك عليك بعض مالك)، في رواية: "فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر"، وعند أبي داود: "إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.

 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، قال فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر.

 

قال الفاكهاني: أورد الاستشارة بصيغة الجزم.

 

وقال ابن المنير: لم يبت كعب الانخلاع بل استثار هل يفعل أو لا.

 

وقال البخاري: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة[1].

 

قال الحافظ: (مناسبة حديث كعب للترجمة أن معنى الترجمة أن من أهدى أو تصدق بجميع ماله إذا تاب من ذنب، أو إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه، وقصة كعب منطبقة على الأول وهو التنجيز، لكن لم يصدر منه تنجيز، وإنما استشار، فيشير عليه بإمساك البعض، فيكون الأولى لمن أراد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضه، ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ، قال: والتصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال، فمن كان قويًّا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة، ومن لم يكن كذلك فلا، وعليه يتنزل لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وفي لفظ أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال ابن دقيق العيد في حديث كعب أن للصدقة أثرًا في محو الذنوب ومن ثم شرعت الكفارة المالية.

 

قال الحافظ: وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب، فقال مالك: يلزمه الثلث لهذا الحديث، ثم سرد الحافظ أقوال العلماء في ذلك)[2]، والله أعلم.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: توقف أبو العباس في تحريم النذر وحرمه طائفة من أهل الحديث، وأما ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله، أو بايع عليه الرسول أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبًا ثابتًا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فيكون واجبًا من وجهين، وكان تركه موجبًا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر، هذا هو التحقيق، وهو رواية عن أحمد، وقاله طائفة من العلماء، ونذر اللجاج والغضب يخير فيه بين فعل ما نذره والتكفير، ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك، ولا أقلِّد من يرى الكفارة ونحوه؛ لأن الشرع لا يتغير بتوكيد، وإن قصد الجزاء عند الشرط لزمه مطلقًا عند أحمد، وإن قال: إن قدم فلان أصوم كذا، فهذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، قال أبو العباس: لا أعلم فيه نزاعًا، ومن قال هذا ليس بنذر فقد أخطأ، وقول القائل: لئن ابتلاني الله لأصبرنَّ، ولئن لقيت عدوًّا لأجاهدنَّ، ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته، فهو نذر معلق بشرط؛ كقول الله تعالى: ﴿ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [التوبة: 75]، ولو نذر الصدقة بمال صرفه مصرف الزكاة، ومن أسرج بئرًا أو مقبرة أو جبلًا أو شجرة، أو نذر لها أو لسكانها أو المصافين إلى ذلك المكان، لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعًا، ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه، ومن الجائز صرفه في نظيره من المشروع، وفي لزوم الكفارة خلاف، ومن نذر قنديلًا يوقد للنبي - صلى الله عليه وسلم - صرفت قيمته لجيرانه عليه السلام، وهو أفضل من الختمة، والصواب على أصلنا أن يقال في جميع العبادات والكفارات، وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز أنه يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب، ولا يتقدم على سببه، فعلى هذا إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر، فله تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر، ومن نذر صومًا معينًا، فله الانتفال إلى زمن أفضل منه، ومن نذر صوم الدهر أو صوم الخميس أو الاثنين، فله صوم يوم وإفطار يوم، واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردًا أو قارنًا أن يتمتع؛ لأنه أفضل لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك في حجة الوداع؛ قال في "المحرر": ومن نذر صوم سنة بعينها لم يتناول شهر رمضان، ولا الأيام المنع عن صوم الفرض فيها وعنه يتناولها فيقضيها، وفي الكفارة وجهان وعنه يتناول أيام النهي دون أيام رمضان، قال أبو العباس: الصواب أنه يتناول رمضان ولا قضاء عليه إذا صامها؛ لأنه نذر صومًا واجبًا وغير واجب بخلاف أيام النهي، وهذا القول غير الثلاثة المذكورة، وإنما تجيء الرواية الثالثة على قول من لا يصحح نذر الواجب استغناءً بإيجاب الشارع، وأما قضاؤها مع صومها فبعيد؛ لأن النذر لم يقتض صومًا آخر كمسألة قدوم زيد، قال أصحابنا: إذا نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلًا لم يلزمه شيء، قال أبو العباس: لو قيل: يلزمه كفارة يمين كما لو نذر صوم الليل وأيام الحيض، أو القضاء مع ذلك أو بدونه لتوجه، ولو نذر الصلاة في وقت النهي، أو صوم أيام التشريق لم يجز، وإن كان يفعل فيها الوجه بالشرع، بل الواجب عليه فعل الصلاة في وقتها، وفعل الصوم في أيام العشر، فإن لم يفعل قضاه على سبيل البدل للضرورة، وما وجب للضرورة لا يجوز أن يوجب مثله بالنذر، ولو نذر صوم يوم معين أبدًا ثم جهله، أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع.

 

قال أبو العباس: بل يصوم يومًا من الأيام مطلقًا؛ أي يوم كان وهل عليه كفارة يمين لفوات التعيين يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس، فإنها لا تجزئ إلا بتعين النية على المشهور، والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارة؛ كالتعيين في رمضان، والواجبات غير الصلاة بل الصلاة المنذورة أيضًا، قال أصحابنا: ومن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم، لزمه أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي وركب لعذرٍ أو غيره، لَزِمَه كفارة يمين وعنه دم، قال أبو العباس: أما لغير عذر، فالمتوجه لزوم الإعادة كما لو قطع التتابع في الصوم المشروط فيه التتابع، ويتخرج لزوم الكفارة والدم، والأقوى في جميع ما تقدم أنه لا يلزمه مع البدل قائم مقام المبدل، ولو نذر الطواف على أربع طاف طوافين، وهو المنصوص عن أحمد، ونقل عن ابن عباس ولو قال: إن فعلت كذا فعليَّ ذبح ولدي أو معصية غير ذلك، أو نحوه وقصد اليمين، فيمين وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشًا، ولو فعل المعصية لم تسقط عنه الكفارة ولو في اليمين، ويلزم الوفاء بالوعد، وهو وجه في مذهب أحمد، ويخرج رواية عنه من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل، وأن نذر أن يهب بر بالإيجاب ليمينه، وقد يحمل على الكمال[3]؛ انتهى والله أعلم.



[1] صحيح البخاري: (8/ 175).

[2] فتح الباري: (11/ 574).

[3] الفتاوى الكبرى: (5/ 553).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: أوتروا يا أهل القرآن
  • حديث: أول ما فرضت الصلاة ركعتين
  • حديث: ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج
  • خطبة: "أمسك عليك هذا"

مختارات من الشبكة

  • ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث (عليك بكثرة السجود) وحديث (خير الناس من طال عمره وحسن عمله)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإمام مالك إمام دار الهجرة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إضاءات منهجية من بعض مواقف الإمام مالك العقدية (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إطلالة على مشارف السبع المثاني (4) {مالك يوم الدين} (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة هدايات القرآن (9): هدايات سورة الفاتحة: مالك يوم الدين هو الرحمن الرحيم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أقسام القراءات من حيث المعنى: اختلاف اللفظ والمعنى واحد(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • إضاءات منهجية من بعض مواقف الإمام مالك العقدية (2)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة أكاديمية عن أساسيات الدعم الديني والنفسي في عمل الأئمة
  • مسابقة أدبية بعنوان "الرسول يلهمنا" في مدينة زينيتسا
  • قرية روبينيتشي تتزين بمسجدها المرمم بعد 3 سنوات من البناء
  • صلاة الاستسقاء تجمع مساجد بريطانيا لمواجهة الجفاف
  • شباب البوسنة المسلمون يوظفون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية لخدمة المجتمع
  • افتتاح مسجد جديد في نيامي بتبرعات الجالية المسلمة في بلغاريا
  • مسلمون يقيمون مبادرة خيرية لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية في شيكاغو
  • "علماء الدين المسلمون: جيل جديد": برنامج علمي يجمع مشاركين من 17 منطقة روسية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/3/1448هـ - الساعة: 3:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب