• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أسباب وأهداف الحرب في الإسلام
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    مخطوط فقده مؤلفه: الاستمساك بأوثق عروة في الأحكام ...
    د. أحمد عبدالباسط
  •  
    وداعا شيخ المحققين
    دكتور صباح علي السليمان
  •  
    القرآن واللغة العربية والحفاظ على الهوية
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    قراءات اقتصادية (72) من قام بطهي عشاء آدم سميث: ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الامتداد الحضاري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    أعلام فقدوا بناتهم
    أ. د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    ذكريات ومواقف من دراستي في المرحلة المتوسطة ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ‌مؤلفات ابن الجوزي في التراجم المفردة
    أ. د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    أم المحققين الباحثة البتول التي لم تدخل مدرسة ...
    أ. أيمن بن أحمد ذو الغنى
  •  
    التفاوض على الراتب أم قبول أي عرض؟
    بدر شاشا
  •  
    إشكاليات البناء المعرفي للشباب المسلم: قراءة في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: الغزو الفكري... كيف نواجهه؟ (1)
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    التفكير النقدي في مواجهة التفاهة
    ماهر غازي القسي
  •  
    مناهجنا التربوية وعقيدة يهود
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    نظرات في تحقيق عبد السلام هارون كتاب البرصان ...
    محمود ثروت أبو الفضل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / العبادات / الزكاة والصدقة
علامة باركود

خطبة في الزكاة

أ. عبدالعزيز بن أحمد الغامدي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/7/2016 ميلادي - 11/10/1437 هجري

الزيارات: 25727

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خطبة في الزكاة

الخطبة الأولى

أما بعد:

فعلينا أن نتقي الله وأن نؤدي ما أوجب الله علينا فيما رزقنا الله سبحانه، فقد أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعًا، ولا نملك دينارًا ولا درهمًا، ثم يسَّر لنا الرزق، قال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: 6].

 

فعلينا أنْ نشكرَ الله على نعمه، ونؤديَ ما أوجب الله علينا لإبراء ذممنا وتطهير أموالنا، ونحْذرَ من الشُّحِّ والبخلِ بما أوجب الله علينا، فإنَّ فيهما هلاكَنا ونَزْعَ بركة أموالنا، وإن أعظم ما أوجب الله علينا في الأموال الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن، وقد جاء في منعها والبخل بها الوعيدُ بالعذابِ الأليم، قال الله تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: 180]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل له شجاعًا أَقْرَعَ -وهي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمّها- له زبيبتان يطوِّقُه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتَيه - يعني شدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنـزك) رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها – يعني الزكاة - إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائحُ من نار؛ فأحمي عليها في نار جهنم؛ فيُكْوَى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلما بردت أُعيدت؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد) رواه مسلم. إن ذلك العذاب ليس في يوم أو شهر أو سنة، ولكن في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فما قيمة الأموال التي نبخل بزكاتها؟! وما فائدتها إذا كانت نقمةً علينا وثمرتُها لغيرنا؟!.

 

إخوة الإسلام، نتذاكر في هذه الخطبة شيئا من أحكام هذه الزكاة، لنتعبد له بها على بصيرة.

 

الزكاة تعرف بأنها حق مقدر شرعا في أموال معينة يخرج تعبدا لله في وقت وجوبه لطائفة مخصوصة.

 

وهذه الأموال المعينة التي تخرج فيها الزكاة هي: بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والنقدان الذهب والفضة، وألحقت بها الأوراق النقدية المعاصرة، وعروض التجارة، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار.

 

وكل صنف من هذه الأموال التي تزكى له أحكامه، فالذهب والفضة تزكى على أي حال كانت، أما الحلي الملبوس من قبل النساء فقد اختلف أهل العلم فيه؛ والأكثر على عدم زكاته طالما يُلبس، والأحوط زكاته، أما ما لا يلبس من الحلي وإنما يدخر فالأقوى وجوب زكاته.

 

ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا النصاب، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجرامات خمسة وثمانون جرامًا تقريبا، أما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالجرامات 595 جراما. والواجب فيهما ربع العُشر.

 

وتجب الزكاة أيضًا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، لقيامها مقام الذهب والفضة في الثمنية والبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول. وتزكى بإخراج ربع العشر (2.5 %)؛ وبطريقة سهلة يُقسم المبلغ المراد زكاته على رقم أربعين؛ والناتج هو الزكاة.

 

كما تجب الزكاة في الديون التي للمسلم على الناس، فيزكِّيها كلَّ سنة إن كان واثقا من سداد المقترض، أما إن كانت الديون على فقير أو مماطل فلا زكاة على من هي له حتى يقبضها فيزكيها عن سنة واحدة إذا كان قد مضى عليها أكثر من عام.

 

وتجب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعده مالكه للبيع تكسبًا وانتظارًا للربح من نقود أو عقار أو أثاث أو سيارات أو مكائن أو أقمشة أو غيرها، فتجب عليه الزكاة فيها، وهي ربع عُشر قيمتها عند تمام الحول، فإذا تم الحول وجب عليه أن يُثمِّن ما عنده من العروض ويخرج ربعَ عشرِ قيمتِها سواء كانت القيمة مثل الثمن الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، فإذا اشترى سلعًا للمتاجرة بها بعشرة آلاف ريال مثلاً وكانت عند الحول بعد مضي سنة كاملة تساوي قيمتها عشرين ألف وجب عليه زكاةُ عشرين ألف، وإذا كانت لا تساوي بعد الحول إلا خمسة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة خمسة آلاف.

 

وبهيمة الأنعام إذا كانت سائمة وبلغت النصاب فتزكى كما هو التفصيل في زكاة بهيمة الأنعام، وأما إذا كانت للبيع والتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة.

 

ولا زكاة في المال الواجب زكاته حتى يحول عليه الحول في مثل النقدين الذهب والفضة؛ والأوراق النقدية وعروض التجارة والسائمة من بهيمة الأنعام، وحول نتاج بهيمة الأنعام ونتاج عروض التجارة حول أصلها.

 

وتقديم الزكاة لا بأس به وهو الأفضل، خاصة إن قدمها في وقت الحاجة أو الوقت الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة.

 

وإذا كان المسلم يملك المال شيئًا فشيئًا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منها حتى يحول عليه الحول، وإذا كان يشق عليه حساب ذلك فله أن يحدد وقتا محددا في السنة يخرج زكاة كل ما لديه، فيكون ما تم حوله زُكِّي في وقته، وما لمْ يتمَّ حولُه فقد أُدِّيَتْ زكاتُه، ولا يضرُّ تعجيلُ الزكاة بل هو أربح وأسلم.

 

وإذا كان للمسلم عقارٌ أو سيارةٌ أو آلات ليست للبيع؛ وإنما يستخدمها أو يؤجرها فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إن أجّرها إذا حال عليها الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).

 

نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يقيَنا شح أنفسنا.

 

أقول ما سمعتم، وأستغفر الله...

 

الخطبة الثانية

على كل مسلم أن يعلم أن الزكاة فرض واجب، ولا تبرأ منها الذمة حتى تُوضع في الموضع الذي عيّنه الله -عز وجل- في كتابه الكريم في الأصناف الثمانية: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة: 60)، فلا يجوز للمسلم أن يحابي ويجامل فيها أحدًا ممن لا يستحقها. ولا بُدَّ فيها من الإخلاص لله رب العالمين، فلا يكون فيها رياءٌ ولا سمعةٌ ولا منّةٌ ولا أذى أو ترفّعٌ على الفقراء والمساكين، فهي حَقٌّ لهم في ذلك المال، يجب على المسلم أن يدفعها لهم دون منٍّ ولا أذى، خالصة لله من كل شائبة تشوبها لئلا يَحبط عملُ المسلم وأجره بذلك.

 

ولا يجوز أن تُصرف الزكاةُ في غير الأصناف الثمانية المذكورة في الآية؛ كشراء مصاحف أو بناء مساجد وتأثيثها أو غيرها من المشاريع الخيرية وإنما هذه تعطى من صدقات التطوع.

 

ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، وإذا أعطاها المسلم شخصًا اجتهد وغلب على ظنه أنه مستحق وتبيّن أنه غير مستحق أجزأت عنه، والإثم يكون على ذلك الذي أخذها وهو لا يستحقها وهو يعلم أنها زكاة. ويجوز أن يدفعها المسلم إلى أقاربه الذين لا تجب نفقتهم عليه إن كانوا مستحقين لها، بل هو بذلك يجمع بين الصدقة والصلة.

 

اختصار ومراجعة: الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد الغامدي





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • في الزكاة
  • مسائل في الزكاة (خطبة)
  • أصل الخلاف بين الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة
  • اشتراط السوم في الزكاة بين المالكية والجمهور
  • الزكاة في شرائع الأنبياء عليهم السلام (خطبة)
  • خطبة في التعرف إلى الله
  • أحكام الزكاة (1)

مختارات من الشبكة

  • زكاة الجاه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: الغزو الفكري … كيف نواجهه؟ (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {قل من كان في الضلالة} (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التحذير من صفات المنافقين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إني أخاف أن أسلب التوحيد! (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • سوء الظن وآثاره على المجتمع المسلم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أكرمها الإسلام فأكرموها (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إكرام المرأة في الإسلام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/6/1447هـ - الساعة: 19:28
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب