• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصيام
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    لماذا خلقنا الله؟ (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    حكم اختلاف مطالع الهلال في الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    مقاصد الفاتحة
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    مقولة بحاجة إلى تصحيح مع الدليل والبرهان "كل ...
    د. نبيل جلهوم
  •  
    من آداب الصيام: تعلم أحكام الصيام وما يتعلق به من ...
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    من أسماء الله الوهاب (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    من فضائل شهر رمضان (3)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    تكرار التراجم في صحيح الإمام البخاري ومقتضيات ...
    د. هناء بنت علي جمال الزمزمي
  •  
    الاعتكاف: أحكام وآداب (WORD)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من فضائل شهر رمضان ووجوب صيامه (2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    التوبة واستقبال رمضان (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    اسم الله تعالى العليم (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أحكام متفرقة في الصيام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    من أقوال السلف في الصيام
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تنبيه الصائمين بالعناية بالمساجد وكتاب رب ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ضبط المعاملات المالية بالحكمة التي حرمت لأجلها بعض العقود

ضبط المعاملات المالية بالحكمة التي حرمت لأجلها بعض العقود
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/9/2018 ميلادي - 24/12/1439 هجري

الزيارات: 20491

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضبط المعاملات المالية بالحكمة التي حُرمت لأجلها بعض العقود

 

بُنيت الشريعة لحِكْمة ومقصد، ولتُحقِّق مصالح العباد؛ فهي إما تدرأ مفسدةً، أو تجلِب مصلحةً[1]، فـ"الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية"[2]؛ قال ابن القيم: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عَدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالحُ كلُّها، وحِكْمةٌ كلُّها"[3]، فـ"كل ما أمر الله به أمر به لحِكْمة، وما نهى عنه نهى لحِكْمة"[4]؛ فالحكمة هي الباعثة على شرع الحكم[5]، ولكن لعدم انضباط الحكمة أُقِيمَت العلَّةُ مقامَها[6]، والعلَّة: هي الوصف الظاهر المنضبط[7]، ولأن العلة مرتبطة بالحِكْمة وهي مظنَّة تحقيقها[8]، وفي ذلك حماية للشريعة من الفوضى[9]؛ قال الشاطبي: "فنصب الشارع المظنَّة في موضِع الحِكْمة؛ ضبطًا للقوانين الشرعية"[10]، ولو كانت الحكمة ظاهرةً منضبطةً في جميع الأحكام لكانت هي العِلَّة التي يُناط بها الحكم[11].

 

فالمعاملات المالية لا بد أن تراعي العلَّة دون مُنافاةٍ للحِكْمة، فمراعاةُ العلَّة مع منافاة الحكمة إبطالٌ للأصل الذي اعتبرت العلَّة من أجله، ففي المتَّفق عليه عن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحُومُ فَجَمَّلُوها، فَباعُوها[12].

 

فالله لعَن اليهود مع أنهم لم يأكلوا الشحوم؛ نظرًا إلى مخالفتهم للحكمة التي من أجلها شُرع الحكم[13]؛ قال ابن تيمية: "لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلال؛ نظرًا إلى المقصود، فإن ما حُكْمُه التحريم لا يختلف سواء كان جامدًا، أو مائعًا"[14]، وقال ابن القيم: "فإن الربا لم يكن حرامًا لصورته ولفظه؛ وإنما كان حرامًا لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع؛ فتلك الحقيقة حيث وُجِدَت وُجِد التحريم في أي صورة ركبت وبأي لفظ عُبِّر عنها؛ فليس الشأن في الأسماء وصور العقود؛ وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت له"[15].

 

وعلى هذا فإن مَنْ يُراعي العلة مع منافاة الحكمة له حظ من فعل اليهود الذين لعنهم الله عز وجل على مخالفتهم للحكمة من التحريم، وإن لم يخالفوا علة التحريم[16].

 

وكذلك لا ينبغي مراعاة الحكمة وحدها دون مراعاة العلة؛ لعدم انضباط الحكمة التي نهي عن بعض المعاملات لأجلها، ولَما يترتب عليها من فوضى، ومخالفات شرعية.

 

وقد رأى بعض الباحثين أن الحكمة التي حرمت بعض المعاملات يمكن أن تكون ضابطًا دون مراعاة العلة؛ "لأن العلة يمكن الالتفاف عليها كما في بيع العينة، وكما فعل اليهود حين حُرمت عليهم الشحوم، أما الحكمة فيعسر الالتفاف عليها"[17].

 

ولا يسلم هذا الرأي للأمور التالية:

الأمر الأول: إن أكثر العلماء منعوا التعليل بالحكمة؛ لعدم انضباطها[18]، وأما العلماء الذين أجازوا التعليل بالحكمة فقد اشترطوا فيها أن تكون منضبطة[19]، والمنضبط: هو المطرد الذي لا تتناقض فروعه[20]، والِحكَم التي حُرِّمت لأجلها بعض المعاملات غير منضبطة؛ فالتعليل بحِكمها ممنوع على الرأيين، وبيانه: أن أصول المنهيات الشرعية في المعاملات الربا والغرر، وحكمة النهي عنهما، تدور حول: الظلم، وأكل المال بالباطل، والبغضاء والتشاحُن والخصومات[21]؛ قال الله تعالى منبِّهًا على حكمة النهي عن الربا: ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 279]، وفي أحاديث النهي عن بيع الثمار قبل بدُوِّ صلاحها إشارة إلى بعض الحكم التي نهي لأجلها عن الغَرَر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدُوِّ صلاحها؛ كي لا تُمنع الثمرة فيأكل المسلم مال أخيه بغير حقٍّ؛ ففي المتفق عليه عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ، فَقُلْنا لأنَسٍ: ما زَهْوُها؟ قال: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أخِيكَ[22]، وهذا بدوره يُؤدِّي إلى التباغُض والخصومات، وهي إحدى الحِكَم التي لأجلها نُهِي عن بيع الثمار قبل بدُوِّ صلاحها؛ فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كَانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَبايَعُونَ الثِّمارَ، فإِذا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتاعُ: إنَّهُ أَصابَ الثَّمَرَ الدُّمانُ، أَصَابَهُ مُراضٌ، أصابَهُ قُشَامٌ، عاهاتٌ يَحْتَجُّونَ بِها، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ في ذَلِكَ: فإِمَّا لا، فلا تَتَبايَعُوا حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورةِ يُشِيرُ بِها لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ"؛ رواه البخاري[23].

 

وقال ابن تيمية: "والأصل في العقود جميعها هو العدل ... والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، وعن الميسر لما فيه من الظُّلْم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات: كبيع الغَرَر ... هي داخلة إمَّا في الرِّبا وإمَّا في الميسر"[24].

 

وقال: "والأصل في ذلك: أن الله حرَّم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل ... وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه؛ هما: الرِّبا، والميسر ... والغَرَر: هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار ... فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العَداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوعٌ من الظُّلْم، ففي بيع الغَرَر ظُلْمٌ وعداوة وبغضاء"[25].

 

وهذه الحكم التي مُنِع لأجلها الربا والغَرَر، لا تنضبط؛ فهناك صورٌ من الرِّبا تتخلَّف فيها الحكمة مع وجود العلة؛ كبعض صور ربا الفضل؛ كبيع صاع من البرِّ الجيد بصاعين من البر الرديء، فلا يوجد فيها ظلم أو أكل للمال بالباطل، ومع ذلك حكم التحريم موجود مع تخلُّف الحكمة[26].

 

وهناك مسائل مُجمَع على تحريمها، ويرى البعض أنه لا ظُلْمَ فيها، كما لو أعطى المصرف العميل المودع فائدة قليلة، مقابل الخدمة التي يُقدِّمها العميل للمصرف من المتاجرة بماله، فهو من باب التشجيع والتعاون[27]، مع أن هذا من الربا المحرَّم بالإجماع[28]، وكما لو تمَّ تحديد جزء معين من الربح للمشتركين فلا ظُلْمَ فيه، ولا استغلال[29]، وهو أيضًا محرم بالإجماع[30].

 

وهناك الكثير من المعاملات التي فيها خلاف بين العلماء، ومن ضمن أدلة المانعين وجود الظلم، ومن ضمن أدلة المجيزين عدم وجوده؛ كالعربون[31]، والربح فوق الثلث[32]، وسداد الدين بقيمته لا بمثله[33]، فالتعليل بالحِكْمة هنا لا ينضبط؛ لاختلاف مقادير الظلم في رتبه، ومن أسباب عدم الانضباط اختلاف المقادير[34].

 

وكذلك البغضاء شيء نفسي خفي لا يمكن ضبطه[35]؛ فالخفاء من أسباب عدم انضباط الحكمة[36] فهو كالرِّضا في العقود، لم يُعلِّق الشَّرْع الحكم عليه لعدم انضباطه[37]، فقد يغضب الإنسان ويُخاصم غيره والمعاملة مباحة، وقد يتَّفق مع غيره على معاملة ممنوعة، وهو راضٍ غير غضبان، ومع ذلك رضاه وغضبه لا يُغيِّر الأحكام؛ فالتعليل بالحكمة في المعاملات غير منضبط وغير مُطَّرد، والتعليل لا بدَّ أن يطَّرد، ومن القواعد المقرَّرة "الحكم يدور مع علته وجُودًا وعَدمًا"[38].

 

الأمر الثاني: إن التعليل بالحكمة أحد أسباب فتح أبواب الربا[39]، فقد اختار الدكتور عبدالمنعم النمر جواز التعليل بالحكمة، وأن الحكمة من تحريم الربا ظلم المدين واستغلاله[40]، وبناءً على هذا الاختيار يقول: "فأنا ومن أيَّدني لا يرون ربح الشهادات مما ينطبق عليه مفهوم الربا؛ إذ ليس فيه استغلال الدائن لحاجة محتاج أو مضطر"[41]، وقال غيره: "إن حكمة تحريم الربا هي حماية الضعيف من القوي، غير أنه يوجد اليوم من القروض ما يكون المقترض هو القوي، والمقرض هو الضعيف، من ذلك القرض الحكومي الممثل في السندات، وكذلك السندات التي تصدرها البلديات، وبقية الهيئات، والمؤسسات الحكومية، وكذلك السندات التي تصدرها الشركات الكبرى القوية ... فأصبح المدين هو الأقوى، وأصبح الدائن هو الضعيف، وأصبح هذا الأخير هو الجدير بالحماية، وليس من المعقول بعد ذلك أن نعتبر المدخر حامل السند ذي الفائدة مرابيًا"[42]، وأبرز مستند لمن قال بجواز الربا، إن لم يكن أضعافًا مضاعفة، هو عدم تحقُّق حكمة النهي عن الرِّبا إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة[43]، ومن ذلك ما اختاره الدكتور سيد طنطاوي من جواز التعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدَّمًا؛ لخلو المعاملة من الظلم والاستغلال[44]، وكثيرٌ من مُبرِّرات إباحة الفوائد الربوية تستند على عدم تحقُّق الحكمة التي لأجلها نهي عن الربا[45]؛ فالتعليل بالحكمة أحد الأبواب التي يدخُل منها المبيحون للربا.

 

الأمر الثالث: إن الخلاف بين المصارف الإسلامية كثير مع ربط غالب المصارف أحكامها بالعلَّة المنضبطة، فمعاملة يجيزها مصرف إسلامي، وعينها يحرمها مصرف آخر، وهذا الخلاف أحد أسباب تشكيك الناس في شرعية معاملاتها، وضَعف ثقتهم بها، فكيف لو كان التعليل بالحكمة غير المنضبطة؟ سيكون الخلاف أكثر، ولن يكون هناك أي فرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي إذا أجيز التعامل بالربا الذي هو أعظم المنهيات؛ بسبب التعليل بالحكمة.

 

الأمر الرابع: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الالتفاف على العلة كما في حديث تحايل اليهود حين حرمت عليهم الشحوم، وكما في حديث العينة، ومع ذلك لم يأمر بالتعليل بالحكمة لتجنب هذا الالتفاف، ولو كان التعليل بها حلًّا لبينه لُأمَّته؛ ولكن لعدم انضباطها هنا لم يُعلَّل بها، ولأن الذي يلتفُّ على العلة لن يُراعي الحكمة، ومعالجة الالتفاف على العلة يكون في بيان تحريم هذا الالتفاف والتحايل كما بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك، ورد المعاملات التي فيها التفاف وتحايل.

 

إن مراعاة العلة مع منافاة الحكمة إبطال للأصل التي اعتبرت العلة من أجله، ومراعاة الحكمة وحدها دون العلة، يترتب عليها فوضى، ومخالفات شرعية؛ لعدم انضباط الحكمة، ولما يترتب عليه من مخالفات شرعية، فالذي ينبغي هو مراعاة العلة دون منافاة للحكمة، قد تتخلف الحكمة في بعض الصور كما سبق بيانه، لكن المهم ألَّا يكون هناك منافاة لها.



[1] انظر: قواعد الأحكام؛ للعز بن عبدالسلام 1/ 11.

[2] الموافقات؛ للشاطبي 2/ 62.

[3] إعلام الموقعين؛ لابن القيم 3/ 11.

[4] مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية 14/ 144.

[5] انظر: فصول البدائع في أصول الشرائع؛ للرومي 2/ 421.

[6] انظر: الأحكام؛ للآمدي 3/ 203-204.

[7] انظر: بيان المختصر؛ للأصفهاني 1/ 404.

[8] انظر: التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج 3/ 141.

[9] انظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي؛ للريسوني، ص12.

[10] الموافقات؛ للشاطبي 1/ 396.

[11] الحكمة عند الأصوليين؛ للسامرائي، ص94.

[12] رواه البخاري، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم 3460، ومسلم، كتاب: المساقاة والمزارعة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم 1581.

[13] انظر: الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية؛ لعبدالله السكاكر، ص18.

[14] الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية 6/ 35-36.

[15] إعلام الموقعين؛ لابن القيم 3/ 93.

[16] انظر: الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية؛ لعبدالله السكاكر، ص19.

[17] المرجع السابق، ص20.

[18] انظر: الأحكام؛ للآمدي 3/ 203، المهذب؛ للنملة 5/ 2117.

[19] انظر: الأحكام؛ للآمدي 3/ 203، الإبهاج في شرح المنهاج؛ للسبكي 3/ 140.

[20] انظر: زاد المعاد، لابن القيم 5/ 393.

[21] انظر: المفهم، للقرطبي 4/ 362، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 20/ 510، 29/ 22-23، حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 75.

[22] رواه البخاري، كتاب: البيوع، باب: بيع المخاضرة، برقم 2208، ومسلم، كتاب: المساقاة والمزارعة، باب: وضع الجوائح، برقم 1555.

[23] كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدُوَ صلاحُها، برقم 2193.

[24] مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية 20/ 510.

[25] مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية 29/ 22-23.

[26] انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة؛ للسعيدي 1/ 269.

[27] انظر: الفتاوى؛ لمحمود شلتوت، ص305، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية؛ لسيد طنطاوي، ص142-143.

[28] انظر: موسوعة الإجماع؛ لمجموعة من المؤلفين 4/ 169.

[29] انظر: الفتاوى؛ لمحمود شلتوت، ص302.

[30] انظر: موسوعة الإجماع؛ لمجموعة من المؤلفين 4/ 623.

[31] انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة؛ لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 399.

[32] انظر: اتباع الآثار في حكم تحديد أرباح التجار؛ لأشرف الكناني، ص94.

[33] انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة؛ لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 261.

[34] انظر: الفروق؛ للقرافي 2/ 165.

[35] انظر: مشاهد من المقاصد؛ لابن بيه، ص166، مقاصد الأحكام المالية عند ابن القيم؛ لمحمد اليحيى، ص138.

[36] انظر: مقاصد الأحكام المالية عند ابن القيم؛ لمحمد اليحيى، ص145.

[37] انظر: الفروق؛ للقرافي 2/ 166

[38] انظر: أصول السرخسي 2/ 178، روضة الناظر؛ لابن قدامة 1/ 180.

[39] انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة؛ للسعيدي 1/ 264، المعاملات المالية؛ للدبيان 13/ 307، فوائد البنوك هي الربا الحرام، ص134.

[40] انظر: الاجتهاد، لعبدالمنعم النمر، ص292-293.

[41] المرجع السابق، ص282.

[42] أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة؛ لمبارك آل سليمان 1/ 226-227، المعاملات المالية؛ لدبيان الدبيان 13/ 307-308، وقد نسب أصحاب المرجعين السابقين هذا الكلام إلى الدكتور علي عبدالرسول في كتابه "المبادئ الاقتصادية في الإسلام"، وقد قرأت الكتاب كاملًا ولم أجد هذا الكلام؛ بل وجدت الدكتور علي عبدالرسول يحرم السندات مطلقًا، فيقول: "أما تداول السندات فلا يجوز؛ لأنها تُمثِّل قروضًا ذات فائدة ثابتة ربوية"؛ المبادئ الاقتصادية في الإسلام؛ لعلي عبدالرسول، ص272.

[43] انظر: تفسير المنار؛ لرشيد رضا 4/ 102-108، أحكام الفوائد الربوية في القانون الكويتي والشريعة الإسلامية؛ للهاجري، ص107-108.

[44] انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية؛ لسيد طنطاوي، ص144.

[45] انظر: عقد القرض ومشكلة الفائدة؛ للجزائري، ص336-354، أحكام الفوائد الربوية في القانون الكويتي والشريعة الإسلامية؛ للهاجري، ص101-143.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • من مقاصد الشريعة في المعاملات المالية
  • دليل المعاملات المالية في مجلة البحوث الإسلامية
  • أهم الكتب التأسيسية في فقه المعاملات المالية
  • آداب الدائن والمدين (خطبة)
  • مجمل أصول وقواعد المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية
  • العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
  • من أحكام المعاملات المالية

مختارات من الشبكة

  • القد في ضبط لفظة الجد: ضبط قوله عليه الصلاة والسلام: (وتعالى جدك) في دعاء الاستفتاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اشتراط الضبط في راوي الحديث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعريف بالبلد الحرام(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • كل ما حرم فيه التفاضل حرمت فيه النسيئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قبسات من الحرم: فوائد منتقاة من دروس الحرم المكي (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • قبسات من الحرم: فوائد منتقاة من دروس الحرم المكي (PDF)(كتاب - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • حكم القتال في الحرم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • اختلاف ضبط معمر بن راشد بالنظر إلى السن التي تلقى فيها(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • دعائم المجتمع المسلم(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي
  • إفطار جماعي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج
  • 3 دورات للغة العربية والتربية الإسلامية بمدينة أليكانتي الإسبانية
  • بنك الطعام الإسلامي يلبي احتياجات الآلاف بمدينة سوري الكندية

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/9/1444هـ - الساعة: 10:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب