• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: وصايا نبوية إلى كل فتاة مسلمة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    بيع العينة
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    دم المسلم بين شريعة الرحمن وشريعة الشيطان (خطبة)
    محمد الشقيري
  •  
    دور الصحابة رضي الله عنهم في حفظ القرآن مدونا ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الشباب المسلم على مفترق طرق الجاهلية الحديثة: بين ...
    وليد بن زيديور
  •  
    وقفات تربوية مع قوله تعالى: (فصل لربك وانحر)
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    آداب تلاوة القرآن الكريم (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    { ويل للمطففين }
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    بلقيس وانتصار الحكمة
    حسام كمال النجار
  •  
    مجالات التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    تحريم إنكار مشيئة الله تعالى أو مشيئة المخلوق
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أشهد أن نبيـنا وسيدنا محمدا قد بلغ رسالة ربه ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    هل تحدثت عن نعم ربك؟
    حسين أحمد عبدالقادر
  •  
    وقفات تربوية مع سيد الأخلاق
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    حسن الظن بالمسلمين (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    تعظيم شعائر الله تعالى (درس 1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / الأسرة والمجتمع / قضايا المجتمع
علامة باركود

بيع العينة

بيع العينة
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/9/2025 ميلادي - 8/4/1447 هجري

الزيارات: 78

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع العِينة[1]

 

المسألة الأولى: التعريف:

قال ابن فارس: (قال الخليل: العِينَة السَّلف، يقال: تعيَّنَ فلانٌ من فلانٍ عِيْنَةً وعيَّنَهُ تعْيِيْنًَا، قال الخليل: واشتُقَّت من عَيْنِ الميزان، وهي زيادَتُهُ، وهذا الذي ذَكَرَهُ الخليل صحيحٌ لأنَّ العينة لا بد أن تَجُرَّ زيادةً، ويقال من العينة: اعْتَانَ)[2].

 

وتنوَّعت عبارات الفقهاء في تعريف العينة وذلك راجعٌ إلى تصويرهم للعينة بأكثر من صورةٍ، فإنَّهم ذكروا للعينة عددًا من الصُّور، ولعل الذي حملهم على ذلك الأخذ بالمعنى اللُّغوي للعينة السَّابق ذكره، وقد قسَّم المالكيَّة العينة إلى ثلاثة أقسامٍ: جائزةٌ ومكروهةٌ ومحرَّمةٌ، وأوصلوا صورها إلى سبعةٍ وعشرين صورةً[3]، حاصلها على ما قرَّره ابن جزي[4]: أنها تعود إلى تسع صورٍ، وأنَّ الجائز منها سبع صورٍ، والممنوع صورتان[5]، وهما المرادتان عند الإطلاق وسيأتي بيانهما بإذن الله تعالى، والصُّور التي ذكرها المالكيَّة إنَّما أدخلوها في لفظ العينة توسُّعًا وأخذًا بالمعنى اللُّغوي، حتى أطلقوا وصف العينة على عددٍ من بيوع الآجال[6].

 

وذكر الحنفيَّة عددًا من الصُّور للعينة وأدخلوا فيها: بيع التَّورُّق حملًا لمعنى العينة على العدول من الدَّين إلى العين[7]، وذكروا أنَّ الممنوع حيث وجدت الحيلة على الرِّبا، ونصُّوا على صورتين سيأتي ذكرهما[8]، وجرى الحنابلة على ذلك فجعلوا الصَّور ثلاث صور[9].

 

وسأتكلَّم في هذه المسألة عن العينة التي تراد عند الإطلاق، ولم يختلف الفقهاء على عدِّها من صور العينة، وهي: (أن يبيع سلعةً بثمنٍ مؤجَّلٍ ثم يشتريها منه بأقلَّ من الثَّمن حالًّا)[10].

 

المسألة الثانية: صورة المسألة:

ضبط الفقهاء العينة بقيودٍ يتبيَّن فيها الصُّور الممنوعة وهي كالتالي:

1- أن يكون الثَّمن للسِّلعة الأولى مؤجّلًا أو لم يقبض.

2- أن يكون المشتري في البيع الثاني: البائع الأول أو وكيله، وكذا أبوه وابنه إن أُدْخلا حيلة[11].

3- أن يكون المبيع في البيع الثاني هو المبيع في البيع الأول.

4- ألَّا تتغيَّر صفة السِّلعة بما ينقصها.

5- أن يكون الثَّمن الثاني من جنس الثَّمن الأول[12].

 

ومثالها: أن يشتري زيدٌ سيَّارةً من عمروٍ بمئة ألف ريالٍ إلى سنةٍ، ثم يبيعها زيدٌ على عمروٍ بثمنٍ حالٍّ بثمانين ألف ريالٍ وهي على حالها لم يتغير في صفتها ما ينقص قيمتها.

 

وعكسها: أن يكون زيدٌ هو البائع فيبيعَ على عمروٍ سيَّارةً بثمنٍ حالٍّ بثمانين ألف ريالٍ، ثم يشتريها منه بثمنٍ مؤجَّلٍ إلى سنةٍ بمئة ألف ريالٍ.

 

فهاتان الصورتان ظاهرٌ انطباق القيود الماضية عليهما، غير أنَّ البائع في محل المشتري.

 

وذكروا العينة الثلاثية: وهي أن يدخلوا بينهما رجلًا ثالثًا فيبيع عمروٌ على زيدٍ السيَّارة بثمنٍ مؤجَّلٍ إلى سنةٍ بمئة ألف ريالٍ، ثم يبيعها زيدٌ على قاسمٍ بثمنٍ حالٍّ بثمانين ألف ريالٍ، ثم يبيعها قاسمٌ على عمروٍ بثمانين ألف ريالٍ، فيكون إدخال قاسمٍ لأجل الخروج عن الصُّورة المشهورة للعينة.

 

فيُضاف في هذه الصُّورة قيدٌ وهو أن يكون المشتري الوسيط بينهما متواطِئًا لأجل الحيلة على الرِّبا.

 

المسألة الثالثة: الحكم:

تحرير محل النزاع في المسألة:

1- أجمع أهل العلم على أنَّ البيع الثاني إن كان مشروطًا في البيع الأول فهو بيعٌ فاسدٌ[13].

 

2- أجمع الفقهاء على أنَّ السِّلعة إن عادت إلى البائع الأول بمثل الثَّمن فالبيع جائزٌ لانعدام الشبهة[14].

 

3- لا خلاف بين الفقهاء في جواز عَوْدِ السِّلعة إلى البائع الأول بأنقصَ من القيمة إن وُجِدَ في المبيع ما تَنقُص به القيمة[15].

 

4- لم أقف على خلاف في جواز البيع إن كان ثمن البيعة الثانية حالًَّا مخالفًا لجنس الثَّمن الأول[16].

 

واختلفوا في حكم العِينة على الصُّور المذكورة في على قولين:

القول الأول: أنَّ البيع بهذه الصور جائزٌ دون إشكالٍ، وبهذا قال الشافعيَّة[17]، وبه قال أبو يوسف من الحنفيَّة[18]، وابن حزمٍ من الظاهريَّة[19]، وروي عن الشعبيِّ والنخعيِّ[20].

 

وقد أطلق متأخِّرو الشافعيَّة على بيع العينة حكم الكراهة لأجل الخلاف فيه[21].

 

القول الثاني: أنَّ البيع الثاني محرَّمٌ فاسدٌ؛ لأنه حيلةٌ على الرِّبا، وبه قال ابن عباسٍ[22]، وروي عن أنس بن مالكٍ[23]، وعائشة[24]، وبهذا قال الحنفيَّة[25]، والمالكيَّة[26]، والحنابلة[27]، وهو قول طاووسٍ ومجاهدٍ[28]، وابن المسيب[29]، وحمَّاد بن أبي سليمان[30]، والحسن وابن سيرين وأبي الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوريِّ والحسن بن صالح والأوزاعيِّ ومعمر بن راشدٍ وإسحاق[31].

 

وأمَّا البيعة الأولى فإنَّها تصحُّ عند المذاهب الثلاثة[32]، فإن كان البيع الأول مقصودًا به البيع الثاني فيفسد عند الحنابلة كذلك[33].

 

دليل أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].

 

وجه الدلالة: أنَّ هذه الآية عامَّة، ودخل في جملتها الصُّورة محلُّ البحث، ولم يأتِ في الكتاب والسُّنة ما يدلُّ على تحريمها[34].

 

ونوقش: بأنَّه لا يسلَّم عدم الدليل على المنع، بل في المسألة نصوصٌ ظاهرةٌ ستأتي حكايتها في أدلَّة القول الثاني، وهي مخصِّصَةٌ لعموم هذه الآية[35].

 

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمرٍ جنيبٍ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أكُلُّ تمرِ خيبرَ هكذا؟»، فقال: لا والله يا رسولَ الله، إنَّا لنأخذ الصَّاع من هذا بالصَّاعين، بالثلاثة، فقال: «لا تَفْعَلْ، بِع الجمع بالدَّراهم، ثم ابْتَع بالدَّراهم جنيبًا»[36].

 

وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الطَّريق الشَّرعيِّ الذي يتخلَّص به من الرِّبا، وهو الذي يريده من يتبايع بالعينة، إذ (هو سببٌ يمنع من الرِّبا الحرام، وما مَنَعَ من الحرام كان ندبًا)[37] ، ولم يمنعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من البيع على الذي يريد الشِّراء منه، فعُلِمَ منه جواز ذلك.

 

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: الفرق بين صورة المسألة محلِّ البحث والصُّورة الواردة في الحديث: وذلك أننَّا نقول ببطلان البيع إذا تواطأ البائع والمشتري على كون البيع صوريًَّا لا حقيقة له، وغاية الحديث محلّ الاستدلال أنَّه أمَرَهُ أن يبيع سلعته الأولى ثم يبتاع بثَمَنِها تَمرًا آخر، ولا يستقيم لكم الاستدلال إلَّا بأن تقولوا بأنَّ البيع الذي أرشده إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيعٌ صحيحٌ مقصودٌ فيه العوضان، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يأذن بالعقد الباطل، وأن تقولوا بأنَّ قوله «بِع» عامٌّ، وهذا ليس بمسلَّمٍ؛ إذ أنَّ هذه اللَّفظة مطلقة لا عامَّةٌ، والأمر المطلق إنَّما يتناول البيع الصَّحيح، ولا يصحُّ الاستدلال بهذا المطلق على صورةٍ معيَّنةٍ، فإن قوله «بِع الجمع» لا دلالة فيها على جواز بيعها من البائع للتَّمر الجيِّد، (والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرًا بشيءٍ من صورها؛ لأنَّ الحقيقة مشتركةٌ بين الأفراد، والقَدْرُ المشترك ليس هو ما يميَّز به كلُّ واحدٍ من الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزمٌ له؛ فلا يكون الأمر بالمشترك أمرًا بالمميَّز بحالٍ)[38] ، يوضِّح الفرق: أنَّه إن باع الجمع بالدَّراهم فقد قصد الدَّراهم وأرادها عينًا، ليشتري بها، وهذا قصدُ ملكٍ للثَّمن، وهو غير موجودٍ في العينة، إذ أنَّ السَّلعة غير مقصودةٍ للمشتري وإنَّما يريد أن تكون ستارًا بينه وبين الرِّبا فيستبين الفرق بين الصُّورتين[39].

 

الوجه الثاني: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشُّحوم فجملوها فباعوها»[40]، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلُّوا محارم الله بأدنى الحيل»[41].

 

ووجه الدلالة منه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذكر أنَّ اليهود دخلوا تحت اللَّعن، وبيَّن سببه، وهو أنَّ الله تبارك وتعالى حرَّم عليهم الشُّحوم فجملوها ثم باعوها احتيالًا على الحرام، فعُلِمَ أنَّ الحيلة التي يُستَحَلُّ بها الحرام لا تصيِّر الحرام حلالًا، بل تزيده حرمةً، وسيأتي ما يروى من حديث أنسٍ حينما سئل عن العينة فقال: قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله لا يخدع هذا ممَّا حرَّم الله ورسوله»[42].

 

وصَدَقَ أيوب السَّختياني[43] حين قال: (يخادعون الله كأنَّما يخادعون آدميًَّا لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليَّ)[44] ، ولا يستقيم لكم الاستدلال بالحديث إلَّا إنْ قلتم بصحَّة ما فَعَلَهُ اليهود حين فعلوا ما فعلوا استحلالًا لما حرَّم الله، فإن قلتم بينهما فرقٌ وإنَّما أرشد النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى عقدٍ صحيحٍ، رجعتم إلى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر بحيلةٍ يُستَحَلُّ بها ما كان حرامًا، وهو الذي نقول به.

 

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث العالية بنت أيْفَع قالت: كنت قاعدةً عند عائشة رضي الله عنها فأتتها أمُّ محبَّة فقالت لها: يا أمَّ المؤمنين أكنت تعرفين زيدَ بن أرقمٍ؟ قالت: نعم، قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمئةٍ نسيئةً وإنَّه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمئةٍ نقدًا، فقالت لها: (بئسَ ما اشتريت وبئسَ ما اشترى أبْلِغي زيدًا أنَّه قد أبطل جهاده مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب)[45].

 

وجه الدلالة: أنَّ الصورة التي ذَكَرَتْها العالية هي صورة العينة، وقد غضبت عائشة رضي الله عنها عندما سمعت ما ذكرته، وأغلَظَت عليها وعلى زيدِ بن أرقم رضي الله عنه في الإنكار، فسمَّت البيع بيعَ سوءٍ والشراءَ شراء سوءٍ، وذكرت أمرًا لا يوقَفُ عليه بالرأي حيث ذكرت حُبُوطَ أجر الجهاد مع عِظم شأنه، وإحباطُ الأعمال لا يُوقَف عليه من طريق القياس، فعُلِمَ أنَّها لم تقله إلا من طريق النَّقل، إذ لولا أنَّ عندها علمًا بأنَّ الذي صنعه محرَّم لما قالت ما قالت، فعُلِم أنَّ ما حكته عائشة رضي الله عنها له حكم الرَّفع، وسيأتي ما يسند هذا في باقي الأدلة[46].

 

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: الطَّعن في صحَّة الحديث، وذلك من جهات:

الجهة الأولى: أنَّ العالية بنت أيْفَع -امرأةُ أبي إسحاق السَّبِيعي- مجهولٌ حالها، لم يرو عنها غيرُ زوجها، وابنها يونس ضعيفٌ[47].

 

وأجيب عنه: بعدم التَّسليم بأن العالية مجهولة، (بل هي امرأةٌ جليلة القدر معروفةٌ ذكرها محمد بن سعد في كتاب الطبقات فقال: العالية بنت أيْفَع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السَّبِيعي دخلت على عائشة وسألتها وسمعت منها)[48] ، وما ذكرتُم في أنَّه قد روى عنها زوجها أبو إسحاق وابنُها يونس كافٍ في رفع جهالة العين عنها[49]، وقد وثَّقها جمعٌ من أهل العلم[50]، وأمَّا تدليس أبي إسحاق فلا تأثيرَ له في عدم رفع الجهالة، ويونُس ممَّن أخرج له مسلمٌ في صحيحه[51].

 

الجهة الثانية: أنَّ أبا إسحاق السَّبِيعي وهو الرَّاوي عنها مدلِّسٌ، (ولم يَذْكُر زوجُها ولا ابنُها في روايتهما أنَّها سمعت سؤالَ المرأة لأمِّ المؤمنين، وإنَّما في حديثها دَخَلْتُ على أمِّ المؤمنين أنا وأمُّ ولدٍ لزيد بن أرقم فسألتها أم ولد زيدٍ، ويمكن أن يكون ذلك السُّؤال في ذلك المجلس ويمكن أن يكون في غيره)[52].

 

ونوقش: بأنَّه جاء في رواية البيهقي والدارقطني المتقدِّمة أنَّ أبا إسحاق قال: عن العالية كنت قاعدةً عند عائشة رضي الله عنها فأتتها أمُّ محبَّة فقالت لها: يا أمَّ المؤمنين...الخ وهذا صريحٌ في سماعها وشهودِها السُّؤال وسماعِها الجواب، قال ابن القيم: (إنَّ هذا مما ضُبِطَت فيه القصَّة ومن دَخَلَ معها على عائشة، وقد صدَّقها زوجها وابنها وهُمَا من هُمَا، فالحديث محفوظٌ)[53].

 

الوجه الثاني من أوجه المناقشة: أنَّه قد جاء في هذا الحديث ما لا يصحُّ قوله، ولا يصحُّ أن يكون خَرَجَ من عائشة رضي الله عنها، وذلك أنَّها ذكرت حُبُوطَ عمل زيدٍ رضي الله عنه وحُبوطَ جهاده، وهو ممَّن شَهِدَ المغازي كلَّها عدا بدرًا وأحدًا، وبايع تحت الشَّجرة وقد قال الله تبارك وتعالى عمَّن بايع تحت الشَّجرة: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: 18]، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يدخُلُ النَّار أحد ممَّن بايع تحت الشَّجرة»[54]، فلا يُمكن أن يخرُجَ هذا الكلام من عائشة مع أنَّه إن كان جاهلًا فإنَّ له أجرًا واحدًا ولا يأثَم، وإن كان اجتهد فلْيَسَعْهُ ما وَسِعَ ابن عباسٍ وغيره من الصحابة الذين خالفوا في مسائل صريحةٍ من مسائل الرِّبا، (فكيف يُظَنُّ بأمِّ المؤمنين إبطال جهاد زيد بن أرقم في شيءٍ عَمِلَهُ مجتهدًا لا نصَّ في العالَمِ يوجد خلافه، لا صحيحٌ ولا من طريقٍ واهيةٍ)[55].

 

وأجيب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: (أنَّه لولا أنَّ عند أمَّ المؤمنين علمًا لا تستريب فيه أنَّ هذا محرَّمٌ، لم يُستَحْسَن أن تقول مثل هذا بالاجتهاد، لا سيَّما إن كانت قد قصدت أنَّ العمل يحبط بالرِّدة، وأن استحلال الرِّبا كفرٌ، وهذا منه، ولكنَّ زيدًا معذورٌ؛ لأنه لم يعلم أنَّ هذا محرَّم، ولهذا قالت (أبلغيه).

 

[الجواب الثاني:] يحتمل أن تكون قصدت أنَّ هذا من الكبائر التي يقاوِمُ إثمُها ثواب الجهاد، فيصير بمنزلة من عمل حَسَنَةً وسيِّئَةً بقدرها، فكأنَّه لم يعمل شيئًا.

 

[الجواب الثالث أنَّه]: وعلى التقديرين: فجزمُ أمِّ المؤمنين بهذا: دليلٌ على أنَّه لا يَسوغُ فيه الاجتهاد، ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنِّزاع بين الصَّحابة لم تُطلق عائشة على زِيدٍ ذلك؛ فإنَّ الحسنات لا تَبْطُل بمسائل الاجتهاد)[56].

 

الوجه الثالث ممَّا يناقش به هذا الحديث: أنَّه يُحتمل أن تكون عائشة إنَّما قصدت بإنكارها على زيدٍ أنَّه باع إلى العطاء، أو بيعه لِما لم يملك[57].

 

وأجيب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنَّه قد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قِطْرِيَّان غَلِيْظَان، فكان إذا قَعَدَ فعَرِقَ، ثقُلا عليه، فقدِم بزٌّ من الشَّام لفلانٍ اليهودي، فقلت: لو بعثتَ إليه، فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمتُ ما يريد، إنَّما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَذَبَ، قد علِمَ أنِّي من أتقاهم لله، وآداهم للأمانة»[58].

 

ووجه الدلالة منه: أنَّها الرَّاوية لهذا الحديث الذي فيه جواز البيع إلى الميسرة، فلأَن يجوز عندها البيع الذي بُيِّنَ فيه الأجل بالعطاء ونحوه من باب أولى، وقد رُوِيَ عنها جواز البيع إلى العطاء، فقد روي عن أمَّهات المؤمنين أنهُنَّ كنَّ يشترين إلى العطاء[59].

 

الجواب الثاني: أنَّه لا يسلَّم أنَّ النَّهي لأجل البيع إلى العطاء لِمَا سبق في الوجه الأول، ولاستدلالها بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [البقرة: 275]، فهذا دليلٌ على أنَّها إنَّما منعت وزَجَرَت لأجل الرِّبا، والبيعُ إلى العطاء غايته أن يكون فيه جهالة، ولا يدخل ذلك في اسم الرِّبا بحالٍ[60].

 

الوجه الرابع مما يناقش به حديث عائشة: أنَّ غاية ما روي عن عائشة على تقدير صحَّته: إنَّما هو رأيٌ رأته، ولا حجَّة بقولها، وقد خالفها زيدٌ رضي الله عنه، وقول زيدٍ هو الذي يوافق القياس[61].

 

وأجيب عنه: أنَّه لا يسلَّم أنَّ هذا القول قولٌ لزيدٍ رضي الله عنه بحيث يعارَض به ما قالته عائشة رضي الله عنها؛ (لأنَّ زيدًا لم يقُلْ هذا حلالٌ، بل فَعَلَه، وفِعْلُ المجتهد لا يدلُّ على قوله على الصَّحيح؛ لاحتمال سهوٍ أو غفلةٍ أو تأويلٍ أو رجوعٍ ونحوه، وكثيرًا ما يفعل الرَّجل الشَّيءَ ولا يعلم مفسدته، فإذا نُبِّه لها انتبه، ولا سيَّما أمُّ ولده، فإنَّها دخلت على عائشة تَسْتَفْتِيها، وطلبَت الرُّجوع إلى رأس مالها، وهذا يدلُّ على الرُّجوع عن ذلك العقد، ولم يُنْقَل عن زيدٍ أنَّه أصرَّ على ذلك)[62] ، وقد وافق عائشة على ما ذهبت إليه جمعٌ من الصَّحابة، بل جاء ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم صريحًا كما سيأتي.

 

الوجه الخامس مما يناقش به حديث عائشة: قال ابن حزم: (من الضَّلال العظيم أن يُظَنَّ أنَّ عندها رضي الله عنها في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرًا تكتمه فلا ترويه لأحدٍ من خلق الله تعالى حاشا لها من ذلك)[63].

 

وأجيب عنه: بعدم التَّسليم بأنَّ في الحديث ما يدلُّ على أنَّ عائشة كتمت حديثًا، ونُطْقُهَا بالحكم مجرَّدًا عن الاستدلال ليس كتمانًا، فإن قيل بأنَّه لو كان عندها أثرٌ لنطقت به فيقال: بأنَّ أمَّ ولد زيدٍ سألتها عن مسألة فأفتتها فيها، وليس من لازم ذلك ألَّا يكون عندها فيه سُنَّة، بل قد تكون اكتفت بما اشتهر بين الصَّحابة رضوان الله عليهم من المرفوع عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وسيأتي.

 

الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزَّرع، وتركتم الجهاد، سلَّطَ الله عليكم ذُلًَّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»[64].

 

وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّن سبب الوعيد الوارد في هذا الحديث، وأنَّها بسبب التبايع بالعينة[65]، وقد سبق بيان معنى العينة، وقد فسَّرها جمعٌ من الصَّحابة بما سبق بيانه عند الكلام على صورة المسألة، وستأتي الآثار قريبًا.

 

ونوقش: بأنَّه من رواية أبي عبد الرحمن الخُراساني واسمه إسحاق بن أَسيد، وهو مجهول الحال[66].

 

وأجيب: بأنَّ للحديث طُرقًا أخرى، فقد أخرجه أحمد في مسنده من طريق أبي بكر بن عيَّاش عن الأعمش عن عطاءٍ به ولفظه: «إذا ضنَّ النَّاس بالدِّينار والدِّرهم تبايعوا بالعين، واتَّبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم»[67]، وأخرجه أبو يعلى في مسنده من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاءٍ به[68]، (فهذان إسنادان حسنان أحدهما يشدُّ الآخر ويقوِّيه)[69].

 

الدليل الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهُمَا أو الرِّبا»[70].

 

وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعةٍ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «فله أوكَسُهُمَا أو الرِّبا» صريحٌ في أنَّ المقصود بيع العينة، ووجهه: أنَّه صلى الله عليه وسلم بيَّن ما يَؤُول إليه الجمع بين بيعتين في بيعةٍ، وأنَّه إمَّا أن يصير إلى أن يأخُذَ أوكسَهُمَا - أيْ أنقصَهُما - أو الرِّبا، وهو مطابقٌ لمعنى العينة: فإن فيها بيعتين، وفيها ثمنين، أحدهما ربًا والثاني أنقص، فطابق الحالة الواردة في الحديث[71].

 

الدليل الرابع: أنَّه ثبت عن ابن عباسٍ وأنسٍ رضي الله عنهم النَّهي عن العينة، فعن أنسٍ وابن عباسٍ رضي الله عنهم أنهما سُئلا عن العينة فقالا: (إنَّ الله لا يُخْدَع، هذا ممَّا حرَّم الله ورسوله)، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (اتَّقوا هذه العينة تكون دراهم بدراهم بينهما حريرةٌ)[72].

 

وجه الدلالة: أنَّ قول الصحابيِّ (حرَّم الله ورسوله) مرفوعٌ باتِّفاق أهل العلم إلَّا خلافًا شاذًَّا لا يُعتَدُّ به[73].

 

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ هذا الحديث لم يُوقَف على إسناده حتَّى يُعرَف أصحيحٌ هو أم لا.

 

الوجه الثاني: أنَّه يُحتمل أن يكونا رضي الله عنه روياه بالمعنى فظنَّا أنَّه محرَّمٌ[74].

 

وأجيب عنه بجوابين:

أمَّا الأول: فقد ذكر هذا الحديث جمعٌ من أهل العلم في موضعِ الاحتجاج[75]، بل صحَّحه ابن القيم كما سبق، فلو كان فيه علَّة لذكروه، وما كانوا ليسكتوا عن عِلَّةٍ يعلمونها، كما أنَّه يعتضد بما سبق من حديث ابن عمر وعائشة.

 

أمَّا الوجه الثاني: فقد أجاب عنه ابن القيم قائلًا: (وهذا فاسدٌ جدًا؛ فإنَّ الصحابة أعلمُ بمعاني النُّصوص، وقد تلقَّوها من فيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يُظَنُّ بأحدٍ منهم أنْ يُقدِمَ على قوله: (أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو حرَّم أو فرَض) إلا بعد جزمه بذلك، ودلالة اللفظ عليه، واحتمال خلافِ هذا كاحتمال الغَلَطِ والسَّهو في الرِّواية بل دونه)[76].

 

الدليل الخامس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ الله اليهود حُرِّمت عليهم الشُّحوم فجَمَلُوهَا فباعوها»[77]، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»[78].

 

ووجه الدلالة من الحديثين: أنَّ العِينة حيلةٌ يُستحَلُّ بها الرِّبا، فكانت داخلةً في النَّهي الوارد في هذين الحديثين، (وقد دلَّ على تحريمه الكتاب والسنَّة، وإجماع السَّلف الصالح وعامَّة دعائم الإيمان ومباني الإسلام، ودلائلُ ذلك لا تكاد تَنضبط، مع أنَّ القول بإبطال مثل هذه الحيل في الجُملة مأثورٌ عن عمر بن الخطاب وعثمان وعليِّ بن أبي طالبٍ وعبد الله بن مسعودٍ وأبيِّ بن كعبٍ وعبد الله بن عمرَ وعبد الله بن عباسٍ وعائشة أمِّ المؤمنين وأنسِ بن مالكٍ رضي الله عنهم أجمعين..)[79].

 

وإرادة المتبايعين في بيع العينة ظاهِرَةٌ لا تحتاج إلى كثير تأمُّل، (بل قد عَلِمَ الله وعباده من ذلك من قَصْدِهِما أنَّهما لم يَعْقُدَا على السِّلعة عقدًا يُقصَد به تملُّكها، ولا غَرضَ لهما فيها بحالٍ، وإنَّما الغرض والمقصود بالقَصْدِ الأول مئةٌ بمئةٍ وعشرين، وإدخال السِّلعة في الوَسَطِ تلبيسٌ وعبثٌ، وهي بمنزلة الحَرْفِ الذي لا معنى له في نفسه، بل جِيءَ به لمعنىً في غيره)[80].

 

ونوقش: بعدم التَّسليم بالنَّهي عن الحيل، ويُستدَلُّ لهم بما سبق من الاستدلال بحديث الرَّجل الذي باع الجمع بالدَّراهم، وقد سبق بيانه وبيان جواب المانعين[81].

 

الترجيح:

يظهر للباحث والعلم عند الله أنَّ الرَّاجح هو القول الثاني، لقوة أدلته وضعف أدلَّة أصحاب القول الأول، ولأنَّه الأقرب إلى قواعد الشرع في المنع من الحيل والتَّحايل على إسقاط أحكام الله جل وعلا إذ غايةُ العينة أن تكون حيلةً على الرِّبا.

 

سبب الخلاف:

قال ابن حجر رحمه الله[82]: (والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافُهم: هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظُها أو معانيها، فمن قال بالأول أجاز الحِيلَ..)[83].



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).

[2] مقاييس اللغة (4/ 204)، وينظر: تهذيب اللغة (3/ 131)، ومختار الصحاح ص(223).

[3] ينظر: المقدمات الممهدات (2/ 43)، والقوانين الفقهية ص(454)، وذكروا من صورها كذلك: بيع الآمر بالشراء وذكروا لها صورًا عديدة منها المباح والممنوع والمكروه ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 16).

[4] هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف ابن جزيٍّ الكلبي الغرناطي، أبو القاسم، من ذوي الأصالة والنباهة في غرناطة، خطيبٌ فقيهٌ أديبٌ حافظٌ عالمٌ بالعربيَّة والتَّفسير، كان عاكفًا على العلم والاشتغال بالنَّظر والتقييد والتَّدوين، درَّس في فنون العربية والأصول والقراءات والحديث والأدب، من مصنفاته: التسهيل لعلوم التنزيل، ووسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، والأقوال السنية في الكلمات السنية وغيرها، توفي رحمه الله سنة (741هـ).

ينظر: الديباج المذهب (2/ 274)، والدرر الكامنة (5/ 89)، ونيل الابتهاج ص(228)، ونفح الطيب (5/ 514).

[5] القوانين الفقهية ص(454).

[6] بيوع الآجال عند المالكيَّة: بيوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى ممنوع، والممنوع عندهم منها ما كثر قصده، ومنعوها للتهمة، ينظر: الشرح الكبير للدردير (3/ 76)، والمقدمات الممهدات (2/ 39)، وشرح حدود ابن عرفة ص(259)، وأدخل المالكيَّة كذلك في بيع العينة بيع المبيع قبل القبض وبوَّب الإمام مالك في موطئه (باب العينة وما يشبهها) فذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»، وقال ابن عبد البر فقال: (أمَّا العينة: فمعناها بيع ما ليس عندك من قبل أن تبتاعه طعاما كان أو غيره) الاستذكار (6/ 369) وبيَّن وجهَ ذلك: فقال: (وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك: أنها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل كأنه قال له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، ودراهم بدنانير إلى أجل).=

= قال القاضي عياض: (وقد أشار بعض أصحاب مالك إلى أنَّ العلَّة العينة، واستدل بقول ابن عباس الذي ذكرنا لمَّا سئل فقال: «ألا تراهم يتبايعون بالذَّهب والطعام مرجأٌ» أي مؤخَّر، وكأنَّهم قصدوا إلى أن يدفعوا ذهبًا في أكثر منه والطعام محلِّلٌ وفي البخاري عنه -يعني ابن عباس-: «دراهم بدراهم والطعام مرجأ») إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 151)، وأثر ابن عباس المذكور أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة برقم (2131) (3 / 68).

[7] ينظر: المحيط البرهاني (7/ 139)، وحاشية ابن عابدين (5/ 273) وقد ذكر بعض الباحثين أن تسمية (التورق) خاصة بالحنابلة، وأن بقية الفقهاء يذكرونها في ضمن بيع العينة، وسيأتي الكلام عليها في موضعها من هذا البحث بإذن الله تعالى، ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (2/ 350).

[8] ينظر: البناية شرح الهداية (8/ 461)، والعناية شرح الهداية (7/ 212) ثم قال البابرتي: (ومنهم من صوَّر بغير ذلك وهو مذموم اخترعه أكلة الربا)، وهو إشارة منه إلى أن الصور أكثر من ذلك، وسيأتي بإذن الله تعالى الكلام على الوصف الذي أوجب الذم والمنع.

[9] ينظر: كشاف القناع (3/ 185)، ومطالب أولي النهى (3/ 58-59).

[10] الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 16)، وينظر: طلبة الطلبة ص(112)، وشرح حدود ابن عرفة ص(266)، والمصباح المنير ص(440).

[11] وهذه الصُّورة من الصُّور التي تتفرَّع على الصُّورة التي سبق بحثها وهي: جريان الرِّبا بين العبد وسيِّده، فمن قال يجري الرِّبا بينه وبينه أجاز في هذه الصُّورة كون العبد هو المشتري الثاني، ومن قال لا يجري الرِّبا بين العبد وسيِّده منع هذه لأنَّ المال مال السيِّد.

[12] ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 123)، والبناية شرح الهداية (8/ 461)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 95)، والفواكه الدواني (2/ 102-103)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 16)، وكشاف القناع (3/ 185) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 191) وما بعدها.

[13] نقل الإجماع السُّبكي في تكملته للمجموع (10/ 158)، ونقله عن أبي بكر المَرْعَشي، وذكر ابن حزمٍ -وهو من القائلين بالجواز- المنع من العينة إذا كان البيع الثاني مشروطًا في الأول ونَقَلَهُ عن الشافعيِّ كذلك ويتقوَّى هذا بما ذكره السُّبكي ينظر: المحلى بالآثار (7/ 548)، وينظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية لعمر المترك ص(260)، وفقه البيوع على المذاهب الأربعة للتقي العثماني (1/ 547)، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة (11/ 394).

[14] نقل الإجماع الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 198)، وتبيين الحقائق (4/ 53)، وينظر: منح الجليل (5/ 79).

[15] ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 123)، وتبيين الحقائق (4/ 53)، والمنتقى شرح الموطأ (4/ 167-168)، والنوادر والزيادات (6/ 91)، والمقنع في فقه الإمام أحمد ص(156)، والممتع شرح المقنع (2/ 414) والتنقيح المشبع ص(217) ويتنبَّه إلى أن ذلك عند مالك حيث لم تقوى التهمة أما إذا قويت التهمة على أن ادعاء النقص لأجل التحيُّل فلا يجوز عنده ولا اعتبار بهذا النقص ينظر: البيان والتحصيل (7/ 118-119)، والمنتقى شرح الموطأ (4/ 167-168)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (5/ 379).

[16] ينظر: فتح القدير (6/ 432)، وشرح غرر الأحكام (2/ 172)، ومجمع الأنهر (2/ 61)، والذخيرة للقرافي (5/ 9)، ومنح الجليل (5/ 88)، والشرح الكبير للدردير (3/ 81)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 193)، والمبدع شرح المقنع (4/ 48)، ودقائق أولي النهى (2/ 25).

[17] ينظر: الأم للشافعي (3/ 38-39)، والحاوي الكبير (5/ 287)، وروضة الطالبين (3/ 418).

[18] ينظر: البناية شرح الهداية (8/ 462)، وحاشية ابن عابدين (5/ 326).

[19] ينظر: المحلى بالآثار (7/ 548).

[20] ينظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 186).

[21] ينظر: روضة الطالبين (3/ 421)، وتحفة المحتاج (4/ 323).

[22] رواه عنه ابن حزم في المحلى (7/ 550)، وينظر: المدونة (3/ 161)، وصححه ابن القيم عن ابن عباس ينظر: إعلام الموقعين (5/ 70)، وأخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد شراءها بنقد (8/ 187) آثارًا فيمن قال بحرمة العينة فروى عن ابن عباس أنه قال: (إذا بعتم السَّرَق -من سرق الحرير- بنسيئة فلا تشتروه).

[23] ينظر: إعلام الموقعين (5/ 80) حكى أن محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين أخرجه في كتابه، وعلَّق المحقق بأنه لم يجد من رواه غير ابن القيم، إلا أن ابن القيم صححه ينظر: إعلام الموقعين (5/ 70)، ونسب هذا القول لأنس أيضًا ابن تيمية ينظر: الفتاوى الكبرى (6/ 20).

[24] مصنف عبد الرزاق (8/ 185).

[25] ينظر: الهداية مع العناية وفتح القدير (6/ 432)، والبحر الرائق (6/ 90)، ومجمع الأنهر (2/ 60).

[26] ينظر: القوانين الفقهية ص(454)، ومواهب الجليل (4/ 392)، والفواكه الدواني (2/ 101-102).

[27] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 191)، وكشاف القناع (3/ 185).

[28] ينظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 185-186).

[29] ينظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 185).

[30] ينظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 186).

[31] ينظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 186)، والاستذكار (6/ 271)، ومسائل الكوسج (6/ 2628)، وأحكام القرآن للجصاص (2/ 185)، والمغني لابن قدامة (4/ 132).

[32] ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 126)، والعناية شرح الهداية (6/ 436)، ومنح الجليل (5/ 98)، والفواكه الدواني (2/ 101)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 190-192)، وكشاف القناع (3/ 185).

[33] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 192).

[34] ينظر: الحاوي الكبير (5/ 288)، والمحلى بالآثار (7/ 548).

[35] ينظر: الفروق للقرافي (3/ 266).

[36] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب استعمال النبيِّ صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر برقم (4244) (5/ 140)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثلًا بمثل برقم (1593) (3/ 1215).

[37] الحاوي الكبير (5/ 289)، وينظر: أسنى المطالب (2/ 23).

[38] إعلام الموقعين (5/ 164-165).

[39] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 135)، وإعلام الموقعين (5/ 167).

[40] متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم (3460) (4/ 170)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم (1582) (3/ 1207) من حديث عمر رضي الله عنه.

[41] أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل ص(46)، وجود إسناده ابن تيمية وابن كثير ينظر: الفتاوى الكبرى (6/ 33)، وتفسير ابن كثير (1/ 293).

[42] عزاه القاضي أبو يعلى وابن تيمية وابن القيم والسَّخاوي لكتاب البيوع لمطيَّن، ينظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (3/ 337)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 20)، وتهذيب السنن ص(3/ 1628)، وإغاثة اللهفان (1/ 340)، والأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (1/ 212)، وصححهما ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 70)، وكتاب مطيَّن مفقود، وقيل أنه طُبع مؤخرًا ولم أقف عليه.

[43] أيوب بن أبي تميمة كيسان، أبو بكر السَّختيانيُّ البصريُّ، قيل مولى عَنَزَة وقيل مولى جُهينة، التابعيُّ الإمام الحافظ المكثر الحجَّة العدل، قال شعبة بن الحجاج عنه: (كان أيوب سيِّد العلماء) وقال عنه ابن عيينة: (لم ألقَ مثله)، ممن اشتهر بالفضل والعلم والنُّسك والصَّلابة في السنة والقمع لأهل البدع، كان يقوم الليل كلَّه ويُخفي ذلك، فإذا كان عند الصُّبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، توفي رحمه الله سنة (131هـ) في الطاعون.

ينظر: التاريخ الكبير (1/ 409)، ومشاهير علماء الأمصار ص(237)، وتهذيب الكمال (3/ 457)، وطبقات علماء الحديث (1/ 209)، وسير أعلام النبلاء (6/ 15).

[44] علقه البخاري عنه في صحيحه بصيغة الجزم باب ما ينعى من الخداع في البيوت (9/ 24)، وقال ابن حجر: (وصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن عيينة عن أيوب..) فتح الباري (12/ 336).

[45] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل (10900) (11/ 221)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد برقم (14812) (8/ 184)، والدارقطني في سننه/ كتاب البيوع برقم (3002) (3/ 477)، فهذا الحديث روي من طريق أبي إسحاق واختلف على أبي إسحاق فرواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن العالية عن امرأة أبي السفر عن عائشة، وعن أبي إسحاق عن العالية عن عائشة، ورواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية عن عائشة، ورواه شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن امرأة أبو إسحاق السبيعي عن عائشة، ورواه معمر بن راشد عن أبي إسحاق عن العالية عن عائشة، وعن أبي إسحاق عن امرأة أبو إسحاق السبيعي عن عائشة موقوفا، وقال ابن عبد الهادي بعد أن ذكر إسنادًا عزاه للإمام أحمد في المسند: (هذا إسناد جيد) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 69)، إلا أني لم أقف على هذه الرواية في المطبوع للمسند، وكذلك قال محققا التنقيح، وذكرا أنه قد عزاه لمسند أحمد غير واحد منهم ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم ولكن لم ينصوا أنه في المسند، ينظر: المغني (6/ 316)، والفتاوى الكبرى (6/ 47)، وإعلام الموقعين (5/ 80).

[46] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 198)، شرح التلقين (2/ 320)، والاستذكار (6/ 272)، والمغني لابن قدامة (4/ 132)، وتهذيب السنن (3/ 1640).

[47] قيل: ضعفه شعبة ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ينظر: الأم للشافعي (3/ 38-39)، والمحلى بالآثار (7/ 550) وسيأتي الجواب عن هذا.

[48] قاله ابن الجوزي ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 69)، وينظر قول ابن سعد في الطبقات (8/ 354).

[49] ينظر: تهذيب السنن (3/ 1625)، قال الخطيب البغدادي: (وأقلُّ ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرَّجُل اثنان فصاعدًا من المشهورين بالعلم) الكفاية في علم الرواية ص(88)، وينظر: معرفة علوم الحديث ص(113)

[50] ذكرها ابن حبان في الثقات ينظر: الثقات (5/ 289)، وقد قال الذهبي الميزان: (وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها) ميزان الاعتدال (4/ 604)،

[51] ينظر: تقريب التهذيب ص(613).

[52] المحلى بالآثار (7/ 550).

[53] تهذيب السنن ت مرحبا (3/ 1625).

[54] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الخلفاء برقم (4653) (7/ 68)، والترمذي في سننه، أبواب المناقب، باب في فضل من بايع تحت الشجرة برقم (3860) (6/ 178) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه ابن حبان في صحيحه (11/ 127).

[55] المحلى بالآثار (7/ 551)، وينظر: المقدمات الممهدات (2/ 53-54) حيث نقل عن شيخه ابن رزيق أنه قال نحوًا مما قال ابن حزم وأنه إنما ضعف الحديث لأجل هذا الوجه، وينظر: الاستذكار (6/ 272).

[56] تهذيب السنن (3/ 1640-1641)، وينظر: أضواء البيان (1/ 271) وما بعدها.

[57] ينظر: الأم للشافعي (3/ 39)، والمحلى بالآثار (7/ 551-552)، والمجموع شرح المهذب (10/ 150).

[58] أخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب البيوع، باب البيع إلى الأجل المعلوم برقم (4628) (7/ 294)، والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل برقم (1213) (2/ 509) وقال: (حديث حسن صحيح).

[59] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب من رخص في الشراء إلى العطاء برقم (20257) من رواية حبيب بن أبي ثابت عنهن، وينظر: فتح القدير (6/ 432)، والمدونة (3/ 197)، والمغني لابن قدامة (4/ 219)، وأضواء البيان (1/ 271) وما بعدها.

[60] ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 604).

[61] ينظر: الأم للشافعي (3/ 39)، والمحلى بالآثار (7/ 552)، والحاوي الكبير (5/ 289).

[62] تهذيب السنن (3/ 1641).

[63] المحلى بالآثار (7/ 552).

[64] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة برقم (3462) (5/ 332)، وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 295) وحسنه ابن تيمية ينظر: الفتاوى الكبرى (6/ 44) ونقل تحسينه عنه ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 78)، وصححه ابن القيم أيضًا.

[65] ينظر: المغني لابن قدامة (4/ 133)، والشرح الممتع (8/ 211).

[66] ينظر: المجموع شرح المهذب (10/ 153).

[67] أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر برقم (4825) (8/ 440)، وقد صححه ابن القطان وابن تيمية وابن القيم وقد سبق في الصفحة السابقة.

[68] أخرجه أبو يعلى في مسنده (10 / 29) برقم: (5659).

[69] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 45).

[70] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة برقم (3461) (5/ 328)، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، ينظر: صحيح ابن حبان (11/ 348)، والمستدرك على الصحيحين (2/ 52).

[71] ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 51)، وتهذيب السنن (3/ 1644)، وينظر في معنى الوكس النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 219).

[72] عزاهما القاضي أبو يعلى وابن تيمية وابن القيم والسخاوي لكتاب البيوع لمطيَّن، ينظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (3/ 337)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 20)، وتهذيب السنن (3/ 1628)، وإغاثة اللهفان (1/ 340)، والأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (1/ 212)، وصححهما ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 70)، وكتاب مطيَّن مفقود، وقيل إنه طبع مؤخرًا ولم أقف عليه.

[73] ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 46)، وتهذيب السنن (3/ 1629)، وينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 96)، وشرح الكوكب المنير (2/ 483).

[74] ذكره ابن القيم وجهًا من أوجه ما يعارض به الخبر ثم رد عليه، ينظر: تهذيب السنن (3/ 1629).

[75] كأبي يعلى وابن تيمية وابن القيم والسخاوي وقد سبق في الصفحة السابقة.

[76] تهذيب السنن (3/ 1629).

[77] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم (3460) (4/ 170)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم (1582) (3/ 1207) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

[78] أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل ص(46)، وجود إسناده ابن تيمية وابن كثير ينظر: الفتاوى الكبرى (6/ 33)، وتفسير ابن كثير (1/ 293).

[79] بيان الدليل على بطلان التحليل ص(57-58).

[80] تهذيب السنن (3/ 1629-1630).

[81] تقدم في ص(215).

[82] هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكنانيُّ العسقلانيُّ ثم المصريُّ، المعروف بابن حجر، وحَجَر لقبٌ لبعض آبائه، إمامُ الحفَّاظ في زمانه، من أئمة العلم بالحديث والرجال والتاريخ، تولَّع بالأدب أول طَلَبِه ثم أقبل على الحديث، فرَحَل في طلبه، فصار أحفظ أهل عصره للأحاديث والآثار وأسماء الرجال المتقدمين منهم والمتأخرين والعالي من ذلك والنَّازل مع معرفةٍ قويةٍ بعلَلِ الأحاديث وبراعةٍ حسنةٍ في الفقه وغيره، وتولَّى التدريس بالمدرسة المؤيدة، وولي القضاء في الديار المصرية سنين، وله المصنفات السائرة النافعة منها: شرح صحيح البخاري المسمى فتح الباري، وتغليق التعليق، تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وغيرها كثير، توفي رحمه الله سنة (852هـ).

ينظر: ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد (1/ 352)، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (1/ 363)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب (1/ 74)، والبدر الطالع (1/ 87).

[83] فتح الباري لابن حجر (12/ 326).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف بيع العينة
  • بيع العينة
  • في حكم بيع العينة
  • حديث: إذا تبايعتم بالعينة
  • حكم بيع العينة

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/4/1447هـ - الساعة: 22:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب