• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من الانتماء القبلي إلى الانتماء المؤسسي: تحولات ...
    د. محمد موسى الأمين
  •  
    الذكاء الاصطناعي... اختراع القرن أم طاعون
    سيد السقا
  •  
    الدماغ: أعظم أسرار الإنسان
    بدر شاشا
  •  
    دعاء المسلم من صحيح الإمام البخاري لماهر ياسين ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    صناعة المالية الإسلامية تعيد الحياة إلى الفقه ...
    عبدالوهاب سلطان الديروي
  •  
    التشكيك في صحة نسبة كتاب العين للخليل بن أحمد ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    مقدار استعمال الحبة السوداء (الشونيز) وزيتها حسب ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    التحذير من فصل الدين عن أمور الدنيا
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    القسط الهندي في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الصحة النفسية في المغرب... معاناة صامتة وحلول ...
    بدر شاشا
  •  
    صحابة منسيون (5) الصحابي الجليل: خفاف بن إيماء بن ...
    د. أحمد سيد محمد عمار
  •  
    الحرف والمهن في المغرب: تراث حي وتنوع لا ينتهي
    بدر شاشا
  •  
    حواش وفوائد على زاد المستقنع لعبدالرحمن بن علي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    العلاقات الدولية ومناهجنا التعليمية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    قراءات اقتصادية (65) رأس المال في القرن الحادي ...
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    التعامل مع شهوة المريض للطعام والشراب
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم

من طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/3/2024 ميلادي - 11/9/1445 هجري

الزيارات: 2216

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مَنْ طارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبابٌ، أَوْ غُبارٌ، أَوْ فَكَّرَ فَـأَنْزَلَ، أَوِ احْتَلَمَ

 

قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "أَوْ طارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبابٌ، أَوْ غُبارٌ، أَوْ فَكَّرَ فَـأَنْزَلَ، أَوِ احْتَلَمَ، أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعامٌ فَلَفَظَهُ، أَوِ اغْتَسَلَ، أَوْ تَمَضْمَضَ، أَوِ اسْتَنْثَرَ، أَوْ زادَ عَلَى ثَلاثٍ، أَوْ بالَغَ فَدَخَلَ الْماءُ فِي حَلْقِهِ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ".


بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْأَشْياءَ الَّتِي تُفْسِدُ الصِّيَامَ مِنَ الْأَكْلِ، أَوِ الشُّرْبِ، أَوِ الْجِماعِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ ذَكَرَ هُنَا الْأَشْياءَ الَّتِي لا تُفْسِدُ الصَّوْمَ؛ نَظَرًا لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْإِنْسانِ عَلَى مَنْعِهَا.

 

وَسَيَكونُ الْكَلامُ عَنْهَا فِي مَسائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْغُبارُ أَوِ الذُّبابُ يَدْخُلُ إِلَى الْحَلْقِ:

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ طارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبابٌ أَوْ غُبارٌ). أي: فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ إِمْكانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ[1].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: الْإِنْزالُ بِسَبَبِ الْفِكْرِ:

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ). أي: فَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ[2]، لِحَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»[3].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الاِحْتِلامُ:

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ إِذَا احْتَلَمَ). أي: فَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ، وَمِثْلُهُ لَوْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ[4].

 

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الرَّجُلُ يُصْبِحُ وَفِي فِيهِ طَعامٌ:

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعامٌ فَلَفَظَهَ). أي: فَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ إِنْ لَفَظَهُ وَحَذَفَهُ، وَكَذَا لَوْ شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَلْفِظَهُ فَبَلَعَهُ مَعَ ريقِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ[5].

 

الْمَسْأَلَةُ الْخامِسَةُ: دُخولُ ماءِ الْوُضوءِ إِلَى الْحَلْقِ:

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: (أَوِ اغْتَسَلَ، أَوْ تَمَضْمَضَ، أَوِ اسْتَنْثَرَ، أَوْ زادَ عَلَى ثَلاثٍ، أَوْ بالَغَ فَدَخَلَ الْماءُ حَلْقَهُ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ).


وَهَذَا لِعَدَمِ التَّقَصُّدِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مِنَ الشُّروطِ: أَنْ يَكونَ مُخْتارًا.

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِيمَا إِذَا تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ لِحَرٍّ أَوْ عَطَشٍ أَوْ غاصَ فِي ماءٍ لِغَيْرِ غَسْلٍ مَشْروعٍ أَوْ تَبَرَّدَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُكْرَهُ.

وَهَذَا هُوَ الصَّحيحُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[6].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ الْكَراهَةِ.

وَهَذَا رِوايَةٌ لِلْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ[7].

 

وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ-وَاللهُ أَعْلَمُ-: عَدَمُ الْكَراهَةِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو داوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ»[8].

 

وَقَالَ الْبُخارِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ-: وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ صائِمٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ، وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ». وَقَالَ أَنَسٌ: «إِنَّ لِي أَبْزَنَ[9] أَتَقَحَّمُ[10] فِيهِ وَأَنَا صائِمٌ»[11].

 

مَسْأَلَةٌ: يُكْرَهُ الْمُبالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشاقِ لِلصَّائِمِ، وَهَذَا بِاتِّفاقِ الْمَذاهِبِ الْأَرْبَعَةِ[12]، وَقَدْ نُقِلَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا[13].



[1] وهذا مذهب الفقهاء الأربعة. ينظر: المبسوط، للسرخسي (3 / 74)، والجامع لمسائل المدونة (3 / 1115)، والحاوي الكبير (3 / 419)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 306).

وذهب بعض المالكية، ورواية للحنابلة إلى: أنه يفطر. ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 467)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 306)، وخصه الحنابلة بمن لم يكن ماشيًا أو نخالًا أو وقادًا.

[2] وهذا مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة. ينظر: المبسوط، للسرخسي (3 / 70)، والحاوي الكبير (3 / 440)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 307).

وذهب المالكية، وهو قول عند الحنابلة إلى: أنه يفطر. ينظر: التفريع في فقه الإمام مالك (1 / 176)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 307).

[3] أخرجه البخاري (5269)، ومسلم (127).

[4] وقد نقل الإجماع على هذا جمع من أهل العلم. ينظر: التمهيد، لابن عبد البر (17 / 425)، والمجموع، للنووي (6 / 322)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (25 / 224).

[5] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع (2 / 91)، وحاشية الدسوقي (1 / 533)، والمجموع، للنووي (6 / 308)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 307).

[6] انظر: بدائع الصنائع (2 / 107)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 309).

[7] انظر: المدونة (1 / 271)، والحاوي الكبير (3 / 461)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 309).

[8] أخرجه أبو داود (2365)، وصححه الحاكم (1579).

[9] أَبْزَنُ: حَوْضٌ مِنْ فَخارٍ أَوْ غَيْرِهِ. ينظر: لسان العرب، لابن منظور (13 / 51)، مادة (بزن).

[10] أَتَقَحَّمُ فيهِ: أَدْخُلُ فيهِ لِتَحْصيلِ الْبُرودَةِ. ينظر: مشارق الأنوار على صحيح الآثار (1 / 12).

[11] صحيح البخاري (3 / 30). وانظر: تغليق التعليق، لابن حجر (3 / 152-153).

[12] انظر: بدائع الصنائع (2 / 107)، وشرح مختصر خليل، للخرشي (1 / 134)، والمجموع، للنووي (6 / 326)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 309).

[13] انظر: المغني لابن قدامة (1 / 77).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كثرة الرياح والغبار
  • شرح حديث: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟
  • "أصابه من غباره" خطر معاملات الربا في العصر الحاضر

مختارات من الشبكة

  • منع الاتجار بالأشخاص(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • من مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو نذر استحب لوليه قضاؤه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز لرجل أن يغسل أمه أو زوجته أو المرأة أن تغسل زوجها أو أباها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • من باع بيته أو ثيابه أو غير ذلك من أجل كتاب أو كتب(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من ألف كتابا من أجل ملك أو أمير أو غيره أو أهداه وحصل له مال(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من دفن كتبه أو رماها في البحر أو غسلها أو أتلفها(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • كفارة القتل في الإسلام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حكم المرتد في الإسلام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الردة عن الإسلام تكون بخمسة أشياء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما لا يفسد الصيام (أصالة ومعاصرة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/4/1447هـ - الساعة: 22:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب