• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نفحات تربوية من الخطب المنبرية (PDF)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: من قول المؤلف: فدليل ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أفضل الصيغ: جمع لأفضل الصيغ الواردة في التشهد، ...
    أحمد علي سالم أحمد
  •  
    المنهل الروي بشرح منظومة الإمام اللغوي محمد بن ...
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    وفد النصارى.. وصدق المحبة..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لقط الفوائد ونتف الفرائد للإمام العلامة يوسف بن ...
    د. إياد العكيلي
  •  
    التذكير بما ورد في فضل التهجير (PDF)
    سعد بن صالح بن محمد الصرامي
  •  
    شذرات الفوائد من صحيح البخاري (PDF)
    د. ابراهيم شذر حمد الصجري
  •  
    لقاء حول الفتوى والاجتهاد (PDF)
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الموسوعة الندية في الآداب الإسلامية - آداب ...
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خمسون قاعدة في فقه البيوع (PDF)
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    تدبر سورة العاديات (PDF)
    عبدالله عوض محمد الحسن
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام التنفيذ
علامة باركود

لمحات في نظام التنفيذ (4)

لمحات في نظام التنفيذ (4)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/1/2015 ميلادي - 24/3/1436 هجري

الزيارات: 36759

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (108)

لمحات في نظام التنفيذ (4)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا في حلقات مضت قد دلفنا إلى نظام التنفيذ السعودي، الصادر في تاريخ 13/8/1433هـ، الذي أورد ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وفصَّل في آليات التنفيذ، ووضح اختصاصات قضاة وإدارات التنفيذ والأموال التي تكون محل التنفيذ.


والمقصود بتنفيذ الأحكام في الأنظمة القضائية: إجبارُ المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينيًّا، أو القيامُ به على نفقته، أو الحجزُ على أمواله العقارية والمنقولة، ونزعُ ملكيتها وبيعُها جبرًا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها.


وقد صدر نظام التنفيذ في ثمان وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبواب واثني عشر فصلًا.


وأنهينا في الحلقات الماضية استعراض البابين الأول والثاني.


ووقف بنا الحديث عند الباب الثالث الذي خُصص لبيان كيفية تنفيذ الأحكام على أموال المدين، بعنوان: (إجراءات التنفيذ)، ويتألف هذا الباب من أربعة فصول، الفصل الأول: الحجز التنفيذي، الفصل الثاني: بيع المال المحجوز، الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ، الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير.


ويبدأ الفصل الأول بالمادة الرابعة والثلاثين، التي توضح أن التنفيذ يتم بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا لنموذج تحدده اللائحة، ويتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخوَّلة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم، كما يتحقق القاضي من استيفاء بقية السندات التنفيذية الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، ثم يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين الذي وجب عليه التنفيذ، ويبلغ المدين بذلك، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتكون نفقة الإعلان على المدين عند استيفاء الحق.


وأما المادة الخامسة والثلاثون: فتوضح أن الحجز التنفيذي على المال المنقول يجري بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، ولا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.


وتنص المادة السادسة والثلاثون على أنه يتم تقويم المال الذي سينفذ عليه من قبل مقوِّم متخصص؛ كيلا يُظلم الدائن ولا المدين.


وعلى المأمور المختص بالتنفيذ أن يودع النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال، كما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون.


وللمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر، كما هو منصوص المادة الثامنة والثلاثين.


وأما المادة الحادية والأربعون: فتبين أنه يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغًا لجميع من له عـلاقة بالمال المحجوز، وأنه مع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكلَّ من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقًّا عينيًّا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.


وأما إذا كان المال المحجوز عقارًا، فإنه يجري الحجز التنفيذي عليه بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة، كما نصت عليه المادة الخامسة والأربعون.


وأما المادة السادسة والأربعون، ففيها الحزم مع المدين الذي يمتنع عن التنفيذ، أو لا يفصح عما لديه من أموال يمكن التنفيذ عليها، ونصها: (إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدَّين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر.


2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.


3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة، وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام.


4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.


5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.


ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًّا من الإجراءات الآتية:

أ- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.


ب- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.


ج- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.


د- حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.


وتضيف أيضًا المادة السابعة والأربعون أنه: (​لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظَّفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له، ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله).


وبعد هذه الإجراءات المتخذة بالحجز على أموال المدين والإفصاح عنها يأتي دور بيع هذا المال المحجوز لوفاء ما على المدين من ديون مستحقة التنفيذ، وقد خصص لبيع المال المحجوز الفصل الثاني من هذا الباب، وبه نبدأ حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لمحات في نظام التنفيذ (1)
  • لمحات في نظام التنفيذ (2)
  • لمحات في نظام التنفيذ (3)
  • لمحات في نظام التنفيذ (5)
  • لمحات في نظام التنفيذ (6)
  • لمحات في نظام التنفيذ (7)
  • لمحات في نظام التنفيذ (8)

مختارات من الشبكة

  • لمحات في نظام القضاء (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أنت ملكة: لمحات من حقوق المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
2- استفسار
محمد القحطاني - السعودية 11/05/2017 10:28 PM

السلام عليكم،
أود الاستفسار فضيلتكم عن معني البند الخامس أعلاه "5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ".

أحتاج إلى فهم هذا البند لأغراض الترجمة.

مع فائق الشكر و التقدير.

1- استفسار
Abdulrahim N. - السعودية 27/11/2016 08:23 AM
السلام عليكم،
أود إستفسار فضيلتكم عن معني البند الخامس أعلاه "5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ".

إحتاج الي فهم هذا البند لأغراض الترجمة.

مع فائق الشكر و التقدير.
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/3/1447هـ - الساعة: 10:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب