• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مختارات من كتاب الباعث الحثيث في مصطلح الحديث
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيع وشراء رباع مكة ودورها
    محمد علي عباد حميسان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلاصة القول في: الهبة والوديعة والعارية والوكالة والحوالة

خلاصة القول في: الهبة والوديعة والعارية والوكالة والحوالة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/9/2014 ميلادي - 23/11/1435 هجري

الزيارات: 39573

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاصة القول في

الهبة والوديعة والعارية والوكالة والحوالة


الهبة:

الهبة مشروعة مندوب إليها بالكتاب والسنَّة والإجماع.

 

تعريف الهبة:

لغة واصطلاحًا: تملك العين بغير عوض.

 

فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله - تعالى - بإعطاء محتاج، فهي صدقة، وإن حُملت إلى مكان المهدَى إليه إكرامًا وتودُّدًا فهي هدية وإلا فهي هبة، فكل هدية وصدقة وعطية هبة، ولا عكس.

 

صفة عقد الهبة: الهبة عقد جائز، ويلزم بالقبض للموهوب، ولا يجوز الرجوع فيه بعد لزومه إلا في هبة الأصل لفرعه.

••••


الوديعة:

الوديعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

 

تعريف الوديعة:

• لغة: مشتقة من الودع؛ أي: الترك.

• اصطلاحًا: توكيل في الحفظ تبرعًا، وتطلق على المودع كما تطلق على العقد.

 

• والوديعة تتناولها الأحكام الخمسة، وهي عقد جائز، فلكلٍّ من العاقدين فسخه متى شاء دون إذن الآخر.

 

• والأصل أنه لا ضمان على المودع إلا في حالات، منها:

1- التفريط والتقصير فيما يحفظ به المودَع غالبًا.

2- إذا استعملها المودَع فتَلِفَتْ.

3- إذا سافر المودَع بها.

4- إذا أودعها عند غيره بلا عذر.

5- إذا جحدها عند طلبها فتَلِفَتْ.

6- إذا خلطها بغيرها فتَلِفَتْ.

7- إذا خالف شرط المودِع في حفظها.

••••


العارية:

العاريَّة مندوب إليها بالكتاب والسنة والإجماع؛ تحقيقًا للتعاون وإرفاقًا بالناس.

 

تعريف العاريَّة:

• لغة: بتشديد الياء وقد تخفَّف: اسم لما يعطيه الرجل لغيره لينتفع به ثم يرده عليه.

• اصطلاحًا: تمليك المنفعة بغير عِوَض.

 

وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقائها؛ كالدُّور، والثياب، والدواب، وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة.

 

• وعقد العارية عقد جائز غير لازم عند الجمهور.

 

• والعقد في العارية عقد على الانتفاع لا على المنفعة؛ كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، خلافًا للمالكية والحنفية، وعلى الأول فإن المستعير لا يعير؛ لأنه ينتفع بنفسه فقط، وعلى الثاني فإنه يعير؛ لأنه يملك المنفعة لنفسه ولغيره.

 

• ويد المستعير يد ضمان لا يد أمانة خلافًا للحنفية.

••••


الوكالة:

الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ سدًّا لحاجة الناس ورفعًا للحرج عنهم.

 

تعريف الوكالة:

• لغة: بفتح الواو وكسرها بمعنى الحفظ أو التفويض.

• اصطلاحًا: استنابة جائز التصرف مثلَه فيما تدخله النيابة.

 

وهي تدور مع الأحكام الخمسة.

 

• ويجوز التوكيل في حقوق الله - تعالى - عند الجمهور إثباتًا واستيفاءً.

 

• ويجوز التوكيل في حقوق العباد أفرادًا؛ كالتوكيل بالبيع، والخصومة، والنكاح، والطلاق، وقبض الدَّين، والإبراء منه، ونحو ذلك.

 

• ولا تصح الوكالة في الشهادة والأيمان والنذور، لتعلقها بعين الموكل لا الوكيل.

 

• والوكالة عقد جائز؛ لأنها من جهة الموكل إذنٌ، ومن جهة الوكيل بذلك [بذلُ] نفع، وكلاهما غير لازم.

••••


الحوالة:

الحوالة مشروعة جائزة بالسنة والإجماع في الديون دون الأعيان.

 

تعريف الحوالة:

• لغة: من التحويل والانتقال.

• اصطلاحًا: نقل الدَّين من ذمة إلى ذمة.

 

أنواع الحوالة:

1- حوالة مقيدة: أن يحيله مقيدًا بالدَّين الذي عليه، وهي جائزة عند المذاهب الأربعة.

 

2- حوالة مطلقة: أن يحيله على غيره دون تقييد بالدَّين الذي عليه، ويقبل المحال عليه ذلك، وهذه جائزة عند الحنفية فقط.

 

• وأما حوالة الحق، فهي نقل الحق من دائن إلى دائن، وهي جائزة باتفاق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (الصلح، والحوالة والوكالة) من بلوغ المرام
  • خلاصة القول في العارية والإجارة والجعالة
  • من أحكام الوديعة في الشريعة الإسلامية
  • من أحكام الهبة في الفقه الإسلامي
  • أخذ الأب لمال الابن
  • تعليق الهبة على شرط
  • الصرف في الوديعة

مختارات من الشبكة

  • خلاصة بحث علمي (أفكار مختصرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم لبن الميتة وإنفحتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول المبين في بيان حقوق الإمام على المأمومين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيان نسبة القول أو الفعل إلى الله تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمره (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • بطلان القول بعرض السنة على القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم النية في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاصة في حكم الاستمناء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإخلاص سبيل الخلاص(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: من أعتق شقيصا له من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • خلاف العلماء في أقسام المياه مع أدلتهم والراجح منها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/5/1447هـ - الساعة: 14:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب