• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (3-4)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من سنن الله تعالى في خلقه (12) {إن الله لا يغير ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    آداب وسنن صلاة الجمعة (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    حديث: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    كيف يستقبل أهل الجنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    لذة الطاعة (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    ابتلاء الإنسان سنة كونية (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من مائدة العقيدة: الإيمان بالرسل
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    موعظة: أمهات المؤمنين – زوجات النبي صلى الله عليه ...
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التحذير من المعاملات الربوية
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    موقف أهل السنة والجماعة حول ما شجر بين الصحابة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    أحكام التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي (PDF)
    بندر بن سعود النمر
  •  
    علمتني السنة: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ...
    جمعية مشكاة النبوة
  •  
    تمام البلاغ وشكر النعم (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    تفسير قوله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره

حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/9/2020 ميلادي - 8/2/1442 هجري

الزيارات: 28787

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضربن بها بين أكتافكم.

 

قال الحافظ: (كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع، وهو الذي في حديث الباب، قال ابن عبدالبر: روى اللفظان في الموطأ والمعنى واحد؛ لأن المراد بالواحد الجنس؛ انتهى.

 

قال الحافظ: وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين.

 

قال الحافظ: قوله: ولا يمنع بالجزم على أن (لا) ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي، ولأحمد لا يمنعن بزيادة نون التوكيد، وهي تؤيد رواية الجزم، قوله: جار جاره إلخ، استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار، فأراد أن يضع جذعه عليه، جاز سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر، وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث، وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم، وعنه في الجديد قولان أشهرهما اشتراط إذن المالك، فإن امتنع لم يجبر، وهو قول الحنفية، وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وفيه نظر، وجزم الترمذي وابن عبدالبر عن الشافعي بالقول القديم وهو نصه في البويطي، قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصَّها وقد حمله الراوي على ظاهره، وهو أعلم بالمراد بما حدث به يشير إلى قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين)[1]؛ انتهى.

 

قوله: (ثم يقول أبو هريرة) في رواية عند أبي داود: فنكسوا رؤوسهم، ولأحمد: فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأْطؤوا رؤوسهم.

 

قوله: (والله ليضربن بها بين أكتافكم)، وفي رواية والله لأرمينها.

 

قال الحافظ: (أي لأشيعن هذه المقالة فيكم، ولأقرعنكم بها، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته، قوله: بين أكتافكم، قال ابن عبدالبر: رويناه في الموطأ بالمثناة وبالنون، والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب.

 

قال الحافظ: وقد وقع عند ابن عبدالبر من وجه آخر: لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم، قال: وقد قوَّى الشافعي في القديم القولَ بالوجوب بأن عمر قضى به، ولم يخالفه أحد من أهل عصره، فكان اتفاقًا منهم على ذلك؛ انتهى.

 

قال: وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالك ورواه هو عنه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجًا له، فيمر به في أرض محمد بن مسلمة، فامتد فكلمه عمر في ذلك فأبي، فقال: والله ليمرنَّ به ولو على بطنك، فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه، قال: وروى ابن إسحاق في مسنده والبيهقي من طريقه عن يحيى بن جعدة أحد التابعين قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه، فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك، قال: ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار، ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك، ولا يقدم على حاجة المالك، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لا؛ لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار)[2]؛ انتهى.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: والمنفعة التي لا قيمة لها عادة كالاستظلال بجدار الغير، والنظر في سراجه، لا يصح أن يرد عليها عقد به أو إجارة اتفاقًا، ولو اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر، ضمن لشريكه نصيبه، وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها، فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء، ويلزم إلا على التستر بما يمنع مشارفة الأسفل، وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة، أجبر الآخر معه مع الحاجة إلى السترة، وهو مذهب أحمد، قال والمضارة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر عليه، فمتى قصد الإضرار ولو بالمناخ، أو فعل الإضرار من غير استحقاق، فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به، لا لقصد الإضرار، فليس بمضار، ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة، فلم يفعل، فقال: "إنما أنت مضار"، ثم أمر بقلعها، فدل على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه، ومن كانت له ساحة تلقى فيها التراب والحيوانات، ويتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران؛ إما بعمارتها أو إعطائها لمن يعمرها، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران، وإذا كان المسجد معدًّا للصلاة، ففي جواز البناء عليه نزاع بين العلماء، وليس لأحد أن يبني فوق الوقف ما يضر به اتفاقًا، وكذا إن لم يضر به عند الجمهور، وإذا كان الجدار مختصًّا بشخص لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار، ولا يضر بصاحب الجدار، ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد، وحكم به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فالساباطُ الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك، وإن غفل عن نفسه رمى عمامته، أو شج رأسه، ولا يمكن أن يمر هناك جمل عال، إلا كُسرت رقبته، والجمل المحمل لا يمر هناك، فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجب على صاحبه إزالته، فإن لم يفعل، كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر، حتى لو كان الطريق منخفضًا، ثم ارتفع على طور الزمان، وجَب إزالته إذا كان الأمر على ما ذكر[3]؛ والله أعلم.

 

فصل:

وقال في الاختيارات أيضًا: والعارية تجب مع غناء المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهي مضمونة يشترط ضمانها، وهي رواية عن أحمد، ولو سلم شريك شريكه دابة، فتلفت بلا تعدٍّ ولا تفريط، لم يضمن، وقياس المذهب إذا قال: أعرتك دابتي لتعلفها أن هذا يصح؛ لأن أكثر ما فيه أنه بمنزلة استئجار العبد بطعامه وكسوته، لكن دخول العوض فيه يلحقه بالحجارة، إلا أن يكون ذلك يسيرًا لا يبلغ أجرة المثل بلا تعدٍّ، فيكون حكم العارية باقيًا، وهذا في المنافع نظير الهبة المشروط فيها الثواب في الأعيان[4].

 


[1] فتح الباري: (5/ 110).

[2] فتح الباري: (5/ 111).

[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 478).

[4] الاختيارات الفقهية: (1/ 496).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب
  • حديث: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
  • حديث: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك
  • حديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا
  • حديث: لو يعطى الناس بدعواهم
  • حديث: لا يمنع جار جاره
  • حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك

مختارات من الشبكة

  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث (عليك بكثرة السجود) وحديث (خير الناس من طال عمره وحسن عمله)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الحديث الواحد والأربعون: حديث أم زرع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التنبيه على ضعف حديث من أحاديث السيرة المشهورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديثك يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: «كل أمتي يدخلون الجنة» الجزء الحادي عشر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون الجنة" الجزء التاسع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 400 طالب يشاركون في مسابقة المعلومات الإسلامية بأستراليا
  • افتتاح تاريخي لأول مسجد في بلييفليا بالجبل الأسود منذ أكثر من قرن
  • منطقة ريبوفسي تحتفل بميلاد مسجد جديد في أجواء إيمانية مميزة
  • أكبر مشروع إسلامي في ريف أستراليا يفتتح أبوابه بعد سنوات من العمل والعطاء
  • القرآن والتربية في صدارة البرامج الصيفية للمسلمين في بينزا وساراتوف وموردوفيا هذا العام
  • اختتام الدورة التاسعة لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في أزناكاييف
  • تيسليتش تختتم برنامجا تعليميا لتعزيز القيم وبناء الشخصية للشباب المسلمين
  • انطلاق فعاليات "أيام مساجد إستولتس 2026" ببرنامج ديني وثقافي يمتد حتى أغسطس

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/2/1448هـ - الساعة: 18:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب