• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إنا كفيناك المستهزئين (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    أحسن الأداء ودع النتائج لله (خطبة)
    د. ألف شكور
  •  
    تحريم الشك في الله أو شيء من كتبه أو أنبيائه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آيتان تكفيك يومك
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطبة: العليم جل وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    من وسائل الثبات على دين الله عز وجل (2) الصدق مع ...
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    فضل العفو والصفح من السنة النبوية
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    فقه السير إلى الله (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    أسباب انتشار الإسلام (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    حسن الظن بالله تعالى: حكمه، مواطنه، ثمراته (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    أهمية التمييز بين الأعلام المتشابهة في التراث ...
    أبو خالد بن ناظر الدين القاسمي
  •  
    شرف العبودية وعزها (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    التواضع رفعة.. والكبر سقوط (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    أساليب الأعداء في محاربة القرآن
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    كيف نسمو بأخلاقنا؟
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    علامات صاحب القلب السليم (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)

د. عباس حسني محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/6/2011 ميلادي - 2/7/1432 هجري

الزيارات: 22575

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)

 

الفصل الرابع

عقد التأمين والتعليق

36- عقد التأمين عقد معلق دائما:

الواقع من الأمر أن عقد التأمين من العقود المعلقة على شرط دائما والشرط أمر احتمالي بطبيعته وهو هنا حصول الخطر المؤمن عنه. ولقد سبق ورأينا أن التكييف الصحيح لعقد التأمين التجاري أنه عقد بيع مال بمال[1] فهو إذن عقد بيع معلق على شرط.

 

37- رأي الفقه الإسلامي في تعليق عقود التمليكات:

يرى جميع الفقهاء[2] - ماعدا ابن تيمية وابن القيم فقط - أن عقود التمليك لا تقبل التعليق على الإطلاق، وهذه العقود هي البيع والهبة والإجارة ويلحقون بعقود التمليك في هذا الحكم عقود الإسقاطات التي فيها معنى التبرع كالوقف[3] ويلحقون بها أيضا عقود التقييدات كعزل الوكيل (من الوكالة) وناظر الوقف والوصي والحجر على الصبي المميز المأذون له بالتجارة[4] وعلل الفقهاء عدم جواز تعليق هذه العقود بأن الأصل في هذه العقود أن يترتب أثرها عليها في الحال والتعليق يمنعه[5].

ويضيف هؤلاء أن التعليق فيه معنى المقامرة والغرر لأن العقد مع التعليق يحتمل الوجود والعدم وعلى افتراض وجوده عند تحقق الشرط قد تكون رغبته في العقد قد زالت فيتزعزع الرضى أو يزول عن نفسه وأساس العقود هو الرضى فالأصل إذن هو النهي عن تعليقها[6].

 

38- رأي ابن القيم في تعليق العقود بصفة عامة:

يقول ابن القيم: (تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو المصلحة فلا يستغنى عنه)[7].

والواقع أنه لا وجه لما ذهب إليه الفقهاء من منع تعليق عقود التمليكات وما في حكمها لأن التعليق لا يؤدي إلى النزاع فالعقد قد يتم وقد لا يتم هذا هو كل ما في الأمر أي أن العقد يكون غير تام حتى يحدث الأمر المحتمل المعلق عليه العقد. ولقد قرر الفقهاء أن عقد البيع الذي يقع على مكيل أو موزون أو مبيع بالصفة أو برؤية متقدمة لا ينقل للمشتري حق التصرف في المبيع حتى يقبضه وإذا تلف المبيع قبل القبض فضمانه على البائع فهنا نجد أن العقد وإن كان لازما قبل القبض إلا أنه لم يتم في الحقيقة لأنه لم ينقل الملكية كاملة للمشتري ولم يقل أحد أن هذا فيه غرر على أساس أن القبض قد يتم وقد لا يتم.

ومن جهة أخرى فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم هبته لأم سلمة على موت النجاشي ورد هديته للنجاشي إليه ليهبها من جديد لأم سلمة[8] والهبة من عقود التمليك كما هو واضح.

 

ولهذا فإن الرأي الصحيح - والله تعالى أعلم بالصواب - هو ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من صحة تعليق العقود بكافة أنواعها ولا يستثنى من هذا إلا عقد الزواج لخطورته فهو لا يجوز معلقا ولا مؤجلا ولا مؤقتا. وعلى هذا فإن التعليق يبطل عقد التأمين التجاري طبقا لرأي جميع الفقهاء ما عدا ابن تيمية وابن القيم ورأيهما هو الصحيح في نظري وعلى هذا فإن التعليق – في رأيي – لا يؤثر على عقود التأمين التجاري باعتبارها من عقود التمليكات.



[1] انظر بند 17 من هذا البحث.

[2] يراجع في هذا كتاب المدخل للفقه الإسلامي للدكتور سلام مدكور ص62 وما بعدها.

[3] هناك إسقاطات محضة كالطلاق المجرد والتنازل عن الشفعة والعفو عن القصاص من غير عوض عن الجاني وما شابه ذلك من إسقاط حق بدون مقابل.

[4] يراجع في هذا كتاب المدخل للفقه الإسلامي للدكتور سلام مدكور ص618.

[5] كشاف القناع جزء 2 ص41، منتهى الإرادات على الكشاف جزء 2 ص27.

[6] نقلا عن كتاب المدخل للفقه الإسلامي للدكتور سلام مذكور ورجع حاشية ابن عابدين جزء 4 ص245 وما بعدها والزيلعي جزء 4 ص41 والمغنى لابن قدامه جزء 6 ص256.

[7] اعلام الموقعين لابن القيم جزء 3 ص288.

[8] انظر في هذا المعنى المرجع السابق للدكتور سلام مدكور ص621.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (1)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (2)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (3)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (5)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (6)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (7)
  • التأمين الاجتماعي في الإسلام (1)
  • التعامل بالتأمين في بلاد الغرب

مختارات من الشبكة

  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • عقد التأمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • إدراج الشروط في التعاقد الإلكتروني(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • عقد التأمين وحكمه في الشريعة الإسلامية(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الحصن الحصين وعقد التأمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • قازان تحتضن منافسات قرآنية للفتيات في أربع فئات
  • خبراء يناقشون معايير تطوير جودة التعليم الإسلامي في ندوة بموسكو
  • مسابقة قرآنية لاكتشاف حافظات القرآن في تتارستان
  • مسلمو غورنيا بينيا يسعدون بمسجدهم الجديد بعد 10 أشهر من البناء
  • إفطار رمضاني يعزز ارتباط الشباب بالمسجد في ألكازار دي سان خوان
  • مسلمون جدد يجتمعون في إفطار رمضاني جنوب سيدني
  • مسابقة رمضانية في يايسي لتعريف الطلاب بسيرة النبي محمد
  • سلسلة محاضرات رمضان "المعرفة - منفعة عامة" تواصل فعالياتها في تيشان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/10/1447هـ - الساعة: 9:6
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب