• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ابتلاء الأبرص والأقرع والأعمى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الحضارات والمناهج التنويرية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    نماذج لفقهاء التابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ...
    سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر
  •  
    قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمدية لتخريب دير ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    {ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    صدام الحضارات بين زيف الهيمنة الغربية وخلود ...
    د. مصطفى طاهر رضوان
  •  
    المرض الاقتصادي: أشكاله وآثاره
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير العلمي: كيف ...
    محمد نواف الضعيفي
  •  
    حقوق البيئة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الأرض: رؤية من الخارج
    سمر سمير
  •  
    من أعلام الأدب الرشيد (عماد الدين خليل أنموذجا)
    د. منير لطفي
  •  
    شرح منهاج البيضاوي لعز الدين الحلوائي التبريزي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    إشكالية اختيار الثغر: كيف يجد الشاب المسلم دوره ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أسباب فيروس كورونا
    د. صباح علي السليمان
  •  
    قراءات اقتصادية (68) الانهيار الكبير
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    أسباب الطاعون والوقاية منه
    د. صباح علي السليمان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

ردُّ شُبهة في أحكام المواريث

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/3/2012 ميلادي - 9/5/1433 هجري

الزيارات: 23835

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلةَ الشيخ: أحدُهُم يَزعُمُ - جَهْلًا أو ضَلَالًا - أنَّ في دينِ الإسلامِ الحنيفِ أخطاءً - حاشا وكلَّا، وحِينَ نُوقِشَ، قيل له: هاتِ، أرِنا، قال: "لماذا لم يحدِّد الله - تعالى - نصيبًا للابن الميت من ميراث أبيه إذا تُوُفِّيَ الوَلَدُ في حياةِ والِدِهِ؟!"، قال له مناقِشوه: "هناك الوصيَّةُ الواجبةُ"، فلم يَقتَنِعْ، ما جوابُكم - حَفِظَكُمُ اللهُ؟ راجينَ أن تَتَكَرَّمُوا وتُفَصِّلوا، وتُسهِبوا - ولو قليلًا - مع مراعاة التَّسهيل، والتَّفهيم بالتَّمثيل مثلًا، واختيار المصطلحات السهلة الواضحة؛ ليَفهَم الجوابَ مَن لم يدرس الفُروض، ولِيستفيدَ الجميعُ؛ دُمتُم في رعاية الله، وحفظِه.

ملحوظة: أشار فاضلٌ إلى أنَّ المسألة اجتهادية، لا أعلم عليها دليلًا خاصًّا من كتابٍ أو سنة، مع أن أكثر المحاكم الشرعية في بلاد المسلمين تقول بها، والله أعلم.

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ عدمَ توريثِ ابنِ الابن المتوفَّى في حياةِ والِدِه من جَدِّهِ، وعدم إعطائِهِ نصيبَ والِدِه من كَمَالِ الشريعةِ وجلالَتِها؛ لأنَّ أبناءَ أبي الأبِ أقربُ منهم في العَصَبَةِ، وهم القائمون بنصرتِهِ، ومُوالاتِهِ، والذبِّ عنه، وأولياؤه، والمحامُون عنه الأدنَوْن، وهذا أمرٌ بَدَهِيٌّ؛ ولذلك كان من كَمَالِ حكمةِ الشارع أن جَعَلَ الميراثَ للأبناء، دون أبناءِ الأبناء، وقدَّمَهم على غيرهم؛ لأنهم أقربُ وأقوى في القرابة، ويُدْلُون للميت مباشرةً، وبدون واسطة؛ كابن الابن، ومن ثَمَّ كانوا أولى من غيرهم، فهذا الذي جاءت به الشريعةُ أكملُ شيءٍ وأعدلُه، ومن أحسنِ الأمورِ وألصقها بالعُقُول؛ فإنَّ قاعدة الفرائضِ الموافقةِ لصريحِ العقل، والفطر السليمةِ إسقاطُ البعيدِ بالقريبِ، وتقديمُ الأقربِ على الأبعدِ، وإعطاءُ نصيبِ الابنِ المتوَفَّى في حياة أبيه نصيب أبيه، عكسٌ لذلك؛ فإنه يتضمَّن تقديمَ الأبعدِ الذي بينَه وبين الميِّت وسائطُ، على الأقربِ الذي ليس بينَه وبينَ الميِّت أحدٌ، فكيف يَرِثُ ابنُ الابنِ مع الابنِ، هذا من المُحال المُمْتَنِعِ شرعًا وعقلاً؛ فهذا من جهة الميزان.

وأمَّا مِن جهة فَهْمِ الشرعِ، فإنَّ الأبناءَ لا يُزاحَمُون بأولاد الأولادِ، لا بفرضٍ، ولا تعصيب؛ فإنَّ الأولادَ أولى منهم بَدَاهَةً، وشرعًا، وهو القياسُ الجليُّ، والميزانُ الصحيحُ الذي لا مَغمَزَ فيه، ولا تطفيف، وبذلك أَجْمَعَت الأمةُ على أنَّ من قواعد الميراث تحقُّق حياةِ الوارث، وتحقُّق موت المُوَرِّث، وليس العكس، وهذا محضُ القياس، والميزانُ الموافِقُ لدَلالة الكتاب، وأما أنَّ البعيد من العصبات يَرِثُ مع الأقرب من الميراث، فهذا مُمْتَنِعٌ شرعًا، وعقلًا، وهو عكسُ قاعدةِ الشريعة، ولذلك؛ قال الله - تعالى - بعد ذكر الفرائض: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النِّسَاء: 13-14].

فلمَّا ذَكَرَ الفرائضَ المقدَّرة حُدودها، ونَهَى عن تعدِّيها، كان في ذلك بيانُ أنه لا يجوزُ أن يُزادَ أحدٌ عَلَى ما فَرَضَ اللهُ له؛ وهذا معنى قولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ اللهَ قد أعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فَلا وصيَّة لِوَارِثٍ)).

قال في "تُحفة المحتاج في شرح المنهاج": "(فلوِ اجتَمَعَ الصِّنفانِ)؛ أي: أولادُ الصُّلب، وأولادُ الابْنِ، (فإن كان من وَلَدِ الصُّلب ذَكَرٌ) وَحْدَهُ، أو مع أُنْثى، (حَجَبَ أولادَ الابْنِ) إجْماعًا". اهـ.

هذا؛ ومن كمالِ الشريعةِ الإسلاميةِ: أن الله - تعالى - أَمَرَ بالوصيَّة لمن خلَّف مالًا كثيرًا؛ بحيثُ لا تزيد على ثُلُثِ ما يَملِك قال - تعالى -: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180]، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))؛ رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ وحسنه، وصحَّحهُ الألبانيُّ، من حديث أنس.

وإنْ لَم يُوصِ الجَدُّ لَهم بشَيْءٍ، فيُشْرَعُ لِلْورثة أن يَهَبُوا لَهُم شيْئًا؛ امتِثالًا لقولِه - تعالى -: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 8].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إخوتي يريدون حرماني من الميراث
  • كيف نحصل على ميراث زوجتي؟
  • رد المال المأخوذ بالخطأ

مختارات من الشبكة

  • أحكام تكبيرة الإحرام: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • أحكام الغيبة في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام من أدرك وقت الصلاة فلم يصل ثم زال تكليفه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لقاء بعنوان: من أحكام الفتوى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • طهارة المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام سلس البول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل المنهجي لاستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الغبن في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • النسخة السادسة من مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب في قازان
  • المؤتمر الدولي الخامس لتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في داغستان
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/5/1447هـ - الساعة: 14:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب