• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تمويل المنشآت الوقفية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    الخشوع (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    حال الأمة وسنن الله في التغيير (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    من مائدة السيرة: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    سلسلة الآداب الشرعية (آداب البشارة والتهنئة)
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    إجارة المشاع
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    صفة الحكمة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    خطبة: الوطن في قلوب الشباب والفتيات
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: العبرة من كسوف الشمس والقمر
    سعد محسن الشمري
  •  
    خطبة: استشعار التعبد وحضور القلب (باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من الكبائر الشائعة: (9) إيذاء الله تعالى ورسولِه ...
    أبو حاتم سعيد القاضي
  •  
    فصل في معنى قوله تعالى: ﴿وروح منه﴾
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    لبس السلاسل والأساور
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    علة حديث ((الدواب مصيخة يوم الجمعة حين تصبح حتى ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

إجارة المشاع

إجارة المشاع
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/10/2025 ميلادي - 4/5/1447 هجري

الزيارات: 174

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إجارة المشاع[1]

 

المُشَاعُ: من شَاعَ الشَّيءُ يَشِيْعُ شُيُوْعًَا فهو شائِعٌ، يقال: سَهْمٌ شَائِعٌ ومُشَاعٌ في دارٍ أيْ: ليس بمَقْسُومٍ ولا مَعْزُولٍ، فاتَّصل كُلُّ جُزْءٍ منه بكلِّ جزءٍ منها[2].

 

فالمِلْك المُشَاعُ: هو الجُزْءُ الذي لا يَختَصُّ به أحدٌ وإنَّما يمْلِكُهُ أكثر من واحدٍ دون تحديدٍ لمِلْكِ كلِّ واحدٍ منهم.

 

صورة المسألة: أن يؤجِّر الشريك نصيبَه المشاع غير المعيَّن[3].

 

مثالها: أن يكون لعُمَرَ نصيب مُشاعٌ في عقار قدره النِّصف مع صديقه غانمٍ، فيؤجِّر عُمُرُ نصيبَه لناصرٍ.

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ إجارة المُشاع لا تصحُّ إلا أن يكون المستأجِر شريكًا، وبهذا قال أبو حنيفة وزُفر[4]، وهو المذهب عند الحنابلة[5].

 

القول الثاني: أنَّ إجارة المشاع صحيحةٌ جائزةٌ سواءٌ في ذلك الشَّريك وغيره، وبهذا قال المالكيَّة[6]، والشافعيَّة[7]، وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة[8]، وهو رواية عن أحمد قال المرداويُّ: (وهو أظهر وعليه العمل)[9] ، وهو قول ابن حزمٍ من الظاهريَّة[10].

 

دليل أصحاب القول الأول: أنَّه لا يتصوَّر في إجارة المُشاع القدرة على التَّسليم، إذ أنَّ ما يملكه الشَّريك مُشاعٌ غير معيَّنٍ حتَّى يمكن تسليمه، ولا تصحُّ المعاوضة على ما لا يُقدَر على تسليمه[11].

 

ونوقش: بعدم التَّسليم بأنَّه لا يتصوَّر، بل يمكن تسليمه، ويكون ذلك بالتَّخلية والمهايأة والمقاسمة[12].

 

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: أنَّ الأصل في المعاملات الحلُّ، وللمُشاع منفعةٌ يمكن وقوع العقد عليها، بدليل أنَّ الشريكين لو أجَّرا العين -محلّ الشَّراكة- على الغير فإن لكلِّ واحدٍ منهما نصيبه؛ فليصحَّ -كذلك- الإجارة على الغير في نصيب كلِّ شريكٍ منهم[13]، وكذا (أنَّ كلَّ عقدٍ مَلَكَ أن يعقده مع شريكه جاز أن يعقده مع غير شريكه كالبيع)[14].

 

نوقش: بأنَّ دليل المنع نهيُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر[15]، وما لا يقدر على تسليمه داخلٌ في حكم الغرر.

 

وأجيب عنه: بعدم التَّسليم بأنَّه لا يمكن تسليمه، بل هو مُمكِنٌ بالتَّخلية والمهايأة والمقاسمة، فإن تعذَّرت المهايأة والمقاسمة أُجِّرت العين محلُّ الشراكة واشتركا في الأجرة[16].

 

الترجيح:

الذي يظهر للباحث أنَّ القول الثاني هو الرَّاجح في هذه المسألة؛ لأنَّ الأصل في العقود الصحَّة، وما ذكره أصحاب القول الأول دليلًا على المنع معترَضٌ عليه، إذ يمكن القسمة -كما سبق- فلم يبق دليلٌ يصح الاستناد عليه لدى أصحاب القول الأول.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).

[2] ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري (1/ 507)، وتهذيب اللغة (3/ 40).

[3] ينظر: العناية شرح الهداية (9/ 98)، وتبيين الحقائق (5/ 126)، والذخيرة للقرافي (5/ 412)، مواهب الجليل (5/ 422)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 297)، وأسنى المطالب (2/ 409)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 171)، وكشاف القناع (3/ 564)، والمحلى بالآثار (7/ 28).

[4] ينظر: بدائع الصنائع (4/ 187)، وتبيين الحقائق (5/ 125).

[5] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 334)، وكشاف القناع (3/ 564).

[6] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 412)، والتاج والإكليل (7/ 575).

[7] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 297)، وأسنى المطالب (2/ 409).

[8] ينظر: الجوهرة النيرة (1/ 270)، وحاشية ابن عابدين (6/ 47).

[9] التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ص(275)، وينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 335) وقال: (وهو الصواب).

[10] ينظر: المحلى بالآثار (7/ 28).

[11] ينظر: العناية شرح الهداية (9/ 98-99)، والممتع شرح المقنع (2/ 759).

[12] ينظر: العناية شرح الهداية (9/ 99)، والذخيرة للقرافي (5/ 412).

[13] ينظر: العناية شرح الهداية (9/ 99)، ومواهب الجليل (5/ 422)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 297).

[14] البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 297).

[15] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم (1513) (3/ 1153) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[16] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 412)، ومواهب الجليل (5/ 422)، وأسنى المطالب (2/ 409).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إجارة الشجر منفردا
  • الإجارة الفاسدة
  • الإجارة الموصوفة في الذمة

مختارات من الشبكة

  • التجارة مع الله (تجارة لن تبور)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحج عبادة وتجارة، دنيا وآخرة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • قولي: سبحان الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهدافك أم الهدف منك؟!! أيهما أولى باهتمامك؟!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دعوة للإبداع والابتكار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يصح رهن المشاع؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الوقف المشترك: المعين، المشاع (WORD)(كتاب - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
  • من مائدة الحديث: الأعمال التي يجري نفعها بعد الموت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أبو ذر (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • التربية القرآنية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/5/1447هـ - الساعة: 12:25
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب