• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    صفة المحبة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    رعاية الله تعالى للخليل عليه السلام وكفايته
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    عندما تصاب بخيبة الأمل
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    أمنا أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها ...
    فيصل بن عبدالله بن عتيق السريحي
  •  
    بين رؤية الشوق والسرور ورؤية الفوق والغرور
    عامر الخميسي
  •  
    السكينة وسط العاصفة
    د. خالد بن حسن المالكي
  •  
    أدب التثبت في الأخبار (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الديون (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    المحافظة على المال العام (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    بيع الصوف على ظهر الحيوان
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    تفسير سورة الهمزة
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    جملة مما فيه نوع إلحاد في أسماء الله
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    محاسن الألطاف الربانية (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    النجش في البيع
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    الصلاة.. راحة القلوب ومفتاح الفلاح (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    خطبة: الأدب مع الخالق ورسوله ومع الخلق فضائل ...
    عبدالعزيز أبو يوسف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حديث: إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا

كتاب الصداق: الحديث الثاني
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/3/2021 ميلادي - 8/8/1442 هجري

الزيارات: 27746

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا

 

عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة، فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال: "هل عندك من شيء تصدقها؟"، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا"، قال: ما أجد قال: "فالتمس ولو خاتمًا من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل معك شيء من القرآن"، قال: نعم، فقال رسول الله: "زوجتكها بما معك من القرآن".

 

قوله: (جاءته امرأة)، في رواية: إني لفي القوم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قامت امرأة، وفي رواية عند الإسماعيلي: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم.

 

قوله: فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، وهذه غير الواهبة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 50]، وفي رواية: فقالت يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيَك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيَك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت الثالثة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، أنكحنيها، وفي رواية: فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، وفي رواية: فصعد النظر إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه، والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها، وفي رواية: فلم يردها.

 

قوله: (فقامت قيامًا طويلًا)، في رواية: حتى رثَينا لها من طول القيام، وفي رواية: فقال: "ما لي في النساء حاجة".

 

قال الحافظ: (ويجمع بينها وبين ما تقدَّم أنه قال ذلك في آخر الحال، فكأنه صمت أولًا؛ لتفهم أنه لم يردها، فلما أعادت الطلب، أفصح لها بالواقع، ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعرَضت نفسها عليه، فقال لها: اجلسي فجلست ساعة، ثم قامت، فقال: اجلسي بارك الله فيك، أما نحن فلا حاجة لنا فيك، فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب، وفهِمت من السكوت عدم الرغبة، لكنها لَما لم تيئَس من الرد، جلست تنتظر الفرج وسكوته - صلى الله عليه وسلم - إما حياءً من مواجهتها بالرد، وكان - صلى الله عليه وسلم - شديد الحياء جدًّا، وإما انتظارًا للوحي، وإما تفكرًا في جواب يناسب المقام)[1].

 

قوله: (فقال رجل: يا رسول الله، زوِّجْنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال: "هل عندك من شيء تصدقها؟"، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئًا") في رواية: "ولكن هذا إزاري"، قال سهل: أي ابن سعد الراوي ما له رداء، فلها نصفه عند الطبراني ما وجدت والله شيئًا غير ثوبي هذا أشقُقه بيني وبينها، قال: ما في ثوبك فضل عنك.

 

قوله: (فالتمس ولو خاتمًا من حديد)، فالتمس فلم يجد شيئًا في رواية: اذهب إلى أهلك، فانظُر هل تجد شيئًا، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئًا، قال: انظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد.

 

قوله: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل معك شيء من القرآن"، قال: نعم) في رواية: فلما جاء، قال: ماذا معك من القرآن، وفي رواية: فهل تقرأ من القرآن شيئًا، قال: نعم قال: ماذا قال سورة كذا، وعند الإسماعيلي قال: معي سورة كذا، ومعي سورة كذا، قال عن ظهر قلبك، قال: نعم.

 

قوله: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ("زوجتُكها بما معك من القرآن")، وفي حديث أبي هريرة: فعلَّمها عشرين آية وهي امرأتك، وعند الطبراني: قد ملَّكْتُكها بما معك من القرآن.

 

قال الحافظ: (وفي الحديث أنْ لا حدَّ لأقل المهر، قال ابن المنذر: فيه ردٌّ على مَن زعَم أن أقل المهر عشرة دراهم، وكذا من قال رُبع دينار، قال: لأن خاتمًا من حديد لا يساوي ذلك، قال: وفيه أن الإمام يزوِّج مَن ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤًا لها، ولكن لا بد من رضاها بذلك، وفيه جواز تأمُّل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، قال: وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصَّداق؛ لقوله: هل عندك من شيء تَصُدقها، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون الرقبة بغير صداق، وفيه أن الأَولى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صداق صحَّ ووجَب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح، قال: وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر، ونقَل عياض الإجماعَ على أن مثل الشيء الذي لا يُتموَّل، ولا له قيمة، لا يكون صداقًا ولا يحل به النكاح)[2].

 

قال الحافظ: (وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبُت منها شيء، قال: وفيه دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد، وما هو نظير قيمته، قال: واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقًا، ولو كان تعليم القرآن، وفيه جواز كون التجارة صداقًا ولو كانت المصدوقة المستأجرة، فتقوم المنفعة من الإجارة مقامَ الصداق، وهو قول الشافعي وإسحاق والحسن بن صالح، قال: وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية، وقال القرطبي: قوله: علِّمها، نصٌّ في الأمر بالتعليم، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح، فلا يلتفت لقول من قال أن ذلك كان إكرامًا للرجل، فإن الحديث يصرِّح بخلافه، وقولهم أن الباء بمعنى اللام، ليس بصحيح لغةً ولا مساقًا)[3].

 

قال الحافظ: (واستدل به على أن من قال: زوِّجني فلانة، فقال زوجتكها بكذا، كفى ذلك، ولا يحتاج إلى قول الزوج قبِلت، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية، وذكره الرافعي من الشافعية، قال: وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظٍّ يدل عليه، وهو قول الحنفية والمالكية، وإحدى الروايتين عن أحمد، قال: وفيه أن مَن رغِب في تزويج من هو أعلى قدرًا منه لا لوم عليه؛ لأنه بصدد أن يجاب إلا إن كان مما تقطع العادة برده كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته، وأن مَن رغبت في تزويج مَن هو أعلى منها، لا عار عليها أصلًا، ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح، أو قصدٌ صالح؛ أما لفضل ديني في المخطوب، أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذورٍ، قال: وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدُّم الخطبة؛ إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوعُ حمد ولا تشهُّد، ولا غيرهما من أركان الخطبة، قال: وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلحَّ في طلبها، بل يطلُبها برفقٍ وتأنٍّ، ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم، قال: وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته، وإرشاده إلى ما يُصلحهم، وفي الحديث أيضًا المراوضة في الصداق وخطبة المرء لنفسه، وأنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب إطعامه الطعام والشراب، قال: ووقَع التنصيص على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوَّج رجلًا امرأةً بخاتم من حديد، وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض؛ أخرجه البغوي في معجم الصحابة من طريق القعنبي عن حسين بن عبدالله بن عميرة عن أبيه عن جده أن رجلًا قال: يا رسول الله، أنكحني فلانة، قال: ما تصدقها، قال: ما معي شيء، قال: لمن هذا الخاتم؟ قال: لي؟ قال: فأعطها إياه، فأنكَحه، وهذا وإن كان ضعيف السند، لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات)[4]؛ انتهى.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: وَلَوْ قِيلَ: إنَّهُ يُكْرَهُ جَعْلُ الصَّدَاقِ دَيْنًا سَوَاءٌ كَانَ مُؤَخَّرَ الْوَفَاءِ وَهُوَ حَالٌّ أَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا لَكَانَ مُتَوَجِّهًا لِحَدِيثِ الْوَاهِبَةِ وَالصَّدَاقُ الْمُقَدَّمُ إذَا كثُر وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ إلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِذَلِكَ مَا يُوجِبُ الْكَرَاهَةَ مِنْ مَعْنَى الْمُبَاهَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَأَمَّا إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ ذَلِكَ كُرِهَ بَلْ يَحْرُمُ إذَا لَمْ يَتَوَصَّلْ إلَيْهِ إلَّا بِمَسْأَلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْوُجُوهِ الْمُحَرَّمَةِ فَأَمَّا إنْ كَثُرَ وَهُوَ مُؤَخَّرٌ فِي ذِمَّتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ هَذَا كُلُّهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ نَفْسِهِ لِشَغْلِ الذِّمَّةِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ بِنِيَّةِ أَنْ يعطيها صداق محرماً أولا يُوفِيَهَا الصَّدَاقَ أَنَّ الْفَرْجَ لَا يَحِلُّ لَهُ فإنَّ هَذَا لَمْ يَسْتَحِلَّ الْفَرْجَ بِمَالِهِ فَلَوْ تَابَ مِنْ هَذِهِ النِّيَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ تَزَوَّجَهَا يَعْنِي بِحُرْمَةٍ وَالْمَرْأَةُ لَا تُحَرِّرُ مُحَرَّمًا، والمرأة لا تعلم ذلك، قال: وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُعلِمها أَوْ يُعَلِم غُلَامَهَا صَنْعَةً صَحَّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ الْمُعَلَّمُ أَخَاهَا أَوْ ابْنَهَا أَوْ أَجْنَبِيًّا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا لَمْ يَكُنْ النِّكَاحُ لَازِمًا وَلَوْ أُعْطِيت بَدَلَهُ كَالْبَيْعِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ مَا أَلْزَمَ الشَّارِعُ بِهِ أَوْ الْتَزَمَهُ الْمُكَلَّفُ وَمَا خَالَفَ هَذَا الْقَوْلَ ضَعِيفٌ مخالف للأصول فإذا لم نَقُل بامتناع العقد بتعذر تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَا أَقَلَّ مِن أنْ تَمْلِكَ الْمَرْأَةُ الْفَسْخَ فَإِذَا أَصْدَقَهَا شَيْئًا مُعَيَّنًا وَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ ثَبَتَ لِلزَّوْجَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ وإنْ كَانَ الشَّرْطُ بَاطِلًا وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِطُ بِبُطْلَانِهِ لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ لَازِمًا بَلْ إنْ رَضِيَ بِدُونِ الشَّرْطِ وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ وَإِذَا تزوجها على أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا عَبْدَ زَيْدٍ فَامْتَنَعَ زَيْدٌ مِنْ بَيْعِهِ فَأَعْطَاهَا قِيمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهُ زَيْدٌ الْعَبْدَ فَهَلْ لَهَا رَدُّ الْبَدَلِ وَأَخْذُ الْعَبْدِ تَرَدَّدَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِشَرْطِ أَنْ تَعْتِقَهُ فَقِيَاسُ الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ كَالْبَيْعِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي فِي أَصْنَافِ سَائِرِ الْمَالِ كَالْعَبْدِ وَالشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِهِمَا: أَنَّهُ إذَا أَصْدَقَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إلَى مُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظِ فِي عُرْفِهَا كَمَا نَقُولُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ غَالِبًا أَخَذَ بِهِ كَالْبَيْعِ أَوْ كَانَ مِنْ عَادَتِهَا اقْتِنَاؤُهُ أَوْ لِبْسُهُ فَهُوَ كَالْمَلْفُوظِ بِهِ وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرٍ وَالنَّسَائِيُّ: أَنَّهُ إذَا أَصْدَقَهَا عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَلَهَا الْوَسَطُ عَلَى قَدْرِ مَا يَخْدُمُهَا وَنَقْلُهَا دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ الْخَادِمَ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مَا يُنَاسِبُهَا، وقال صَرَّحَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْقَاضِي وَأَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ الصَّدَاقَ كَانَ حَالًّا.

 

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: إنْ كَانَ الْفَرْقُ جَارِيًا بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنَّ الْمُطْلَقَ يَكُونُ مُؤَجَّلًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا يَعْرِفُونَهُ وَلَوْ كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ لَفْظِ الْمَهْرِ وَالصَّدَاقِ فَالْمَهْرُ عِنْدَهُمْ مَا يُعَجَّلُ وَالصَّدَاقُ مَا يُؤَجَّلُ كَانَ حُكْمُهُمْ عَلَى مُقْتَضَى عُرْفِهِمْ وَلَوْ امْرَأَةً اتَّفَقَ مَعَهَا عَلَى صَدَاقٍ عَشَرَةِ دنانير وأنه يظهر عشرين دينار أَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا بِقَبْضِ عَشَرَةٍ فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَغْدِرَ بِهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ، قال: وَيَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ بِالْخَلْوَةِ وَإِنْ مَنَعَتْهُ الْوَطْءَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَقِيلَ لَهُ: فإنَّ أَخَذَهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ وَقَبَضَ عَلَيْهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا قَالَ: إذَا نَالَ مِنْهَا شَيْئًا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، قال: وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ نَقَلَهَا حَنْبَلٌ وَهُوَ ظَاهِرُ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ وَاخْتَارَ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي "الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ": أَنَّ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةً إلَّا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقَالَهُ عُمَرُ وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْمُتْعَةَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ لَهَا أَيْضًا مَعَ نَفَقَةِ الْعَقْدِ حَيْثُ أَوْجَبْنَاهَا وَتَكُونُ نَفَقَةُ الرَّجْعِيَّةِ مُتَعَيِّنَةً عَنْ مَتَاعٍ آخَرَ بِحَيْثُ لَا تَجِبُ لَهَا كُسْوَتَانِ وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَصْرِ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ فإنَّ الزَّمَانَ إنْ كَانَ زَمَانَ رُخص رُخِّصَ وَإِنْ زَادَتْ الْمُهُورُ وَإِنْ كَانَ زَمَنَ غَلَاءٍ وَخَوْفِ نَقْصٍ وَقَدْ تُعْتَبَرُ عَادَةُ الْبَلَدِ وَالْقَبِيلَةِ فِي زِيَادَةِ المهر ونقصه ينبغي أَيْضًا اعْتِبَارُ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْكَفَاءَةِ فَإِذَا كَانَ أَبُوهَا مُوسِرًا ثُمَّ افْتَقَرَ أَوْ ذَا صنعة ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى دُونِهَا أَوْ كَانَتْ لَهُ رِئَاسَةٌ أَوْ مِلْكٌ ثُمَّ زَالَتْ عَنْهُ تِلْكَ الرِّئَاسَةُ وَالْمِلْكُ فَيَجِبُ اعْتِبَارُ مِثْلِ هَذَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَهْلُهُمَا لَهُمْ عِزٌّ فِي أَوْطَانِهِمْ وَرِئَاسَةٌ فَانْقَلَبُوا إلَى بَلَدٍ لَيْسَ لَهُمْ عِزٌّ فِيهِ وَلَا رِئَاسَةٌ فإنَّ الْمَهْرَ يَخْتَلِفُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي الْعَادَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُمْ يُسمّون مَهْرًا وَلَكِنْ لَا يَسْتَوْفُونَهُ قَطُّ مِثْلُ عَادَةِ أَهْلِ الْجَفَاءِ مِثْلُ الْأَكْرَادِ وَغَيْرِهِمْ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ والشرط المتقدم كالمقارن والاطراد العرفي كالمقتضى، وقال أبو العباس: وَقَدْ سُئِلْت عَنْ مَسْأَلَةٍ مَنْ هَذَا وَقِيلَ لِي: مَا مَهْرُ مِثْلِ هَذِهِ فَقُلْت: مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ يُؤخذ مِنْ الزَّوْجِ فَقَالُوا: إنَّمَا يُؤْخَذُ الْمُنْحَلُّ قَبْلَ الدُّخُولِ فَقُلْت: هُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا وَالْأَبُ هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْقِيمَةِ أَضْعَافَ مَهْرِ مِثْلِ الْأَمَةِ وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ بِإِفْسَادِهَا أَوْ بِإِفْسَادِ غَيْرِهَا أَوْ بِيَمِينِهِ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَهُ فَلَهُ مَهْرُهَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ كَالْمَفْقُودِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ، كَالْمَفْقُودِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ مُتَقَوِّمٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْفُرْقَةُ إذَا كَانَتْ مِنْ وُجْهَتِهَا فَهِيَ كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ فَيُخَيَّرُ عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ مُطَالَبَتِهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَضَمَانِ الْمُسَمَّى لَهَا وَبَيْنَ إسقاط المسمى[5]؛ انتهى والله أعلم.



[1] فتح الباري: (9/ 206).

[2] فتح الباري: (9/ 209).

[3] فتح الباري: (9/ 211).

[4] فتح الباري: (9/ 213).

[5] الاختيارات الفقهية: (1/ 548).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تخريج المجلس الثاني من أمالي المخلدي "الحديث الثاني"
  • تخريج المجلس الثالث من أمالي المخلدي "الحديث الثاني"
  • حديث: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها

مختارات من الشبكة

  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث عائشة: "إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • توجيهات تربوية من حديث: "اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني...." الحديث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون الجنة" الجزء التاسع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إني صائم، إني صائم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إني صائم... إني صائم(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (661 - 728 هـ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم
  • آلاف المسلمين يجتمعون في أستراليا ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الإسلامي
  • بعد ثلاث سنوات من الجهد قرية أوري تعلن افتتاح مسجدها الجديد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/5/1447هـ - الساعة: 16:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب