• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لوازم الإيمان وحقيقتها (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    نفحات القبول وطريق الفلاح في شهر الصيام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    خطبة عن شهر رمضان
    عبدالله أحمد علي الزهراني
  •  
    حكم الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار أو ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إنما الصدقات للفقراء ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    القرآن رفيق الشباب في رمضان
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    القرآن أعظم النعم
    مالك مسعد الفرح
  •  
    تفسير قوله تعالى: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    أخلاق الصائمين
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    زيارة القبور وتذكر الآخرة
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    فترة الصوم
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    أوصاف القرآن الكريم (18) {تقشعر منه جلود الذين ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    خطبة: مدرسة الصوم
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    وجوب الصيام
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    شهر رمضان شهر الصبر (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    رمضان.. واحة التقوى وفرصة المستغفرين (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

تصحيح حكم شرعي متعلق بنصاب الزكاة

تصحيح حكم شرعي متعلق بنصاب الزكاة
مرشد عابدين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/7/2014 ميلادي - 23/9/1435 هجري

الزيارات: 7129

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تصحيح حكم شرعي متعلق بنصاب الزكاة


لقد ذكرت في المقال المنشور في العدد الممتاز من السنة الأولى من مجلتكم الغراء أن الأوراق المالية حكمها كالعروض فلا زكاة فيها إلا بنية التجارة. وجاء أيضاً أن المعامل في عصرنا الحاضر لا زكاة فيها وبما أن ذلك خطأ وسهو جئت راجياً تصحيح الحكم الشرعي في ذلك كما يأتي:

لقد جاء في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار عن حكم المسألة الأولى ما نصه: (وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب غشه) منها (يقوم) كالعروض ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصاباً أو أقل وعنده ما يتم به أو كانت أثماناً رائجة وبلغت نصاباً من أدنى نقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا.

 

قال في الحاشية: (قوله فتجب) أي فيما غلب غشه إذا نوى فيه التجارة أو لم ينو ولكن يخلص منه ما يبلغ نصاباً أو لم يخلص ولكن كان أثماناً رائجة وبلغت قيمته نصاباً. وقوله (وإلا فلا) أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا تجب الزكاة وحاصله أن ما يخلص منه نصاب أو كان ثمناً رائجاً تجب زكاته سواء نوى التجارة أو لا لأنه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة لخالص كما صرح به في الجوهرة وعين النقدين لا يحتاج إلى نية التجارة كما في "الشمني" وغيره وكذا ما كان ثمناً رائجاً فبقى اشتراط النية لما سوى ذلك اهـ. ثم قال (فرع) في الشرنبلالية الفلوس إن كان أثماناً رائجة أو سلعاً للتجارة تجب الزكاة في قيمتها وإلا فلا. اهـ.

 

فمن هنا يتضح حكم الورق المستعمل في زماننا عملة رائجة ففيه الزكاة ولو لم ينوه للتجارة ولا يعامل معاملة عروض التجارة وطالما أن الأوراق المالية كالسفاتج وسندات الأمر والبونو والشك وغيرها إن هي إلا سندات تحوي أثماناً تؤدي حسب مضمونها فتعامل معاملة الورق إن كانت على المصارف لأنها تدفع في حينها غالباً من غير تأخير وإن كانت على الأشخاص تعامل معاملة الدين بأقسامه الثلاثة كما هو مذكور بالمقال المار ذكره.

 

وجاء بما يخص المسألة الثانية عند الكلام على ما لا تجب فيه الزكاة ما نصه: وكذلك آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر عينه كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصباً وإن حال الحول.

 

قال في الحاشية: (قوله وكذلك آلات المحترفين) أي سواء كانت مما لا تستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك لكن هذا منه ما لا يبقى أثر عينه كصابون وحرض لغسال ومنه ما يبقى كعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص لدباغ فلا زكاة في الأولين لأن ما يأخذه من الأجرة بمقابل العمل وفي الأخيرة الزكاة إذا حال عليه الحول لأن المأخوذ بمقابلة العين كما في الفتح قال وقوارير العطارين ولجم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها وجلالها إن كان من غرض المشتري بيعها بها ففيها الزكاة وإلا فلا. اهـ.

 

ثم قال: (قوله وإن حال الحول) أي ولم ينو بها التجارة بل أمسكه لحرفته. اهـ ومن هذا الكلام يتضح حكم المعامل والمصانع المغفلة في هذا الوقت إذ غرض المساهم فيها أن يجلب الربح لنفسه ولا يباع معه الناتج وحده إلا أن يبيع السهم كله وهو يشمل آلات فيجب على المساهمين الزكاة. عكس من يملك معملاً ويشتغل فيه بنفسه ويبيع الناتج فقط فلا تجب عليه الزكاة بثمن المعمل.

 

هذا ما نص عليه في الدر وحاشيته أحببت درجه وتصحيح الحكم على مقتضاه إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ويكثر السؤال عن ذلك في هذه الآونة. وإذا ظهر لأحد شيء فيه فليبين الحكم الشرعي وأنا له من الشاكرين وفوق كل ذي علم عليم.

 

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الثانية، العدد السابع، 1356هـ - 1937م





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة على الأغنياء والفقراء
  • الزكاة ركن الإسلام
  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • الزكاة: حكم وأحكام
  • الزكاة
  • إخراج الزكاة
  • لماذا شرع الله الزكاة؟
  • نصاب الزكاة
  • منزلة الزكاة في الإسلام
  • أهمية الزكاة وآثارها

مختارات من الشبكة

  • حين تتحول الأمومة إلى ابتلاء: تأصيل شرعي ووعي نفسي للتعامل مع "السلوك النرجسي" لدى بعض الأمهات(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الظاهرة التكفيرية في العصر الحديث: تحليل شرعي وفكري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث الأول: تصحيح النية وإرادة وجه الله بالعمل وحده لا شريك له(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز شرعا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence) في الحصول على الفتوى الشرعية؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشرع بين تكميل الدين وإحياء العقل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بحوث ورسائل شرعية (الجزء الثاني) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بحوث ورسائل شرعية (الجزء الأول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف (القرآن) بين الشرع والاصطلاح: عرض وتحرير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السوق بين ضوابط الشرع ومزالق الواقع (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الاعتداء على البيئة في الإسلام: أدلة شرعية ورؤية متكاملة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع إنساني يدمج المكفوفين في برامج تعليمية وتأهيلية خلال رمضان
  • أكاديميون من روسيا وتتارستان يناقشون أحكام الصيام في ندوة علمية
  • مجالس قرآنية يومية لتعزيز الوعي الديني للمسلمين في أمريكا اللاتينية خلال شهر رمضان
  • برامج دينية وخيرية ومبادرات تطوعية تميز رمضان بمنطقة مترو ديترويت
  • كيغالي تشهد حفلا ضخما لتخريج 70 ألف حافظ وحافظة لكتاب الله
  • أكثر من 400 امرأة يشاركن في لقاء نسائي تمهيدي لرمضان بكرواتيا
  • استعدادات رمضانية تنطلق بندوة شبابية في أوسلو
  • مبادرة رمضانية في ميشيغان لإطعام الأسر المحتاجة

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/9/1447هـ - الساعة: 8:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب