• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نماذج لفقهاء التابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ...
    سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر
  •  
    قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمدية لتخريب دير ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    {ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    صدام الحضارات بين زيف الهيمنة الغربية وخلود ...
    د. مصطفى طاهر رضوان
  •  
    المرض الاقتصادي: أشكاله وآثاره
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير العلمي: كيف ...
    محمد نواف الضعيفي
  •  
    حقوق البيئة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الأرض: رؤية من الخارج
    سمر سمير
  •  
    من أعلام الأدب الرشيد (عماد الدين خليل أنموذجا)
    د. منير لطفي
  •  
    شرح منهاج البيضاوي لعز الدين الحلوائي التبريزي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    إشكالية اختيار الثغر: كيف يجد الشاب المسلم دوره ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أسباب فيروس كورونا
    د. صباح علي السليمان
  •  
    قراءات اقتصادية (68) الانهيار الكبير
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    أسباب الطاعون والوقاية منه
    د. صباح علي السليمان
  •  
    التغيير
    أ. محاسن إدريس الهادي
  •  
    نماذج لفقهاء التابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ...
    سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

هل كفن المرأة ثلاث أو خمس لفائف؟

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/3/2015 ميلادي - 2/6/1436 هجري

الزيارات: 61149

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

سائل يسأل عن كفن المرأة: هل هو ثلاث أو خمس لفائف؟ لأنه يريد اتباع السنة في التكفين.

 

♦ تفاصيل السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أتساءل حول كفن المرأة: هل هو ثلاث لفائف كالرجل؟ أو خمس لفائف؟ وهل فيه الخمار فقط، أو فيه قميصٌ وإزارٌ وخمارٌ؟

 

أرجو إفادتي لأنني أريد اتباع السنة في التكفين

 

وجزاكم الله خيرًا

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فأكثرُ أهل العلم على أنَّ المرأة تُكَفَّن في خمسة أثوابٍ، وأنها ليستْ كالرجل في الكفن، كما أنها ليستْ مثله في سَتْر العورة حال الحياة؛ فالشارعُ احتاط في عورة المرأة ما لم يَحْتَطْ في عورة الرجل؛ لأنَّ الله سبحانه جعَل الافتتانَ بالمرأة أشدّ بكثيرٍ مِن الافتتان بالرجل، وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ، ولأنها حال حياتها تزيد على الرجل في السترة؛ لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت، ومَن تأمل هذا الكلامَ عَلِم الحكمةَ مِن كون كفَن المرأة يختلف عن كفَن الرجل؛ كما قال ابن قُدامة في المغني (2/ 350): "مسألةٌ: قال: والمرأةُ تُكَفَّن في خمسة أثوابٍ: قميصٍ، ومِئْزرٍ، ولفافةٍ، ومُقَنَّعةٍ، وخامسةٍ تُشَدُّ بها فَخِذاها.

 

قال ابن المنذر: أكثرُ مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم يرى أن تُكَفَّنَ المرأةُ في خمسة أثوابٍ، وإنما اسْتُحِبَّ ذلك؛ لأنَّ المرأة تَزيد في حال حياتها على الرجل في الستر؛ لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت، ولما كانتْ تلبس المخيطَ في إحرامها - وهو أكملُ أحوال الحياة - استُحِبَّ إلباسُها إياه بعد موتها، والرجلُ بخلاف ذلك، فافْتَرَقا في اللبس بعد الموت؛ لافْتِراقِهما فيه في الحياة، واسْتَوَيا في الغسل بعد الموت؛ لاستوائهما فيه في الحياة.

 

وقد روى أبو داود بإسناده، عن ليلى بنت قانفٍ الثقفيَّة، قالتْ: كنتُ فيمَن غَسَّل أمَّ كلثومٍ بنتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَقْو، ثم الدِّرْع، ثم الخمار، ثم المِلْحَفة، ثم أُدْرِجَتْ بعد ذلك في الثوب الآخر، قالتْ: ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عند الباب معه كَفَنُها، يُناولناها ثوبًا ثوبًا، إلا أنَّ الخِرَقي إنما ذكر لفافةً واحدةً، فعلى هذا تُشَدُّ الخِرْقَةُ على فَخِذيها أولًا، ثم تُؤْزر بالمئزر، ثم يُلبس القميصُ، ثم تُخَمَّر بالمُقَنَّعة، ثم تلف بلفافةٍ واحدةٍ.

 

وقد أشار إليه أحمدُ، فقال: تُخَمَّر، ويُترك قدْر ذراعٍ، يُسْدَلُ على وجهها، ويُسْدَل على فَخِذيها الحَقْوُ.

 

وسُئِل عن الحقو؟ فقال: هو الإزارُ، قيل: الخامسة؟ قال: خرقةٌ تُشَدُّ على فخذيها، قيل له: قميص المرأة؟ قال: يُخَيَّط، قيل: يُكَفُّ ويُزَرُّ؟ قال: يُكَفُّ، ولا يُزَرُّ عليها.

 

والذي عليه أكثرُ أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة: إزارٌ، ودرعٌ، وخمارٌ، ولفافتان، وهو الصحيحُ؛ لحديث ليلى الذي ذكرناه، ولِمَا رَوَتْ أم عطية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ناولها إزارًا، ودرعًا، وخمارًا، وثوبين".

 

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 49): "والحديثُ يَدُلُّ على أن المشروع في كفَن المرأة أنْ يكون إزارًا، ودرعًا، وخمارًا، وملحفةً، ودَرَجًا، ولم يقعْ تسمية أم عطية في هذا الحديث فيمن حضر، قد وقع عند ابن ماجه أن أم عطية قالتْ: ((دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نُغَسِّل ابنته أم كلثومٍ))... الحديث، ورواه مسلمٌ فقال: ((زينب))، ورُواتُه أتقنُ وأثبتُ، وقد تقدَّم الكلام على هذا الاختلاف في باب صفة الغُسل.

 

قولُه: (قال البخاري: قال الحسن... إلخ)، وَصَلَهُ ابنُ أبي شيبة.

 

قال في الفتح: وهذا يَدُلُّ على أن أول الكلام أن المرأة تُكَفَّن في خمسة أثوابٍ.

 

وروى الخوارزمي مِن طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، أنها قالتْ: ((وكفَّنَّاها في خمسة أثوابٍ، وخمَّرناها كما نخمِّر الحيَّ))؛ قال الحافظ: وهذه الزيادةُ صحيحةُ الإسناد، وقول الحسن: إنَّ الخِرْقة الخامسة يُشَدُّ بها الفَخِذان والوِرْكان، قال به زُفَر.

 

وقالتْ طائفةٌ: تُشَدُّ على صدْرِها ليُضَمَّ أكفانُها، ولا يُكره القميصُ للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة".

 

هذا؛ وقد استَحَبَّ بعضُ أهل العلم أن تُكَفَّنَ المرأة في ثلاثة أثوابٍ كالرجل، وفيه نظرٌ، والقول الأول أظهرُ.

 

رَحِمَ الله موتى المسلمين، وختَم لنا بخاتمة السعادة





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كيف يحكم العلماء - بجرح أو تعديل - على رواه لم يعاصروهم؟
  • الحكمة في مشروعية قتل المرتد
  • حكم آثار الفراعنة
  • حكم مقولة: يعطي اللحم لمن ليس عنده أسنان
  • المنهجية الصحيحة للوصول إلى الحكم الشرعي
  • حكم طلاق الظن الخاطئ
  • الحكمة من تأخير إجابة الدعاء

مختارات من الشبكة

  • الشعر كفن أدبي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • كفن الظلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ألمانيا: السماح للمسلمين بالدفن بالكفن بدلا من التوابيت(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الكفن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ألمانيا: معرض لنعوش وأكفان الموتى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أم وكفن (قصة قصيرة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • بين غيوم الثلج السوداء وأكفان الموت البيضاء (قصة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تكفين الميت من ماله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • كيف تخرج روح المؤمن(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المؤتمر الدولي الخامس لتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في داغستان
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/5/1447هـ - الساعة: 15:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب