• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العلم صبر وأمانة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    بيان اتفاق علماء الأمة على حجية السنة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرطا قبول العبادة: الإخلاص والمتابعة وتطبيقهما ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الفكر المتوهم
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    العلم.. والتعلم..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الخلاف في نسبة (قحطان) إلى إسماعيل
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    حديث: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    عقوق الوالدين (خطبة)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة فتنة المسيح الدجال (1)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الطلاق المعلق بالشرط (يمين الطلاق) (PDF)
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الخلال النبوية (31) {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    حديث: يا رسول الله، إن ابني هذا كان في بطني له ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الفكر الموسوعي (2)
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    هلك المتنطعون (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيان أقسام السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

استفسار عن تقسيم الإرث

استفسار عن تقسيم الإرث
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/4/2021 ميلادي - 24/8/1442 هجري

الزيارات: 11836

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن الطريقة الشرعية لتوزيع تَرِكةِ والدته التي ماتتْ ولها ديونٌ عند أبيه وإخوته.

 

♦ التفاصيل:

توفت أمي رحمها الله، وأنا وأبي وإخوتي علينا ديون لأمي رحمها الله، ولم نُسدِّدها، وعلمت أن الدَّينَ الذي علينا سيُضمُّ إلى مقتنيات وأملاك أمي، ويُوزَّع حسب الشرع، ولا يجوز التصرف فيه أو التصدق؛ لأنه ليس ملكًا لنا بل للورثة، واستفساري هو:

1- ما هو التوزيع الشرعي؟ علمًا بأن الأحياء بعد أمي من أسرتها هم: الزوج، خمسة ذكور.


2- هل يدخل أحد في الإرث من عائلتها؛ سواء من إخوتها أو أحفادها؟

3- لي أخٌ يقول: إن أمي قبل وفاتها قد سامحته على الدَّينِ الذي لم يُسدِّده، فهل يسقط عنه الدين؟ وهل له إرث إن سقط عنه الدين؟

 

4- هل ملابس أمي ومقتنياتها - مثل الملابس والكتب - دون المال والذهب تُوزَّع بالتراضي، أو بقسمة شرعية، أو تُوزَّع صدقات؟ حيث إننا سنبيع الذهب، ويُضمُّ إلى المال، ويوزع بطريقة شرعية، أرجو إفادتنا بالتفصيل، وجزاكم الله خيرًا.

 

الجواب:

 

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فالطريقة في التوزيع كالآتي:

تُخرج الديون التي على والدتك، والوصايا من التَّرِكَةِ، ثم تُوزَّع التركة على الورثة؛ الزوج الربع، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأُنثيين، وأما الديون التي عليكم لها فتُخصم من نصيب كلِّ وارث، وتُوزَّع على الجميع حسب القسمة الشرعية؛ فمثلًا لو كان نصيبك من الإرث عشرة، وهي تطلبك دينًا خمسة، فتخصم الخمسة من إرثك، وتوزع على جميع الورثة بالقسمة الشرعية وأنت معهم، وهكذا؛ لأن الدَّينِ الذي في ذمِّتِك لها انتقلت ملكيته للورثة، وأنت منهم.

 

وأمَّا مقتنياتها الخاصة، فنَعَم، تُقسَّم قسمة شرعية على الورثة، مهما كانت قيمتها، إلا إذا اتفق الورثة جميعهم على التصدق بها مثلًا، فلهم ذلك؛ لأنها صارت ملكهم، ولو نوَوا التصدق بها عن والدتهم، لشمل الأجر والدتهم أيضًا.

 

وأمَّا الأخ الذي يدَّعي أو أنكر، وقال: إن والدته لا تريد منه شيئًا، فهذا يحتاج بينات (إثبات) من المدعي يحكم بها القاضي، إلا إذا اتفق جميع الورثة على إسقاطها عنه.

 

وعمومًا، فلا بد في مثل هذه المسألة من الذهاب للقاضي ونحوه، وإثبات توزيع الإرث للجميع، وإسقاط الديون بصكٍّ؛ حتى يُقطع النزاع للأبد، وكلٌّ يأخذ نصيبه.

 

غفر الله لوالدتكم، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية
  • الحيرة بين الاستغناء عن الإرث وبين راحة السكن

مختارات من الشبكة

  • ما حكم مسابقة الصندوق المخفي؟(استشارة - الاستشارات)
  • توضيح إشكالات واستفسارات تعرض لبعض الحجاج(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • استفسار عن كتب مفيدة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • استفسار عن التوبة(استشارة - الاستشارات)
  • استفسار عن تبني الأطفال(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • فرنسا: فتح أبواب المساجد للاستفسار عن الإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • استفسارات حول الطفل والروضة(استشارة - الاستشارات)
  • استفسارات حول تخصص علم النفس(استشارة - الاستشارات)
  • استفسار عن نوع من القراءة(استشارة - الاستشارات)
  • استفسار عن الأخلاق في الإسلام(استشارة - الاستشارات)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • برنامجان للتعليم الإسلامي والقرآن الكريم بعاصمة موزمبيق
  • أطفال قرية ميدوفيتس يختمون القرآن الكريم للمرة الأولى
  • ندوة أكاديمية عن أساسيات الدعم الديني والنفسي في عمل الأئمة
  • مسابقة أدبية بعنوان "الرسول يلهمنا" في مدينة زينيتسا
  • قرية روبينيتشي تتزين بمسجدها المرمم بعد 3 سنوات من البناء
  • صلاة الاستسقاء تجمع مساجد بريطانيا لمواجهة الجفاف
  • شباب البوسنة المسلمون يوظفون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية لخدمة المجتمع
  • افتتاح مسجد جديد في نيامي بتبرعات الجالية المسلمة في بلغاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/3/1448هـ - الساعة: 2:32
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب