• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    قراءة القرآن الكريم (2)
    السيد مراد سلامة
  •  
    عند الصباح يحمد القوم السرى
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الكبائر في الإسلام: معناها وأنواعها وأثرها في ...
    بدر شاشا
  •  
    الرد على شبهات منكري السنة حول دخول بعض الناس ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا
    د. خالد النجار
  •  
    الخريف (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    الحديث الحادي والثلاثون: من روائع القصص النبوية ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    أفضل الصدقة
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تخريج حديث: إنما يجزئك من ذلك الوضوء
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    خطبة: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة (نعم ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    تفسير: (يولج الليل في النهار ويولج النهار في ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    أجور وفيرة لأعمال يسيرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    العزائم والولائم طريق للجنة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    إماطة الأذى عن الطريق صدقة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    عش مع ربك الوكيل في رحلة مرضك (خطبة)
    د. صلاح عبدالشكور
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

وجوب غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه وحكم من أنكره

وجوب غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه وحكم من أنكره
الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/12/2018 ميلادي - 17/4/1440 هجري

الزيارات: 15241

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وُجُوبُ غُسْلِ الْميِّتِ الْمُسْلِمِ وتكفينهِ ودفنهِ

وحُكْمُ من أنكَرَهُ

 

دلَّت الأحاديثُ المتواترةُ، وإجماع علماءِ المسلمينَ على غُسْلِ الْميِّتِ الْمُسْلِمِ وتكفينه، وأنَّ ذلكَ من شرائع الإسلام.


قال ابنُ عبدِ البَرِّ رَحِمَهُ اللهُ: (غُسْلُ الْمَوْتى قد ثَبَتَ بالإجماعِ ونَقْلِ الكَافَّةِ، فواجبٌ غُسْلُ كُلِّ ميِّتٍ إلاَّ مَنْ أَخْرَجَهُ إجماعٌ أو سُنَّةٌ ثابتةٌ)[1].


وقال النوويُّ رَحِمَهُ اللهُ: (إنَّ التكفينَ واجبٌ، وهو إجماعٌ في حقِّ الْمُسْلِمِ، وكذلكَ غُسْلَهُ، والصَّلاةَ عليهِ، ودَفْنَهُ)[2].


وكذلك دلَّت الأدلَّةُ من القرآنِ والسُّنةِ وإجماع المسلمين، على وُجوب دَفنِ الْميِّتِ.


قال اللهُ تعالى في قصة ابنيْ آدم عليه السلام: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ [المائدة: 31]، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [عبس: 21].


وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾ [المرسلات: 25 - 26].


قال ابنُ المنذر رَحِمَهُ اللهُ: (لَمْ يَخْتَلِفْ مَنْ أحفَظُ عنهُ مِنْ أهلِ العلمِ أنَّ دفنَ الموتى واجبٌ لازمٌ على الناسِ، لا يَسَعُهُمْ تَرْكُ ذلكَ عندَ الإمكانِ، ووُجُودِ السبيلِ إليهِ، ومَنْ قامَ بهِ سَقَطَ فرضُ ذلكَ عن سائرِ المسلمينَ)[3].


وقال ابنُ رُشْدٍ: (وأجمَعُوا على وُجوبِ الدَّفنِ)[4].

وقال النووي: (دفنُ الْميِّت فرضُ كفايةٍ بالإجماع)[5].


وقال الشيخ صديق حسن خان رَحِمَهُ اللهُ: («ويجبُ دفنُ الميتِ» أي: مُواراةُ جيفته «في حُفرةٍ» قبر، بحيث لا تنبشهُ السِّباعُ، و«تمنعه من السِّباع»، ولا تُخرجهُ السيولُ المعتادةُ، ولا خلافَ في ذلك، وهو ثابتٌ في الشريعةِ ثبوتاً ضرورياً)[6].


واللهُ أعلَمُ، وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ.



[1] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 24/ 246 لابن عبد البر.

[2] شرح صحيح مسلم ص753 للنووي.

[3] الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 5/ 450 (ذكر الأمر بحفر القبور للموتى، وتحسين ذلك، والتوسع فيه).

[4] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/ 559 لابن رشد الحفيد.

[5] المجموع شرح المهذب 5/ 173 للنووي.

[6] الروضة الندية شرح الدرر البهية 1/ 439 لصديق حسن.

وقد قام أحدُ الكُتَّابِ بإنكارِ مشروعيَّةِ دفنِ الأمواتِ! واقترحَ أن يوُضَعُوا في أكياسٍ ويُرْمَوا في الْحُفَرِ لئلا يَنقُلُوا العدوى.. إلخ.

ويُعتبرُ إنكارُ مشروعية دفن الأموات أو غسلهم وتكفينهم من الزندقةِ وردِّ ما شرَعَهُ اللهُ ورسولُه صلى الله عليه وسلم.

قال إسحاق بن راهويه ت238 رَحِمَهُ اللهُ: (قد أجمعَ العلماءُ أنَّ مَن سبَّ الله عزَّ وجلَّ، أو سبَّ رسوله صلى الله عليه وسلم.، أو دَفَعَ شيئاً أنزلَهُ اللهُ، أو قَتَلَ نبيَّاً من أنبياءِ اللهِ، وَهُوَ مَعَ ذلكَ مُقرٌّ بما أنزلَ اللهُ أنه كافرٌ) التمهيد 4/ 226.

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت1242 رَحِمَهُ اللهُ: (معنى قول إسحاق رَحِمَهُ اللهُ: «أو دَفَعَ شيئاً مما أنزلَ اللهُ»: أن يَدْفَعَ أو يَرُدَّ شيئاً مما أنزلَ اللهُ في كتابهِ، أو على لسانِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم.، من الفرائض، أو الواجبات، أو المسنونات، أو المستحبات، بعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه، أو أمَرَ به رسوله صلى الله عليه وسلم. أو نهى عنه، ثمَّ دَفَعَهُ بعدَ ذلكَ فهو كافرٌ مُرتدٌ، وإن كان مُقرَّاً بكلِّ ما أنزلَ اللهُ في كتابهِ من الشرع، إلاَّ ما دَفَعَهُ وأنكَرَهُ لمخالفتهِ لِهَوَاهُ أو عادتهِ أو عادةِ أهلِ بلدهِ، وهذا معنى قول العلماء: «مَن أنكَرَ فَرْعَاً مُجْمَعَاً عليهِ كَفَرَ»، فإذا كان مَن أنكَرَ النهيَ عن الأكلِ بالشمالِ، أو النهي عن إسبالِ الثيابِ بعد معرفتهِ أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم. نهى عن ذلكَ فهو كافرٌ مُرتدٌ ولو كان من أعبدِ الناسِ وأزهدهم، فكيفَ بمن أنكَرَ إخلاصَ العبادةِ لله وحده، وإخلاص الدعوة، والاستغاثة، والنذر، والتوكل، وغير ذلك من أنواع العبادةِ التي لا تصلُحُ إلاَّ للهِ وَحْدَهُ) الدُّرر السنية في الأجوبة النجدية 10/ 181-182. جمع الشيخ عبد الرحمن القاسم ت1392 رَحِمَهُ اللهُ. ط6 عام 1425.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صفة غسل الميت وتكفينه
  • غسل الميت
  • حكم غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وأولى الناس به
  • صفة غسل الميت باختصار
  • حكم من يستغل الإسلام لأغراضه الشخصية

مختارات من الشبكة

  • من مائدة الحديث: وجوب رضا الوالدين والتحذير من سخطهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فهل يسقط وجوب صلاة الجمعة حينئذ؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المجالس العلمية ح14: شروط وجوب الصيام الشرط السادس الخلو من الموانع(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • اختلاف المطالع وأثره في وجوب الصوم والفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المجالس العلمية ح13: شروط وجوب الصيام الشرط الخامس الإقامة(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • المجالس العلمية ح12: شروط وجوب الصيام الشرط الرابع القدرة(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • خطبة: وجوب شكر الله على نعمة الطمأنينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المجالس العلمية ح11: شروط وجوب الصيام الشرط الثالث العقل(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • المجالس العلمية ح10: شروط وجوب الصيام الشرط الثاني البلوغ (2)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • المجالس العلمية ح9: شروط وجوب الصيام الشرط الثاني البلوغ (1)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • 60 معلمة تشارك في ندوة لتعزيز مهارات معلمات القرآن في مومشيلغراد
  • مسلمو تتارستان يطلقون حملة تبرعات لدعم ضحايا فيضانات داغستان
  • برنامج شبابي في تزولا وأوراسيي يدمج التعليم بالتكنولوجيا الحديثة
  • النسخة الثالثة عشرة من مسابقة "نور المعرفة" في تتارستان
  • موستار وبانيا لوكا تستضيفان مسابقتين في التربية الإسلامية بمشاركة طلاب مسلمين
  • بعد 9 سنوات من البناء افتتاح مسجد جديد بمدينة شومن
  • قازان تحتضن منافسات قرآنية للفتيات في أربع فئات
  • خبراء يناقشون معايير تطوير جودة التعليم الإسلامي في ندوة بموسكو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/10/1447هـ - الساعة: 15:46
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب