• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    زيت الزيتون المبارك: فوائده وأسراره والعلاج به من ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    الحضارات والمناهج التنويرية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    نماذج لفقهاء التابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ...
    سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر
  •  
    قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمدية لتخريب دير ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    {ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    صدام الحضارات بين زيف الهيمنة الغربية وخلود ...
    د. مصطفى طاهر رضوان
  •  
    المرض الاقتصادي: أشكاله وآثاره
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير العلمي: كيف ...
    محمد نواف الضعيفي
  •  
    حقوق البيئة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الأرض: رؤية من الخارج
    سمر سمير
  •  
    من أعلام الأدب الرشيد (عماد الدين خليل أنموذجا)
    د. منير لطفي
  •  
    شرح منهاج البيضاوي لعز الدين الحلوائي التبريزي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    إشكالية اختيار الثغر: كيف يجد الشاب المسلم دوره ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أسباب فيروس كورونا
    د. صباح علي السليمان
  •  
    قراءات اقتصادية (68) الانهيار الكبير
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    أسباب الطاعون والوقاية منه
    د. صباح علي السليمان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / درر منتقاه
علامة باركود

القتل الخطأ وأحكامه

القتل الخطأ وأحكامه
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/6/2021 ميلادي - 21/11/1442 هجري

الزيارات: 45939

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القتل الخطأ وأحكامه


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

 

فقد عرَّف الفقهاء رحمهم الله الجنايات بأنها: جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض.

 

وقد عقد الفقهاء للنوع الأول منها، وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات، وعقدوا للنوع الثاني والثالث - وهما التعدي على المال والعرض - كتاب الحدود.


والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصًا، أو مالًا، أو كفارة، ومن ذلك قتل الخطأ.


وقد عرفه الفقهاء وهو: أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدًا، أو هدفًا فيصيب آدميًّا معصومًا لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلمًا في صف كفار.


أنواع قتل الخطأ:

1) الخطأ في الفعل: وهو أن يفعل ما يجوز له فعله، فيصيب آدميًّا معصومًا لم يقصده، كأن يرمي صيدًا فيصيب إنسانًا فيقتله، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت.


2) الخطأ في القصد: كأن يرمي ما يظنه مباحًا فيتبين آدميًّا، كما لو رمى شيئًا يظنه صيدًا، فتبين آدميًّا معصومًا.


3) أن يكون القاتل عمدًا صغيرًا أو مجنونًا، فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ، لأنه ليس لهما قصد، ويلحق بقتل الخطأ القتل بالتسبب، كما لو حفر بئرًا أو حفرة في طريق، فتلف بسبب ذلك إنسان.

 

يترتب على قتل الخطأ حكمان:

1- يتعلق بحقوق الآدميين، وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 92]، والدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا[1]؛ الحديث.

 

فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة، وقد أجمعوا على ذلك، والحكمة في ذلك والله أعلم أن إيجاب الدية في مال المخطئ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، والخطأ يكثر وقوعه، ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله، ولا بد من إيجاب بدل للمقتول؛ لأنه نفس محترمة، وفي إهدار دمه إضرار بورثته، لا سيما عائلته، فالشارع الحكيم أوجب على من عليه موالاة القاتل ونصرته أن يعينوه على ذلك، وذلك كإيجاب النفقات، وفكاك الأسير، ولأن العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة، فهم يتحملون عنه جناية الخطأ من قبل الغنم بالمغرم.


ولا يدخل في العاقلة: الرقيق، والفقير، والصغير، والمجنون، والأنثى، والمخالف لدين الجاني؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة والمواساة، وتؤجل دية الخطأ على العاقلة ثلاث سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يستطيع، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا تؤجل الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك»[2].


2- يتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى: وهي الكفارة:

♦ عتق رقبة مؤمنة: وهذا إذا كان يستطيع العتق، ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 92]، وحمل القاتل الكفارة لأمور: أولًا: احترام النفس الذاهبة، ثانيًا: لكون القتل لا يخلو من تفريطه، ثالثًا: نظرًا لأن القاتل لا يحمل شيئًا من الدية وتحملها العاقلة، فكان في جعل الدية على العاقلة والكفارة على القاتل عدة حِكَم ومصالح، فسبحان الحكيم العليم الذي شرع للناس ما يصلحهم وينصحهم في دينهم ودنياهم، فإن لم يتمكن من العتق؛ لفقره، أو لعدم وجود الرقيق، فإنه ينتقل إلى:

♦ صوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع، لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [النساء: 92]، فإن عجز عن الصوم لمرض أو كبر سن، فإن الكفارة متعلقة بذمته، ولا يجزئ عنها الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره، والإبدال في الكفارة يتوقف على النص ولا نص في ذلك، وهذا الذي رجحه جمهور أهل العلم في المملكة العربية السعودية وتفتي به اللجنة الدائمة[3][4].


والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] صحيح البخاري برقم 6909، وصحيح مسلم برقم 1682 واللفظ له.

[2] انظر الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 470).

[3] فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 273).

[4] الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 466-470)، والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء ص 349-350.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عوامل الثبات في فتنة القتل
  • كثرة القتل
  • عاقبة القتل
  • كفارة القتل في الإسلام
  • خطورة الوقوع في القتل
  • قتل الأولاد لآبائهم وأمهاتهم: أسبابه وعلاجه (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • بلاغة قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة)، مع موازنته مع ما استحسنته العرب من قولهم: "القتل أنفى للقتل"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القتل رحمة، أو القتل بدافع الشفقة بين الإسلام والغرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وعد الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخطأ الطبي إشكالية قانون أم ضمير؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أقسام الجناية على النفس(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • القتل والإباحية في ألعاب الحاسوب وخطر إدمانها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تفسير: (قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ظاهرة القتل العمد في ديار المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ابني أدمن ألعاب القتل الإلكترونية(استشارة - الاستشارات)
  • نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا) دراسة وصفية تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • في قلب بيلاروسيا.. مسجد خشبي من القرن التاسع عشر لا يزال عامرا بالمصلين
  • النسخة السادسة من مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب في قازان
  • المؤتمر الدولي الخامس لتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في داغستان
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/5/1447هـ - الساعة: 18:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب