• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    منزلة الخوف من الله
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    أحكام شهر صفر والمحدثات فيه
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    المتهم بريء حتى تثبت إدانته
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (7)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    بيان المعاني التي تطلق عليها السنة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أنواع العلم والقدرة والتأثير
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    من مائدة الفقه: واجبات الصلاة وسننها
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    النقاشات العقيمة
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    سورة الأنبياء واستجابة الله الدعاء (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تحريم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله..} (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    الابتلاء بالمصائب والنعم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    تعظيم بيوت الله وآداب قاصديها (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    المواقف العصيبة التي يندم فيها المفرطون (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    فضيلة الصبر (خطبة)
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المتهم بريء حتى تثبت إدانته

المتهم بريء حتى تثبت إدانته
أ. د. السيد أحمد سحلول

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/8/2026 ميلادي - 28/2/1448 هجري

الزيارات: 105

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المتهم بريء حتى تثبت إدانته


فكل شخص تُقام ضده دعوى جنائية سواءً كان فاعلًا أصيلًا لها أم مشاركًا فيها يُعد بريئًا حتى تثبت إدانته فيها بالأدلة والقرائن الدامغة المبنية على اليقين لا الشك والتخمين؛ وذلك لأن الشك يُفَسَّر لصالح المتهم، فقد أمر الله عز وجل بالتثبت من الأخبار قبل نشرها حتى لا يحكم على الناس بخبر باطل فالأصل براءة الذمة؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6].

 

وأمرنا سبحانه وتعالى باجتناب كثير من الظن، والظن المراد اجتنابه: التهمة التي ليس لها سبب، ولا دليل عليها؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: 12]؛ أي: لا تظنوا بأهل الخير سوءًا إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير.

 

فالظن في الآية هو التُّهمَة.

 

ومحل التحذير والنهي إنما هو تُهْمَة لا سبب لها يوجبها؛ كمن يُتَّهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلًا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك.

 

ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسَّس خبر ذلك ويبحث عنه، ويتبَّصر ويستمع لتحقيق ما وقع له من تلك التهمة. فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك[1].

 

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا))[2].

 

والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها، أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب.

 

وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والعلاج، وأونست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد به والخيانة محرم، بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث.

 

قال الحسن: كنا في زمن الظن بالناس فيه حرام، وأنت اليوم في زمن اعمل واسكت وظن في الناس ما شئت[3].

 

فإذا وجدت شبهة أو عذرًا يمكن أن يحيل دون الحكم على المتهم يرفع الحكم بتلك الشبهة.

 

فعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَن الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ))[4].

 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا))[5]؛ أي: ينبغي السعي في دفعه قبل إثباته، لكن بعد ثبوته لا ينبغي التسامح في إجرائه.

 

وعلى الأئمة أن يدفعوا الحدود بكل عذر مما يمكن أن يدفع به كما وقع منه صلى الله عليه وسلم لماعز وغيره من تلقين الأعذار[6].

 

فقد ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ماعِزًا رضي الله عنه مرات عديدة رغم اعترافه بالزنا لاحتمال أن يكون به جنون، أو كان مخمورًا، وأمر من يشم رائحته، لكنه صلى الله عليه وسلم لما ثبت لديه بالدليل القاطع والبرهان الساطع اقترافه رضي الله عنه لتلك الجريمة النكراء أقام عليه الحَدَّ.

 

فعن بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْب رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: ((وَيْحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ))، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((وَيْحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ))، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: ((فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟))، فَقَالَ: مِن الزِّنَا، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَبِهِ جُنُونٌ؟))، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: ((أَشَرِبَ خَمْرًا؟))، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَزَنَيْتَ؟))، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ: قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ))، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ))، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِن الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: ((وَيْحَكِ! ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ))، فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: ((وَمَا ذَاكِ؟)) قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِن الزِّنَا، فَقَالَ: ((آنْتِ؟))، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: ((حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ))، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِن لْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ: ((إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ))، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا.

 

وفي رواية: فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ: ((اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ))، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِن الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِها فَحُفِرَ لَها إِلَى صَدْرِها وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوها، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَها فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّها فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: ((مَهْلًا يا خَالِدُ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَها صاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ))، ثُمَّ أَمَرَ بِها فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ[7].


وأبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه لم يقطع نفقة مِسْطح إلا بعد تحقُّق ذنبه فيما وقع منه.

 

قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ، لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ((وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى إِلَى قَوْلِهِ: أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ))، قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ، إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ[8] وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا[9].

 

ففي الحديث: مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب ما دام احتمال عدمه موجودًا؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقطع نفقة مِسْطح إلا بعد تحقُّق ذنبه فيما وقع منه[10].

 

ولم يجلد عبدالله بن أُبَيٍّ؛ لأنه لم يثبت الدليل القاطع على إدانته مع أنه رأس أهل الإفك، وقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفَّارة، والخبيث ليس أهلًا لذلك، وقد وعَدَه اللهُ بالعذاب العظيم في الآخرة، فيكفيه ذلك عن الحد.

 

وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه.

 

وقيل: الحدُّ لا يثبت إلا بالإقرار أو ببيِّنة وهو لم يقر بالقذف، ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنَّما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه، ولم يكن يذكره بين المؤمنين.

 

وقيل: حدُّ القذف حقُّ الآدمي لا يُستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل: إنه حقٌّ لله، فلا بُدَّ من مطالبة المقذوف، وعائشة لم تُطالِب به ابنَ أُبَيٍّ.

 

وقيل: بل ترك حدَّه لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكَلُّمه بما يوجب قتلَه مِرارًا، وهي تأليف قومِه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مُطاعًا فيهم، رئيسًا عليهم، فلم تؤمن إثارة الفتنة في حدِّه، ولعَلَّه ترك لهذه الوجوه كلها. وقد جلد فِي حَادِثةِ الْإِفْكِ مِسْطح بن أثاثة وحسَّان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرًا لهم وتكفيرًا وترك عبدالله بن أُبَيٍّ إذًا فليس هو من أهل ذاك[11].

 

فحق البراءة مكفول للجميع فلا فرق بين مَن عُرِف بالصلاح ومَن عُرِف بالفساد، فالبراءةُ ثابتةٌ يقينًا، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله.

 

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ))، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ [الروم: 30][12].

 

وعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ: أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ، فَيَقُولُ: يَا فُلانُ، قَدْ عَمِلْت الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ))[13].

 

قال العز بن عبدالسلام: الأصل براءة الذمة؛ فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذِّمَم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها[14].

 

فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ))[15].

 

فتصرف المرء مِنا مبنيٌّ دائمًا وأبدًا على أصل السلامة، إلا أن تظهر على تصرفاته ما يدعو إلى الريبة والشك عندئذٍ كان لمن بيده السلطة والمسئولية أن يعترضه، ويتحرَّى عنه ويستجوبه.

 

فعَن الشَّعْبِيِّ عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ- وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ-: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِن النَّاسِ، فَمَن اتَّقَى الشُّبُهاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ))[16].

 

وعلى المرء مِنَّا مراعاة تصرُّفاته أمام الناس، فلا يضع نفسه في شبهة ويقول في نفسه: لا يهمني كلام الناس ما دمت على صواب؛ لأن الإسلام طلب مِن أتباعه مراعاة مَن حوله حتى يسلم دينه من أن تلحقه نقيصة، ويسلم عرضه من خوض الناس فيه، فعليه أن يكون على حذر من الأمور الملتبس عليه فهمُها لكي يسلك سبيل السلامة والنجاة، أمَّا إذا لم يسلك مسلك الحذر انزلق في طريق الغواية والحرام، واتَّبَع غير سبيل المؤمنين؛ لأنه لم يسأل العلماء فيما أَشْكَل عليه[17].



[1] الجامع لأحكام القرآن 20/ 379، 380.

[2] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 3/ 360، ح (5143)// وفي كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 4/ 93، ح (6064)// وباب ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: 12] 4/ 94 ح (6066)// وفي كتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض 4/ 248، 249، ح (6724)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب تَحْرِيمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّنَافُسِ وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِها 16/ 92، 93، ح (2563،2564)، واللفظ له.

[3] الجامع لأحكام القرآن 20/ 380.

[4] أخرجه الترمذي في السنن، كتاب الحدود، باب ما جاءَ في دَرْءِ الْحُدُودِ 3/ 115، ح (1429) قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزُّهْري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه، ولم يرفعه، ورواية وكيع أصحُّ، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.

[5] أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الحدود، بَاب السِّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ 2/ 850، ح (2545)، قال في الزوائد: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعَّفه محمد وابن معين والبخاري وغيرهم.

[6] تحفة الأحوذي 4/ 573.

[7] أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الحدود، باب مَن اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنا 11/ 345: 348، ح (1695) (22، 23).

[8]ـ أي: ردَّها إليه.

[9] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الشهادات، باب تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا 2/ 164: 167، ح (2661)// وفي كتاب التفسير، سورة النور، باب قوله: ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 12] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ الْكَاذِبُونَ ﴾ [النور: 13] 3/ 234: 238، ح (4750)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف 17/ 251: 263، ح (2770) (56: 58) واللفظ له.

[10] شرح النووي على صحيح مسلم 17 / 261: 264، فتح الباري 13/ 260.

[11] زاد المعاد 3/ 230، 231.

[12] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الجنائز، بَاب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ، هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ؟ وبَاب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ 1/ 359، 360، 366، ح (1358، 1359، 1385) // وفي كتاب التفسير، سورة الروم، بَاب ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ لِدِينِ اللَّهِ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ دِينُ الْأَوَّلِينَ وَالْفِطْرَةُ الْإِسْلَامُ 3/ 247، ح (4775)// وفي كتاب القدر، باب اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ 4/ 217، ح (6599)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب القدر، بَاب مَعْنَى كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُكْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ 16/ 157: 160، ح (2658) (22، 23، 24)، واللفظ له.

[13] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه 5/ 2254، ح (5721)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الزهد والرقائق، باب النَّهْيِ عَنْ هَتْكِ الإِنْسَانِ سِتْرَ نَفْسِهِ 8/ 224، ح (7676)، واللفظ له.

[14] قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام 2/ 43.

[15] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبيِّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه 2/ 888، ح (2379)// وفي كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود 2/ 949، ح (2524)// وفي كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: 77] 4/ 1656، ح (4277)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه 5/ 128، ح (4567)، وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأقضية، باب في اليمين على المدعى عليه 4/ 40، ح (3619)، وأخرجه الترمذي في السنن، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البيِّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه 3/ 626، ح (1342)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البيِّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وأخرجه النسائي في المجتبى، كتاب آداب القضاة، باب عِظَة الحاكم على اليمين، 8/ 248، ح (5425)، وأخرجه ابن ماجه في السُّنَن، كتاب الأحكام، باب البيِّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه 2/ 778، ح (2321)، وأخرجه أحمد في المسند 1/342، 351، 363، ح (3188، 3292، 3427)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 10/ 252، ح (21733).

[16] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه 1/ 55، ح (52)// وفي كتاب البيوع، باب الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما مشبهات 2/ 4، 5، ح (2051)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب المساقاة والمزارعة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات 11/ 207، 208، ح (1599) (107، 108)، وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشُّبُهات، 2/ 450، ح (3329، 3330)، وأخرجه الترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب ما جاء في ترك الشُّبُهات 3/ 3 ح (1209)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في المجتبى، كتاب البيوع، باب اجتناب الشُّبُهات في الكسب 7/ 256، 257، ح (4460)// وفي كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشُّبُهات 8/ 343، ح (5721)، وأخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات 2/ 1318، 1319، ح (3984) وأخرجه الدارمي في السنن، كتاب البيوع، باب في الْحَلال بَيِّن وَالْحَرَامُ بَيِّن 2/ 319 ح (2531) وأخرجه أحمد في المسند 4/ 267، 269، 270، 271، 275، ح (18558، 18564، 18565، 18574، 18602، 18608).

[17] ذخيرة الحكماء من جوامع كلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ص37.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقيقة الرزق وتعدد أنواعه وأشكاله
  • فضائل شهر الله المحرم
  • أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء
  • فضائل يوم عاشوراء في ضوء سنة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم
  • من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم "ما عال من اقتصد"

مختارات من الشبكة

  • من أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المهن وسيلة العمران(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • هل يجوز لأصحاب المهن الشاقة الفطر في رمضان؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فسخت الخطبة لأجل فيلم إباحي(استشارة - الاستشارات)
  • حديث القرآن الكريم عن الماء أو حضارة الماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في طرق تطهير الماء المتنجس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم لبن الميتة وإنفحتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في أقسام المياه مع أدلتهم والراجح منها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نعمة الماء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المبتلى الصبور (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • "علماء الدين المسلمون: جيل جديد": برنامج علمي يجمع مشاركين من 17 منطقة روسية
  • أكثر من 100 شخص يتعرفون على الإسلام خلال يوم المسجد المفتوح في ميلفيل
  • اختتام منافسات قرآنية متميزة في بنغلاديش بمشاركة 3000 متسابق
  • أكثر من 400 طالب يشاركون في مسابقة المعلومات الإسلامية بأستراليا
  • افتتاح تاريخي لأول مسجد في بلييفليا بالجبل الأسود منذ أكثر من قرن
  • منطقة ريبوفسي تحتفل بميلاد مسجد جديد في أجواء إيمانية مميزة
  • أكبر مشروع إسلامي في ريف أستراليا يفتتح أبوابه بعد سنوات من العمل والعطاء
  • القرآن والتربية في صدارة البرامج الصيفية للمسلمين في بينزا وساراتوف وموردوفيا هذا العام

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/2/1448هـ - الساعة: 17:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب