• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من الانتماء القبلي إلى الانتماء المؤسسي: تحولات ...
    د. محمد موسى الأمين
  •  
    الذكاء الاصطناعي... اختراع القرن أم طاعون
    سيد السقا
  •  
    الدماغ: أعظم أسرار الإنسان
    بدر شاشا
  •  
    دعاء المسلم من صحيح الإمام البخاري لماهر ياسين ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    صناعة المالية الإسلامية تعيد الحياة إلى الفقه ...
    عبدالوهاب سلطان الديروي
  •  
    التشكيك في صحة نسبة كتاب العين للخليل بن أحمد ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    مقدار استعمال الحبة السوداء (الشونيز) وزيتها حسب ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    التحذير من فصل الدين عن أمور الدنيا
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    القسط الهندي في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الصحة النفسية في المغرب... معاناة صامتة وحلول ...
    بدر شاشا
  •  
    صحابة منسيون (5) الصحابي الجليل: خفاف بن إيماء بن ...
    د. أحمد سيد محمد عمار
  •  
    الحرف والمهن في المغرب: تراث حي وتنوع لا ينتهي
    بدر شاشا
  •  
    حواش وفوائد على زاد المستقنع لعبدالرحمن بن علي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    العلاقات الدولية ومناهجنا التعليمية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    قراءات اقتصادية (65) رأس المال في القرن الحادي ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    التعامل مع شهوة المريض للطعام والشراب
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الفطر

أحمد عبدالرحمن

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/8/2011 ميلادي - 30/9/1432 هجري

الزيارات: 27132

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الفطر

 

في ختام شهر رمضان ينبغي على المسلم أن يودِّعه بأداء زكاة الفطر قبل صلاة العيد.

 

حُكمها:

فريضةٌ فرضَها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على المسلمين؛ لِحَديث ابن عمر - رضي الله عنهما - "فرَض رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاة الفطر"؛ (رواه أبو داود (1622)، والنَّسائي 5/ 50، ويشهد له ما قبله).

 

على مَن تجب:

تجب زكاة الفطر على الصَّغير والكبير، والذَّكَر والأنثى، والحُرِّ والعبد من المسلمين.

ولا تجب عن الحمل الذي في البطن، إلاَّ أن يتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - يُخْرِجها عن الحمل.

ويجب إخراجها عن نفسه، وكذلك عمَّن تلزَمُه مؤونته من زوجةٍ أو قريب.

 

حِكْمتها:

يقول الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: وأمَّا حكمتها فظاهرة جدًّا؛ ففيها إحسانٌ إلى الفقراء وكفٌّ لهم عن السؤال في أيام العيد؛ ليشاركوا الأغنياء في فرَحِهم وسرورهم به ويكون عيدًا للجميع، وفيها الاتِّصاف بِخُلق الكرم وحبِّ المواساة، وفيها تطهيرُ الصائم مما يحصل في صيامه من نقصٍ ولغو وإثم، وفيها إظهارُ شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفِعْل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة فيه؛ (انظر مجالس رمضان ص 137).

 

أصناف زكاة الفطر:

تخرج زكاة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، أو سلت؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: "كُنَّا نُخْرِج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب"؛ (أخرجه البخاريُّ 3/ 294، ومسلمٌ 985).

 

مقدارها:

الواجب إخراجه صاعٌ من غالب قوت أهل البلد من الأطعمة المذكورة سابقًا، وذكر الشيخ عبدالله البسام تقدير الصَّاع عنده أنه يُعادل كيلوين ونصف (2500) غرام؛ (انظر: "توضيح الأحكام"، 3/ 78).

 

جهة إخراجها:

ينبغي أن تُدفَع لمستحقِّيها فقط من الفقراء والمساكين؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "فرَض رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاة الفِطْر طُهْرةً للصائم من اللَّغو والرفث، وطُعْمةً للمساكين"، ورجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك كما في "مجموع الفتاوى" (25/ 71 - 78)، وتلميذه ابن القيِّم في "زاد المعاد" (2/ 44)، وليس هناك دليلٌ على ما ذكره بعض أهل العلم من جواز صرف زكاة الفطر للأصناف الثَّمانية.

 

وقتها:

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وزمن دفعها له وَقْتان؛ وقت فضيلة، ووقت جواز.

فوقت الفضيلة قبل صلاة العيد صباحًا، وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيومٍ أو يومين، كما ثبت عن ابن عمر، ولا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيد قبل الصلاة؛ فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدَقة من الصَّدقات؛ (رواه أبو داود 5/ 3، والنسائي 5/ 50، وحسنه الألباني في "الإرواء" 3/ 332) بلا عذر؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات"؛ (رواه أبو داود وابن ماجه، وحسَّنه الألباني في "الإرواء" 3/ 332).

 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟

لا يُجْزئ إخراج قيمة الطعام؛ لأنَّ ذلك خلافٌ لِسُنَّة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومخالفٌ لعمل الصحابة - رضي الله عنهم.

وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمْرُنا فهو ردٌّ))، وفي رواية: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))؛ (رواه مسلم).

ولأن زكاة الفطر عبادةٌ مفروضة من جنسٍ معيَّن، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعيَّن، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعيَّن.

ولأن إخراج القيمة تخرج الفطرة عن كونها شعيرةً ظاهرة، إلى كونها صدَقة خفيَّة؛ فإن إخراجها صاعًا من طعام يجعلها ظاهرةً بين المسلمين، معلومةً للصغير والكبير، يشاهدون كَيْلها وتوزيعها، ويتَعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كان دَراهم يُخْرِجها الإنسان خُفْيةً بينه وبين الأخذ؛ (مجالس رمضان ص 138).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام زكاة الفطر
  • زكاة الفطر
  • زكاة الفطر
  • زكاة الفطر
  • زكاة الفطر
  • وداع رمضان وزكاة الفطر
  • زكاة الفطر
  • مهمات من أحكام زكاة الفطر
  • في الحض على إخراج الزكاة في رمضان
  • وجوب زكاة الفطر في رمضان
  • زكاة الفطر (خطبة)
  • مسائل في زكاة الأراضي والعقارات

مختارات من الشبكة

  • متن زكاة العلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • النخوة خلق عربي زكاه الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • استحباب أن يقدم المسلم صدقة بين يدي صلاته ودعائه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح رسالة الزكاة لسماحة الشيخ الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (1330 هـ - 1420 هـ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: الجزء الثالث والرابع: فتاوى الزكاة والصيام(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • {قد أفلح من زكاها} (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {قد أفلح من زكاها} (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قد أفلح من زكاها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قد أفلح من زكاها (15)(مادة مرئية - موقع أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله الحميضي)
  • قد أفلح من زكاها (14)(مادة مرئية - موقع أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله الحميضي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • منح دراسية للطلاب المسلمين في بلغاريا تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/4/1447هـ - الساعة: 16:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب