• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بين وبال التباهي وحقيقة الرقي
    محمد حسين حسن
  •  
    زوجات الأنبياء والفاحشة... أين دليل الاستحالة؟ ...
    سيد السقا
  •  
    منع الإناث من الميراث (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    بيان معنى ومفهوم البلاغ
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    بر الوالدين والإحسان إلى الجار
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    الوسطية: نهج وحياة (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    مثير الأشواق إلى بلاد الأشواق
    إبراهيم الدميجي
  •  
    مجاهدة النفس (خطبة)
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    شكر النعم: مفتاح دوام الفرح والبركة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    حسن العشرة وبذل المعروف بين الزوجين في ضوء الكتاب ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    مشروعية الرقية من يحتاج للرقية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (26 – 27)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة الصحابة: أم حبيبة رضي الله عنها
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    ثلاث جالبة للهلاك (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    المنافقون: وجوه تتبدل... وحقيقة لا تتغير
    د. علي شومان محمد علي أبو دية
  •  
    "على رسلكما إنها صفية"
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه

تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/11/2014 ميلادي - 5/2/1436 هجري

الزيارات: 146976

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف البيع بالتقسيط وحكمه

وأدلة الجمهور على جوازه


البيع بالتقسيط:

تعريف البيع بالتقسيط: هو الثمن المؤجَّل، المشترط أداؤه على أجزاء معلومة، في أوقات محددة، بزيادة على الثمن الأصلي.

 

حكمه: للفقهاء في هذا قولان:

القول الأول: بجواز بيع التقسيط، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ومن أدلة الجمهور على جواز هذا البيع:

1- أن صورة البيع مدار البحث داخلة في عموم كثير من الآيات الكريمة التي تقضي بجواز هذا البيع؛ منها قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وقوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

 

2- استدلُّوا ببعض الأحاديث والآثار المروية التي دلَّت على أن الزيادة في الثمن المؤجَّل جائزة؛ منها: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر عمرو بن العاص أن يجهِّز جيشًا، فكان يشتري البَعِير بالبَعِيرين إلى أَجَل؛ الحاكم، والبيهقي، ورجاله ثقات.

 

3- واستدلوا بالمعقول أيضًا، قالوا: إن الأصل في الأشياء والعقود الإباحة متى تمَّت برضا المتعاقدينِ جائزَي التصرُّف فيما تبايعا، إلا ما ورد الشرع بما يبطله، ولَمَّا لم يَرِدْ دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة، ومن ادَّعى الحظر فعليه الدليل.

 

القول الثاني: إن الزيادة في الثمن نظير الأجل، وهذه وجهة نظر زين العابدين علي بن الحسين، والإمام يحيى، وأبي بكر الجصَّاص من الأحناف، وقد استدلوا بأدلة من الكتاب والسنَّة والقياس والمعقول.

 

1- فمن الكتاب عموم قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فالآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل؛ لدخولها في عموم كلمة الرِّبَا، وهي تقيد الإباحة، في قوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، فإن كل العقود مقيَّدة بهذه الإباحة.

 

2- واستدلوا بالروايات التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نهيِه عن بيعتينِ في بيعة.

 

3- قاس أصحاب هذا الرأي زيادةَ الثمن مقابل زيادة المدة على إنقاصِ الدَّين عن المَدِين مقابل تعجيل الدفع، فالمعنى بينهما أن الأجَل له عِوَض، وهو محض الرِّبَا.

 

4- إن هذه الزيادة بسبب الأجَل، والزيادة لهذا السبب خالية عن العِوَض، فتنطبق عليها كلمة الرِّبَا الذي يعني الزيادة بدون عِوَض، فتندرج تحت التحريم.

 

وقد أجاب الجمهور على أدلة القائلين بالمنع بما يلي:

1- إن قولهم هذا البيع يعتبر من قبيل الرِّبَا للزيادة في الثمن يجاب عليه: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص على ما يحرم من الربا، وبعض الفقهاء اقتصر عليها، وبعضهم ألحق بها غيرها فيما يظن أنها داخلة تحت عموم العلة، وهي محل خلاف بين الفقهاء، وهذه المسألة - محل النزاع - خارجةٌ عن المنصوصة، وعما ألحق بها، فهي في مبيع اختلف فيه الجنس والتقدير.

 

2- أما الاحتجاج بأن الرِّبَا من حيث إنه لغةً الزيادةُ، فيجاب عليه: بأن الزيادة لا يكاد يخلو منها كل بيع؛ فالآية على هذا تصبح مجملة في تعيين الأنواع الممنوعة، وقد بيَّنتها السنة في الأشياء الستة المنصوصة، أو فيما يقاس عليها، والمسألة - محل النزاع - خارجةٌ عن كل منهما، وأيضًا السعر غير مستقر؛ كالتقدير بالكيل والوزن، معنى هذا لا يصلح أن يكون أصلاً يرجع إليه في تعليق الحكم به.

 

3- أما الاحتجاج بقوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، على أن الرِّضا في البيع مدار البحث أمرٌ لا يُنكَر، وهو باعث عليه، والإكراه معارض للباعث، فالقول بأن البيع تم من غير تراضٍ لا حكم له.

 

4- وأما استدلالهم بحديث النهي عن بيعتينِ في بيعة، فيجاب عليه: بأن النهي كان إذا وقع بصورة: أبيعُك نقدًا بكذا ومؤجلاً بكذا، وكذلك النهي إذا قبل المشتري البيع على الرِّبَا دون تحديد أحد الثمنين.

 

الترجيح:

الراجح هو رأي الجمهور؛ لقوَّة أدلتهم ولوجاهة رأيهم في الرد على المانعين، ولأن المصلحة العامة للمسلمين تقضي الأخذَ به؛ لما فيه من فائدة للبائع والمشتري، ولانتشار التعامل به في هذا العصر.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القول المفيد في البيع بالتقسيط
  • أهمية مدارسته البيع بالتقسيط والمرابحة والربا
  • البيع بالتقسيط
  • خلاصة القول في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه
  • مسائل في البيع بالتقسيط
  • تعريف البيع ومشروعيته وأركانه

مختارات من الشبكة

  • تعريف الشوق إلى الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القصص القرآني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف التنمر لغة واصطلاحا(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تعريف البلاغة في اللغة والاصطلاح(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تعريف الصديقية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف البلاغة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تعريف الكبيرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الوجوب والاستحباب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الزوجة والزوج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تعريف المقيد وحمل المطلق عليه(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
الحسن عبد الجواد محمد رشاد قاسم - مصر 16/03/2023 11:41 AM

شيء رائع.. طريقة شرح متميزة حسب آفاق الشريعة الإسلامية.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • لأول مرة في تاريخها... إندونيسيا تطلق أول معرض لتلاوة القرآن الكريم بلُغة الإشارة
  • مساجد بريطانيا تفتح أبوابها أمام الجميع في النسخة الـ11 من «زر مسجدي»
  • «الرعاية معا».. مؤتمر طبي إسلامي يجمع 200 متخصص وطالب في أستراليا
  • التوسع في البرامج القرآنية للأطفال والبالغين في الفولغا مع بداية العام الدراسي
  • انطلاق أولى محاضرات موسم الشباب المسلم بتتارستان
  • احتفالات قرآنية في بورغاس وفيلكو تارنوفو تكرم أطفالا أتموا قراءة القرآن الكريم
  • المالديف تستهدف الوصول إلى 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم خلال العام
  • فتح التسجيل لدورات القرآن الكريم للأطفال في غرناطة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/4/1448هـ - الساعة: 10:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب