• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    هذه أختي
    أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي
  •  
    من سنن الله تعالى في خلقه (12) {إن الله لا يغير ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    لعمري.. لقد غال الردى من أحبه
    أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي
  •  
    مفهوم السنة في اللغة والاصطلاح
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    ابتلاء الإنسان سنة كونية (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    دعاة الجهل والصد عن سبيل الله
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    صلاة الجنازة (خطبة)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    درس (ولقد آتينا داوود وسليمان علما)
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الجمعة.. فضلها وخصائصها
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    صفر والمعاهدين
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الأمن والنعم شكر وحذر
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    التحذير من فتنة الزوجات والأولاد (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات
علامة باركود

تحديد ثمن المقاولات بمبلغ إجمالي

تحديد ثمن المقاولات بمبلغ إجمالي
أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/4/2017 ميلادي - 23/7/1438 هجري

الزيارات: 15318

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحديد ثمن المقاولات بمبلغ إجمالي


الصورة النمطية لتحديد الثمن في المقاولة:

أن يُخصص مبلغ إجمالي مقابل الإنشاء أو التعمير، بناءً على المواصفات المتفق عليها في العقد، وهذا لا يتأتَّى إلا بعد مواصفات دقيقة تقابلها دراسة متعمقة لأسعار المواد واحتمال تغيرها أثناء فترة العملية الإنشائية، ولأجور العمال وما يلحق بها، ولتقدير الربح الذي يتوقعه المقاول... وغير ذلك.

 

والقاعدة التي نص عليها الفقهاء في هذه الصورة تفترض أن يكون الثمن موجودًا، وأن يكون معينًا بشكل لا يؤدي إلى جهالة تفضي إلى النزاع، وأن يكون مشروعًا[1].

 

إذا ثبت ذلك، فلا يجوز للمقاول ولا لصاحب العمل تعديل البدل المتفق عليه، لا بالزيادة ولا بالنقصان، إلا إذا تم هذا التعديل باتفاق بينهما لاحقٍ على العقد.

 

وهناك حالة شائعة تعرض في العمل، وينص عليها الطرفان، إما في العقد، وإما في ملاحقه، وهي: إذا ما تكبد المقاول نفقات إضافية أو جهدًا خاصًّا، نتيجة معلومات خاطئة قدمها له صاحب العمل؛ كأن تكون الأرض رخوة تحتاج إلى مزيد من المواد قبل وضع الأساس، أو أن تكون الإنشاءات في منطقة ينبغي أن تبذل فيها عناية خاصة لمقاومة الزلازل، أو يتم الاتفاق على تعمير بناء قد انتهى عمره الافتراضي... إلخ، فهل يحق للمقاول مطالبة صاحب العمل بهذه النفقات؟ لابن المواز فيما يشبه هذه النازلة رأيٌ انفرد به تحقيقًا للعدل، قال: "إن المصيبة إذا أنزلت بالمستأجر، فوجب ألا يمضي عمل الصانع باطلاً"[2].

 

وقد استقر رأي القضاء الحديث وشراح النظام على استحقاق المقاول ما يقابل الجهد والمال الإضافي الذي بذله، بشرط أن يؤيد طلبه بالمستندات التي تثبت خطأ صاحب العمل، وإجراء معاينة بحضوره، تقوم بها جهة محايدة، حفظًا لحقوق كل من الطرفين، وإلا يكون المستفيد في حِلٍّ من دفع الزيادة التي يطالب بها المقاول[3].

 

ومن المتفق عليه فقهًا[4] ونظامًا[5] وقضاءً[6]: أن المقاول إذا لم يسلم العين بالمواصفات المبينة في العقد في المدة المحددة، فلا يجب على صاحب العمل دفع البدل؛ لأن البدل يلزم باستيفاء البناء وتسلمه، ما لم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.

 

فالتزام المقاول بالإنشاء أو بالتعمير التزام بنتيجة، محله قيام المقاول بعمل يؤدي إلى نتيجة محددة في الاتفاق، مقصودة لذاتها، ولا يكون النشاط الذي يبذله المقاول إلا مجرد وسيلة ليست هي محل الالتزام، فإذا لم تتحقق النتيجة كان المقاول مسؤولاً؛ لأنه لم يَفِ بالتزامه[7].



[1] المرغيناني، الهداية: 3/ 31، الفتاوى الهندية: 3/ 122، السرخسي، المبسوط: 15/ 146، سحنون، المدونة: 3/ 440، الرملي، نهاية المحتاج: 5/ 311، ابن قدامة، المغني: 6/ 114.

[2] ابن رشد، بداية المجتهد: 2/ 233.

[3] السنهوري، الوسيط: 7/ 16، مالوري وإينيس، القانون المدني، ص 416 - 419، محكمة النقض الفرنسية، الدائرة المدنية الأولى 11/ 2/ 1964م (B.I، n 79; D. 64، som. 89)، والدائرة المدنية الثالثة: 24/ 1/ 1990م (B.III. N 28; D.، 90.257)، وانظر المادة (658) من القانون المدني المصري، وقارنها بالمادة (795) من القانون المدني الأردني.

[4] الكاساني، بدائع الصنائع: الموضع نفسه، ابن رشد، بداية المجتهد: 2/ 259، ابن قدامة، المغني: 5/ 444.

[5] المادة (656) من القانون المدني المصري، المادة (793) من القانون المدني الأردني، المادة (885) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

[6] محكمة النقض الفرنسية، الدائرة المدنية الأولى: 11/ 2/ 1964م (B.I، N 79; D.64، som. 89).

[7] أندريه بلانكويل، الالتزام بنتيجة والالتزام بوسيلة، المجلة الفصلية: 1972 ص 334 وما بعدها، عبدالحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقًا للقانون الكويتي، باعتناء محمد جبر الألفي، الكويت: 1402هـ - 1982م، ص 163 وما بعدها.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول
  • حكم عقد المقاولة من الباطن
  • تعريف عقد المقاولة
  • تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية في المقاولات
  • المقاولات.. مواد البناء.. الأثاث.. الأواني غرس يحتاج إلى نية

مختارات من الشبكة

  • تعيين تعلق الظرف والجار والمجرور وأثره في تحديد بؤرة النص القرآني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نقد المرويات في تحديد المدة الزمنية لدعوة النبي (صلى الله عليه وسلم) السرية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • معنى (ما) المصدرية ومعاني (ما) الأخر (2)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • سلسلة دروب النجاح (1) البوصلة الداخلية: دليل لاختيار مسارك الجامعي بثقة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حين يحدد القرآن منزلتك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزواج العرفي وأحكامه وحكم تحديد سن الزواج ثمانية عشر عامًا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ليلة القدر والأحاديث الواردة في تحديدها (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • حكم الصلاة باستخدام تطبيقات الهاتف لتحديد اتجاه القبلة في حال الاشتباه؟(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 400 طالب يشاركون في مسابقة المعلومات الإسلامية بأستراليا
  • افتتاح تاريخي لأول مسجد في بلييفليا بالجبل الأسود منذ أكثر من قرن
  • منطقة ريبوفسي تحتفل بميلاد مسجد جديد في أجواء إيمانية مميزة
  • أكبر مشروع إسلامي في ريف أستراليا يفتتح أبوابه بعد سنوات من العمل والعطاء
  • القرآن والتربية في صدارة البرامج الصيفية للمسلمين في بينزا وساراتوف وموردوفيا هذا العام
  • اختتام الدورة التاسعة لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في أزناكاييف
  • تيسليتش تختتم برنامجا تعليميا لتعزيز القيم وبناء الشخصية للشباب المسلمين
  • انطلاق فعاليات "أيام مساجد إستولتس 2026" ببرنامج ديني وثقافي يمتد حتى أغسطس

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/2/1448هـ - الساعة: 18:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب