• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    انفراد الله بالرزق
    محمد بن قحطان سندي
  •  
    باب في الخطب
    د. خالد النجار
  •  
    خطبة: ( إن ربك لبالمرصاد )
    الشيخ عبدالخالق حنش
  •  
    اسم الله العلي
    خليل الحربي
  •  
    التيمم: أحكام فقهية ومعان تربوية (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    الوقف الإسلامي بين الماضي والحاضر (1)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    تخريج حديث: إذا قلس أحدكم فليتوضأ (1)
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير: (وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا)
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين (خطبة)
    د. خليل سيف المحيا
  •  
    حديث: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (31-32)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    أنضرب أولادنا على الصلاة وهم أبناء عشر؟
    إبراهيم عمر الزيبق
  •  
    طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    {إن معي ربي سيهدين}
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الرقية بالقرآن
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    سلسلة الميزان كيف نزن الشبهات (1) الجرح والتعديل ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

دراسة تطبيقية من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي

دراسة تطبيقية من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/6/2014 ميلادي - 3/9/1435 هجري

الزيارات: 27632

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دراسة تطبيقية من اللوائح التنفيذية

لنظام المرافعات الشرعية السعودي

 

نقتصر في هذا التطبيق على مثال واحد، أطال بعض الناس وقوفهم عنده، وأشكل عليهم تقريره وفهمه، وهو اللائحة التنفيذية الواردة في هـ من الفقرة العاشرة من اللائحة التنفيذية للمادة الرابعة والثلاثين، ونصها: "للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج؛ للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها، فإذا امتنع سُمِعت غيابيًّا، وإذا لم تتوجه الدعوى، ردها القاضي دون إحضاره".

 

ووجه الإشكال عندهم: أن المادة الرابعة والثلاثين من النظام قد جاء فيها: "تُقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم"، فقررت هذه المادة أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، ولم تفرِّق بين مسألة زوجية أو غيرها، ثم استثنت المادة السابعة والثلاثون قضايا النفقة، فجعلت للمدعي بها الخيارَ في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محلُ إقامة المدعى عليه أو المدعي؛ ا.هـ.

 

فالمادة الرابعة والثلاثون جعلت الدعوى في محل إقامة المدعى عليه، ثم استُثْنِيَ منها ما جاء في المادة السابعة والثلاثين من قضايا النفقة، وأن للمدعي فيها إقامتَها في محل إقامته، أو محل إقامة المدعى عليه، والاستثناء معيار العموم، فإلحاق استثناء آخر - كما جاء في هـ من الفقرة العاشرة من اللائحة التنفيذية للمادة الرابعة والثلاثين - بإلحاق القضايا الزوجية بالنفقة، وجَعْل الخيار للزوجة بين إقامة هذه الدعوى في محل إقامتها أو محل إقامة المدعي، زيادة في النظام أو معارضة له، وتعد باطلة بذلك.

 

والجواب عن هذا الاعتراض:

أن النظام جعل مسائل النفقة مستثناةً؛ مراعاةً لحال أصحابها من العجز غالبًا لشيخوخة، أو صغر، ونحو ذلك، ثم مراعاة لقلة مبلغ النفقة غالبًا، الذي ربما ذهب في نفقات تتبع المدعى عليه في بلده، ولو نظرنا إلى حال الزوجات في القضايا الزوجية، لوجدناها تشارك أصحاب قضايا النفقة في تلك العلة، وتزيد عليهم؛ فإن المرأة ممنوعة شرعًا من السفر بدون مَحْرم، ويتعذر سُكْناها أو يشق عليها في بلد ليس لها فيه محرم، مع ما تحتاجه في الحل والترحال من مصاريف، ربما تَعجِز عنها، مما قد يحملها على ترك دعواها، وربما عرَّضها ذلك للفتنة التي لا يُقرُّ الشرع تعرضها لها.

 

لذا؛ فإن مراعاتها وإصدار لائحة تنفيذية تَحُل الإشكال الذي كانت تعانيه، مما يدعو إليه الشرع، ويوافقُ النظامَ ومقاصدَهُ، ولا يعارضه.

 

ثم إن القياس على المستثنى صحيح مُعتَدٌّ به عند المحققين من أهل الأصول إذا عُقِلت علته؛ إذ إنه صار بذلك أصلاً برأسه - كما في مبادلة الزبيب بالعنب في شجره، قياسًا على العَرِيَّة التي ثبتت المبادلة فيها بالنص - وهذا مبني على أصل أصولي، وهو أن المستثنى من الأصل مرخَّص فيه لعذر، وحقيقة الرخصة عند الأصوليين: "ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح".

 

فالمعارض الراجح هو العذر الذي لأجله وقعت الرخصة، فاستثني حكم الواقعة عن حكم أصلها.

 

فالعَرِيَّة، وهي بيع الرطب على أصوله خَرْصًا بما يساويه من التمر، مما رخص فيه بنص الشرع، استثناء من المنع في بيع الرطب على الشجر بخرصه من التمر، وهو المسمى المزابنة.

 

فعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ((ذلك الربا، تلك المزابنة))، إلا أنه رخص في بيع العَرِيَّة، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصها تمرًا، يأكلونها رطبًا"[1].

 

وجازت العريَّة مراعاةً لحاجة الناس إلى الرطب، والأصل منعُها؛ لأنها من باب الربا، والجهل بالتساوي فيه كالعلم بالتفاضل، وجاز بيعه خرْصًا بما يساويه لحاجة الناس إلى الرطب.

 

والقياس على المستثنى المرخص فيه جائز متى عُقِلت علته، واشتركا في الوصف؛ لأنه صار أصلاً برأسه.

 

ومثاله: إلحاق الزبيب بالتمر في جواز بيعه خَرْصًا بالعنب على الشجر، وكذا جميع الزروع[2].

 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ): "وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح، بل ما قيل: إنه على خلاف القياس، فلا بد من اتصافه بوصف، امتاز به عن الأمور التي خالفها، واقتضى مفارقته لها في الحكم، وإذا كان كذلك، فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه، فحكمه كحكمه"[3].

 

وعلى هذا، فإن إقامة الزوجة الدعوى على زوجها في بلدها في المسائل الزوجية مَقيسٌ على جواز ذلك في مسائل النفقة المرخص فيها بموجب النظام.

 

وبذا يظهر أنه لا إشكال فيما تقرر في الفقرة محل الدراسة من اللوائح التنفيذية؛ لشهادة الأدلة الشرعية على ما يوجِب استثناءها، وقياسًا لها على استثناء النفقة، والقياس على المستثنى أمرٌ مقرَّرٌ شرعًا - كما نبه عليه.

 

وقد صدر في الموضوع نفسه - إقامة الدعوى من الزوجة على زوجها في بلد الزوجة - فتوى من سماحة رئيس قضاة المملكة العربية السعودية سابقًا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 1389هـ) ذات الرقم 936/1 والتاريخ 14/4/1384هـ، بما يوافق ما جاء في اللائحة التنفيذية محل الدراسة.

 

وقد تم - بحمد الله - الانتهاء من كتابة هذه الدراسة وتسطيرها، نفع الله بها كاتبها، وقارئها، والناظر فيها، وجعلها خالصة لوجهه الكريم، موجِبةً للفوز لديه بجنات النعيم.



[1] متفق عليه؛ فقد أخرجه البخاري 2/763. كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكَرْم، وبيع العرايا، وأخرجه مسلم واللفظ له 3/1170، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.

[2] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/427، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 128.

[3] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/556، وانظر الخلاف مبسوطًا في كتاب: "المعدول به عن القياس؛ حقيقته وحكمه، وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منه" لعمر بن عبدالعزيز 47، وكتاب: "الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس" لعبدالكريم النملة 177.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أهمية تتطلبها أهداف التعليم والتربية في المملكة العربية السعودية
  • مقاربة الجملة الفعلية في القصة السعودية القصيرة جدا

مختارات من الشبكة

  • أثر الإكراه على حجية اعتراف المتهم في ارتكاب الجريمة (دراسة مقارنة بين الفقه والنظام)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • حوار الآخرة في "آل حم" دراسة في بيان النظم الكريم (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • التضمين النحوي في الأفعال وأثره في تعدد أوجه الإعراب وتنوع التفسير القرآني: دراسة نحوية دلالية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نظرية العقد دراسة مقارنة بين الفقه والقوانين المدنية العربية لعبد الرحمن البالول(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الفكر الحداثي في ميزان المرجعية الإسلامية: دراسة تحليلية نقدية(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ضابط اليسير عند الفقهاء: دراسة استقرائية تأصيلية (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الإمام شهاب الدين القسطلاني: دراسة تعريفية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الهيئات في الأذان والصلاة بين المشروعية والمنع: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أثر الأمراض المعدية في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة بقانون الأسرة الماليزي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • {وكان أبوهما صالحا} دراسة تحليلية دلالية لمعنى الآية – باللغة الإندونيسية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين
  • برنامج أسبوعي لتعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال في وارسو
  • ندوة إسلامية في فوشتري تستعرض سيرة النبي وتعاليمه
  • المركز الإسلامي في فيينا يستضيف ندوة لتعزيز الوعي حول الإسلام
  • بعد سنوات من العمل والتبرعات.. افتتاح المركز الإسلامي في إيست سيراكيوز
  • اختتام برنامج تدريبي لتطوير مهارات القيادة والإدارة والتواصل للأئمة في توزلا
  • بعد 8 سنوات من البناء... مسجد جديد يفتح أبوابه بمدينة سومور الفرنسية
  • لأول مرة في تاريخها... إندونيسيا تطلق أول معرض لتلاوة القرآن الكريم بلُغة الإشارة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/4/1448هـ - الساعة: 13:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب