• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شبهة وجود الشر في الكون والرد عليها
    محمد حسني عمران عبدالله
  •  
    دروس عاشوراء والتغيير المنشود (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    عين السابقين دوما على الخسارة، لا الأرباح
    نايف بن علي بن عبدالله القفاري
  •  
    تحريم تصوير ذوات الأرواح وأنها مضاهاة لله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    شرح حديث: "لا تجادلوا بالقرآن"
    ناصر عبدالغفور
  •  
    صل من قطعك واعف عمن ظلمك
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    بيان سؤال موسى عليه السلام ربه أن يحلل عقدة من ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    المروءة قيمة نادرة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    مواقف إيمانية - الرسالة الثالثة: القرآن أنزله ...
    زينب محمد عبدالغني فايد
  •  
    فصل المقال.. في ضيق الأفق
    أبو عبدالله ياسين مبارك
  •  
    فضل التوبة والاستغفار وأثرهما في سعادة الإنسان ...
    رمزي صالح محمد
  •  
    الإنفاق على الأهل والأولاد بنية تقربهم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تأملات في منهج القرآن وهداياته (1)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    الليل والنهار يعملان فيك فماذا عملت فيهما (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شرح باب الزكاة

شرح باب الزكاة
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/10/2016 ميلادي - 19/1/1438 هجري

الزيارات: 31292

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح باب الزكاة

من مهذبة ألفية الزبد


الزكاة في الشرع: اسمٌ لما يخرج طهرةً عن مالٍ أو بدن، ومواساةً للمحتاجين.

وقد دل على وجوب الزكاة:

• الكتابُ: كقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾.

• والسنة: كحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد على فقرائهم".

• وإجماع الأمة.

 

1- وإنما الفرضُ على من أسلَمَا
حرٍّ مُعيَّنٍ، ومِلْكٌ تُمِّمَا
2- في إبلٍ وبقرٍ وأغنامْ
بشرطِ حَولٍ ونصابٍ واستِيَامْ
3- وذهبٍ وفضَّةٍ غيرَ حُلِي
جازَ ولو أُجِّرَ للمُستعمِلِ

بدأ الناظم رحمه الله بذكر شروط وجوب الزكاة، وشروط وجوبها سبعة:

1- الإسلام؛ فلا تجب على الكافر؛ لأنها عبادة، ولا تقبل العبادة منه.

2- الحرية؛ فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك.

3- التعيين؛ بأن يكون المالك معينًا؛ واحدًا أو جماعة محصورين، فلا زكاة في المال الموقوف على الفقراء أو على المسجد؛ لعدم المالك المعين.

4- تمام الملك؛ بأن يكون ملكه على المال مستقرًا، فلا زكاة عليه إن وُعِد أن يعطى مالاً (جائزة) إن فعل كذا؛ لعدم ملكه له.

5- أن يكون من الأموال الزكوية، وهي:

‌أ- الأنعام السائمة في الكلأ المباح (غير المعلوفة)؛ من الإبل، أو البقر، أو الغنم؛ من الضأن أو المعز.

‌ب- الأثمان؛ الذهب والفضة، عدا الحلي منهما المعدّ للاستعمال المباح؛ من لبس، أو إجارة، أو إعارة، والقول الثاني في المذهب: أن الزكاة تجب في الحلي مطلقًا؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند الخمسة إلا ابن ماجه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان (أي سواران) غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟"، قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله، وهو قول ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم كما عند البيهقي بسند حسن، وهو الأقرب، والله أعلم.

 

بقية الأموال الزكوية:

4- وعَرْضِ مَتجَرٍ وربحٍ حَصَلا
بشرطِ حَولٍ ونِصابٍ كَمَلَا
5- وجنسِ قُوتٍ باختيارِ طَبْعِ
منْ عِنبٍ ورُطَبٍ وزَرْعِ
6- وشَرطُهُ: النصابُ إذ يشْتدُّ
حَبٌّ، وزَهْوٌ في الثِّمارِ يبُدُو

ثم أكمل الناظم رحمه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبقية شروط وجوبها:

‌ج- عروض (بضائع) التجارة، وربحها، وهي كل مال يُعرض للبيع والشراء بقصد الربح.

‌د- كل ما يقتاته الآدمي، ويقوم به بدنه في حال الاختيار من الزروع والثمار؛ كالعنب والرطب وسائر الحبوب التي تدخر؛ لتكون قوتًا.

 

6- بلوغ هذه الأموال أنصبتها الشرعية، بعد توفر الحوائج الأصلية؛ من طعامٍ وملبسٍ، ومسكنٍ، ومتاعٍ يليق به:

‌أ- فنصاب الإبل: خمس، وفيها شاة،[1] و10: شاتان، و15: ثلاث شياه، و20: أربع شياه، و25: بنت للمخاض (أكملت سنة)، و36: بنت لبون (أكملت سنتين)، و46: حِقَّة (أكملت ثلاث سنين)، و61: جَذْعَة (أكملت أربع سنين)، و76: ابنتا لبون، و91: حقتان، و121: ثلاث بنات لبون، ثم نحسب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

‌ب- ونصاب البقر: ثلاثون، وفيها تَبِيع (أكمل سنة)، ثم نحسب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسِنَّة (أكملت سنتين).

‌ج- ونصاب الغنم: أربعون، وفيها شاة، و121: شاتان، و201: ثلاث شياه، و400: أربع شياه، ثم إذا زادت في كل مائة شاة.

‌د- ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً (دينارًا) خالصًا، ويساوي 85 جرامًا، ونصاب الفضة مائتا درهم خالصة، وتساوي 595 جرامًا، وفيهما ربع العشر؛ أي يقسم المال إذا بلغ النصاب على أربعين، فما نتج فهو زكاته.

‌هـ- ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، وتساوي 612 كجم من البر الجيد، وغيره يكال بإنائه، وفيهما العشر إن سقي بدون مؤونة وكلفة، ونصف العشر إن سقي بمؤونة.

 

7- جريان الحول؛ بأن تمضي سنة هجرية على ملكه للنصاب، عدا الزروع والثمار فتجب زكاتها عند اشتداد الحب، وبدو الصلاح في الثمر؛ بأن صَلُح للأكل.



[1] والشاة إذا أطلقت فالمراد: جذعة من الضأن (أكملت سنة)، أو ثنية من المعز (أكملت سنتين) .





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إنشاء صندوق الزكاة في جمهورية تتارستان
  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة والصدقات
  • الزكاة
  • صرف أموال الزكاة في الدعوة إلى الله
  • تقديم الأضحية والزكاة إلى غير المسلمين
  • أحكام الزكاة (1)

مختارات من الشبكة

  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: من قول المؤلف ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد...(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • عناية العلماء بالعقيدة الواسطية(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة: حكم تحويل زكاة المال عبر التحويلات الحديثة، كالمحافظ الإلكترونية ونحوها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المندوبات في كتاب الزكاة عند الحنابلة: دراسة فقهية مقارنة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الزكاة: فضائلها ومستحقيها (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • خلاصة أحكام الزكاة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا
  • تركازي تتزين بمسجد جديد بعد سنوات
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند
  • مسجد بضواحي شيكاغو يستقبل الزوار للتعرف على الإسلام
  • مسجد ينظم حوارات مفتوحة للتعريف بالإسلام في شوارع بيرو
  • تكريم 114 حافظا للقرآن في احتفالية بتوزلا
  • مسجد جديد في أيتونا يلبي احتياجات المصلين الزائدة
  • مساجد تتارستان تستعد لاستقبال مئات الأطفال في الدورات الصيفية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/1/1448هـ - الساعة: 16:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب