• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    قطوف من سيرة ذي النورين (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الزواج.. وتيسير.. وتكاليف
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم والآخر أن ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الاستبشار برمضان والسرور بقدومه
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ذكريات شموع الروضة (11) أبو علي محمد بن عبدالله ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    مشروعات وبرامج عامة ووسائل ينبغي العناية بها في ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ذكريات شموع الروضة (10) حين يوقظنا موت الأحبة
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    أخلاق الصائم وسلوكه (PDF)
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الزانية والزاني
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    من مقاصد الصلاة الاستراحة من أنكاد الدنيا
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    حديث: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أنواع النسخ وأمثلته
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عمر الفاروق رضي الله عنه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

للمرأة نصيب من الميراث

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2017 ميلادي - 20/9/1438 هجري

الزيارات: 13818

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

للمرأة نصيب من الميراث


﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].

بهذا تقرَّر لهن نصيب في الميراث، بعد أن كُنَّ نصيبًا من الميراث، وأصبحن مالكات بعد أن كُنَّ كالمملوكات، ثم انظر - يرعاك الله - إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ﴾ [النساء: 7]، حتى لا يختص الرجالُ بأدوات الموتى من الرجال، بل صار للأنثى حق في عباءة الرجل وسيفه، وعمامته وعصاه!

وقد تقرر للذَّكَر في الميراث مثل الأُنثيين: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]،وحكمة جعلِ نصيب المرأة نصفَ نصيب الرجل: أن الشريعة الغراء أوجبت على الرجل أن ينفق على المرأة، فبهذا يكون نصيبها في الميراث مساويًا لنصيب الرجل تارة، وزائدًا عليه تارة أخرى.

 

فلو فرضنا أن ميتًا مات عن ولدين - ذكر وأنثى - وترك لهما ثلاثة آلاف ريال مثلًا، كان للذكرِ ألفان وللأنثى ألف، فإذا تزوج هو فإن عليه أن يعطي امرأته مهرًا، وأن يعدَّ لها مسكنًا، وأن ينفق عليها من ماله، سواء أكانت فقيرة أم غنية؛ ففي هذه الحالة تكون ماليته بينه وبين زوجته، فيكون نصيبه بالفعل مساويًا لنصيب أخته، وقد يكون أقل منه! على أنه إذا ولد له أولاد يكون عليه نفقتهم، وليس على أمهم منها شيء، وفي هذه الحالة يكون ماله الموروث دون مال أخته، فإنها إذا تزوجت أخذت مهرًا من زوجها، وتكون نفقتُها على بعلها، ويمكنها أن تستغل ما ورثته من أبيها، وتنميه لنفسها دون غيرها، فلو لم يكن للوارثين من أموال إلا ما يرثونه من الأموات لكانت أموال النساء دائمًا أكثر من أموال الرجال إذا اتحدت وسائل الاستغلال.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حرمان النساء من الميراث (خطبة)
  • الميراث وجدلية التوريث
  • الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( حق الميراث )
  • حق النساء في الميراث، والحكمة من جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل
  • حرمان البنات من الميراث
  • التشريع المحكم في الميراث
  • حرمان المرأة الميراث
  • حرمة الامتناع عن توريث النساء
  • وقفات تربوية مع آيات الميراث
  • ميراث الصمت والملكوت
  • هل في الميراث ظلم للمرأة؟
  • خطبة: التحذير من الظلم في توزيع الميراث

مختارات من الشبكة

  • المرأة بين حضارتين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الميراث بين أهواء من سبق من الأمم وعدالة الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رسالة بعنوان: وصايا للمرأة المسلمة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • لزوم الحياء في حدود عورة المرأة أمام النساء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • معنى الحال ونصب المضارع بعد واو المعية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حديث: دخل رمضان فخفت أن أُصيب امرأتي، فظاهرت منها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • إجارة المشاع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نعيم النساء في الجنة(استشارة - الاستشارات)
  • خطبة: الحجاب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طهارة المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعالية خيرية إسلامية لتعبئة آلاف الوجبات الغذائية في ولاية فرجينيا
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/8/1447هـ - الساعة: 16:12
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب