• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمدية لتخريب دير ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    {ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    صدام الحضارات بين زيف الهيمنة الغربية وخلود ...
    د. مصطفى طاهر رضوان
  •  
    المرض الاقتصادي: أشكاله وآثاره
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير العلمي: كيف ...
    محمد نواف الضعيفي
  •  
    حقوق البيئة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الأرض: رؤية من الخارج
    سمر سمير
  •  
    من أعلام الأدب الرشيد (عماد الدين خليل أنموذجا)
    د. منير لطفي
  •  
    شرح منهاج البيضاوي لعز الدين الحلوائي التبريزي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    إشكالية اختيار الثغر: كيف يجد الشاب المسلم دوره ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أسباب فيروس كورونا
    د. صباح علي السليمان
  •  
    قراءات اقتصادية (68) الانهيار الكبير
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    أسباب الطاعون والوقاية منه
    د. صباح علي السليمان
  •  
    التغيير
    أ. محاسن إدريس الهادي
  •  
    نماذج لفقهاء التابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ...
    سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر
  •  
    الإدارة بين الإتقان الشرعي والنجاح الدنيوي
    د. أحمد نجيب كشك
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / فكر
علامة باركود

الإسلام منهج حياة بخلاف المناهج الأخرى (2)

الإسلام منهج حياة بخلاف المناهج الأخرى (2)
الشيخ محمد صفوت نور الدين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/6/2013 ميلادي - 12/8/1434 هجري

الزيارات: 9891

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإسلام منهج حياة بخلاف المناهج الأخرى (2)


حصر الشرع الخطبة في مقاصد أربعة:

يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك). وهنا نعلم أن كل المقاصد التي يقصدها الناس تقع ولا بد تحت واحدة من الأربعة؛ لأن كلمة الحسب قد يلحق بها ما يتفاخر به بين الناس، فيقول انا متزوج واحدة معها من الشهادات كذا، إنما هذا حسب، فإن أرادها ذات عمل يدر المال، فهذا مال، وإنما جعل رب العزة سبحانه وتعالى العصمة للمرأة في دينها، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، تربت يداك، أي: إن لم تأخذ ذات الدين.


وتربت مشتقة من التراب، والإنسان خلق من تراب، أي رجعت إلى أصلها الطين إذا لم تكن ذات دين، فالدين هو الذي يرفعها عن حد الطين، فإن كانت ذات مال، أو جمال، أو حسب، ولم تكن ذات دين كانت لا ترتفع عن حد الطين.


تربت يداك: لصقت بالتراب، جمعت ترابًا في بيتك، وهنا نرى أن الدين هو الذي يعصم المرأة، فإن تسلطت بجاه عندها بأسرة وأهل، ولم تكن ذات دين كانت مهددة لزوجها بحسبها إن لم يكن رهن إشارتها، وطوع بنانها، وكذلك المرأة إن كانت ذات جمال ولم تكن ذات دين فحدث عما يقع منها، فالأمر جد خطير، وإن كانت ذات مال، وتزوجها لمالها فلا يجد ذلًا أكثر من مالها، أما إن كانت ذات دين أسعدته بدينها، وزادت سعادته بمالها، وزادت سعادته بحسبها، وزادت سعادته بكل ما تمتعت به من حسب، أو جمال، أو مال إذا كانت ذات دين، لذلك فإن الشرع جاء ليقصد في المرأة الدين، فيكون هو المقصد الأول.


وانتبه إلى أن المقصد إلى الجمال مقصد أذِن فيه الشرع، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءت جويرية بنت الحارث تستعينه على كتابتها من ثابت بن قيس، قالت عائشة: فرأيتها، فكرهت أن يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما رأيت فيرغب في زواجها، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نختار المرأة الجميلة ووضَع لك فقال: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) يأتي من يتصور أنه يريد أن يعقد اختبارًا للمرأة يعطي لنفسه من الحقوق ما لم يأذن به الشرع، فقد جاء الشرع بالإذن في النظر، أما التعرف على ما وراء ذلك فإنه يكون بطريق الرجال، يعرفون هذا البيت، أو النساء يعرفن المرأة، والنساء اللاتي حول تلك المرأة التي جاء لخطبتها الخاطب عند إذن في الشرع له حق واحد، فهو أجنبي، أُذن له في النظر، وإنما حقه أن لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، ولكن الكثير من الناس يستبيحون أن يخطب امرأة مخطوبة، فهذا جاء الشرع بالنهي عنه، بل قد تجد من الناس من يعرض بخطبة امرأة متزوجة، يعني امرأة متزوجة حدث بينها وبين زوجها شيء، فيأتي إلى أهلها فيقول: قلت لكم أنا أتزوجها، وهي على ذمة رجل آخر في حوزته، وهذا يحذر منه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (من خبب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده، فليس منا).


مرحلة الخِطبة: لا تُخطب المرأة من المرأة، ولا من نفسها، إنما تُخطب من وليها فلا يأتي إلى المرأة يخطبها، إنما إن أعجبته سأل أوليائه، ولا بأس أن يرسل من النسوة من يتعرفن عليها، أو يتعرف على رجال من ذلك البيت ليختار المرأة من بيئة صالحة.


ثم يأتي بعد ذلك العقد، والعقد إنما هو إيجاب وقبول كسائر العقود، عقود البيع والشراء إيجاب وقبول.


يقول ولي الزوجة: زوّجتك، فيقول الزوج قبلت، كما يقول البائع بعتك فيقول قبلت، إيجاب وقبول، هذا الإيجاب والقبول يعقد أصلًا بالألسنة، وإنما بالتسجيل في الأوراق والكتابة أو التسجيل في الجهات الرسمية من قبيل المُباح الذي حده ولي الأمر، وإذا حدّ ولي الأمر مباح مما يجوز له أن يحده، فلا تجوز مخالفته، تصبح المخالفة معصية إذا حد من المباح ما يجوز مخالفته لأن المباحات ليست كل المباحات يجوز لولي الأمر أن يحدها لكن بعضها.


مثال الطريق العام يجوز أن تسير فيه في اتجاه ذهاب، أو اتجاه العودة، فإذا جاء ولي الأمر، وقال: لا، هذا الطريق اتجاه واحد يحرم مخالفة هذا الاتجاه لأن فيه عدوان على الدماء في خطر يقع على الناس لكن إذا جاء ولي الأمر يقول لا يجوز الزواج بأكثر من امرأة هذا من المباح الذي لا يجوز لولي الأمر أن يحده لأنه شرع جاء به رب العالمين، فلا يغيره أحد من المخلوقين.


الرجل إذا عقد بالمرأة عقد بألفاظ بسيطة، لكنها تنتقل إلى حقوق كبيرة، فيصبح له حقوق كثيرة إلا أنه يُمنع من الخلوة وما في حكمها، وما يؤدي إليها، مثل الخروج مُنفردين إلى الطريق العام، ذلك أن الشرع فرق بين المدخول بها، والمعقود عليها، فلا يجوز لنا نحن أن نساوي بينما فرق الشرع بين الحالتين، الشرع فرق بين المدخول بها والمعقود عليها، المدخول بها إذا جاء زوجها يطلبها إلى الفراش فامتنعت؛ تبيت الملائكة تلعنها حتى تصبح، أما المعقود عليها فلا يجوز لها أن تمكن العاقد من نفسها حتى يأذن أولياؤها بذلك فيثبت نسب الولد.


المدخول بها إذا طُلقت فلها كل المهر، والمعقود عليها إذا طُلقت فلها نصف المهر وهكذا أشياء كثيرة متعلقة في التفريق بين المدخول بها، والمعقود عليها.


وأنبه على هذه المسألة لأن الكثير من الشباب خاصة لا يعجبه ذلك التفريق، ويريد حقوقًا قبل أن يعطيه الشرع رأياها، فإذا بنى بها فلا يجوز أن يُمنع من البناء، لكن يعرف بأنه سيبني بها، لا يجوز له أن يمنع من البناء لكن يعرف أنه لا يجوز أن يبني بها سرًّا، فإذا بنى بها كانت هناك حقوق أخرى، وهنا نتنبه إلى أن المتزوج ليلة البناء يُسنُّ له أن يضع يده على جبهة زوجته، ويقول: (بسم الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه).


هنا تسليم لله رب العالمين، أنا اخترت الأسرة، والبيت، واخترت النظام فبعثت من يسأل، ومع ذلك فإنني أعلم يقينًا أني عاجز عن استخراج الخير منها، وعاجز عن دفع الشر منها، وإنما الذي يقدر على ذلك هو الله رب العالمين الذي يفعل ذلك في التسليم في ليلة البناء، فإذن هو إنما يلزم شرع الله في هذا اليوم، فيفرح بما شرع الله، لا يستبيح اختلاطًا ولا بدو عورة، ولا معازف، ولا غير ذلك من المحرمات لأنه جاء يعمل بشرع الله.


تتكون الأسرة، ويصبح هناك زوج، وزوجة، ويَرزق الله عز وجل بالأبناء، ويكون هناك آباء، وأجداد، وأحفاد، وأرحام، الشرع يضع لهذا كله نظامًا يسعد به الجميع فنجد أوثق الحقوق على الرجل حق أمه، وأوثق الحقوق على المرأة حق زوجها، فكأن الزوجة التي جاءت تعين الرجل في دينه، ينبغي أن تعينه في بر والديه، والإحسان إليهما.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإسلام منهج حياة بخلاف المناهج الأخرى (1)
  • الإسلام منهج حياة بخلاف المناهج الأخرى (3)
  • الإسلام منهج حياة

مختارات من الشبكة

  • شرح كتاب فضل الإسلام - الدرس الثاني: باب فضل الإسلام (أ) (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الإسلام يدعو إلى الرحمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام دعا إلى تأمين معيشة أهل الذمة من غير المسلمين عند العجز والشيخوخة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لماذا اختيار الإسلام دينا؟ الاختيار بين الإسلام والمعتقدات الأخرى (كالنصرانية واليهودية والهندوسية والبوذية..) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإسلام يدعو إلى الرفق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق الطريق (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مناهجنا التعليمية وبيان بعض القوى المؤثرة في العلاقات الدولية وأساليبها(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • كلمات حول الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كن نافعا(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المؤتمر الدولي الخامس لتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في داغستان
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/5/1447هـ - الساعة: 15:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب