• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ابتلاء الأبرص والأقرع والأعمى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الحضارات والمناهج التنويرية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    نماذج لفقهاء التابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ...
    سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر
  •  
    قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمدية لتخريب دير ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    {ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    صدام الحضارات بين زيف الهيمنة الغربية وخلود ...
    د. مصطفى طاهر رضوان
  •  
    المرض الاقتصادي: أشكاله وآثاره
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير العلمي: كيف ...
    محمد نواف الضعيفي
  •  
    حقوق البيئة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الأرض: رؤية من الخارج
    سمر سمير
  •  
    من أعلام الأدب الرشيد (عماد الدين خليل أنموذجا)
    د. منير لطفي
  •  
    شرح منهاج البيضاوي لعز الدين الحلوائي التبريزي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    إشكالية اختيار الثغر: كيف يجد الشاب المسلم دوره ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أسباب فيروس كورونا
    د. صباح علي السليمان
  •  
    قراءات اقتصادية (68) الانهيار الكبير
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    أسباب الطاعون والوقاية منه
    د. صباح علي السليمان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/4/2020 ميلادي - 25/8/1441 هجري

الزيارات: 31096

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

 

باب السلَم: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

 

السلَم هو الشرف وزنًا ومعنى، وقيل: السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وهو بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، إلا مالكًا فإنه أجاز تأخير اليومين والثلاثة.

 

والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282].

قوله: (من أسلف) في رواية: من سلف.

قوله: (في كيل معلوم ووزن معلوم).

 

قال الحافظ: والواو بمعنى أو والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، وقال: اتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر، قال: إذا أطلق صرف إلى الأغلب)[1].

قوله: (في شيء).

 

قال الحافظ: (أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقًا للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية، قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن، فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن، فلا بد فيه من عدد معلوم.

 

قال الحافظ: قلت: أو ذرع معلوم، والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار، ويجري في الذرع ما تقدم شرطُه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن، وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلَّم فيه صفة تميِّزه عن غيره، وكأنه لم يذكر في الحديث؛ لأنهم كانوا يعملون به، وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه؛ انتهى.

 

ونقل ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر، وروى سعيد بن منصور أنه كان لا يرى باسًا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئًا معلومًا إلى أجل معلوم.

وقال مالك: يجوز السلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا إذا كان الناس يتبايعون بالثمر وزنًا)[2].

 

قال الموفق: وهذا أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الغرض معرفة قدره، وخروجه من الجهالة، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر قدره جاز[3]؛ انتهى.

 

وعن عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك؛ رواه والبخاري.

 

ويجوز الرهن في السلم والكفيل به، وهو قول مالك والشافعي وأهل الرأي، ورواية عن أحمد؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282] إلى قوله: ﴿ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283]، وقد روي عن ابن عباس أن المراد به السلم واللفظ عام، فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع.

 

وقال شيخ الإسلام: (ولو أسلم مقدارًا معلومًا إلى أجل معلوم في شيء يحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم، صح كالبيع بالسعر، ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه، وإلا فلا، ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد، وقال ابن عباس: لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، ويصح تعليق البراءة على شرط، وهو عن أحمد.

 

وما قبضه أحد الشريكين من دَين مشترك بعقد أوراث أو إتلاف أو ضريبة، وسبب استحقاقها واحد، فلشريكه الأخذ من الغريم، ويخلصه فيما قبضه، وهو مذهب الإمام، وكذا لو تلف ولو تباروا ولأحدهما على الآخر دين مكتوب، فادعى استثناءً بقلبه، وإنه لم يُبرئه منه، قُبِلَ، ولخصمه تحليفه؛ انتهى، وقال أيضًا: ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا، وهو رواية عن أحمد، وحُكِي قولًا للشافعي[4].



[1] فتح الباري: (4/ 429).

[2] فتح الباري: (4/ 430).

[3] المغني: (9/ 39).

[4] الاختيارات الفقهية: (1/ 476).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن

مختارات من الشبكة

  • حديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بر الوالدين: (وزنه، كيفية البر في الحياة وبعد الممات، أخطاء قاتلة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شتان بين مشرق ومغرب: { قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل في البيع بالتقسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أوقات النهي عن الصلاة (درس 1)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • الأبناء والتعامل مع الهاتف المحمول: توازن بين الفائدة والخطر(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الزوجة ووزن أدوارها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تفسير: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تجربة في تعليم العربية للناطقين بغيرها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المؤتمر الدولي الخامس لتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في داغستان
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/5/1447هـ - الساعة: 15:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب