• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من الانتماء القبلي إلى الانتماء المؤسسي: تحولات ...
    د. محمد موسى الأمين
  •  
    الذكاء الاصطناعي... اختراع القرن أم طاعون
    سيد السقا
  •  
    الدماغ: أعظم أسرار الإنسان
    بدر شاشا
  •  
    دعاء المسلم من صحيح الإمام البخاري لماهر ياسين ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    صناعة المالية الإسلامية تعيد الحياة إلى الفقه ...
    عبدالوهاب سلطان الديروي
  •  
    التشكيك في صحة نسبة كتاب العين للخليل بن أحمد ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    مقدار استعمال الحبة السوداء (الشونيز) وزيتها حسب ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    التحذير من فصل الدين عن أمور الدنيا
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    القسط الهندي في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الصحة النفسية في المغرب... معاناة صامتة وحلول ...
    بدر شاشا
  •  
    صحابة منسيون (5) الصحابي الجليل: خفاف بن إيماء بن ...
    د. أحمد سيد محمد عمار
  •  
    الحرف والمهن في المغرب: تراث حي وتنوع لا ينتهي
    بدر شاشا
  •  
    حواش وفوائد على زاد المستقنع لعبدالرحمن بن علي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    العلاقات الدولية ومناهجنا التعليمية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    قراءات اقتصادية (65) رأس المال في القرن الحادي ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    التعامل مع شهوة المريض للطعام والشراب
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صدقة التطوع

صدقة التطوع
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/4/2025 ميلادي - 4/10/1446 هجري

الزيارات: 864

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صدقة التطوع


تُستحب صدقةُ التطوع في كل وقت ليلًا ونهارًا، سرًّا وعلانية[1]، ولا سيما في رمضان والعشر الأُوَل من ذي الحجة وأيام العيد، وفي وقت الغلاء والشدائد والنوازل، وعند التوبة من المعصية.

 

والأفضل إظهارُ الزكاةِ المفروضة، وإخفاءُ الصدقةِ النافلة[2].

 

وتُستحب الصدقة بما فضُل عن الحاجة من الطعام واللباس والأثاث وغير ذلك[3].

 

وكلُّ معروفٍ صدقةٌ ولو على كافرٍ أو فاسقٍ أو حيوان[4].

 

وتجوز صدقةُ التطوع على الأغنياء، ويُكرَه للغني أن يتعرَّض لأخذها[5].

 

وتتأكد الصدقةُ على الأقارب والمساكين والمحتاجين من المسافرين والمرضى والمنكوبين ونحوهم.

 

ومن أفضل الصدقة: إطعامُ الطعام وسقيُ الماء، والمواساةُ بالمال والصدقات الجارية.

 

ويُشرع التعاونُ على البر والتقوى، وبذل الماعون[6]، وإعانة المتزوجين وطلاب العلم، والإهداء للأقارب والأصحاب والأصهار، وإكرام اليتامى والضعفاء والجيران.

 

ويحرم المنَّ بالصدقة، ويبطل ثوابُها بالمنِّ والأذى والرياء.

 

ويُستحب للفقير أن يتصدَّق ولو باليسير[7]، ولا يتصدق بمالٍ كثير يضرُّ بمن تلزَمه نفقتهم[8]، ويُقدِّم قضاء الدَّين والغرامات الواجبة على صدقة التطوع، وتُستحب الصدقة عن الميت، ولا سيما الوالدين وغيرهما من الأقارب[9].



[1] كما قال الله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 274]، وقال عز وجل: ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ [إبراهيم: 31].

[2] قال النووي في المجموع (6/ 233): "الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها؛ ليراه غيره فيعمل عمله، ولئلا يساء الظن به، وهذا كما أن الصلاة المفروضة يستحب إظهارها، وإنما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصوم"، والأمر واسع، بحسب المصلحة والحال، والأصل أن إخفاء صدقة النافلة خير من إظهارها كما قال تعالى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 271].

[3] كما قال الله سبحانه: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ [البقرة: 219]، والعفو ما يفضل عن حاجة الإنسان وحاجة أهله ولو كان يسيرًا، يُنظر: تفسير ابن كثير (1/ 579، 580).

[4] تجوز صدقة التطوع على الكفار لعموم قول الله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: 8]، وقوله سبحانه: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: 8]، وحديث: ((في كل كبد رطبة أجر))، ويُشترط أن لا يعطي الكافر والفاسق صدقة تعينه على محرم.

[5] قال النووي في المجموع (6/ 239): "تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل، ويُستحب للغني التنزه عنها، ويُكره التعرض لأخذها"، ويُنظر: المحلى لابن حزم (8/ 126)، بدائع الصنائع للكاساني (2/ 47).

[6] هو كل ما يُنتفع به مما يستعيره الناس من بعضهم بعضًا.

[7] كما قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ [آل عمران: 134]، والصدقة سبب لتيسير الأمور، كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾ [الليل: 5 - 7]، وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)) متفق عليه.

[8] يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بما أذن فيه صريحًا، وبالشيء اليسير الذي لم يأذن فيه ولم ينه عنه إذا علمت رضاه، مما جرت به العادة من الإهداء الجيران ورد السائلين، وذلك يختلف باختلاف العادات، واختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك وكراهته له، والغالب أن الطعام الذي يُخشى فساده بالتأخر تطيب نفس الأزواج بالصدقة به، وكذلك الشيء اليسير الذي لا يضر إخراجه بمن تلزمه نفقتهم، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ))، وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل عليَّ الزبير فهل عليَّ جناح أن أرضخ مما يُدخِل علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ))، قال البغوي في شرح السنة (6/ 205): "عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعلا ذلك، وحديث عائشة رضي الله عنها خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يُطلِقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف، فحضهم على لزوم تلك العادة، كما قال لأسماء: ((لا توعي فيوعى عليك))".

[9] قال النووي في المجموع (5/ 323): "أجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله"، وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (24/ 314): "الصدقة عن الميت ينتفع بها باتفاق المسلمين".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها
  • باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
  • حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
  • حديث: صدقة لم يأكل منها
  • الدعاء لمن أتى بصدقة
  • التوحيد والعقيدة الصحيحة للأطفال

مختارات من الشبكة

  • وفد النصارى.. وصدق المحبة..(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • استحباب أن يقدم المسلم صدقة بين يدي صلاته ودعائه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عبرة اليقين في صدقة أبي الدحداح (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (26) «كل سلامى من الناس عليه صدقة» (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ألق بذر الكلمة؛ فربما أنبتت!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغش والخداع في البيع: غش وخداع ومكر في السوبر ماركت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جمع فوائد العلم والعمل من رؤيا ظلة السمن والعسل ((أصبت بعضا وأخطأت بعضا))(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقل التطوع المطلق بالصلاة وحكم التطوع بوتر من الركعات: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/4/1447هـ - الساعة: 22:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب