• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ابتلاء الأبرص والأقرع والأعمى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الحضارات والمناهج التنويرية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    نماذج لفقهاء التابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ...
    سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر
  •  
    قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمدية لتخريب دير ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    {ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    صدام الحضارات بين زيف الهيمنة الغربية وخلود ...
    د. مصطفى طاهر رضوان
  •  
    المرض الاقتصادي: أشكاله وآثاره
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير العلمي: كيف ...
    محمد نواف الضعيفي
  •  
    حقوق البيئة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الأرض: رؤية من الخارج
    سمر سمير
  •  
    من أعلام الأدب الرشيد (عماد الدين خليل أنموذجا)
    د. منير لطفي
  •  
    شرح منهاج البيضاوي لعز الدين الحلوائي التبريزي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    إشكالية اختيار الثغر: كيف يجد الشاب المسلم دوره ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أسباب فيروس كورونا
    د. صباح علي السليمان
  •  
    قراءات اقتصادية (68) الانهيار الكبير
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    أسباب الطاعون والوقاية منه
    د. صباح علي السليمان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات
علامة باركود

تأصيل العقد المطبوع مسبقا

تأصيل العقد المطبوع مسبقا
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/11/2015 ميلادي - 22/1/1437 هجري

الزيارات: 9990

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تأصيل العقد المطبوع مسبقًا


يَستند العقد المطبوع مسبقًا على مبدأ "الأصل في العقود والشروط الإباحةُ حتى يَرِد دليلُ المنع"، وبناءً على هذا الأصل فإن كلَّ عقد يُحدِثه الناس ويُطلقون عليه اسمًا جديدًا جائزٌ شرعًا، ما لم يَرِد دليلٌ من الشرع يحرِّمه؛ مِن نصٍّ أو قياس، وهذا مذهبُ متأخِّري الحنابلة وعلى رأسهم ابنُ تيميَّة، وتلميذُه ابن القيم[1]، وهو ما أخذَت به القوانينُ والأنظمة العربيَّة، ويُستدل على هذا الأصل بما يلي:

أولاً: قـوله تعالـى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: 1].

وجـه الاستدلال بالآيـة الكريمة:

الآية الكريمة تأمر بالوفاء بالعقود أمرًا عامًّا مطلَقًا، دون تعيينٍ لنوع العقد، فدلَّ ذلك على أن الأصل في العقود الإباحة، إلاَّ ما ورد من الشرع النهيُ عنه.

 

ثانيًا: قـوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحُا حرَّم حلالاً، أو أحلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً، أو أحل حرامًا))[2].

 

وجه الاستدلال بالحديث الشريف:

يبيِّن الحديث صراحةً أن الذي يَحرُم اشتراطُه هو ما كان مناقِضًا للشرع وأصولِه الثابتة، وأما ما وراء ذلك فعَلى الأصل، وهو الإباحة.

 

ثالثًا: ورَد أن امرأةً اشترطَت على زوجها في عقد زواجها أن تكون سُكناها في دارها، ولما أراد الرجل نقلَها إلى داره رفضَت، فتقاضَيا إلى عمر رضي الله عنه فقال: لها شرطُها، فقال الرجل: إذًا يُطلِّقنَنا، فأجابه عمر بقوله: "مَقاطع الحقوق عند الشُّروط، ولها ما شرطَت"[3].

 

وجه الاستدلال بالأثر:

يُفيد الأثر صراحةً أن الحقوق تتحدَّد بالشروط والعقود، وهو بعمومه شاملٌ لكل شرطٍ وعقد إلا ما خُصَّ بدليل.

 

رابعًا - أنَّ عقود المعاوضات المالية وما اقترَن بها من شروط هي مِن قَبيل المعاوَضات لا العبادات، والأصل في النصوص التي تنظِّم المعاملات عقودًا وشروطًا التعليل؛ لأنَّ الأصل في المعاملات أنها شُرِعت لمصالح الناس، فيُلتفَت فيها إلى المعاني والعلل والمصالح والأعرافِ المَرعيَّةِ في ذلك، والأعراف تَستند إلى المصالح وإلاَّ ما تَعارف الناسُ عليها[4].

 

إذا ثبت هذا:

فإنَّ الأصل في العقد المطبوع مسبقًا الصحةُ والجواز بالشروط الآتية:

1- الرضا.

2- الوضوح.

3- عدم مُناقضة النظام الشرعيِّ العام؛ كأن يُحلَّ العقدُ ما حرَّمه الله ورسوله.

4- عدم منافاة الشرط المقترِن بالعقد لما أوجبَه العقدُ واقتضاه شرعًا.

5- العدالة، أو التساوي أو مُقاربة التساوي في الحقوق والواجبات، أو ما يسمَّى باقتصاديات العقد.

 

قال الإمام الشاطبي: "الشارع وضَع الشريعة على اعتبار المصالح باتِّفاق"[5].

 

وقال القرافي: "والقاعدة الشرعيَّة في أبواب العقود الشرعية أنَّا لا نُبطِل من العقود إلا بما يُنافي مقصود ذلك العقد، دون ما لا يُنافي مقصودَه"[6].

 

وقال العزُّ بن عبدالسلام: "الرِّضا شرطٌ في جميع التصرُّفات"[7].

 

وقال ابن تيميَّة: "الأصل في العقود رضا المتعاقِدَين، ونتيجتها هو ما أوجَباه على أنفسهما بالتعاقد"[8].

 

وقال ابن القيِّم: "والأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بُعِثت به الرسل، وأنزلت به الكتب"[9]. وقال أيضًا: "الشريعة مَبناها وأساسها على الحِكَم ومصالحِ العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالحُ كلها، فكلُّ مسألة خرجَت عن العدل إلى الجَور، وعن الرَّحمة إلى ضدِّها، وعن المصلحة إلى المفسَدة، وعن الحكمة إلى العبَث، فليست من الشريعة وإن أُدخِلَت فيها بالتأويل..."[10].

 

إذا ثبت هذا:

فإن نظام التعاقد في الفقه الإسلاميِّ يتميَّز بأمور أخلاقية وإنسانية لا توجَد في غيره من أنظمة التعاقد الوضعية، نُجمِلها بما يلي:

أولاً - احترام إرادة الفرد الحرَّة مع تقييدها بأحكام الشَّرع التي تحفظ حقَّ الغير؛ لأنَّ حق الغير محافَظ عليه شرعًا.

ثانيًا - العقد نظام اجتماعي يُراد به تحقيق التَّضامن الاجتماعي، وتوجيه الإرادة في هذا السبيل، وليس الغرض منه تحقيقَ ما للإرادة من سُلطان، وهذا يَعني أن العقد وسيلةٌ للتبادل وسدِّ الحاجات على أساس العدالة المتمثِّلة في التوازن في اقتصاديَّات العقد.

 

ثالثًا - عدم التذرُّع بالعقد لتحقيق غرَض غير مشروع؛ ولهذا يجب أن يكون الباعثُ على التعاقد مشروعًا حتى لا يتَّخذ العقد المشروع في ذاته وسيلةً لتحقيق غرَض غير مشروع؛ فإذا ثبَت التذرُّع بالعقد لتحقيق غرَض غير مشروع، ولو في الغالب من الظنِّ بطَل العقد، وأصبح معدومًا في نظر الشرع على الرغم من استيفائه لصورة العقد المشروع؛ لأنَّ المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؛ ولأن التحايُل على مقاصد الشريعة؛ لهضم حقٍّ، أو هدم واجبٍ مناقَضةٌ للشريعة، ومناقضةُ الشريعة باطل، فالعقد الذي يؤدِّي إليها يكون باطلاً بالبداهة.



[1] انظر: الفتاوى، ج 3، ص 470 وما بعدها، والقواعد النورانية، ص 269، وما بعدها، وإعلام الموقِّعين، ج 2، ص 7.

[2] أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح؛ انظر: عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، ج 6، ص 104.

[3] صحيح البخاري، باب الشروط في النكاح، ج 5، ص 1978، والسنن الكبرى، باب الشروط في النكاح، ج 7، ص 249.

[4] الفقه المقارن، للدريني، ص 526.

[5] انظر: الموافقات، ج 1، ص 139.

[6] انظر: الفروق، ج 3، ص 12.

[7] انظر: قواعد الأحكام، ج 2، ص 174.

[8] انظر: الفتاوى، ج 3، ص 485.

[9] انظر: إعلام الموقعين، ج 2، ص 7.

[10] انظر: إعلام الموقعين، ج 3، ص 3.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف العقد المطبوع مسبقا وفوائده وسلبياته
  • تكييف العقد المطبوع مسبقا
  • العقود التي تقوم على المناقشة والمساومة
  • الزيادة أو النقص على مطلق العقد المطبوع
  • توصيات حول موضوع العقد المطبوع مسبقا
  • تأصيل المقاصد

مختارات من الشبكة

  • مدارس أصول الفقه: تأصيل المناهج والمدارس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم السفر لبلاد يقصر فيها النهار لأجل الصوم بها: دراسة فقهية تأصيلية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • "اجلس فقد آذيت": خاطرة تربوية تأصيلية في ضوابط الاستشهاد بالمواقف النبوية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • شرح كتاب المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي (المحاضرة الثانية: التعريف بالمنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • العقد المطبوع مسبقاً في الفقة الإسلامي (PDF)(كتاب - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • صدر حديثا كتب السنة وعلومها (86)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التأصيل اللغوي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصدق السياسي في الهدي النبوي: تجلّيات المنهج وسموّ الرسالة دراسة تأصيلية في الرد على سياسات "ما بعد الحقيقة" وثقافة التضليل المعاصر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • عقد الطفولة(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • النسخة السادسة من مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب في قازان
  • المؤتمر الدولي الخامس لتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في داغستان
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/5/1447هـ - الساعة: 14:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب