• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحريم النفاق الأكبر وهو إظهار الإسلام وإبطان ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أوقات النهي عن الصلاة (درس 2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    المسلم بين النضوج والإهمال (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    ما ورد في معنى استغفار النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    متى تزداد الطيبة في القلوب؟
    شعيب ناصري
  •  
    الثبات على الدين: أهميته، وأسبابه، وموانعه في ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (34) «من رأى ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    استشعار عظمة النعم وشكرها (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    فضل حلق الذكر والاجتماع عليه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الحياة مع القرآن
    د. مرضي بن مشوح العنزي
  •  
    فوائــد وأحكــام من قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    مرتكزات منهج التيسير في الشريعة الإسلامية
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    الجامع لغزوات نبينا صلى الله عليه وسلم
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    ومضة: ولا تعجز... فالله يرى عزمك
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (2): الإسراف في حياتنا ...
    حسان أحمد العماري
  •  
    نفحات تربوية من الخطب المنبرية (PDF)
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حجية مفهوم المخالفة

حجية مفهوم المخالفة
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/1/2015 ميلادي - 14/3/1436 هجري

الزيارات: 129072

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حجية مفهوم المخالفة


• اختلفت آراء الأصوليين حول حجِّية مفهوم المخالفة؛ فقد ذهب الحنفية إلى نفي حجيته، ووافقهم ابن حزم الظاهري، وذهب جمهورُ الأصوليين إلى أنه حجة يصحُّ الاستدلال به على الأحكام الشرعية، وقدم كل فريق أدلة تثبت صحة مذهبه.

 

• فالأحناف في نفيِهم لحجية مفهوم المخالفة استدلوا بعدة أدلة، يمكن إجمالها في ثلاثة:

أولاً: مفهوم المخالفة ليس مطردًا في الأساليب العربية؛ ذلك أن: (تقييد الحُكم بوصفٍ أو شرط أو تحديده بغاية أو عدد، يدلُّ على إثبات الحُكم حيث يوجد القيد، وعلى انتفائه حيث ينتفي، بدليل أن العبارة كثيرًا ما ترِد مقيَّدة، ومع ذلك يتردد السامع في فهم حُكم ما انتفى عنه القيد؛ ولذلك يسأل السامِعُ عنه، ولا يستنكر المتكلم ذلك السؤال)[1]، كما لو قال شخص لآخر: إذا جاءك زيد صباحًا فاقضِ حاجته، فلا يستنكر المتكلم على السامع إذا استفهمه عما إذا جاءه مساءً، هل يقضي تلك الحاجة أم لا؟

 

ولذلك فالعمل بالمفهوم المخالف ليس مطردًا في اللغة العربية، فلا يكون النص الشرعي حجة عليه؛ لأن النصوص لا تكون حجة بمجرد الاحتمال.

 

ثانيًا: لم يُعمَل بمفهوم المخالفة في نصوص شرعية كثيرة؛ لأنه لو عمل بمفهومها المخالف لأدَّت إلى معانٍ فاسدة في الشرع، وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ [الإسراء: 31]؛ حيث يدل النص بمفهومه المخالف على وجوب قتلِ الأولاد في حالة الغنى، وكقوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130]؛ حيث تجوِّز الآية بدليل الخطاب أكلَ الرِّبا اليسير، وكقوله تعالى: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 80]؛ حيث تدلُّ الآيةُ بمفهومها المخالف على أن الله سيغفر للمنافقين إن استغفَر لهم رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من سبعين مرة[2]، وكقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ [النحل: 14]؛ حيث تدلُّ الآية بمفهومها المخالف على عدم جواز أكل السمك غير الطري، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: 36]، يدلُّ النصُّ بمفهومه المخالف على جواز الظُّلم في غير الأشهر الحُرم[3]؛ فكلُّ هذه الأحكام المستنبَطة بمفهوم المخالفة لهذه الآيات مخالفة للمقرَّر شرعًا؛ ولذلك فالمفهوم المخالف غير حجة.

 

ثالثًا: مفهوم المخالفة لو كان حجة شرعية، لَمَا نص الشارع عليه في بعض الحالات، فلو (كان دليلاً يُعتمَد عليه في معرفة الحكم الشرعي، لَمَا أحوجَ ذلك الشارعَ أن ينص على المسكوت عنه)[4].

 

ومن النصوص الدالة عليه:

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]؛ فالمفهوم المخالف لقوله تعالى في الشطر الأول: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222] هو نفسه المنطوق الصريح لقوله تعالى في الشطر الثاني: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]؛ لذلك يؤخذ الحُكم بالمنطوق الصريح لا بالمفهوم المخالف.

 

وقوله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 23]؛ فالشطر الأول من الآية يدل على أن الربيبة تَحرُم على زوج أمها المدخول بها، وتدل بالمفهوم المخالف على أنه يجوز له الزواج بها إن لم يدخل بأمِّها، وهذا الحكم المأخوذ بدليل الخطاب هو نفسه منطوق قوله تعالى في الشطر الثاني من الآية: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 23]؛ فالحُكم يؤخذ بالمنطوق وليس بالمفهوم.

 

وقد قال ابن حزم: (هذا مكان عظيم فيه خطأ كثير من الناس، وفحش جدًّا، واضطربوا فيه اضطرابًا شديدًا؛ وذلك أن طائفة قالت: إذا ورد نص من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معلَّقًا بصفةٍ ما، أو بزمان ما، أو بعدد ما، فإن ما عدا تلك الصفة وما عدا ذلك العدد، فواجب أن يحكم فيه بخلاف الحكم في هذا المنصوص)[5].

 

• أما الجمهور، فقد استدل على أن مفهوم المخالفة حجة شرعية يصحُّ التوصُّلُ به إلى استنباط الأحكام الشرعية بأدلة من النقل والعقل.

 

أولاً: من النقل استنادًا لِما نقله علماء اللغة وفهم الصحابة والفقهاء الذين يعملون بمفهوم المخالفة لِما يعرفونه من لسان العرب ولغتهم، ففقيهٌ مثل الإمام الشافعي هو حجة في اللغة، وقد أُخِذ عنه واحتج بقوله، وهو مع مكانته هذه في اللغة اعتبر مفهومَ المخالفة حجةً شرعية[6].

 

كما أن من صحابةِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَن استنبط أحكامًا بمفهوم المخالفة؛ ففهموا من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: 101] أن القصر لا يكون إلا في حال الخوف، وأنه لا يكون في حالة الأمن، وقد سار عملُهم على ذلك.

 

أما الدليل العقلي، فالعقل هو الذي يدرك أن القيد المذكور لو لم ينفِ الحكمَ عن المسكوت عنه، لم يكن لذِكره فائدة، وينزه عنه كلام الشارع؛ فالقيود الواردة في النصوص الشرعية من وصف أو شرط أو غاية ليست عبثًا، ولا بد أن تكون لفائدة، فإذا بحثنا عن فائدتها فلم نجد لها فائدة إلا تخصيص الحُكم في المنطوق به ونفيه عما عداه، وجب أن يحمل على ذلك، وإلا كان ذِكر القيد فيها عبثًا، ولا عبث مع الشارع الحكيم.

 

فالآية الكريمة مثلاً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95] تدلُّ بمنطوقها على وجوب الجزاء على من قتل الصيد عمدًا، وتدل بمفهومها المخالف على نفي الجزاء على من قتل الصيد خطأ، فلو لم تدلَّ الآية على هذا الحكم، لكان ذِكر التعمد فيها لغوًا وعبثًا، وهو محالٌ في حقه تعالى[7].

 

• لذلك يؤكد الجمهور على أن القيود المبثوثة في الخطاب الشرعي (لا بد أن تكون مقصودة من طرَف الشارع، ولا بد أن تستهدف تحقيق غرض معين، ومحال أن يكون المتكلم أو الشارع قد أتى بها اعتباطًا من غير أدنى قصد، ولا يترتب عليها أي غرض)[8]، والغرض من هذه القيود هو تقييد الحكم في المنطوق به.

 

• أما إذا كان للقيد غرض آخر غير تقييد الحكم في المنطوق به، فإنه حينئذٍ لا يكون للقيد مفهوم مخالف؛ لأن القيدَ في هذه الحالة قد يكون جاء: حكاية لواقع الحال، أو للتنفير، أو للتيئيس، أو للامتنان، أو للتعظيم، أو تبعًا لقيد آخر... هذه الأغراض أدرَجها الجمهور ضمن شروط العمل بمفهوم المخالفة؛ حيث قالوا بأن مفهومَ المخالفة لا يكون حجة إذا كان للقيد غرض آخر غير تقييد الحكم في المنطوق به.

 

• ولذلك فقد جعل الجمهور شروطًا للعمل بمفهوم المخالفة، وهي:

أولاً: أن يكون قيد المنطوق به معتبرًا في الحُكم، فإن لم يكن كذلك بأن جاء لغرض آخر، فلا مفهوم مخالفًا له؛ فقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ [الإسراء: 31]، لا مفهوم مخالفًا له؛ لأن القيد ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ جاء حكايةً لحال العرب في الجاهلية، جريًا على الغالب الأعم؛ حيث كان العرب يقتلون أولادهم خوفًا من الفقر.

 

وقوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130] لا مفهوم مخالفًا له؛ لأن القيد ﴿ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130] جاء للتنفير من الرِّبا، وحكايةً لحالهم في الجاهلية.

 

وقوله تعالى: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 80]، لا مفهوم مخالفًا له؛ لأن القيد ﴿ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ [التوبة: 80] جاء لتيئيس المنافقين من حصولهم على مغفرة الله لهم، وإن استغفر لهم رسولُ الله أكثرَ من ذلك.

 

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ [النحل: 14] لا مفهوم مخالفًا له؛ لأن القيد ﴿ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ [النحل: 14] جاء لإظهار فضل الله على عباده بهذه النعمة [9]؛ فالقيد جيء به للامتنان، وبيان فضل الله على عباده؛ ولذلك فلا مفهوم له.

 

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: 36] لا مفهوم مخالفًا له؛ لأن القيد ﴿ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: 36] جاء لتعظيمِ الأشهُرِ الحُرم، فلا يجوز القولُ بأن الظُّلم جائزٌ في الأشهر غيرِ الحُرم.

 

وفي هذا ردٌّ كافٍ على ما أورده الحنفية من أمثلة للاستدلال على عدم حجية مفهوم المخالفة، وهو ما يترجَّحُ معه رأيُ الجمهور.



[1] مناهج الأصوليين ص (270).

[2] الإحكام؛ لابن حزم (7 /328).

[3] تفسير النصوص (1 /670).

[4] مناهج الأصوليين ص (267).

[5] الإحكام؛ لابن حزم (7 /323).

[6] مناهج الأصوليين ص (257).

[7] مناهج الأصوليين ص (260).

[8] الخطاب الشرعي ص (260).

[9] الخطاب الشرعي ص (263).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ثلاثون مثالا على مفهوم المخالفة
  • أنواع مفهوم المخالفة
  • تصحيح تصور خاطئ لمفهوم المخالفة مع أمثلة تطبيقية

مختارات من الشبكة

  • حجية خبر الآحاد (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الإمام مسلم بن الحجاج القشيري وكتابه الصحيح دراسة تعريفية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الحج عبادة وتجارة، دنيا وآخرة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • خطبة: ماذا بعد الحج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل الأذكار بعد الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرشد المعين على الضروري من علوم الدين منظومة ابن عاشر في الفقه المالكي (قسم العبادات: الطهارة - الحج) لأبن عاشر الأندلسي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • غنى النفس (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل أتزوج صديق خطيبي السابق؟(استشارة - الاستشارات)
  • الخلال النبوية (29) {يتبعون الرسول النبي الأمي}(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • خطبة: مواسمنا الإيمانية منهج استقامة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/3/1447هـ - الساعة: 16:42
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب