• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لطائف دلالات القرآن في خواتم سرد القصص
    بشير شعيب
  •  
    فضل التعوذ بكلمات الله التامات
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حقوق الوطن (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الكرامة قبل العطاء
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    شموع (113)
    أ.د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    مبادرة لا تغضب
    د. خالد بن حسن المالكي
  •  
    محبة النبي صلى الله عليه وسلم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    شرب النبيذ في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    مختصر شروط صحة الصلاة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    وقفات تربوية مع سورة الماعون (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تفسير قوله تعالى: {أفمن اتبع رضوان الله كمن باء ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    احترام كبار السن (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    نعمة الماء من السماء ضرورية للفقراء والأغنياء ...
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    من عظماء الإسلام
    عبدالستار المرسومي
  •  
    بين خطرات الملك وخطرات الشيطان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مختصر شروط صحة الصلاة

مختصر شروط صحة الصلاة
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/10/2025 ميلادي - 9/4/1447 هجري

الزيارات: 110

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مُختصر شُروط صِحة الصلاة

 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

أقول وبالله التوفيق:

الشرط هو: ما يلزم من عدمه العدم- أي عدم المشروط له- ولا يلزم من وجوده الوجود- أي وجود المشروط له-.

 

وبمعني آخر: هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء.

 

مثال ذلك: الوضوء للصلاة، فالصلاة لا تُوصف بالصحة في حالة عدم الوضوء؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونه ولكن لا يلزم من وجوده وجود الصلاة، فلو توضَّأ الإنسان فلا يلزمه أن يُصلِّي لكن لو لم يتوضأ وصَلَّى لم تصح صلاته.

 

فالشرط لا بد من وجوده، وذلك قبل الدخول في العبادة وبعد الدخول فيها إلى أن تنتهي؛ لأن وجود الشيء يتوقف عليه.

 

والمقصود بوجود الشيء: أي وجوده الشرعي الذي تترتب عليه آثاره الشرعية.

 

ترك الشرط عمدًا أو سهوًا أو جهلًا يُبطل العبادة.

 

وعليه: فمن ترك شرطًا من شُروط صحة الصلاة عمدًا أو سهوًا أو جهلًا تبطل صلاته.

 

ومن شُروط صحة الصلاة التي يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عُذر ما يلي:

1- دخول وقت الصلاة:

ورد في كتاب الله عز وجل ذكر أوقات الصلوات الخمس مُجْمَلة، ولكن حددت السُّنَّة مواقيت جميع هذه الصلوات المفروضة، وأنها مُؤقتة بوقت مُحدد الطرفين بداية ونهاية.

 

لا يصح فعل الصلاة المفروضة قبل دُخول وقتها المُحدد، وكذلك لا يصح فعلها بعد خُروج وقتها، إلا لمن نوى جمعها جمع تقديم أو جمع تأخير: "الظُّهر مع العصر أو المغرب مع العشاء" ممن يُباح له الجمع بين الصلاتين، فيجوز له تقديم الصلاة الثانية عن وقتها المُحدد لها فيُصلِّيها في وقت الأُولى فيُقدم صلاة "العصر" فيُصلِّيها في وقت الصلاة الأُولى "الظُّهر"، وكذلك يُقدم صلاة "العشاء" فيُصلِّيها في وقت صلاة "المغرب"، وهذا يُسمى جمع تقديم.

 

أما جمع التأخير فهو تأخير الصلاة الأُولى عن وقتها فيُصلِّيها في وقت الثانية.

 

أما صلاة الفجر فلا يجوز له صلاتها قبل دُخول وقتها أو بعد خُروجه بحال من الأحوال؛ لأنها لا تُجمع مع غيرها.

 

وكذلك لا يصح فعل الصلاة المفروضة بعد خُروج وقتها إلا لعُذر شرعي من نوم أو نسيان فإنها تُصلَّى بعد زوال هذا العُذر مُباشرة وتكون أداء لا قضاء على القول الراجح.

 

صلاة الجُمُعة من شُروط صحتها (الوقت)؛ لأن الجُمُعة لا تصح بعد وقتها، فلو حصل للإنسان عُذر فيجب عليه أن يُصلِّيها ظُهْرًا.

 

أما الصلوات الخمس فتصح قبل الوقت وبعد خُروجه للمعذور كما سبق بيانه.

 

من أخَّر صلاة عن وقتها بدون عُذْر شرعي فقد ارتكب كبيرةً من كبائر الذُّنوب، ولا يلزمه القضاء، ولا يصح منه على القول الراجح؛ لأن كل عبادة مُؤقتة بوقت مُعين فإنها إذا أُخِّرت عن ذلك الوقت المُعين بلا عُذر لم تُقبل من صاحبها.

 

ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها؛ أي: فعلها قبل دُخول الوقت لم تُقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تُقبل منه إلا أن يكون معذورًا.

 

فالواجب على من أخَّرها عن وقتها بدون عُذْر أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يُحافظ على الصلوات في أوقاتها، ويُكثر من النوافل والأعمال.

 

لا تصحُّ الصلاة إلا إذا تيقَّن أو غلب على الظن دُخول وقت الصلاة سواء كان ذلك بالاجتهاد لمن كان له معرفة بذلك أو بخبر من يثق بقوله سواء كان رجلًا أو امرأةً.

 

وتفصيل مواقيت الصلوات المفروضة هو على النحو التالي:

أولًا: صلاة الفجر:

الفجر في الأصل: هو الشفق والمُراد به ضوء الصباح والفجر في آخر الليل كالشفق في أوله.

 

والفجر اثنان: الفجر الأول (الكاذب) وهو البياض المُستطيل الذي يبدو في ناحية من السماء ثم ينكتم فيعقبه الظلام.

 

والفجر الثاني (الصادق): وهو البياض المُستطير المُعترض في الأُفق ولا يزال يزداد نُوره حتى تطلع الشمس.

 

وهذا الفجر الثاني هو الذي تتعلق به الأحكام كلها وليس الفجر الأول؛ أي: الكاذب.

 

ويُطلق الفجر على صلاة الفجر؛ لأنها تُؤدى في هذا الوقت وتُسمى صلاة الصبح وصلاة الغداة.

 

وأول وقت صلاة الفجر: هو طُلوع الفجر الصادق.

 

وآخر وقتها: طُلوع الشمس بالإجماع.

 

يُستحب التبكير بصلاة الصبح (التغليس)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي الصبح بغَلس.

 

ثانيًا: صلاة الظُّهر:

صلاة الظُّهر: هي أول صلاة صلَّاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتُسمى "الهجيرة".

 

وأول وقتها: هو زوال الشمس؛ أي: ميلها عن وسط السماء جهة الغرب، وقد أجمع العُلماء على ذلك.

 

وآخر وقتها: هو أن يصير ظل كل شيء مثله سوى مقدار الظل حين الزوال؛ وهو وقت دُخول العصر بالإجماع.

 

أي إن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يُحسب؛ لأن الشمس حتى ولو كانت في كبد السماء يبقى للشاخص ظل، فهذا يُسمى فيء الزوال، فهذا لا يُحسب.

 

يُمكن معرفة وقت الظُّهر بطريقة الحساب بالساعات؛ وذلك بأن يُحسب الوقت بين طُلوع الشمس إلى غُروبها فيكون وقت الظُّهر في مُنتصفه تمامًا.

 

يُستحب تعجيل صلاة الظُّهر في أول وقتها؛ لعُموم الأدلة الدالة على المُسارعة إلى فعل الخيرات والمُسابقة إلى فعل الطاعات بشرط أن يكون ذلك في غير وقت اشتداد الحر.

 

أما في وقت اشتداد الحر فيُسنُّ تأخيرها والإبراد بها؛ للحديث الوارد في ذلك، وطلبًا لبرودة الجو، وذلك من أجل التخفيف حال الفعل، ولكن بشرط ألَّا تُؤخَّر الصلاة حتى تخرج عن وقتها.

 

وحدُّ الإبراد: الصحيح فيه أنه يختلف باختلاف الأحوال، لكن لو اعتاد الناس التبكير للمشقة عليهم بكَّر بالصلاة؛ لأن التأخير يشق عليهم.

 

الإبراد بالصلاة في شدة الحر يتعلق حُكم استحبابه بصلاة الجماعة في المسجد، ومن يُصلِّي وحده؛ كالمرأة في بيتها، والمريض، والراعي في غنمه، والحارس إذا كان لا يتمكن أن يُصلِّي مع الجماعة، وذلك في حالة عدم وجود وسائل التبريد والترطيب للجو؛ مثل: المراوح والتكييفات ونحوها؛ لأن الحُكم يدور مع عِلته وجودًا وعدمًا، فإذا كانت شدة الحرارة تزول بسبب هذه الوسائل في المكان الذي تُؤدَّى فيه الصلاة فهنا يُستحب أداؤها في أول الوقت.

 

أما في حالة شدة الحر مع عدم وجود هذه الوسائل فيُستحب الإبراد بالصلاة.

 

القول الراجح أن صلاة الجُمعة تُؤدى في أول الوقت؛ لأن تأخيرها يُلحق بالناس مشقة شديدة، والإبراد إنما شُرع للتخفيف، فإذا كان الإبراد سبيلًا إلى التشديد والتثقيل فإنه يُمنع.

 

ثالثًا: صلاة العصر:

صلاة العصر تُسمى (الصلاة الوسطى) على القول الراجح.

 

وأول وقت صلاة العصر: يبدأ من خُروج وقت الظُّهر؛ أي: إذا صار ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال.

 

وآخر وقتها: ينقسم إلى قسمين:

وقت اختيار: وهو إلى اصفرار الشمس أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهو مُقارب لاصفرار الشمس، لكن اصفرار الشمس أشمل وأوسع؛ لأنه أخذ بالزائد.

 

والأخذ بالزائد مُتعين؛ لأنه يشمل الأخذ بالزائد والناقص، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد، وعليه يكون وقت العصر إلى اصفرار الشمس.

 

ووقت الضرورة: من اصفرار الشمس إلى غُروب الشمس بحيث يُدرك منها ركعة قبل غُروب الشمس.

 

فإذا كان هناك عُذر؛ كنوم أو نسيان أو ضرورة، جاز أداؤها من غير كراهة قبل غُروب الشمس بمقدار ركعة.

 

وإذا كان التأخير عمدًا وبدون عُذر وأدرك ركعة من الصلاة قبل خُروجها حصل الإدراك مع الإثم.

 

يُستحب التعجيل بصلاة العصر، ويتأكد تعجيلها في يوم الغيم؛ لأنه مظنة التباس الوقت، فإذا وقع التراخي، فربما خرج الوقت أو اصفرَّت الشمس قبل الصلاة.

 

رابعًا: صلاة المغرب:

المغرب في الأصل: من غربت الشمس إذا غابت وتوارت، ويُطلق في اللُّغة على وقت الغُروب ومكانه وعلى الصلاة التي تُؤدَّى في هذا الوقت.

 

وأول وقت المغرب: إذا غربت الشمس وغابت وتكامل غُروبها بالإجماع.

 

وهذا ظاهر في الصحاري، ويعرف في العُمران بزوال الشعاع من رُءوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق وطُلوع النجم.

 

وآخر وقت المغرب: إلى أن يغيب الشفق الأحمر على القول الراجح.

 

والمُراد بالشفق الأحمر: هو الحُمرة المُعترضة في الأُفق.

 

 

فمتى رأى الإنسان الحُمرة قد زالت فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى، وهو يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف بعد المغرب.

 

ويُستحب تعجيل صلاة المغرب لكن ليس معنى ذلك أن تُصلَّى بعد الأذان مُباشرةً؛ وإنما المقصود بالتعجيل أن يُبادر بها الإنسان بعد الانتهاء من الوضوء وصلاة ركعتين بعد الأذان.

 

خامسًا: صلاة العشاء:

العشاء: اسم لأول الظلام من المغرب إلى العَتَمة وسُميت الصلاة بذلك؛ لأنها تُفعَل في هذا الوقت.

 

ويُقال للصلاة أيضًا (العشاء الآخرة) ويُقال لها كذلك (العَتَمة) وتُسميتها بهذا الاسم خِلاف الأولى.

 

وأول وقت صلاة العشاء: إذا غاب الشفق الأحمر وهو انتهاء وقت المغرب.

 

وآخر وقتها: ينقسم إلى قسمين:

وقت اختيار: إلى نصف الليل.

 

ووقت ضرورة: من نصف الليل إلى قبل طُلوع الفجر الصادق بمقدار ركعة.

 

وطريقة حساب نصف الليل يحسب من غُروب الشمس إلى أذان الفجر ثم يقسم على اثنين.

 

يُستحب تأخير صلاة العشاء، والحِكمة فيه أنه أنفع في تصفية الباطن من الأشغال المُنسية لذكر الله تعالى، وأقطع للسمر بعد العشاء.

 

لكن يُشترط في ذلك أن يُصلِّيهما قبل خُروج الوقت وألَّا يشق التأخير على المُصلِّين؛ لأنه ربما يُفضي إلى تنفيرهم وترك صلاة الجماعة.

 

يُكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها والعِلة في كراهة النوم قبل صلاة العشاء خشية أن يذهب به النوم فيفوته وقتها أو يترخَّص الناس في ذلك فيناموا عن إقامة جماعتها.

 

وأما كراهة الحديث بعدها فلأنه ربما يُؤدي إلى سهر يُفوت به الصبح، أو لئلا يقع في كلامه لغوٌ، فلا ينبغي ختم اليقظة به، أو لأنه يُفوت به قيام الليل لمن له به عادة، ولتقع الصلاة التي هي أفضل الأعمال خاتمة عمله، والنوم أخو الموت، وربما مات في نومه.

 

وهذا إذا كان الحديث مما لا فائدة فيه، فإن كان لحاجة دينية عامة أو خاصة أو لما يعود على صاحبه بفائدة أو إلى مصالح المُسلمين فهذا لا بأس به.

 

والخُلاصة أن أوقات الصلاة على القول الراجح هي على النحو التالي:

وقت الفجر: من طُلوع الفجر الصادق إلى طُلوع الشمس.

 

ووقت الظُّهر: من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فيء الزوال.

 

ووقت العصر: من خُروج وقت الظُّهر إلى اصفرار الشمس ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى قبل غُروب الشمس بمقدار ركعة.

 

ووقت المغرب: من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.

 

ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى مُنتصف الليل ووقت الضرورة من نصف الليل إلى قبل طُلوع الفجر الصادق بمقدار ركعة.

 

2- الطهارة من الحَدَثين (الأكبر والأصغر) مع القُدرة:

الحَدَث هو: وصف (أي معنى من المعاني وليس شيئًا حسيًّا) يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تُشترط فيه الطهارة.

 

وهذا الحَدَث ينقسم إلى:

حَدَث أكبر: وهو ما يجب له الغُسْل بالماء الطَّهُور.

 

حَدَث أصغر: وهو ما يجب له الوضوء بالماء الطَّهُور.

 

وفي حالة عدم القُدْرة على الطهارة من الحدثين لعدم وجود الماء الطَّهُور، أو لعدم القُدْرة على استعماله لأعضاء الطهارة أو بعضها مع وجوده بسبب المرض ونحوه يُنتقل إلى البدل وهو التيمُّم بالصعيد الطاهر وهو ( كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها؛ كالتراب والرمل ونحو ذلك).

 

وصِفة التيمم هي: ضرب الأرض بالكفين ضربة واحدة ثم يمسح ظاهر كفِّه الأيمن براحة يده اليُسْرى، وظاهر كفِّه الأيسر براحة يده اليُمْنى، ثم يمسح وجهه بيديه.

 

ومن كان من أصحاب الأعذار الشرعية كصاحب سلس البول أو انفلات الريح والمُستحاضة فهؤلاء يُصلُّون وإن أحدثوا في الصلاة بعد طهارتهم، وكذلك فاقد الطَّهُورين "الماء والتراب" فإنه يُصلِّي على حالته.

 

3- الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان:

النجاسة (الخَبَث): معناها في اللُّغة كل شيء مُستَقذَر حسيًّا كان أو معنويًّا، فيُقال للآثام: نجاسة وإن كانت معنوية.

 

والمُراد به هنا: النجاسة الحسية؛ لأن الفُقهاء ليس مبحثهم في الخَبَث المعنوي كالشرك؛ وإنما مبحثهم في الخَبَث الحسي.

 

وهذه النجاسة تنقسم إلى:

1- نجاسة عينية: وهي العين التي حكم الشارع الحكيم بنجاستها مثل: البول والغائط ونحو ذلك من النجاسات العينية ويُطلق عليها العين النجسة.

 

2- نجاسة حُكمية أو النجاسة الطارئة: وهي النجاسة العينية التي وَرَدَت على محَلٍّ طاهر فنَجَّسته؛ سواء كان هذا المحل بدنًا أو ثوبًا أو مكانًا؛ فهي إذن العين الطاهرة التي حلت بها نجاسة عينية فنَجَّستها، ويُطلق عليها العين المُتنجِّسة.

 

فالنجاسة العينية؛ كالبول والعذرة ونحو ذلك، زوالها عن البدن أو الثوب أو المكان يُسمى طهارة، فعندما يزول الخَبَث الواقع على الثوب فيُنظَّف بالماء أو يزول بغير ذلك؛ فإن هذا يُسمَّى طهارة.

 

وأجمع العُلماء على أن النجاسة الطارئة يُطهرها الماء بالغَسْل أو النَّضْح.

 

والنَّضْح: هو (هو البل بالماء والرش دون فرك ولا عصر) ويكون ذلك على سبيل المثال في طهارة بول الصبي الذي لم يأكل.

 

والقول الراجح أن النجاسة الطارئة تطهر بغير الماء إذا زال وصفها سواء كان ذلك بتأثير الشمس أو الريح أو الاستحالة أو بالبنزين أو الصابون أو بأي شيء آخر بشرط أن يكون طاهرًا، فإن ذلك كافٍ، فلو أن النجاسة تُرِكت حتى زالت أوصافها بذلك، فإن المحل يعود إلى حُكمه الأصلي وهو الطهارة.

 

لأن الحُكم يدور مع عِلته وجودًا وعدمًا، فإذا زالت العِلة زال الحُكم، وإذا وجدت العِلة وجد الحُكم، وهذه قاعدة من قواعد الأُصول.

 

مسألة: حُكم من صلَّى وعليه نجاسة:

القول الراجح أن من صَلَّى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة أو كان يعلم بها ولكنه نسي أن يغسلها أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

 

لأن اجتناب النجاسة شرط عدمي، والشرط العدمي معناه أن الإنسان مأمور بتركه واجتنابه، فإذا فعله ناسيًا أو جاهلًا، فلا يترتب عليه شيء من آثاره.

 

أما من علم بها أو تذكَّرها أثناء الصلاة وجب عليه أزالتها إن أمكنه ذلك بدون عمل كثير عُرفًا، ويمضي في صلاته ولا حرج عليه.

 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما أذًى ومضى في صلاته ولم يستأنفها مع كون ذلك موجودًا في أول الصلاة، لكن لم يعلم به.

 

4- ستر العورة بما لا يصف لون البَشَرة:

ستر العورة شرط من شُروط صحة الصلاة بإجماع العُلماء.

 

وحدُّ عورة الرجل والمرأة في الصلاة هو على النحو التالي:

أولًا: حدُّ عورة الرجل:

عورة الرجل في الصلاة: هي من السُّرَّة إلى الرُّكبة، والقول الراجح أن السُّرة والرُّكبة ليستا من حُدود العورة التي يجب سترها.

 

ثانيًا: حدُّ عورة المرأة الحُرَّة:

عورة المرأة الحُرَّة في الصلاة: هي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وقدميها على القول الراجح، وذلك في حالة إذا صلَّت في بيتها أو صلَّت وليس عندها إلا رجال من محارمها، أو صلت وليس معها إلا نساء.

 

أما إذا كانت تُصلِّي بحضرة رجال أجانب وجب عليها ستر جميع بدنها على القول الراجح.

 

من شُروط ستر العورة: أن يكون الساتر صفيقًا لا خفيفًا، فإن كان الساتر خفيفًا بحيث يُرى من ورائه لون الجلد فيُعلم بياضه أو سواده أو حُمرته لم يَجُزِ الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك، وإن كان يستر اللون ويصف الخِلْقة جازت الصلاة؛ لأن هذا لا يمكن التحرُّز منه.

 

وبِناءً على ذلك، فإنه يجب على المُسلم في أيام الحر أن يحترز من اللباس الخفيف الذي يتبين من ورائه لون البشرة؛ أي: لون الجلد، ما بين سُرته ورُكبته؛ أي: يجب عليه أن يستر هذه المنطقة بثوب صفيق لا يتبين من ورائه لون البَشَرة.

 

القول الراجح أن من صَلَّى ‏في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقيه منه شيء صحَّت صلاته سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا.

 

لأن الأحاديث الواردة في النهي عن صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء محمولة على التنزيه لا التحريم.

 

القول الراجح أن من صَلَّى ساترًا لعورته إلا أنه انكشف شيء منها بغير قصد منه ثم ستر في الحال صحَّت صلاته سواء كان رجلًا أو امرأة، وسواء في ذلك العورة المُخففة أو المُغلظة، وسواء كان المُنكشف كثيرًا أم قليلًا.

 

كما لو كشفت الريح عورته فأعادها أو انحل مئزره فربطه بسُرعة.

 

أما لو فحش الانكشاف وطال الزمن ولو بلا قصد أعاد الصلاة.

 

أما في حالة إذا انكشف يسير منها بلا قصد ولو في زمن طويل أو انكشف كثير منها في زمن قصير فلا يُعيد الصلاة.

 

وحدُّ اليسير ما لا يفحش في النظر في عُرف الناس وعادتهم إذ ليس له حد في اللُّغة ولا في الشرع.

 

وعليه: فإن انكشاف العورة حال الصلاة لا يخلو من أحوال:

الحالة الأُولى: إذا كان عن عمدٍ بطلت صلاته قليلًا كان أو كثيرًا طال الزمن أو قصر.

 

الحالة الثانية: إذا كان عن غير عمد وكان يسيرًا فالصلاة لا تبطل.

 

الحالة الثالثة: إذا كان عن غير عمد وكان فاحشًا لكن الزمن قليل ولكن في الحال أعاده فالقول الراجح أن الصلاة لا تبطل؛ لأنه ستره عن قُرب ولم يتعمد الكشف.

 

الحالة الرابعة: إذا كان عن غير عمد وكان فاحشًا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته أعاد الصلاة؛ لأن ستر العورة شرط من شُروط الصلاة، والغالب عليه أنه مُفرط.

 

فالصلاة تبطل عند الكشف عن غير قصد إذا تحقق أمران:

الأول: أن يكون المُنكشف كثيرًا أو فاحشًا في العُرف.

 

والثاني: أن يطول الزمن.

 

5- استقبال القِبلة مع القُدرة:

استقبال القِبلة في الصلاة شرط من شُروط صحة الصلاة بدلالة الكتاب والسُّنة والإجماع، ومشروعيته معلومة من الدِّين بالضرورة عند عُموم المُسلمين.

 

الحِكمة من استقبال القِبلة هي: أن يتجه الإنسان ببدنه إلى مُعَظَّم بأمر الله؛ وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء فهنا اتجاهان: اتجاه قلبي، واتجاه بدني، الاتجاه القلبي إلى الله عز وجل، والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمر بالاتجاه إليه وتعظيمه، ولا ريب أن في إيجاب استقبال القِبلة من مظهر اجتماع الأُمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس، لولا هذا لكان الناس يُصلُّون في مسجد واحد أحدهم يُصلِّي إلى الجنوب، والثاني إلى الشمال، والثالث إلى الشرق، والرابع إلى الغرب، وقد تتعذر الصُّفوف في الجماعة، لكن إذا كانوا إلى اتجاه واحد صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاف.

 

المُراد بالقِبلة (الكعبة) وسُميت قِبلة؛ لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويقصدونها.

 

استقبال القِبلة في الصلاة كان في أول الأمر إلى بيت المقدس، وظل ذلك قُرابة السَّنة والنصف، ثم صارت قِبلة المُسلمين بعد ذلك إلى الكعبة.

 

من تمكَّن من رُؤية الكعبة وجب عليه استقبال عينها ولا يُجزئ التوجُّه إلى الجهة الموجودة فيها؛ لأن الكعبة هي القِبلة وليست جهتها ولا ناحيتها.

 

فإن حال بينه وبينها حائل، أو كان بعيدًا عنها، استقبل جهتها، وتَحرَّى لذلك قدر الإمكان، ولا يضر الانحراف اليسير.

 

من خَفيت عليه جهة القِبلة وهو في الصحراء أو في الطائرة أو السفينة وجب عليه ‏الاجتهاد في إصابة جهتها بالتَحرِّي إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القِبلة ثم يُصلِّي إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده فإن لم يقدر على الاجتهاد قلد مُجتهدًا إن وجده.

 

فإن تَحرَّى واجتهد وصَلَّى وهو يغلب على ظنه أن الاتجاه نحو الكعبة، ثم تبين أن تَحرِّيه كان خطأ فصلاتُه صحيحةٌ، ولا يلزمه إعادة الصلاة سواء كان ذلك قبل خُروج الوقت أو بعد خُروجه؛ لأنه أدى ما عليه، واتقى الله ما استطاع.

 

وإذا صَلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد، ثم تبيَّن أنه أخطأ أعاد، وإن أصاب لم يُعد على القول الراجح.

 

وإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القِبلة ولا يقطع صلاته.

 

وفي حالة إذا كان في الحضر فلا يجوز له أن يدخل في الصلاة حتى يتيقَّن أنه يُصلِّي إلى القِبلة؛ وذلك لأنه من السهل معرفة اتجاه القِبلة بسُؤال أحد المُسلمين من أهل البلد، سواء كان في المسجد، أو في الطريق، أو عن طريق الهاتف ونحوه.

 

فإن قَصَّر في ذلك ولم يفعل وصَلَّى دون أن يسأل، ثم تبيَّن له أنه صَلَّى إلى غير جهة القِبلة فيجب عليه إعادة الصلاة.

 

يسقط استقبال القِبلة في الأحوال الآتية:

الحالة الأُولى: إذا اجتهد في استقبال القِبلة ثم صَلَّى فأخطأ.

 

والمُجتهد يتعرَّف إلى جهة القِبلة: بالمحاريب في المساجد، أو بالبُوصلة، أو يسأل إن وجد من يدلُّه، أو بأي وسيلة يستطيعها.

 

الحالة الثانية: عند العجز وعدم القُدرة على الاستقبال؛ كالأعمى الذي لا يجد من يُوجهه وعجز عن معرفة القِبلة، والمريض الذي لا يستطيع الحركة وليس عنده من يُوجهه، والمأسور المربوط إلى غير القِبلة، فقِبلة هؤلاء هي الجهة التي يقدرون عليها.

 

ومن القواعد المُقررة عند أهل العِلم المأخوذة من نُصوص الكتاب والسُّنة: (لا واجب مع العجز، ولا مُحرم مع الضرورة).

 

الحالة الثالثة: عند اشتداد الخوف على النفس أو المال، فيستقبل الخائف الجهة التي يقدر عليها.

 

الحالة الرابعة: صلاة النافلة على الراحلة.

 

أي: يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته في السفر، ويُومئ في رُكوعه وسُجوده، ويجعل إيماءه في سُجوده أخفض من إيمائه في رُكوعه، وقِبلته حيثما توجهت به دابَّتُه.

 

6- استحضار النية قبل الشُّروع في الصلاة واستصحابها حتى نهايتها:

النية معناها في اللُّغة: القصد والإرادة.

 

وأما في الشرع: فهي العزم على فعل العبادة تقرُّبًا إلى الله عز وجل.

 

تنقسم النية إلى ثلاثة أقسام:

1- نية العمل: وهي التي يتكلم عنها الفُقهاء ويُقصد بها التمييز بين العبادة والعادة وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض.

 

2- نية المعمول له: وهي التي يُتكلم عنها في التوحيد وهي أعظم من الأُولى، فنية المعمول له أهم من نية العمل؛ لأن عليها مدار الصحة.

 

فالمقصود بنية المعمول له أن يكون العمل خالصًا لله وحده لا شريك له، فإن خالط هذه النية نية لغير الله بطلت؛ فلو قام رجل يُصلِّي ليراه الناس فالصلاة باطلة؛ لأنه لم يُخلص للمعمول له؛ وهو الله غز وجل، أما نية العمل فالمقصود بها أن ينوي الإنسان أن هذه عبادة، وأن هذه صلاة، وأنها فريضة أو نافلة وهكذا.

 

3- نية الاقتداء: والمقصود بها أن ينوي الإنسان عند عمله الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

المُراد بالنية هنا: أي يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت مُعينة.

 

فمثلًا: لو أراد أن يُصلِّي الظُّهر يجب أن ينوي صلاة الظُّهر، أو أراد أن يُصلِّي الفجر فيجب أن ينوي صلاة الفجر، أو أراد أن يُصلِّي الوتر فيجب أن ينوي صلاة الوتر.

 

فإن كانت غير مُعينة كالنفل المُطلق فإنه ينوي أنه يُصلِّي فقط بدون تعيين.

 

محل النية يكون مُقارن لتكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير.

 

أي عندما يُكبر الإنسان فإنه يُكبر وهو ينوي في نفس التكبير أنها صلاة الظُّهر أو المغرب أو العشاء... وله أن يقدم النية قبل تكبيرة الإحرام ولكن بزمن يسير.

 

النية محلها القلب فلا يُشرع للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول بلسانه: نويت كذا أو كذا لا جهرًا ولا سِرًّا؛ لأن هذا لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى يعلم ما في القُلوب، فلا حاجة إلى النطق بها؛ لأنها ليست من أعمال الجوارح؛ ولهذا كان التلفُّظ بها بدعة.

 

يجب أن تكون النية جزمًا بمعنى أنه لو عزم على قطع النية أثناء الصلاة بطلت صلاته.

 

مثال ذلك: رجل قام يتنفَّل، ثم ذكر أن له شُغلًا فقطع النية، فإن الصلاة تبطل؛ لأنه نوى القطع فانقطعت.

 

أما لو تردد في قطعها ولم يعزم على القطع فالقول الراجح أن صلاته لا تبطل بالتردُّد؛ لأن الأصل بقاء النية، والتردد هذا لا يبطلها ما دام أنه لم يعزم على القطع فهو في صلاة.

 

مثال: رجل قام يُصلِّي فسمع قارعًا يقرع الباب فتردَّد أأقطع الصلاة أم استمر؟

 

من عزم على فعل مُبطل من مُبطلات الصلاة ولم يفعله؛ كمن عزم على التكلم في صلاته ولم يتكلم، وكمن عزم على أن يُحدث ولم يُحدث، أو علَّق خُروجه من الصلاة على شرط؛ كأن يقول في نفسه مثلًا: إذا نادى عليَّ فلان سأخرج من الصلاة.

 

القول الراجح أنها لا تبطل بالعزم على فعل المُبطل إلا إذا فعله؛ لأن البُطلان مُتعلق بفعل المُبطل لا بالعزم على فعله.

 

فصار الكلام هنا على قطع مجزوم به وتردد في القطع وعزم على فعل ما يُبطل، أما الأول فلا شك أنه يبطل، وأما الثاني والثالث فالراجح أنه لا يبطل.

 

والفرق بين هذه والتي قبلها: أن هذه مُتعلقة بأفعال الصلاة بخلاف السابقة فإنها مُتعلقة بالنية؛ يعني في هذه عزم على أن يفعل فعلًا مُبطلًا للصلاة لكن في الملاحظة السابقة عزم على قطع الصلاة نفسها.

 

مسألة: حُكم تحويل النية أثناء الصلاة:

تحويل النية أثناء الصلاة من صلاة لأخرى لها حالات:

الأولى: أن يحولها من فريضة إلى فريضة كأن يكون نوى العصر ثم تذكر أنه لم يصلِّ الظهر لنوم أو نسيان فيصرفها إلى الظهر، ففي هذه الحالة بطلت الأولى؛ لأنه قطعها، والثانية لم تنعقد؛ لأنه لم يأتِ بالنية في أوَّلها.

 

الثانية: أن يحولها من نفل معين إلى نفل معين؛ كأن ينوي سُنَّة العشاء، ثم ينقلها إلى الوتر، فلا يصح ذلك أيضًا لكن يلاحظ أنه إذا نوى أن يصلي الوتر ركعة واحدة ثم صلَّاها ثلاث ركعات صحت صلاته؛ لأنه لم يحول النية إلى نفل آخر.

 

الثالثة: أن يحولها من فرض معين أو نفل معين إلى نفل مطلق، فقد رجَّح الشيخ ابن عثيمين صحة ذلك.

 

أخي الحبيب:

أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المُراد، وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل.

 

وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زلَل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله الموفق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص شروط صحة الصلاة من تمام المنة
  • شروط صحة الصلاة

مختارات من الشبكة

  • الأوائل من الشمائل: وهو مختصر كتاب الشمائل المحمدية للترمذي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة التذهيب (مختصر تهذيب الكمال في أسماء الرجال) (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مختصر العلامة الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك ومعه: إتحاف الطالب الذكي بأدلة مختصر الأخضري (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر العلامة الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التعليق المختصر على "شرح السنة" للإمام البربهاري (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخرقي وكتابه: "المختصر في الفقه" (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تعريف شروط الصلاة لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المختصر المفيد في إثبات وجود العزيز الحميد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خلاصة بحث علمي (أفكار مختصرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر البلغة في أصول الفقه: مختصر من كتاب (بلغة الوصول إلى علم الأصول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • منح دراسية للطلاب المسلمين في بلغاريا تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/4/1447هـ - الساعة: 16:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب