• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    هل تصح الاستخارة قبل معرفة أخلاق الخاطب؟
    أ. سارة سعد العبسي
  •  
    الزواج من فتاة على الإنترنت
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    نادمة لرفضه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أخي الأصغر وسوء أدبه
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    هل أتزوج صديق خطيبي السابق؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    اعتداء تحت تأثير السحر
    د. خالد بن محمد الشهري
  •  
    كيف أعد نفسي للتربية الإسلامية؟
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    اعتداءات جنسية من أقاربي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تركتها لأنها خانتني فهل أعود؟
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    اكتشفت أن خطيبي متزوج
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل أقبل بالسكن مؤقتا مع أهله؟
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    ممارسة العادة السرية في سن العاشرة
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

ميراث ابنتي

ميراث ابنتي
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/3/2021 ميلادي - 3/8/1442 هجري

الزيارات: 2460

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن فتوى لإرث بنته التي ماتت في حادثة.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم شيخنا الفاضل، توفيت ابنتي في حادث، وأخذنا الدِّيَة، واشتريت بقيمة الدية شقة، ونريد بيعها الآن، فكيف تتوزع قيمتها علينا بعد البيع، مع العلم أننا أبٌ وأمٌّ وبنتٌ وولدان؟ وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.

 

ثانيًا: من خلال رسالتك، يتبيَّن أن البنت المتوفاة تركت أمًّا وأبًا وثلاثة إخوة أشقاء: بنتًا وولدين، وعليه فتوزيع التركة يكون:

1- للأم السُّدُسُ، ونزل نصيب الأم من الثلث للسدس، لوجود إخوة أشقاء للمتوفاة، وإن كانوا محجوبين بالأب؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11].

 

2- وللأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألْحِقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولَى رجلٍ ذَكَرٍ))؛ [متفق عليه].

 

3- أما الإخوة والأخوات الأشقاء، فمحجوبون بالأب؛ لأنهما إنما يرثون إذا كان المتوفَّى كَلالَةً، وهو مَن لا والدَ له ولا ولدَ؛ قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]؛ قال ابن المنذر في الإجماع: "وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سَفَلَ، ولا مع الأب".

 

فتقسم التركة على ستة أسْهُمٍ:

للأم سدسها: سهم واحد، وللأب الباقي: خمسة أسهم.

 

هذا، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زوجة أبي والميراث
  • الابن الأكبر والميراث
  • كيف نقسم الميراث ؟
  • توفي زوجي ولم أحصل على ميراث أطفالي
  • ميراث الكافر من المسلم

مختارات من الشبكة

  • التحذير من أكل المواريث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نصف العلم لطالب العلم: بحث في علم الفرائض يشتمل على فقه المواريث وحساب المواريث (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • دعوى مساواة المرأة في الميراث(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الإمامة في الدين نوال لعهد الله وميراث الأنبياء عليهم السلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المدخل الميسر لعلم المواريث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علم المواريث، وموضوعه، وثمرته، وحكم تعلمه، وأركانه، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، والحقوق الواردة فيه (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقسيم الميراث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حالات التفاضل في الميراث بين المرأة والرجل(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • خطبة: التحذير من الظلم في توزيع الميراث(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/3/1447هـ - الساعة: 16:42
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب