• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تسخير الكون للإنسان: نظرات وتأملات
    عامر الخميسي
  •  
    التقادم في القضايا المدنية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الاستقامة طريق السلامة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    خطبة: معالم القدوة من سيرة الرسول صلى الله عليه ...
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    قصة التوكل والمتوكلين (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تنافس الصحابة - رضي الله عنهم - في حفظ القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    النجش
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    وليس كل ما يروى عن الصالحين وقع: إبراهيم بن أدهم ...
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسباب مضاعفة الحسنات
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الإلحاد جفاف معنوي.. وإفلاس روحي
    نايف عبوش
  •  
    الاحتكار
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    البهائم تلعن عصاة بني آدم
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    رسول الرحمة والإنسانية (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    زاد الداعية (10): التوحيد أولا وقبل كل شيء
    صلاح صبري الشرقاوي
  •  
    أوقات النهي عن الصلاة (درس 1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    ذلكم وصاكم به (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

النجش

النجش
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/9/2025 ميلادي - 24/3/1447 هجري

الزيارات: 155

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النَّجش[1]

 

المسألة الأولى: تعريف النجش:

يراد بالنَّجَشِ لغة: اسْتِثَارَةُ الشيء واسْتِخرَاجُهُ، ويطلق بمعنى مَدْحِ الشيء وإطرائه، والفعل منه: يَنْجُشُ، والفاعل: ناجِشٌ[2].

 

واصطلاحًا: (أن يَمْدَحَ السِّلعة أو يزيد في ثمنها لينفِّقَها ويروِّجَها وهو لا يريد شراءها ليَقَعَ غيرُه فيها)[3].

 

وتظهر علاقة المعنى اللُّغوي بالاصطلاحيِّ: من جهة أنَّ النَّاجش يستثير المشتري بتلك الزِّيادة[4].

 

المسألة الثانية: صورة المسألة:

صورة المسألة: أن يستام الرَّجل في السِّلعة ليرفع ثمنها على سعرها المعتاد ليغرَّ من يريد شراءها[5].

 

ومثالها: أن يأتي سالمٌ بسيَّارة قيمتها السُّوقية أربعون ألف ريالٍ، فيدخلها إلى السُّوق ليبيعها، فيسوم الرَّاغبون في السيَّارة، ويزيد عبد الله في السَّوم ليبلُغَ بها ثمنًا يزيد على قيمتها الفعليَّة تغريرًا بالمشترين.

 

ومن صور النَّجش كذلك: أن يقول البائع للمشتري أُعطيت بهذه السيَّارة - مثلًا- ستين ألفًا ليزيد المشتري في الثَّمن عنها وهو -أي البائع- كاذبٌ، فهذه من صور النَّجش التي نصَّ عليها فقهاء المالكيَّة[6] والشافعيَّة[7] والحنابلة[8].

 

وذكر بعض الفقهاء للنَّجش صورةً ثالثةً تدخل في أصل معنى النَّجش وذلك بأن يمدح البائع سلعته ليزيد في ثمنها[9].

 

تنبيه: نصَّ الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة على أنَّ النَّاجش إذا لم يزد بنَجَشِه عن قيمتها فلا إثم عليه[10]، وخالف في ذلك الشافعيَّة[11].

 

المسألة الثالثة: حكم النجش:

تحرير محلِّ النزاع في حكم النَّجش:

اتَّفق أهل العلم على أنَّ النَّجش حرامٌ، وأن فاعله آثمٌ[12].

 

واختلفوا في العقد المشتمل على النَّجش في فرعين:

الأول: في حكم العقد هل هو صحيحٌ أم باطلٌ.

الثاني: اختلف القائلون بجواز العقد هل للمشتري الخيار أم لا.

 

أما الفرع الأول: وهو حكم العقد:

فاختلفوا في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ العقد باطلٌ لا يصحُّ، قال بهذا الإمام أحمد في روايةٍ عنه، واختارها أبو بكرٍ من أصحابه[13].

 

القول الثاني: أنَّ العقد صحيحٌ، وبهذا قال جماهير أهل العلم[14].

 

ووجه القول الأول: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تناجشوا»[15]، والنَّهي يقتضي الفساد.

 

ووجه القول الثاني: أنَّ النَّهي في هذا ليس لحقِّ الله جل وعلا كما هو الحال في الرِّبا ونحوه، وإنَّما لحقِّ المخلوق، وعليه فلم يتوجَّه النَّهي للعقد، وإنَّما لأمرٍ خارجٍ عنه وهو الناجش فيصحُّ العقد، وتثبت الحرمة[16].

 

الفرع الثاني: على القول بصحَّة العقد فهل للمشتري الخيار:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ:

القول الأول: أنَّ العقد لازمٌ ولا خيار للمشتري مطلقًا، وبهذا قال الحنفيَّة[17]، والشافعيَّة على المذهب المشهور[18]، وابن حزمٍ من الظاهريَّة[19]، وروايةٌ عن الإمام أحمد[20].

 

القول الثاني: أنَّه يثبت بالنَّجش الخيار للمشتري مطلقًا، سواء أكان النَّاجش تصرَّف بالتواطؤ مع البائع أم لا، وسواء علم به أم لا، وبهذا قال الحنابلة في المشهور من المذهب[21].

 

القول الثالث: التَّفصيل: فإن كان النَّاجش متواطئًا مع البائع أو علم به البائع فلم يزجره فالمشتري بالخيار بين الرَّدِّ والإمضاء، وإن كان لم يتواطأ مع البائع فالبيع لازمٌ، والإثم على من فعل ذلك، وبهذا قال المالكيَّة[22]، وهو وجه مرجوحٌ في مذهب الشافعيَّة[23].

 

دليل أصحاب القول الأول:

أنَّ النَّاجش آثِمٌ، والنَّهي لم يتوجَّه إلى عين العقد حتى يقال ببطلان العقد، بل لأمرٍ خارج، فالبيع على هذا لازمٌ، ولا يثبت الخيار للمشتري؛ لأنَّه فرَّط حيث اشترى ولم يتأمَّل، ولم يرجع إلى أهل الخبرة[24].

 

ونوقش: بأنَّه لا يُسلَّم تفريط المشتري في كلِّ صورةٍ من الصُّور، والنَّاجش غرَّ المشتري فأوهمه أنَّ ثمن السلعة يبلغ هذا المبلغ فأشبه المتلقَّى وقد أثبت له النبيُّ صلى الله عليه وسلم الخيار، وسيأتي.

 

دليل أصحاب القول الثاني:

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّجش، وقال: «لا تناجشوا»[25] والنَّهي إنَّما هو لحقِّ المشتري، وقد غرَّه النَّاجش، فيثبت الخيار للمشتري كما ثبت لمن تلقَّاه الركبان، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: «لا تلَّقوا الجَّلب، فمن تلقَّاه فاشترى منه فإذا أتى سيِّده السُّوق فهو بالخيار»[26]، فأثبت له النبيُّ صلى الله عليه وسلم الخيار، والعلَّة موجودةٌ في بيع النَّجش فأخذ حكمه[27].

 

دليل أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول على التَّفصيل الذي ذكروه: بأنَّه إن لم يواطئ البائع النَّاجش أو لم يعلم فلم يكن منه عَمَلٌ حتى يلحَقه الإثم، وعليه فلا يلحقه تبعةُ ذلك النَّجش؛ لأنَّه لم يكن منه أي أمرٍ[28].

 

ونوقش: بأنَّ الشَّارع إنما نهى عن النَّجش مراعاةً لحقِّ المشتري، لأجل التغرير الواقع عليه، فحيث وجد ثبت حكمه، وسواءٌ أكان بمواطأةٍ أم لم يكن[29].

 

الترجيح:

يظهر للباحث أنَّ الرَّاجح هو القول الثَّاني، لقوَّة أدلتهم، وسلامتها من المعارض، ولأنَّه الجاري على قواعد الشَّرع برفع الضَّرر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «الضَّرر يزال» فلمَّا وقع الضَّرر على المشتري ثبت له الحقُّ برفعه، ولا ضرر على البائع والحالة هذه إذ يعود إليه عين ماله الذي باعه، والله أعلم.

 

هذا ما تيسر جمعه وإيراده، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).

[2] ينظر: الجراثيم لابن قتيبة (2/ 306)، وجمهرة اللغة لابن دريد (1/ 478)، ومقاييس اللغة لابن فارس (5/ 394)، والزاهر في معاني كلمات الناس للأنباري (1/ 401).

[3] المطلع على ألفاظ المقنع ص(281)، وبهذا عرَّفه فقهاء المذاهب الثلاثة ينظر: طلبة الطلبة ص(124)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (5/ 339)، والمصباح المنير ص(594).

[4] ينظر: مقاييس اللغة (5/ 394)، والمنتقى شرح الموطأ (5/ 106).

[5] ينظر: تبيين الحقائق (4/ 67)، والدر المختار مع رد المحتار (5/ 101)، والتاج والإكليل (6/ 250)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 82)، وأسنى المطالب (2/ 40)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 345)، والفروع مع تصحيح الفروع (4/ 96)، وكشاف القناع (3/ 211)، والمحلى بالآثار (7/ 372).

[6] ينظر: المنتقى للباجي (5/ 107).

[7] ينظر: أسنى المطالب (2/ 40)، ومغني المحتاج (2/ 391).

[8] ينظر: الفروع مع تصحيح الفروع (4/ 96)، وكشاف القناع (3/ 211).

[9] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 233)، والدر المختار (5/ 101)، وطرح التثريب (6/ 61)، ونهاية المحتاج (3/ 469)، والمبدع شرح المقنع (4/ 77)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 644).

[10] ينظر: بدائع الصنائع (2/ 233)، والعناية شرح الهداية (6/ 476)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 82)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 67)، والمغني لابن قدامة (4/ 160)، وغاية المنتهى مع شرحه (3/ 101)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (4/ 435)، بل قال مالك إن فاعل ذلك يؤجر.

[11] ينظر: أسنى المطالب (2/ 40)، ومغني المحتاج (2/ 392) قال: (تنبيه: قوله «ليخدع غيره» قد يوهم أنه لو زاد ليساوي قيمة السلعة أنه يجوز، وجرى على ذلك بعض الشراح، والمتَّجه التحريم لإيذاء المشتري، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»).

[12] ينظر: الاستذكار (6/ 528)، والتمهيد (13/ 348)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 398)، وشرح البخاري لابن بطال (6/ 270).

[13] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 339).

[14] ينظر: البحر الرائق (6/ 107)، والتاج والإكليل (6/ 250)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 82-83)، والحاوي الكبير (5/ 343)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 346)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 339)، والمحلى بالآثار (7/ 372).

[15] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة برقم (2150) (3/ 71)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك برقم (1413) (2/ 1033) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[16] ينظر: البحر الرائق (6/ 107)، والبناية شرح الهداية (8/ 214)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 67-68)، والبيان في مذهب الشافعي (5/ 346)، والمغني لابن قدامة (4/ 160)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 138-139).

[17] ينظر: الاختيار لتعليل المختار (2/ 27)، هذا ظاهر كلامهم، ولم أجد منهم من نص على ثبوت الخيار له، ونقلوا في الموسوعة الفقهية الكويتية أن للمشتري الفسخ وعزوه لفتح القدير، ولم أجده.

[18] ينظر: روضة الطالبين (3/ 416)، وأسنى المطالب (2/ 40).

[19] ينظر: المحلى بالآثار (7/ 372).

[20] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 339).

[21] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 340)، وكشاف القناع (3/ 212).

[22] ينظر: التاج والإكليل (6/ 250)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 82).

[23] ينظر: الحاوي للماوردي (5/ 343)، وروضة الطالبين (3/ 416).

[24] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 345-346)، ومغني المحتاج (2/ 392).

[25] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة برقم (2150) (3/ 71)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك برقم (1413) (2/ 1033) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[26] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب برقم (1519) (3/ 1157) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[27] ينظر: المغني (4/ 160).

[28] ينظر: منح الجليل (5/ 60)، وحاشية العدوي على شرح الخرشي (5/ 83).

[29] ينظر: المغني (4/ 160).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الربا في دار الحرب
  • الصرف في الوديعة
  • السلم الحال
  • السلم في النقود
  • الاستصناع

مختارات من الشبكة

  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع النجش(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش في الأسهم: أحكامه وأنواعه(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • النجش والتناجش (أنواعه، حكمه، النهي عنه)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش ( الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في التحذير من النجش والغش في البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معنى كلمة نجش(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح حديث أبي هريرة: "لا تحاسدوا"(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان
  • اختتام فعاليات المسابقة الثامنة عشرة للمعارف الإسلامية بمدينة شومن البلغارية
  • غوريكا تستعد لإنشاء أول مسجد ومدرسة إسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/3/1447هـ - الساعة: 13:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب