• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    صفة الوضوء
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    التمييز بين «الرواية» و«النسخة» في «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أسماء الله الحسنى من خلال الجزء (السابع والعشرون) ...
    أبو عامر محمد نور حكي السلفي
  •  
    شرح متن طالب الأصول: (1) معنى البسملة
    أبو الحسن هشام المحجوبي ويحيى بن زكرياء ...
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (القريب، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    قبسات من علوم القرآن (3)
    قاسم عاشور
  •  
    من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اتقوا الأرحام
    أ. د. زكريا محمد هيبة
  •  
    ورع وإخلاص طلاب علم الأمس... مشاعل تنير دروب ...
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    إزالة الغفلة (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    اتقوا فتنة التبرج
    د. لحرش عبد السلام
  •  
    كثرة تلاوته صلى الله عليه وسلم القرآنَ على فراشه ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عمى البصيرة يورد المهالك
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    شرح أحاديث الطهارة
    لطيفة بنت عبداللطيف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

حماية الإسلام للرقيق من أذى سيده

حماية الإسلام للرقيق من أذى سيده
أ. د. عمر بن عبدالعزيز قريشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/10/2014 ميلادي - 5/1/1436 هجري

الزيارات: 5486

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حماية الإسلام للرقيق من أذى سيده


حظر الإسلامُ على الموالي إيذاءَ عبيدهم والتمثيلَ بهم، وأجاز للعبدِ الذي يناله أذى من سيده أن يتقدَّم بظُلامته إلى القضاء؛ ليتَّخِذ ما يَكفُل حمايته من عَسْف مالكه.

 

بل قد ذهب جماعة من الفقهاء - على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل - إلى أن إيذاء السيد لعبده إيذاء بليغًا أو تمثيله به يؤدي إلى عِتقه في صورة تلقائيَّة بدون أي إجراء قضائي، وفي هذا يقول الشيباني في كتابه "نيل المآرب": "ويَحصُل العِتق بالفعل كما يحصل بالقول، فمَن مثَّل برقيقه ولو من غير قصدٍ، بأن جَدَع أنفَه أو أُذُنَه أو نحوهما، أو خصاه، أو خرق عضوًا منه كما لو خرق كفَّه، أو حرق عضوًا منه كإصبعه بالنار، عُتِق العبد بدون حاجة إلى حُكْم حاكم"[1].

 

بل لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن ضرْب السيد لعبده أو لطْمه له، يؤدي في صورة تلقائيَّة إلى عِتْقه، مُستندين في ذلك إلى ما رواه ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَن لطَم مملوكَه أو ضربه، فكفارته عتقه))[2].

 

بل لقد ذهب الإمامُ الزهري إلى أبعد من ذلك، فقال: "متى قلتَ للمملوك: أخزاك الله، فهو حر"[3].

 

وكما حماه الإسلامُ من عَسْف سيده، حماه كذلك من غيره، فقد سوَّى الإسلام في معظم الأحوال بين عقوبة الاعتداء على العبدِ من غير سيده وعقوبة الاعتداء على الحر، وتتحقَّق هذه التسوية في بعض المذاهب حتى في حالة القتل نفسها، فقد ذهب جماعة من الفقهاء - على رأسهم الإمام الأعظم أبو حنيفة - إلى أن الحُرَّ يُقتَل بالعبد؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: 45].

 

حماية الإسلام للرقيق بعد عتقه:

حرَص الإسلامُ على أن يَكفُل للرقيق بعد خروجه من الرق حياةً تتوافُر له فيها جميعُ ضمانات الحرية والكرامة، فقرَّر أنه بعد عِتْقه يصبح فردًا في أسرة سيده السابق، مشتركًا مع أفرادها ومساويًا لهم في كثير من الحقوق والواجبات، حتى لقد كان يجب عليهم أن يدْفعوا عنه الدِّيَة إذا ارتكب جناية توجب ذلك، كما كانوا يفعلون حيال أي فرد آخر من أفرادهم، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لُحْمة كلُحْمة النسب، لا يُباع ولا يُوهَب))[4]، وحينما طُلب إلى عمر بن الخطاب في مرض موته أن يوصي من بعده بالخلافة لمن يراه أهلاً لذلك، فقال: "لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًّا، لوليتُه"، وسالم هذا كان صحابيًّا جليلاً، وكان رقيقًا لأبي حذيفة القرشي، وقد أصبح بعد عِتقه فردًا من أفراد أسرة سيده السابق، وأصبح بذلك أهلاً لجميع المناصب التي يُرشَّح لها حر قرشي، حتى منصب الخلافة نفسه.

 

وقد قصَد الإسلامُ من ذلك إلى غرضٍ إنساني سامٍ، وهدف عمراني نبيل، وهو أن يُكمِل نعمةَ الحرية على العبد بعد تحريره، فجعله عضوًا في الأسرة التي كانت تَملِكه من قبل، وسوَّى بينه وبين أفرادها في المكانة الاجتماعية وفي الحقوق والواجبات، ويجعل له من هذه الأسرة درعًا تحمي حريَّته، وتدرأ عنه ما عسى أن يوجَّه إليه من عدوان[5].

 

لقد كانت هذه صفحة بيضاء ناصعة لحال الأرقاء في الإسلام، يُقابِلها صفحة سوداء قاتِمة لوضع الرقيق قبل الإسلام، وسوف يجد القارئ الفرقَ الكبير، والبونَ الشاسع بين هذه المعاملة الرحيمة الكريمة التي أمرتْ بها شريعةُ الإسلام، وبين تلك المعاملة الوحشيَّة القاسية التي عُومل بها الأرقاءُ قبل الإسلام، من اليهود أو النصارى أو من الرومان أو من غيرهم، على حد سواء، وكما يقولون: وبضدها تتميَّز الأشياء[6].



[1] نيل المآرب للشيباني في شرح كتاب دليل الطالب للمقدسي (2: 98) ط. الخشاب 1324هـ.

[2] رواه أحمد (2: 25).

[3] إحياء علوم الدين؛ للغزالي (2: 220).

[4] رواه الشافعي وصحَّحه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ، انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ للصنعاني (4: 1504) ط. دار الحديث.

[5] حقوق الإنسان في الإسلام (ص: 218، 219).

[6] نظام الرق في الإسلام (ص: 4 1، 15) بتصرف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الرقيق في الإسلام
  • صور من معاملة الرقيق في الدولة الرومانية
  • ماذا صنعت أوروبا الحديثة للرقيق؟
  • حث الإسلام على حسن معاملة الرقيق

مختارات من الشبكة

  • كلمات حول الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام كفل لأهل الكتاب حرية الاعتقاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام دين جميع الأنبياء، ومن ابتغى غير الإسلام فهو كافر من أهل النار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مكانة المرأة في الإسلام: ستون صورة لإكرام المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • الحرب في الإسلام لحماية النفوس وفي غير الإسلام لقطع الرؤوس: غزوة تبوك نموذجا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لماذا اختيار الإسلام دينا؟ الاختيار بين الإسلام والمعتقدات الأخرى (كالنصرانية واليهودية والهندوسية والبوذية..) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • اليابان وتعاليم الإسلام وكيفية حل الإسلام للمشاكل القديمة والمعاصرة (باللغة اليابانية)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مقاييس جمال النص في صدر الإسلام وموقف الإسلام من الشعر(مقالة - حضارة الكلمة)
  • كف الأذى عن الناس(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/1/1447هـ - الساعة: 16:46
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب